ترامب يعتزم إحكام السيطرة على واشنطن    إصابات جراء عطل أصاب طائرة أمريكية خلال رحلة جوية    وزير السياحة يستقبل المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية للمطاعم السياحية    القيروان: مجهول يمتطي دراجة نارية يطلق النار على شاب عشريني فقتله    العوينة: خلاف ينتهي بمقتل حفيد وزير أول أسبق    فظيع/ وفاة كهل بعد سقوطه من سطح منزله ..    بالمناسبة .. الملتقى الثقافي الحرّ تحدّ للتفاهة والابتذال    خطبة الجمعة: الغفلة وآثارها    فضائل الصدقة في الإسلام    وزير الخارجيّة يتسلّم رسالة خطيّة موجهة إلى رئيس الجمهورية من أمير دولة الكويت    عاجل: دخول السفينتين'حنبعل 3' و'حنبعل 4' حيّز الاستغلال الرسمي في مجال المراقبة البحرية    دورة الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الغيني 32-27    حالة الطقس هذه الليلة    وزير الشؤون الدينية: الوزارة تسعى إلى عدم الترفيع في تسعيرة الحج    خالد بن يحيي مدربا جديدا للاتحاد الليبي    حماس تعلن..#خبر_عاجل    العاصمة: هذه القاعة السينمائية تُغلق أبوابها نهائيا    سرقة اللوفر.. القبض على 5 أشخاص آخرين والكنز لا يزال مفقودا    الرابطة 1 : الترجي الرياضي يهزم النادي البنزرتي بثنائية ويشدد الملاحقة على الصدارة    طقس الويكاند: شنوّة يستنّانا التوانسة ؟    عاجل من السعودية: تعديل جديد في نظام تأشيرات العمرة    فرنسا تلغي اتفاقية الهجرة مع الجزائر الموقعة منذ 1968...شنوا الحكاية ؟    إضراب بيومين في قطاع البنوك    عاجل: منخفض جوي سريع يلمّس الجزائر وتونس...هذا الموعد    16 ديسمبر: جلسة عامة للمصادقة على قانون انتداب الخريجين ممن طال بطالتهم    موعد انطلاق العمل بجهاز تسجيل الاستهلاك بالمطاعم والمقاهي..#خبر_عاجل    بودربالة يطلع على الوضعية المهنية لعدد من المتعاقدين بمراكز الفنون الدرامية والركحية    عاجل/ ميزانية 2026: ألف مليون دينار للزيادة في الأجور    عاجل/ الكشف عن السعر المبدئي للتر الواحد من زيت الزيتون    عاجل: اكتشاف سمكة ''ذات الراية'' في ليبيا يثير القلق ... هل تصل تونس بعد؟    مؤسسة الأرشيف الوطني ستعمل على حفظ الوثائق السمعية البصرية من الإتلاف وبناء استراتيجية لرقمنة المحامل القديمة (مدير عام الارشيف الوطني)    "جائحة الوحدة": لماذا نشعر بالعزلة في عالمٍ فائق التواصل؟    اليوم الجهوي حول الرضاعة الطبيعية يوم 4 نوفمبر المقبل بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس    غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يوم 5 نوفمبر ندوة حول "حماية حقوق الملكية الفكرية..رافد لتطوير الصادرات    الدورة الرابعة للبطولة الوطنية للمطالعة: حين تصبح المطالعة بطولة.. وتتحول المعرفة إلى فوز    10 مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن..تعرف عليها..!    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة الترجي الرياضي    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يستضيف النادي البنزرتي    عاجل: القبض على 5 مشتبه بهم جدد في قضية سرقة متحف اللوفر    تنبيه عاجل : علامات تخليك تعرف إذا كان تليفونك مخترق وكيفاش تحمي روحك    عاجل : مصوران يفقدان حياتهما أثناء تصوير إعلان في بورسعيد    قفصة: الدورة 35 للمهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية يوم 31 اكتوبر الجاري    الملتقى الدولي حول 'الانسانية المعززة.. الفنون والتفرد.. تصورجديد لاخلاقيات الغد وجماليته ' من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بجامعة قابس    ولاية تونس: جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية    قبلي: توقف عدد من فلاحي منطقة جمنة عن جني تمورهم بسبب تخفيض اسعار قبول دقلة النور من طرف عدد من المجمعين    عاجل: المرور على جسر لاكانيا يتحوّل جزئيًا.. هاو كيفاش تتجنب ال embouteillage    سيباستيان تونيكتي يفتتح رصيده التهديفي مع سيلتيك في البطولة    داومان جوهرة أرسنال يصبح أصغر لاعب سنا يشارك أساسيا في تاريخ النادي    تمضغ ''الشوينقوم''على معدة فارغة ...حاجة خطيرة تستنى فيك    أكثر أمراض القطط شيوعًا    بايرن ميونيخ يحقق بداية قياسية للموسم بانتصاره على كولن بالكأس    العوينة: مقتل شاب طعناً بسكين والنيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي    عاجل/ سقط من الحافلة: أول تصريح لوالد طفل ال13 سنة بعد وفاته..    علاش نحسوا بالبرد أكثر كي نكبروا في العمر؟    السودان بين صمت العالم ونزيف الحرب.. طارق الكحلاوي يشرح جذور المأساة وتعقيدات الصراع    رفض مطالب الإفراج عن عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وتأجيل محاكمتهما إلى نوفمبر المقبل    بالفيديو : صوت ملائكي للطفل محمد عامر يؤذن ويقرأ الفاتحة ويأسر قلوب التونسيين...من هو؟    زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي تلو الآخر:كيف تم السطو على مهام المستشار الجبائي والمحامي ؟
نشر في التونسية يوم 13 - 12 - 2014


بقلم: الأسعد الذوّادي()
تتمثل مهمة التدقيق الجبائي في تشخيص وضعية المؤسسة بالنظر للأحكام الجبائية وتقديم النصح لها لتفادي عند الاقتضاء إخلالاتها وهذه المهمة ترجع بالنظر للمحامين حسب الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وكذلك المستشارين الجبائيين حسب أحكام الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين: «إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع عن حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء كان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية».
