كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    يهم التلاميذ: وزارة التربية تكشف عن الروزنامة الكاملة للامتحانات الوطنية..# خبر_عاجل    حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    ايران تسمح بمرور هذه السفن عبر مضيق هرمز..    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة كرة القدم تكشف: الناخب الوطني لن يحضر قمة النجم الساحلي والترجي الرياضي    إنتر ميلان يستعيد خدمات نجمه أمام روما في قمة الدوري الإيطالي    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    5 آلاف مسكن جديد: انطلاق مشروع ''العقبة 2'' بمنوبة    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    «CNN»: القوات الجوية الأمريكية تخسر 7 طائرات في الحرب مع إيران    نابل: اندلاع حريق بالمستشفى المحلي بالحمامات    إنذار مفاجئ لطاقم "أرتميس 2" في طريقهم إلى القمر    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    عاجل/ هذه الدولة المغاربية تتخذ هذا القرار للحد من أزمة الوقود بسبب الحرب..    عاجل/ مقتل أحد موظفي محطة بوشهر النووية الإيرانية جراء سقوط مقذوف..    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    الترجي ضد النجم: وين تنجم تتفرّج ووقتاش؟    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرحموني يكتب: "ريكوبا"وحادثة المنصة والقرص المضغوط
نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 06 - 2014

قدم احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء لل"الصباح نيوز" قراءته للحكم الصادر ضد رابطة حماية الثورة والذي قضى بحلها.
وفيما يلي ما جاء في قراءة الرحموني:
"لائحة الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد41369 بتاريخ 26 ماي 2014- والتي تعد 100صفحة – قد جاوزت دون شك الحدود المعهودة لتلخيص الاحكام ولم يكن ذلك فقط بسبب ان القضية موضوع اللائحة قد شغلت الناس لتعلقها بالرابطة الوطنية لحماية الثورة بل لان الاطراف المتعددة (المكلف العام بنزاعات الدولة-الكاتب العام للحكومة – وكيل الجمهورية )قد حرصت اضافة لذلك على تقديم كل الحجج والمؤيدات التي تملكها تقريبا لإقناع المحكمة بوجاهة الطلب الداعي الى حل الرابطة.
ولعل ذلك هو الذي دفع بالمحكمة الى تحليل جميع الوقائع والمؤيدات وتفصيل مستنداتها في حكم مطول – لا يخلو من حشو – تعرض على امتداد 57 صفحة خصصت للمحكمة الى سلامة اجراءات تعهدها بالبت في النزاع ومدى توفر شروط حل الجمعية المدعى عليها وموجبات تعيين المصفي القضائي و الاذن بالتنفيذ الوقتي الخ....وهو ما اقتضى اعداد فهرس مفصل في اخر الحكم.
وبالرغم من مشقة القراءة في هذه الاوقات فقد استكملت الاطلاع على كامل الحكم وبدا لي ان شخصيات الحياة العامة التي ارتبطت بمسرح الاحداث السياسية قد قفزت بصفة طبيعية الى "مسرح التقاضي"وتحول الحديث عنها الى سجال لا نعرف مداه بين الخصمين الرئيسيين الحكومة و الرابطة.
ومن المفارقات ان شخصا يدعى "ريكوبا"وهو محمد أمين العقربي(حسبما ورد بالحكم) قد أصبح ملتصقا بالرابطة الوطنية لحماية الثورة الى الحد الذي اضطر هذه الاخيرة الى انكاره ودفع بالحكومة الى محاولة إلحاقه – بكل ما أوتيت من قوة – الى صفوف الرابطة المذكورة .فما السر في ذلك.
