ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي.. قانون يضبط المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام لقاحات وأدوية كورونا وجبر الأضرار المنجرة عنه
نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 03 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية قانون عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن
. (1 (استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس" سارس-كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه
وفي الاتي نص القانون الممضى من قبل رئيس الجمهورية:
الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الّتي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية
المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس-كوف-2 "وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار المنجرة عنه.
الفصل 2 يقصد على معنى أحكام هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- استخدام اللقاحات والأدوية: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريرية وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص
والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.
- الخطأ المتعمد: كل عمل أو امتناع عن عمل أو تقصير يكون قصديا أو عن علم أو بغياب أي مبرر أو بتجاهل لخطر معروف أو
واضح للّقاح أو الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوة منه ، ويرتكب بنية تحقيق هدف غير مشروع
- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنية المهددة للحياة أو الّتي نجم عنها عجز بدني دائم يساوي أو يفوق 20 بالمائة أو عجز بدني تام
أو تلك التي تستدعي تدخّلا طبيا أو جراحيا لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.
الفصل 3 تنطبق أحكام هذا القانون على:
أ - الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العمومي والخاص المستخدمين
للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس "سارس- كوف- 2
ب- المصنّعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج بالسوق والموردين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس
"سارس-كوف- 2 ."
الفصل 4 يمكن للمؤسسات الصحية الخاصة استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس
سارس-كوف-2 بمقتضى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 5 يعفى الأشخاص والهياكل المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات
والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 "ولا يمكن تتبعهم قضائيا بهذا العنوان.
وينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللّقاحات والأدوية الّتي تم توريدها واستخدامها خلال مدة سنتين
من تاريخ دخول هذا القانون حيز النّفاذ.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حالة حصول وفاة أو أضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات أو الأدوية المتحصلة على رخصة
ترويج بالسوق والمستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 "إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ متعمد صادر عن الأشخاص والهياكل
والمؤسسات المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 6 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا القانون، تتولى الدولة حصريا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام
اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 ."
ويتم تقييم وتحديد الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس-
كوف-2 "من قبل لجنة متعددة الاختصاصات تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها وإجراءات تعهدها بمقتضى أمر حكومي.
تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل مهمة تقدير وتحديد طبيعة الضرر وأسبابه ومقدار التعويض في حال
استحقاقه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي مطلب التعويض.
وفي صورة عدم البت في مطلب التعويض في الأجل أعلاه أو في صورة رفضه، للمتضرر أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية لمطالبة الدولة
بجبر الضرر.
الفصل 7 تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق
المستعملة ضد فيروس "سارس- كوف-2 "على الموارد العامة لميزانية الدولة.
الفصل 8 يتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة
ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 "بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه ثلاثة (3 (أشهر من تاريخ دخول هذا القانون
حيز النّفاذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.