فصل غامض كل هذه الاسئلة طرحناها على استاذ مختص في القانون فافادنا ان الفصل الخامس من المجلة الجزائية ينص على ان جميع المساجين الذين لم تسجل في حقهم أحكام تلزم الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية (أي تتجاوز الحكم ب5 سنوات) أو لم تصدر في حقهم أحكام بعقوبات تكميلية تحرمهم من ذاك الحق وبالتالي من حقهم التسجيل في القائمات الانتخابية ومن بعدها المشاركة في الاقتراع...كما جاء في الفصل الخامس من المرسوم الخاص بالانتخابات أن المساجين المحرومين من حقهم الانتخابي هم من كان في حقهم حكم يزيد عن ال6 أشهر في جرائم تمس من الشرف أو الجرائم الجنائية والذين اعتبرهم المرسوم محجر عليهم... وقد راى الاستاذ أن هذا الفصل الخاص بالمساجين والصادر في مرسوم الانتخابات فيه الكثير من الغموض خاصة وان الهيئة العليا للانتخابات لم توضح في أمر ملحق بالمرسوم معنى الشرف وان كان يقصد به العرض أو السمعة معتبرا انه يمكن أن تحددها حسب القضايا الأخلاقية المنصوص عليها في المجلة الجزائية ... مضيفا ان هناك من يعتبر أن قضايا السرقة والتحيل والمواقعة الغصب والتفوه بالكلام البذيء وغيرها قضايا شرف.... وأضاف محدثنا بشأن العقوبات التكميلية أن ما نسج عليه القضاة هو عدم اصدار الأحكام التكميلية في أغلبية القضايا الموكولة لهم والسبب هو كثرة القضايا التي ينظر فيها القاضي يوميا... وبالتالي فمن النادر جدا إيجاد حكم يحرم السجين من حقوقه المدنية والسياسية... حالات خصوصية وفيما يتعلق بالاجراءات التي ستعتمدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل تحديد عدد المساجين الذين لهم الحق الانتخابي وذلك لتسجيلهم في القوائم الانتخابية... اكد لنا مصدر خاص من هيئة الانتخابات ان قانون الانتخابات اهتم بالانتخابات في شكلها العام والمتعارف عليه... وبالنسبة للحالات الخصوصية فالقانون تركها للتنظيم بقواعد تتولاها الهيئة... مبينا أن الهيئة ركزت جهودها على عملية تسجيل الناخبين في الشكل المتعارف عليه بالنسبة للمواطنين في داخل البلاد وخارجها.. أما الحالات الخصوصية فاكتفى مصدرنا بالقول أن الهيئة المستقلة للانتخابات تولتها من خلال الأدوات القانونية والفنية المتاحة وفي حدود الإمكانيات... محاولة إيجاد الحلول المناسبة... ولم يصرح مصدرنا ان كان قد تم تسجيل مساجين سابقين اصلا في القائمات الانتخابية بل اكتفى بالتحدث عن الاحكام العامة وعن الانتخابات والمسجلين في المطلق ..