ذكر تقرير إعلامي أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء من تقريرها، موصية بعدم قبول إحالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها لجنة إدارية ليس من سلطتها إحالة القوانين، التي تشك في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، وكذلك لعدم اكتمال أركان المنازعة القضائية في واقعة استبعاد المرشح الرئاسي، أحمد شفيق، نقلاً عن صحيفة "الشروق" المصرية. وأفاد تقرير إعلامي آخر، نقلا عن بوابة "الأهرام"، أن هيئة المفوضين أوصت أيضا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الحالي، فيما يخص انتخاب مقاعد الثلث الفردي من أعضائه. ووضعت هيئة المفوضين تقريرها النهائي في الدعوى المحالة للمحكمة الدستورية من المحكمة الإدارية العليا، وقالت فيه إن تلك المواد أضاعت مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة بين المستقلين والحزبيين، حيث سمحت لمرشحي الأحزاب بمزاحمة المستقلين في مقاعد الفردي، وهو ما يخالف ما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري، مما قد يهدد ببطلان انتخابات مجلس الشعب الماضية برمتها. وحول قانون العزل، أوصت هيئة المفوضين، أنه في حالة إقرار المحكمة الدستورية قانونية قرار اللجنة العليا إحالته إليها، بعدم دستورية القانون بسبب "وجود عوار دستوري شديد"، يتمثل في أنه "يرتب عقوبات على أشخاص بعينهم دون جرائم، ويُطبق بأثر رجعي". يذكر أن تقارير هيئة مفوضي المحكمة ليست ملزمة للمحكمة، وأقرب دليل على ذلك حالة الرقابة السابقة للمحكمة على قانون العزل، حيث أوصت الهيئة بعدم الدستورية، وقررت المحكمة عدم اختصاصها بنظره قبل إصداره رسمياً. وسيتولى المستشار عدلي منصور، النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية، رئاسة جلسة قضية قانون العزل في 14 جوان الجاري، أي قبل يومين من انطلاق جولة الإعادة المقررة بين مرشح الإخوان محمد مرسي والمرشح المستقل أحمد شفيق في 16و17 من نفس الشهر. وتنحى عن نظر القضية كل من المستشارين فاروق سلطان وماهر البحيري، بسبب عضويتهما في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، صاحبة قرار إحالة القانون للمحكمة. وأكدت مصادر قضائية بالمحكمة، أن أخذ المحكمة بالرأي الأساسي للمفوضين، وهو بطلان قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إحالة قانون العزل للدستورية، "سيترتب عليه فوراً إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عودة المرشح الرئاسي شفيق للسباق مرة أخرى؛ بسبب حرمانه من حقوقه السياسية بموجب قانون العزل"، مما يعني إعادة الانتخابات بين ال12 مرشحاً الآخرين، ووقف إجراءات جولة الإعادة.
جدل قانوني وقد عرض تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار الدكتور محمد عماد النجار، الرأيين القانونيين حول قانونية قرار إحالة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قانون العزل للدستورية، إلا أنه في ختامه رجّح الرأي المعارض لقرار اللجنة. وأوضح التقرير، أن أسانيد الرأي الأرجح - وهو بطلان القرار - هي أن اللجنة العليا لجنة ذات تشكيل قضائي بلا شك، بنص الإعلان الدستوري، لكن سلطاتها إدارية بحتة، ولا تفصل في خصومة قضائية عادية؛ لأنها تكون في مواجهة المرشحين المستبعدين خصما وحكما في الوقت ذاته، كما أن ضمانات التقاضي أمامها محكومة بضوابط منصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية، وليس في قانون المرافعات. وأشار التقرير إلى أن أسانيد الرأي الثاني غير المرجح - وهو قانونية القرار - هي أن اللجنة اكتسبت صفة قضائية مكتملة الأركان، طالما كان تشكيلها بموجب قانون، والنسبة الأكبر من عناصرها قضائية، وتفصل في خصومة، وبموجب ضمانات التقاضي، المقررة في قانون المرافعات، حيث إن تشكيلها محدد بموجب الدستور والقانون، وليس القانون فقط، وجميع أعضائها من العناصر القضائية، كما أن تصدي اللجنة العليا للفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين المستبعدين، يكسبها شرط الفصل في الخصومة، بالإضافة إلى أنها كفلت للمرشحين المستبعدين ضمانات التقاضي كاملة. أما عن قانون العزل ذاته، فأوضح التقرير أن المعيار الذي قام عليه القانون هو معيار تحكمي بالمخالفة للقاعدة الدستورية الأصولية؛ حيث يطبق العقاب بدون تحقيق مع المتهم، ويرتب أثرا عقابيا على أشخاص بعينهم، تولوا مناصب معينة في فترة زمنية معينة دون أن يرتب العقوبة على جريمة معينة، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأنه "لا عقاب بدون جريمة". كما أن القانون انتهك قاعدة المساواة، باختيار مناصب معينة من الهيكل السياسي للنظام السابق، دون مناصب أخرى، على وجه يشكك في عدالة المعيار القائم عليه القانون، بالإضافة إلى أنه يحرم المخاطبين به من التظلم أو الطعن على قرارات حرمانهم من "مباشرة الحقوق السياسية"، ولم يحدد الجهة التي يمكن أن تنفذ هذا الحرمان، بالإضافة إلى عوار تطبيقه بأثر رجعي، وبتاريخ سابق أكثر من عام على تاريخ إصداره، مما يشكل خطأ دستوريا جسيما. (العربية)