لبنان.. 182 شهيدا و890 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال على بيروت اليوم    أريانة: اختتام فعاليات قافلة تحسيسية حول حقّ أطفال طيف التوحد في الإدماج المدرسي والاجتماعي    اقرار الحكم بالسجن عامين اثنين في حق القاضي المعفي هشام بن خالد    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل إذا واصلت ضرب لبنان..    عاجل/ منخفض جوي جديد وعودة للأمطار بداية من هذا التاريخ..    7 طرق لخفض ضغط الدم عند ارتفاعه المفاجئ    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    برلمان: جلسة استماع حول صيغة معدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    تعزيز التعاون البرلماني مع التشيك    مع الشروق : بين هدنة النار وموازين القوة    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر من انتشار أمراض فطرية تهدد محاصيل القمح بالشمال    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    عاجل/ يهم مضيق هرمز: ايران تتخذ هذا الاجراء..    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم الإعدام على 528 من الإخوان / المكتب الإعلامي لسفارة مصر بتونس يوضح عبر "الصباح نيوز"
نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 03 - 2014

تباينت المواقف الدولية حول قرار محكمة جنايات المنيا المصرية، في جلسة الاثنين الماضي، إحالة 528 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى مفتي الديار المصرية لإعدامهم.
وكانت نفس المحكمة قد قررت براءة 15 آخرين في أحداث اشتباكات الشغب والعنف التي شهدتها محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أوت 2013 وحددت المحكمة جلسة 28 أفريل القادم للنطق بحكمها النهائي، بعد الحصول على رد المفتي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وفي هذا السياق، تلقت "الصباح نيوز" بيانا توضيحيا من المكتب الإعلامي بسفارة مصر بتونس حول الحكم، وفي ما يلي النقاط التي تمّ توضيحها :
-صدر الحكم حضورياً على 147 متهماً، وغيابياً على البقية، الذين أدينوا باتهامات تضمنت قتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور مركز شرطة مطاي، والشروع في قتل الملازم أول كريم هنداوي، والشرطي علاء محمد حافظ. كما تضمنت الاتهامات إطلاق أعيرة نارية على عدد من المجني عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها، وحرق مقر مركز شرطة، وإتلاف ما به من مهمات، إلى جانب تكدير السلم العام، وترويع الآمنين.
-أنه وفقاً للقانون المصري ترسل محاكم الجنايات بعد إصدارها أحكاما بالإعدام، أوراق المحكوم عليهم إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وهو رأي استشاري يمكن الأخذ به أو لا. كما أن المحكوم عليه من حقه الطعن على الحكم خلال 60 يومًا.
-أن السنوات الأخيرة شهدت إصدار العديد من الأحكام من قبل محاكم من الدرجة الأولى، وعندما يذهب الحكم لمحكمة النقض أو الاستئناف، يتم إعادة النظر في هذه الأحكام سواء بالإلغاء أو تقليل الأحكام.
-أن السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية شدد على أن القضاء المصري مستقل استقلالاً تاماً، مؤكدا احترام أحكام القضاء واستقلاليته، وأضاف عبد العاطى "يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، وهذا حكم من الدرجة الأولى، وبالطبع فإن هناك إجراءات قانونية واجبة، والحكم لا يعد نهائياً لأنه سيذهب إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه ومراجعته بالكامل".
-أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن حكم الصادر بحق المتهمين "تهديدي"، لأنه غيابي، موضحًا أنه عند تسليم المتهمين أنفسهم ستبدأ المحاكمة من جديد، بينما يرى الخبير القانوني بهاء أبو شقة، أن ما صدر قرارًا وليس حكما قضائيًا، مشيراً إلى أن الحكم الغيابي الذي يصدر على متهمين هاربين سيسقط بقوة القانون بمجرد القبض عليهم. وأضاف أبو شقة، أن القاضي كان ملزما بالحكم على جميع المتهمين في نفس الجلسة طالما أنهم مدانين في قضية واحدة بدلًا من سقوط الحكم.
-أوضح المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة الحقائق الآتية:
- 1أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
- 2أن المتهمين الذين تم إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية.
- 3أن قاضي المحكمة قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول.
- 4أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين. وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدي محكمة النقض بالفصل في القضية.
- 5أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهم) بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوي وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.