مصالح الخصوم
- فمن جانب المدعي وهو الكاتب العام للحكومة -وفي صفه ايضا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس- تظهر مخالفة المدعى عليها( الرابطة الوطنية لحماية الثورة)
للتشريع المتعلق بالجمعيات في ان "احد الأشخاص ويدعى" ريكوبا"تدخل خلال اجتماع نظمته الجمعية بصفاقس بتاريخ 15 جوان 2013 والقى خطابا يحرض صراحة على العنف حسبما يتضمنه القرص المضغوط الذي يحتوي على تسجيل حصة من برنامج "التاسعة مساء "بقناة "التونسية" ليوم 17 جوان 2013"
اما من جانب المدعى عليها فقد اجاب نائبها"أن ما تتهم به منوبته في خصوص العنف و التحريض امر زائف و لا اساس له من الصحة وان الشخص الذي يسمى" ريكوبا"لا علاقة له بالجمعية كما لا علاقة لمنوبته بالاجتماع الذي انعقد بمدينة صفاقس بتاريخ 15 جوان 2013 ولا يمكن الاعتماد على مجرد قرص مضغوط لإثبات فعلة تعد جريمة تقع تحت طائلة القانون الجزائي اذ لابد من الاعتماد على حكم نهائي وبات ولا يمكن ان تكون تهمة كتلك بمجرد قول او فيديو وان حق التنظيم حق مكفول دستوريا وبقانون الجمعيات نفسه و الحقوق الدستورية لا يحرم منها اي كان الا بحكم قضائي نهائي و بات
وبناء على ذلك يبدو من جهة الرابطة ان انجع الوسائل لرد الدعوى هو إنكار علاقتها بريكوبا وبالاجتماع المنظم في صفاقس في 15 جوان 2013اضافة الى الغاء الاحتجاج بالقرص المضغوط
اما من جهة الحكومة فقد رأت ان إثبات العلاقة بين "ريكوبا " والرابطة وحصول الاجتماع في تلك الظروف يعد كافيا لإثبات ممارسة العنف من قبل الجمعية المدعى عليها.
دعوى العنف بين الإثبات والإنكار
يظهر ان السجال بين الطرفين – حسبما تبين من مستندات المحكمة – قد بلغ أشده في هذه النقطة بالذات ولم تغفل المحكمة ان تورد الحجج المتعارضة للطرفين
فمن جانب أول رأينا المدعي يتهم نائب المدعى عليها بمحاولة التفصي من تبعات الوقائع الثابتة ويتساءل في صيغة حماسية "ان كان المدعو "ريكوبا" لا علاقة له بالرابطة فكيف يظهر على ركحها بعد ظهور رئيسها ويتحدث بنفس خطابها و يرفع نفس شعاراتها واضافة الى ذلك فان نائب المدعى عليها لم يقدم ما يفيد منع اعضاء الرابطة لهذا الشخص من القاء بيانه المحرض على العنف كما لم يقدم ما يفيد ان الرابطة قد تبرات من هذا الخطاب"
اما من جانب ثان فقد حاولت الرابطة الدفاع عن براءة ذمتها من المدعو "ريكوبا" مبرزة ان "المدعي لم يقدم ما يفيد عضويته (اي عضوية ريكوبا) بالجمعية او تحمله لاية مسؤولية فيها ولا يمكن اعتبار وجود منير عجرود(وهو رئيس الرابطة )الى جانبه في ملتقى بصفاقس قرينة على ان هذا الاخير يتبنى نفس الافكار و المواقف سيما وان الملتقى يجمع بين عدد من الاحزاب و الجمعيات بما فيها حركة وفاء و المؤتمر من اجل الجمهورية و حركة النهضة و غيرهم".
ورغم إني لا أريد – على الأقل في هذا المستوى من النقاش – إن ابدي رأيا حاسما في قضية جارية هي الان من انظار محكمة الاستئناف بتونس الا أني أرى من الملائم الاستعانة بجملة من المبادئ المتصلة بالموضوع وخارج اطار الحكم قبل ان اورد تعليل الحكمة والحل الذي ارتضته بشان هذه الاشكالات القانونية.
حرية التنظم في ضوء المبادئ
يمكن الاشارة في هذا الصدد الى مبدأ عام يتعلق بإنهاء الجمعيات ووقف عملها وحلها إضافة الى مبدأ خاص يجيب عن التساؤل المطروح امام المحكمة بشان مسؤولية الجمعيات عن سلوكات أعضائها.
فبالنسبة للمبدأ العام تتجه توصيات الامم المتحدة الى اعتباران "وقف عمل جمعية و حلها غير الطوعي هما النوعان الاشد صرامة من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات.وعليه لا ينبغي السماح بذلك إلا إذا كان هناك خطر جلي و محدق يؤدي الى انتهاك جسيم للقانون الوطني(تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات –الامم المتحدة –الجمعية العامة -21 ماي 2012)
وفي نفس السياق تؤكد المعايير الاقليمية الاوربية على "ان منع او حل حزب سياسي (وهو ما ينطبق على الجمعيات)هو تدبير استثنائي في مجتمع ديمقراطي.
