نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: شرعية الانتخابات الرئاسية وثلث البرلمان في مهب الريح
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 06 - 2012

ذكر تقرير إعلامي أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء من تقريرها، موصية بعدم قبول إحالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها لجنة إدارية ليس من سلطتها إحالة القوانين، التي تشك في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، وكذلك لعدم اكتمال أركان المنازعة القضائية في واقعة استبعاد المرشح الرئاسي، أحمد شفيق، نقلاً عن صحيفة "الشروق" المصرية.
وأفاد تقرير إعلامي آخر، نقلا عن بوابة "الأهرام"، أن هيئة المفوضين أوصت أيضا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الحالي، فيما يخص انتخاب مقاعد الثلث الفردي من أعضائه.
ووضعت هيئة المفوضين تقريرها النهائي في الدعوى المحالة للمحكمة الدستورية من المحكمة الإدارية العليا، وقالت فيه إن تلك المواد أضاعت مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة بين المستقلين والحزبيين، حيث سمحت لمرشحي الأحزاب بمزاحمة المستقلين في مقاعد الفردي، وهو ما يخالف ما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري، مما قد يهدد ببطلان انتخابات مجلس الشعب الماضية برمتها.
وحول قانون العزل، أوصت هيئة المفوضين، أنه في حالة إقرار المحكمة الدستورية قانونية قرار اللجنة العليا إحالته إليها، بعدم دستورية القانون بسبب "وجود عوار دستوري شديد"، يتمثل في أنه "يرتب عقوبات على أشخاص بعينهم دون جرائم، ويُطبق بأثر رجعي".
يذكر أن تقارير هيئة مفوضي المحكمة ليست ملزمة للمحكمة، وأقرب دليل على ذلك حالة الرقابة السابقة للمحكمة على قانون العزل، حيث أوصت الهيئة بعدم الدستورية، وقررت المحكمة عدم اختصاصها بنظره قبل إصداره رسمياً.
وسيتولى المستشار عدلي منصور، النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية، رئاسة جلسة قضية قانون العزل في 14 جوان الجاري، أي قبل يومين من انطلاق جولة الإعادة المقررة بين مرشح الإخوان محمد مرسي والمرشح المستقل أحمد شفيق في 16و17 من نفس الشهر.
وتنحى عن نظر القضية كل من المستشارين فاروق سلطان وماهر البحيري، بسبب عضويتهما في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، صاحبة قرار إحالة القانون للمحكمة.
وأكدت مصادر قضائية بالمحكمة، أن أخذ المحكمة بالرأي الأساسي للمفوضين، وهو بطلان قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إحالة قانون العزل للدستورية، "سيترتب عليه فوراً إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عودة المرشح الرئاسي شفيق للسباق مرة أخرى؛ بسبب حرمانه من حقوقه السياسية بموجب قانون العزل"، مما يعني إعادة الانتخابات بين ال12 مرشحاً الآخرين، ووقف إجراءات جولة الإعادة.

جدل قانوني
وقد عرض تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار الدكتور محمد عماد النجار، الرأيين القانونيين حول قانونية قرار إحالة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قانون العزل للدستورية، إلا أنه في ختامه رجّح الرأي المعارض لقرار اللجنة.
وأوضح التقرير، أن أسانيد الرأي الأرجح - وهو بطلان القرار - هي أن اللجنة العليا لجنة ذات تشكيل قضائي بلا شك، بنص الإعلان الدستوري، لكن سلطاتها إدارية بحتة، ولا تفصل في خصومة قضائية عادية؛ لأنها تكون في مواجهة المرشحين المستبعدين خصما وحكما في الوقت ذاته، كما أن ضمانات التقاضي أمامها محكومة بضوابط منصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية، وليس في قانون المرافعات.
وأشار التقرير إلى أن أسانيد الرأي الثاني غير المرجح - وهو قانونية القرار - هي أن اللجنة اكتسبت صفة قضائية مكتملة الأركان، طالما كان تشكيلها بموجب قانون، والنسبة الأكبر من عناصرها قضائية، وتفصل في خصومة، وبموجب ضمانات التقاضي، المقررة في قانون المرافعات، حيث إن تشكيلها محدد بموجب الدستور والقانون، وليس القانون فقط، وجميع أعضائها من العناصر القضائية، كما أن تصدي اللجنة العليا للفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين المستبعدين، يكسبها شرط الفصل في الخصومة، بالإضافة إلى أنها كفلت للمرشحين المستبعدين ضمانات التقاضي كاملة.
أما عن قانون العزل ذاته، فأوضح التقرير أن المعيار الذي قام عليه القانون هو معيار تحكمي بالمخالفة للقاعدة الدستورية الأصولية؛ حيث يطبق العقاب بدون تحقيق مع المتهم، ويرتب أثرا عقابيا على أشخاص بعينهم، تولوا مناصب معينة في فترة زمنية معينة دون أن يرتب العقوبة على جريمة معينة، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأنه "لا عقاب بدون جريمة".
كما أن القانون انتهك قاعدة المساواة، باختيار مناصب معينة من الهيكل السياسي للنظام السابق، دون مناصب أخرى، على وجه يشكك في عدالة المعيار القائم عليه القانون، بالإضافة إلى أنه يحرم المخاطبين به من التظلم أو الطعن على قرارات حرمانهم من "مباشرة الحقوق السياسية"، ولم يحدد الجهة التي يمكن أن تنفذ هذا الحرمان، بالإضافة إلى عوار تطبيقه بأثر رجعي، وبتاريخ سابق أكثر من عام على تاريخ إصداره، مما يشكل خطأ دستوريا جسيما. (العربية)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.