صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القرار الترتيبي المتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية الخاصة بالمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعنوان سنة 2017 وجاء في الفصل الأول من هذا القرار الترتيبي أنه " تسند إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا (2.364,000د) خاضعة للضريبة على الدخل". وينتفع كل عضو من أعضاء المجلس بأربعمائة (400) لتر من المحروقات شهريا تسلم في شكل وصولات. ويتمتع كل عضو منتفع بامتياز عيني مماثل في إطار خطته الأصلية بالفارق بين ما يتحصل عليه بموجب ذلك الامتياز من محروقات والقيمة المقررة بهذه الفقرة وفق ما نص عليه الفصل الثاني من القرار كما نص الفصل 3 على أن الأعضاء ينتفعون بالمنحة والامتياز المذكورين أعلاه ابتداء من 28 أفريل 2017 وإلى غاية 31 ديسمبر 2017 مع مراعاة تاريخ المباشرة الفعلية بالنسبة لكل عضو. وكانت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أعلنت عن قرارها "الطعن في قرارات رئيس الحكومة القاضية برفض نشر قرارات الجلسة العامة ورفض إتمام إجراءات صرف إعتمادات المجلس بعنوان 2017، بما حال دون توفير مقر والموارد المادية والبشرية لأداء مهامه".