وإذا ما اتخذت الهيئات المختصة بالدولة قرار الالتجاء الى السلطة القضائية حول مسالة منع حزب سياسي فيجب ان تتوفر لديها الادلة على وجود تهديد حقيقي للنظام الدستوري أو للحقوق و الحريات الاساسية المكفولة للمواطنين "ومقتضى ذلك"ان مجرد الاحتجاج على النظام القائم لا يمكن ان يعتبر في حد ذاته موجبا للعقاب في دولة ليبرالية و ديمقراطية"(المبادئ التوجيهية حول منع و حل الاحزاب السياسية و التدابير المشابهة – لجنة البندقية –سترازبورغ -10 جانفي 2000).
أما بالنسبة للمبدأ الخاص فمن المستقران الجمعية لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلوك اعضائها وكل اجراء يتخذ لتقييد حرية جمعية او حزب بسبب سلوك اعضائها يجب ان يتم تاييده بما يثبت ان المعني بالامر قد تصرف بدعم من تلك الجمعية او ان هذا السلوك كان نتيجة برنامج تلك الجمعية او من ضمن اهدافها وفي صورة غياب تلك العلاقات او عدم اثباتها فان المسؤولية يجب ان تحمل بالكامل على العضو المعني بالامر (المبادئ التوجيهية حول منع و حل الاحزاب السياسية و التدابير المشابهة المذكورة اعلاه).
وأمام هذه المبادئ ربما كان من المتوقع ان تذهب المحكمة –على الاقل فيما يتعلق بتلك الواقعة المنسوبة لريكوبا –في اتجاه المسؤولية الفردية واستبعاد مسؤولية الجمعية عن افعال اعضائها على فرض ثبوت العضوية او انتفاء ذلك تماما في صورة عدم اثباتها.
اجتهادات المحكمة
لكن من الملاحظ ان المحكمة قد اجتهدت في إثبات علاقة ريكوبا بالرابطة الوطنية لحماية الثورة استنادا الى اعترافه الصريح بذلك والى القرائن الدالة عليها اضافة الى الظروف الحافة بحادثة المنصة التي تحمل على الاعتقاد بان الجمعية تتبنى سبيل الدعوة الى العنف مع اعتبار ان القرص المضغوط – وهو الوعاء المادي للواقعة –هو من وسائل الاثبات المعتمدة قانونا.
فمن جهة العلاقة بين الطرفين اوردت المحكمة انه بمناسبة سماع المدعو محمد أمين العقربي شهر "ريكوبا" صلب محضر البحث المؤرخ في 30 جويلية 2013رالمجرى بواسطة الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية "اعترف صراحة بانتمائه للرابطة الوطنية لحماية الثورة وأكد انه كان و لا يزال ناشطا بها وقد تم سماعه بتاريخ لاحق عن التظاهرة التي جدت بمدينة صفاقس بتاريخ 15 جوان 2013" كما أضافت المحكمة "ان ذلك الاعتراف المفصل و الصريح بانتماء من اشتهر "ريكوبا" للمدعى عليها عززته الوقائع المادية المتمثلة في صعوده على نفس المنصة التي اقيم عليها المهرجان الخطابي الذي شارك فيه رئيس الرابطة المدعى عليها."
اما من جهة ظروف المهرجان الخطابي فقد خلصت المحكمة الى ان الرابطة قد اعترفت "بفحوى تلك التصريحات وصدورها من المذكور ولم تتبرأ لا منها ولا ممن صدرت عنه في ابانها الامر الذي يؤكد الاستخلاص بتبني المدعى عليها سبيل الدعوة الى العنف وانتهاجه في تظاهراتها ونشاطاتها وفي ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات المرسوم المنطبق(المتعلق بالجمعيات) ولمبادئ دولة القانون التي تؤسس للتعايش السلمي ...الخ"
اما من جهة القرص المضغوط فقد اعتبرت المحكمة ان اعتراف المدعى عليها بمحتواه يكسبه صبغة الكتب الرسمي الذي له حجية مطلقة تجاه الكافة بما تضمنه محتواه وبما نص عليه القانون (الفصل 449من مجلة الالتزامات و العقود)
وفي ضوء ذلك يبقى لمحكمة الاستئناف أن تتأمل في تلك العناصر التي كانت من جملة الاسباب الداعية لحل الرابطة وان تتوقف عند النتائج التي خلصت اليها المحكمة الابتدائية سواء فيما يتعلق بموجبات حل الرابطة او علاقتها بريكوبا او مسؤوليتها عن أفعاله اوقوة الإثبات المقررة للقرص المضغوط امام القضاء المدني الخ.."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.