سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم الإعدام على 528 من الإخوان / المكتب الإعلامي لسفارة مصر بتونس يوضح عبر "الصباح نيوز"
نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 03 - 2014

تباينت المواقف الدولية حول قرار محكمة جنايات المنيا المصرية، في جلسة الاثنين الماضي، إحالة 528 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى مفتي الديار المصرية لإعدامهم.
وكانت نفس المحكمة قد قررت براءة 15 آخرين في أحداث اشتباكات الشغب والعنف التي شهدتها محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أوت 2013 وحددت المحكمة جلسة 28 أفريل القادم للنطق بحكمها النهائي، بعد الحصول على رد المفتي، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وفي هذا السياق، تلقت "الصباح نيوز" بيانا توضيحيا من المكتب الإعلامي بسفارة مصر بتونس حول الحكم، وفي ما يلي النقاط التي تمّ توضيحها :
-صدر الحكم حضورياً على 147 متهماً، وغيابياً على البقية، الذين أدينوا باتهامات تضمنت قتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور مركز شرطة مطاي، والشروع في قتل الملازم أول كريم هنداوي، والشرطي علاء محمد حافظ. كما تضمنت الاتهامات إطلاق أعيرة نارية على عدد من المجني عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها، وحرق مقر مركز شرطة، وإتلاف ما به من مهمات، إلى جانب تكدير السلم العام، وترويع الآمنين.
-أنه وفقاً للقانون المصري ترسل محاكم الجنايات بعد إصدارها أحكاما بالإعدام، أوراق المحكوم عليهم إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وهو رأي استشاري يمكن الأخذ به أو لا. كما أن المحكوم عليه من حقه الطعن على الحكم خلال 60 يومًا.
-أن السنوات الأخيرة شهدت إصدار العديد من الأحكام من قبل محاكم من الدرجة الأولى، وعندما يذهب الحكم لمحكمة النقض أو الاستئناف، يتم إعادة النظر في هذه الأحكام سواء بالإلغاء أو تقليل الأحكام.
-أن السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية شدد على أن القضاء المصري مستقل استقلالاً تاماً، مؤكدا احترام أحكام القضاء واستقلاليته، وأضاف عبد العاطى "يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، وهذا حكم من الدرجة الأولى، وبالطبع فإن هناك إجراءات قانونية واجبة، والحكم لا يعد نهائياً لأنه سيذهب إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه ومراجعته بالكامل".
-أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن حكم الصادر بحق المتهمين "تهديدي"، لأنه غيابي، موضحًا أنه عند تسليم المتهمين أنفسهم ستبدأ المحاكمة من جديد، بينما يرى الخبير القانوني بهاء أبو شقة، أن ما صدر قرارًا وليس حكما قضائيًا، مشيراً إلى أن الحكم الغيابي الذي يصدر على متهمين هاربين سيسقط بقوة القانون بمجرد القبض عليهم. وأضاف أبو شقة، أن القاضي كان ملزما بالحكم على جميع المتهمين في نفس الجلسة طالما أنهم مدانين في قضية واحدة بدلًا من سقوط الحكم.
-أوضح المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة الحقائق الآتية:
- 1أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
- 2أن المتهمين الذين تم إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية.
- 3أن قاضي المحكمة قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول.
- 4أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين. وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدي محكمة النقض بالفصل في القضية.
- 5أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهم) بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوي وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.