سواق التاكسي بتوزر يحتجون ...علاش ؟    صادم: العثور على خمسة موظفين متوفين بعد شهر من اختطافهم    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    10 أطعمة ''مظلومة'' على الطاولة رغم فوائدها الكبيرة    شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب    المنتخب التونسي للترياتلون يشارك من 11 الى 14 فيفري في كاس افريقيا للاكابر والاواسط    الإتحاد المنستيري: الرئيس يحسم مصير طارق الجراية مع الفريق    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد..    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق..    كان مبرمج خرجة : شوف طقس عيد الحب''14 فيفري '' كيفاش بش يكون ؟    تركيا تلمح للانضمام إلى "سباق التسلح النووي"    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة تهز ليبيا..وهذه التفاصيل..    بين "النزاهة" و"التوتر".. إتحاد بن قردان يوجه رسالة عاجلة لجامعة كرة القدم ولجنة التحكيم    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل    هام-مقترح قانون جديد: علاج المرضى الحرجة فورًا دون انتظار الإجراءات الإدارية    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجمعيتين بخصوص مقترح قانون ينظم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية    الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي.. قانون يضبط المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام لقاحات وأدوية كورونا وجبر الأضرار المنجرة عنه
نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 03 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية قانون عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن
. (1 (استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس" سارس-كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه
وفي الاتي نص القانون الممضى من قبل رئيس الجمهورية:
الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الّتي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية
المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس-كوف-2 "وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار المنجرة عنه.
الفصل 2 يقصد على معنى أحكام هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- استخدام اللقاحات والأدوية: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريرية وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص
والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.
- الخطأ المتعمد: كل عمل أو امتناع عن عمل أو تقصير يكون قصديا أو عن علم أو بغياب أي مبرر أو بتجاهل لخطر معروف أو
واضح للّقاح أو الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوة منه ، ويرتكب بنية تحقيق هدف غير مشروع
- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنية المهددة للحياة أو الّتي نجم عنها عجز بدني دائم يساوي أو يفوق 20 بالمائة أو عجز بدني تام
أو تلك التي تستدعي تدخّلا طبيا أو جراحيا لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.
الفصل 3 تنطبق أحكام هذا القانون على:
أ - الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العمومي والخاص المستخدمين
للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس "سارس- كوف- 2
ب- المصنّعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج بالسوق والموردين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس
"سارس-كوف- 2 ."
الفصل 4 يمكن للمؤسسات الصحية الخاصة استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس
سارس-كوف-2 بمقتضى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 5 يعفى الأشخاص والهياكل المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات
والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 "ولا يمكن تتبعهم قضائيا بهذا العنوان.
وينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللّقاحات والأدوية الّتي تم توريدها واستخدامها خلال مدة سنتين
من تاريخ دخول هذا القانون حيز النّفاذ.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حالة حصول وفاة أو أضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات أو الأدوية المتحصلة على رخصة
ترويج بالسوق والمستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 "إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ متعمد صادر عن الأشخاص والهياكل
والمؤسسات المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 6 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا القانون، تتولى الدولة حصريا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام
اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 ."
ويتم تقييم وتحديد الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس-
كوف-2 "من قبل لجنة متعددة الاختصاصات تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها وإجراءات تعهدها بمقتضى أمر حكومي.
تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل مهمة تقدير وتحديد طبيعة الضرر وأسبابه ومقدار التعويض في حال
استحقاقه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي مطلب التعويض.
وفي صورة عدم البت في مطلب التعويض في الأجل أعلاه أو في صورة رفضه، للمتضرر أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية لمطالبة الدولة
بجبر الضرر.
الفصل 7 تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق
المستعملة ضد فيروس "سارس- كوف-2 "على الموارد العامة لميزانية الدولة.
الفصل 8 يتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة
ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 "بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه ثلاثة (3 (أشهر من تاريخ دخول هذا القانون
حيز النّفاذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.