فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا    المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    المصادقة على اتفاقيتي قرض    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعن قضائي على اثر صدور النظام الداخلي للمحامين التونسيّين
نشر في السياسية يوم 01 - 06 - 2009

"التزامات مهنية" تمنع رئيس فرع تونس من تقديم أية تصريحات صحفية !!
الأستاذ الشارني يتحدث ل"السياسية": المشروع لم يحترم قواعد التصويت الديمقراطي
مشروع النظام الداخلي جاء "خدمة لمصالح انتخابية وشخصية ضيقة ولم يتم التصويت عليه في ظروف طبيعة
الأستاذ العويني:"الذي عطل التصويت على المشروع في الجلسات السابقة هو عقلية الغنم السياسي
في خطوة جدية هي الأولى من نوعها بعد الجلسة العامة للمحامين التي تم خلالها "المصادقة" على مشروع النظام الداخلي المنظم لمهنة المحامين بتاريخ 9 ماي 2009 علمت "السياسيّة" أنّ عددا من الأساتذة المحامين تقدّموا بطعن قضائيّ لوقف تنفيذ المشروع المذكور."السياسية" تابعت ردود أفعال مختلفة ، والمجال مفتوح للجميع للتحدّث وإبداء الرأي.

ففي تصريح ل"السياسيّة" قال المحامي والناشط الحقوقي منذر الشارني أنّ مشروع النظام الداخلي للمحامين لم يحترم قواعد التصويت الديمقراطي ، ويضيف الأستاذ منذر الشارني بأنه، وبعد اطلاعه على محضر الجلسة العامة وجد بأنه لم يحصي عدد المصوتين سواء لصالح المشروع أو ضده مما جعله يتحفظ على مشروع النظام الداخلي.
هذا الأمر لا يتفق معه عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد الذي أدلى في وقت سابق بتصريحات لجريدة الشعب (أسبوعية- نقابية) عدد خلالها عدد المصوتين ضد المشروع والذين أحصاهم في حدود " لا تفوق 30 أو 40 محاميا"! معتبرا إياهم ب"النزر القليل".
وفي سياق التصريحات ذاتها التي أدلى بها عميد المحامين لجريدة الشعب، والتي نشرتها "السياسية" كاملة، أكد على أن هذا المشروع "أصبح قانونا معمولا به منذ غرة جوان 2009" غير أن الطعن القضائي الذي تقدم به الأستاذ محمد الهادي العبيدي يبطل، حسب الناشط الحقوقي منذر الشارني، سريان تنفيذه إلى حين يفصل القضاء في هذه القضية.
وفي ذات السياق، تتواصل سلسلة البرامج التلفزية "الحق معاك" و "بالمكشوف" الصادرة عن الشركة الخاصة للإنتاج الإعلامي"كاكتيس برود" التي يشرف عليها المنتج التلفزي سامي الفهري وتشرّك في حصصها محامين بعقود عمل مطولة مما يخالف الفصل العاشر للقانون الداخلي الجديد للمحامين الذي وضحه عميد المحامين بقوله " الفصل 10 من النظام الداخلي أكد جملة من الضوابط من بينها أن تكون المشاركة بصفة استثنائية لا دائمة وان يتم إعلام العميد بالمشاركة في أي برنامج إعلامي على أن يكون الإعلام كتابيا".
كما حدد النظام الداخلي حدود استعمال المحامي للمواقع الالكترونية عند الإشهار بنفسه والتعريف بكفاءته واختصاصه والتي رأى السيد بشير الصيد أن عليها أن تكون في "الحدود الأخلاقية" ولا تنزل إلى مستوى ارتكاب تجاوزات قانونية والتعدي على أخلاقيات المهنة وتقاليدها.
هذا ويرى الأستاذ الشارني أنه كان من المفروض التعمق في دراسة هذا الفصل وفي مسألة الإشهار والشفافية المالية قبل تحديده وانجازه.
وعموما يعتبر الأستاذ الشارني أن مشروع النظام الداخلي بصياغته الحالية جاء "خدمة لمصالح انتخابوية وشخصية ضيقة ولم يتم التصويت عليه في ظروف طبيعة حيث اتسمت مجرياته بنوع من الفوضى" تحتم حسب رأيه تأجيل التصويت عليه في جلسة أخرى على أقل تقدير.
ويضيف بأن فصول القانون الجديد جاءت لتثقل كاهل المحامي بالواجبات تجاه جميع الجهات التي يتعامل معها إذ أنه لم يركز، حسب رأيه، على حقوق المحامي بقدر ما ركز على واجباته.
