صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار ترتيبي عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 30 مارس الماضي يتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وينص القرار على أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ينتفعون بنفس المنح والامتيازات المنصوص عليها بالقرار الترتيبي عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 13 نوفمبر 2017 وذلك ابتداء من غرة جانفي 2018. وللتطير فإن القرار الترتيبي عدد 2 لسنة 2017 ينصّ على ما يلي : الفصل الأول تسند إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا (2.364,000د) خاضعة للضريبة على الدخل. الفصل 2 ينتفع كل عضو من أعضاء المجلس بأربعمائة (400) لتر من المحروقات شهريا تسلم في شكل وصولات. ويتمتع كل عضو منتفع بامتياز عيني مماثل في إطار خطته الأصلية بالفارق بين ما يتحصل عليه بموجب ذلك الامتياز من محروقات والقيمة المقررة بهذه الفقرة. الفصل 3 ينتفع الأعضاء بالمنحة والامتياز المذكورين أعلاه ابتداء من 28 أفريل 2017 وإلى غاية 31 ديسمبر 2017 مع مراعاة تاريخ المباشرة الفعلية بالنسبة لكل عضو."