غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحكم بإعدام 529 إخوانيا:المكتب الإعلامي لسفارة مصر بتونس يوضّح
نشر في التونسية يوم 27 - 03 - 2014

أصدر المكتب الاعلامي بسفارة مصر بتونس بيانا توضيحيا حول الحكم الصادر مؤخرا بمصر بإعدام 529 اخوانيا تضمن النقاط التالية:
صدر الحكم حضورياً على 147 متهماً، وغيابياً على البقية، الذين أدينوا باتهامات تضمنت قتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور مركز شرطة مطاي، والشروع في قتل الملازم أول كريم هنداوي، والشرطي علاء محمد حافظ. كما تضمنت الاتهامات إطلاق أعيرة نارية على عدد من المجني عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها، وحرق مقر مركز شرطة، وإتلاف ما به من مهمات، إلى جانب تكدير السلم العام، وترويع الآمنين.
أنه وفقاً للقانون المصري ترسل محاكم الجنايات بعد إصدارها أحكاما بالإعدام، أوراق المحكوم عليهم إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وهو رأي استشاري يمكن الأخذ به أو لا. كما أن المحكوم عليه من حقه الطعن على الحكم خلال 60 يومًا.
أن السنوات الأخيرة شهدت إصدار العديد من الأحكام من قبل محاكم من الدرجة الأولى، وعندما يذهب الحكم لمحكمة النقض أو الاستئناف، يتم إعادة النظر في هذه الأحكام سواء بالإلغاء أو تقليل الأحكام.
أن السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية شدد على أن القضاء المصري مستقل استقلالاً تاماً، مؤكدا احترام أحكام القضاء واستقلاليته، وأضاف عبد العاطي «يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، وهذا حكم من الدرجة الأولى، وبالطبع فإن هناك إجراءات قانونية واجبة، والحكم لا يعد نهائياً لأنه سيذهب إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه ومراجعته بالكامل».
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن الحكم الصادر بحق المتهمين «تهديدي»، لأنه غيابي، موضحًا أنه عند تسليم المتهمين أنفسهم ستبدأ المحاكمة من جديد، بينما يرى الخبير القانوني بهاء أبو شقة، أن ما صدر قرارًا وليس حكما قضائيًا، مشيراً إلى أن الحكم الغيابي الذي يصدر على متهمين هاربين سيسقط بقوة القانون بمجرد القبض عليهم. وأضاف أبو شقة، أن القاضي كان ملزما بالحكم على جميع المتهمين في نفس الجلسة طالما أنهم مدانون في قضية واحدة بدلًا من سقوط الحكم.
أوضح المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني المساعد أول لوزير العدل ورئيس مكتب الإعلام بالوزارة الحقائق الآتية:
1 أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
2 أن المتهمين الذين تمت إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية.
3 أن قاضي المحكمة قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول.
4 أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين. وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده. وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية.
5 أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (أكثر من 350 متهما) بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثمة فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.