ويوضح بأن النظام الداخلي بشكله الحالي غير ملزم إلا للمحامين ولا يمكن تطبيقه على الجهات التي يتعامل معها المحامي إلا إذا اتخذ شكل قرار تشريعي مصادق عليه من قبل مجلس النواب والسلطة التنفيذية مثلما هو الحال في فرنسا.
وفي سياق متصل، ولمعرفة رأيه في الاتهامات التي وجهها له عميد المحامين في تصريحاته السابقة، اتصلت "السياسية" بالأستاذ عبد الستار الكيلاني رئيس فرع تونس التابع لعمادة المحامين من أجل معرفة رأيه في انتقادات العميد لأدائه صلب الفرع إلا أنه رفض بشدة إمدادنا بآرائه في هذا الموضوع بحجة وجود التزامات مهنية تمنعه من تقديم أية تصريحات.
الأستاذ العويني : لا بد من إعطاء القواعد العرفية المنظمة لأخلاقيات تعامل المحامي سلطة أقوى وقوة إلزامية وتحويلها إلى عقد بين كافة المحامين يتعهدوا بتطبيق بنوده
وفي جانب متصل ولإثراء الجدل ومعرفة المزيد من وجهات النظر حيال تداعيات المصادقة على النظام الداخلي للمحامين تحدثت "السياسية" كذلك مع الأستاذ عبد الناصر العويني حول مجمل هذه التطورات وكان لنا الحوار التالي

بداية، أستاذ عبد الناصر، لو تقدم لنا القانون الداخلي للمحامين والذي أثير حوله جدل كبير في الآونة الأخيرة ؟
النظام الداخلي هو عبارة على قانون ترتيبي ينظم مهنة المحاماة ولا يكتسي صبغة إلزامية، وأهمية هذا النظام تكمن في تقنينه لجملة من القواعد الأخلاقية والضوابط الشغلية التي تكرس التزام المحامي من تلقاء نفسه لجملة من السلوكيات.باختصار، هو عملية تقنين لقواعد عرفية.
في السياق ذاته، ما هي الحاجة الضرورية لإصدار مثل هكذا قانون؟
أولا، هنالك ضرورة ملحة لإصداره والمتمثلة في أن مهنة المحماة تعيش وتنتقل من مهنة نخبة لمهنة جمهور حيث تضاعف عدد المنتسبين إليها لأربعة أو خمسة مرات في السنوات الأخيرة ما نتج عنه ضعف الرقابة على المحامين في هياكلهم وفروعهم المتعددة.
ثانيا، هنالك ضرورة صناعية على اعتبار أن مهنة المحاماة لم تعد تغطي النزاعات الكلاسيكية فقط بل هنالك أيضا هوامش أخرى كبرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي مما سيخلق ظواهر جديدة.هذا إضافة للتراجع عن القيم الأصلية للمهنة والتغير في هوية المحامي مما ينبئ بانزياح عديد القيم وخبو سلطتها وهو ما ينعكس على جميع الأطراف ذات العلاقة بالمحامي.
أما الضرورة الثالثة فتكمن في تدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمحامي وتضاعف أعباء المحامين المادية، فالتطور الذي حصل لمجال المحامي لم يرفقه تطور حاجيات المهنة إذ أن نسبة كبيرة من المحامين لم تعد قادرة على تغطية مصاريفها الإدارية.جملة هذه العوامل تدفع بعض المحامين للتجارة بالقانون وإتباع أساليب كسب غير أخلاقية.
خلاصة، لابد من إعطاء القواعد العرفية المنظمة لأخلاقيات تعامل المحامي سلطة أقوى وقوة إلزامية وتحويلها إلى عقد بين كافة المحامين يتعهدوا بتطبيق بنوده.
طيب، إذا كانت هنالك حاجة ماسة لإصدار نظام داخلي يقنن مهنة المحاماة، فما الذي عطل المصادقة عليه في جلسات عامة سابقة للمحامين ؟
هنالك عدة أسباب، أولا سبب موضوعي يتعلق بعدم استعداد المهنة عموما لتنظيم تفاصيل الممارسة وتقنينها وتوثيقها، ثانيا هنالك سبب داخلي مرتبط بتجاذبات ورهانات سياسية سواء من جهة الموالين للمشروع أو المعارضين له راهنوا على أن يسجل تحت اسمهم وفي عهدهم، وبناءا عليه فإن الذي عطل التصويت على المشروع في الجلسات السابقة هو عقلية الغنم السياسي، وباءت كل محاولات تقنينه بالفشل.
