سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي تلو الآخر:كيف تم السطو على مهام المستشار الجبائي والمحامي ؟
نشر في التونسية يوم 13 - 12 - 2014


بقلم: الأسعد الذوّادي()
تتمثل مهمة التدقيق الجبائي في تشخيص وضعية المؤسسة بالنظر للأحكام الجبائية وتقديم النصح لها لتفادي عند الاقتضاء إخلالاتها وهذه المهمة ترجع بالنظر للمحامين حسب الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وكذلك المستشارين الجبائيين حسب أحكام الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين: «إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع عن حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء كان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية».
أما الخبير المحاسب فلا يجوز له قانونا القيام بمهمة تدقيق جبائي مثلما يتضح ذلك من خلال أحكام الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب الذي نص بوضوح على ما يلي: «يعد خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل، وهو مؤهل أيضا ليشهد بصدق وبسلامة الحسابات والمحاسبات مهما كان نوعها بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية أو بمقتضى الأحكام القانونية والترتيبية وخاصة منها ما يتعلق بمباشرة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات. ويمكن للخبير المحاسب أن يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للحسابية».
كما أنه لا يجوز للمحاسب قانونا القيام بمهمة تدقيق جبائي مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب: «يعد محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تتعلق بمسك أو المساعدة على مسك محاسبة لمؤسسات لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون. كما يمكن للمحاسب الذي تتوفر فيه الشروط المبينة بهذا القانون القيام بمهام مراقبة حسابات الشركات طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية».
إذا، فمراقب الحسابات الذي يمكن أن يكون خبيرا محاسبا أو محاسبا تتمثل مهمته في إبداء الرأي حول صحة المحاسبة وشفافيتها، علما أن المحكمة الإدارية أكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 أن مصادقة مراقب الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة وشفافيتها.
وخلافا للأحكام القانونية المحددة لمهام المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب والخبير المحاسب، جاء الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 ل«يغتصب» مجال تدخل المستشار الجبائي والمحامي علما أن إدارة الجباية أكدت من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007 أنّه ليس للمحاسب والخبير المحاسب الحق في القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشار الجبائي. كما أن المحاكم الفرنسية أكدت من خلال العديد من قراراتها أنّه لا يمكن للخبير المحاسب القيام بمهام تدقيق جبائي أو اجتماعي.
الخروقات الدستورية التي تضمنها الفصل 15
1/ التمييز بين دافعي الضرائب الخاضعين لمراقبة الحسابات وغير الخاضعين لها بمقتضى القانون في خرق للفصل 21 من الدستور، علما أن اشتراط الانتفاع بحق بالمصادقة على الحسابات يعد بدعة في التشريع التونسي لا نجد لها مثيلا في التشاريع الأجنبية وان المحكمة الإدارية أكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 ان مراقب الحسابات لا يضمن صحة المحاسبة وشفافيتها.
2/ الإضرار بمصالح الخزينة العامة من خلال هروب واختفاء بعض المطالبين بالأداء الذين تحصلوا على تسبقة حيث أن إدارة الجباية لم تجد لهم أثرا عندما أرادت إخضاعهم لمراقبة جبائية معمقة وفي هذا خرق صارخ لأحكام الفصل 10 من الدستور.
3/ السطو على مهام المحامي والمستشار الجبائي والاعتداء على القوانين المهنية في خرق للفصل 49 من الدستور.
4/ هذا النص سُنّ لخدمة الأبناء والشركاء وابتزاز المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية وذلك في خرق للفصول 10 و15 و21 و41 و49 من الدستور.
5/ ابتزاز المؤسسات وتخريب سيولتها وقدراتها التنافسية في خرق للفصول 10 و15 و41 و49 من الدستور، علما أن المؤسسة الملزمة بتعيين مراقب حسابات ستجد نفسها ملزمة بتكليف مراقب الحسابات بمهمة خاصة إضافية خارج إطار مهمته العادية وهذا من شانه أيضا تحميلها أعباء إضافية هي في غنى عنها وهذا ما لم يتفطن له أعضاء لجنة المالية.
6/ عدم حياد إجراءات الاسترجاع التي يجب ان تكون موحّدة بالنسبة لكل المطالبين بالأداء وذلك احتراما للفصلين 15 و21 من الدستور.
7/ عدم تحوير الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الذي يحرم المطالب بالأداء من استرجاع فائض الضريبة حين لا يقدم مطلب استرجاع وذلك في اجل 3 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الفائض قابلا للاسترجاع في خرق صارخ للفصل 41 من الدستور.
خطورة الوضعية الحالية
نظرا لكثرة مطالب الاسترجاع، أصبحت مصالح المراقبة الجبائية مشلولة اليوم نظرا لضعف إمكاناتها المادية والبشرية وهذه الوضعية الخطيرة لا يمكن تجاوزها إلا إذا تم التخفيض في نسب الخصم من المورد، علما أن الآلية الحالية للخصم من المورد مخالفة لأحكام الفصول 10 و15 و21 و41 و49 من الدستور لأنها ساهمت في تخريب سيولة المؤسسات وإهدار المال العام وتكريس التمييز بين دافعي الضرائب.
التوصيات الموجهة لأعضاء مجلس نواب الشعب
بغاية احترام أحكام الدستور وجب القيام بما يلي :
1/ فورا، توحيد إجراءات الاسترجاع دون تمييز على أساس نظام المؤسسة بخصوص مراقبة الحسابات،
2/ فورا، عدم اشتراط الانتفاع بحق بمراقبة حسابات المؤسسة.
3/ في مرحلة ثانية، القيام بدراسة معمقة بخصوص آلية الخصم من المورد التي شلت مصالح المراقبة الجبائية وخربت سيولة المؤسسات ومردوديتها والتخفيض في نسب الخصم من المورد باعتبار أن الفصل 15 من المشروع لن يحل المشكلة. كان من المفروض القضاء على أسباب تكون فوائض الأداء وهذا ما أوصى به صندوق النقد الدولي إلا أن البعض يصرون على الإبقاء على مثل هذه الأحكام خدمة لمصالحهم الشخصية.
4/ في مرحلة ثانية، حذف الأحكام غير الدستورية التي سُنّت لفائدة مراقبي الحسابات على غرار الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصول 48 و49 و54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وعضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.