لنمر الآن إلى الجلسة العامة الأخيرة للمحامين التي تم خلالها المصادقة على مشروع النظام الداخلي الجديد، هل لك أن تصفها لنا؟
أود بداية و قبل الخوض في مجريات الجلسة العامة أن أتحدث عن معطيات سبقتها.لقد تمت قبل الجلسة العامة تعبئة سياسية إذ أن صياغة القانون الداخلي تحول إلى رهان شخصي للعميد الحالي ووقع تهميش الضرورات الموضوعية وشحن الجو العام بالاحتقان ليس في علاقة بخصومه فقط بل أيضا مع الجمهور العريض للمحامين، لم يأخذ العميد بعين الاعتبار التقيحات التي اقترحتها اللجنة لمراجعة مشروع القانون الداخلي.
وفيما يخص علنية التصويت بالأيدي التي أصر العميد على إجرائها لم تكن اختياره في السابق ففي عهد العميد عبد الستار بن موسى، والتي كان يرأس فيه إحدى اللجان المعدة للمشروع، طالب ساعتها بالتصويت السري وساهم في إسقاط مشروع النظام الداخلي،كما أن التصويت السري هو ضمانة لحرية إرادة المحامي وعلنية التصويت هي محاولة لكشف المعارضين للقانون.هذا إضافة للتوقيت السيئ والمحدود الذي اختاره العميد لمناقشة القانون حيث بدأت الجلسة في العاشرة صباحا وهو عادة الوقت الذي يكون فيه المحامي في شغله ، كذلك من السلبيات التي لاحظتها في جلسة العامة نجد إقصاء غالبية طالبي النقاش وغلقه بشكل تعسفي مما أدى إلى عدة ردود أفعال احتجاجية إلا أن العميد أصر على التواصل في نفس التمشي.كما انه لم يقع الانضباط لشروط التصويت والإحصاء الجدي للمصوتين على القرار أو ضده وهو دليل على انه لم يتم بعملية ديمقراطية واستخفاف بعقول المحامين.المشروع الجديد باختصار لم تبدي فيه المحاماة برأيها وفرض عليها ولم يناقش جيدا ولم يأخذ فيه بمجمل الاقتراحات التي قدمت من قبل الزملاء.
يوجد فيه العديد من الغموض والنواقص في علاقة المحامي صاحب المكتب بالمتربص وفي علاقة عميد المهنة بفروعه وهياكله مثل علاقته برئيس فرع تونس وجاء استجابة لإرادة العميد في الاستفراد بالرأي داخل المهنة لن قراراته لها سلطة حل كل قرارات الهياكل الأخرى المنتخبة.هذا إضافة إلى أنه لا ينتج آلية محاسبة ورقابة مسبقة للتصرف في ميزانية الهيئة الإدارية وميزانية صندوق الحماية الاجتماعية.
ما رأيك في محتوى الفصل العاشر المنظم لمشاركة المحامي في البرامج الإعلامية؟
حضور المحامي في القنوات التلفزية حالة شاذة وليست طبيعية ولها بعد قانوني بحيث أن المحامي ليس بتاجر ويمنع عليه ممارسة التجارة بجانب المحاماة وعندما يظهر في البرامج المتلفزة بصفته تلك بصفة قارة يصبح في وضعية استشهار والدعاية لبضاعة معينة وعندما يتواصل ظهور المحامي في التلفزة يأخذ وضعية تاجر والإشهار بنفسه بصفة مستمرة يتناقض مع فلسفة التشريع.
نحن المحامون لنا وزن أخلاقي يمنعنا من المتاجرة بمصالح المواطنين، إضافة لكونه مس بالعدالة حيث أن النظر في القضايا في هذه البرامج تنقصه أركان العدالة وهيئاتها مما يضعف التقييمات القانونية الصادرة عنها.أما فيما يخص النقطة التي جاءت في هذا الفصل والمتعلقة بتقديم مطلب كتابي للعميد قبل المشاركة في هذه البرامج فهي نقطة غير مشروعة وغير قانونية، وهنا أريد أن أطرح تساؤلا: حينما يستدعى عميد المحامين في استشارة قانونية لإحدى البرامج التلفزية أو الإذاعية فمن سيستشير ولمن سيقدم مطلبه الكتابي..!؟
وماذا عن المواقع الالكترونية والإشهار؟
هنالك العديد من الزملاء أنشؤوا مواقع الكترونية ويعطوا من خلالها معلومات استشارية بمقابل مالي وهي تعتبر ضد التزام المحامي الأخلاقي بعدم الاستشهار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.