أما الخبير المحاسب فلا يجوز له قانونا القيام بمهمة تدقيق جبائي مثلما يتضح ذلك من خلال أحكام الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب الذي نص بوضوح على ما يلي: «يعد خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل، وهو مؤهل أيضا ليشهد بصدق وبسلامة الحسابات والمحاسبات مهما كان نوعها بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية أو بمقتضى الأحكام القانونية والترتيبية وخاصة منها ما يتعلق بمباشرة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات. ويمكن للخبير المحاسب أن يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للحسابية».
كما أنه لا يجوز للمحاسب قانونا القيام بمهمة تدقيق جبائي مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب: «يعد محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تتعلق بمسك أو المساعدة على مسك محاسبة لمؤسسات لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون. كما يمكن للمحاسب الذي تتوفر فيه الشروط المبينة بهذا القانون القيام بمهام مراقبة حسابات الشركات طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية».
إذا، فمراقب الحسابات الذي يمكن أن يكون خبيرا محاسبا أو محاسبا تتمثل مهمته في إبداء الرأي حول صحة المحاسبة وشفافيتها، علما أن المحكمة الإدارية أكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 أن مصادقة مراقب الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة وشفافيتها.
وخلافا للأحكام القانونية المحددة لمهام المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب والخبير المحاسب، جاء الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 ل«يغتصب» مجال تدخل المستشار الجبائي والمحامي علما أن إدارة الجباية أكدت من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007 أنّه ليس للمحاسب والخبير المحاسب الحق في القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشار الجبائي. كما أن المحاكم الفرنسية أكدت من خلال العديد من قراراتها أنّه لا يمكن للخبير المحاسب القيام بمهام تدقيق جبائي أو اجتماعي.
الخروقات الدستورية التي تضمنها الفصل 15
1/ التمييز بين دافعي الضرائب الخاضعين لمراقبة الحسابات وغير الخاضعين لها بمقتضى القانون في خرق للفصل 21 من الدستور، علما أن اشتراط الانتفاع بحق بالمصادقة على الحسابات يعد بدعة في التشريع التونسي لا نجد لها مثيلا في التشاريع الأجنبية وان المحكمة الإدارية أكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 ان مراقب الحسابات لا يضمن صحة المحاسبة وشفافيتها.
2/ الإضرار بمصالح الخزينة العامة من خلال هروب واختفاء بعض المطالبين بالأداء الذين تحصلوا على تسبقة حيث أن إدارة الجباية لم تجد لهم أثرا عندما أرادت إخضاعهم لمراقبة جبائية معمقة وفي هذا خرق صارخ لأحكام الفصل 10 من الدستور.
3/ السطو على مهام المحامي والمستشار الجبائي والاعتداء على القوانين المهنية في خرق للفصل 49 من الدستور.
4/ هذا النص سُنّ لخدمة الأبناء والشركاء وابتزاز المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية وذلك في خرق للفصول 10 و15 و21 و41 و49 من الدستور.
5/ ابتزاز المؤسسات وتخريب سيولتها وقدراتها التنافسية في خرق للفصول 10 و15 و41 و49 من الدستور، علما أن المؤسسة الملزمة بتعيين مراقب حسابات ستجد نفسها ملزمة بتكليف مراقب الحسابات بمهمة خاصة إضافية خارج إطار مهمته العادية وهذا من شانه أيضا تحميلها أعباء إضافية هي في غنى عنها وهذا ما لم يتفطن له أعضاء لجنة المالية.
6/ عدم حياد إجراءات الاسترجاع التي يجب ان تكون موحّدة بالنسبة لكل المطالبين بالأداء وذلك احتراما للفصلين 15 و21 من الدستور.
7/ عدم تحوير الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الذي يحرم المطالب بالأداء من استرجاع فائض الضريبة حين لا يقدم مطلب استرجاع وذلك في اجل 3 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الفائض قابلا للاسترجاع في خرق صارخ للفصل 41 من الدستور.
خطورة الوضعية الحالية
نظرا لكثرة مطالب الاسترجاع، أصبحت مصالح المراقبة الجبائية مشلولة اليوم نظرا لضعف إمكاناتها المادية والبشرية وهذه الوضعية الخطيرة لا يمكن تجاوزها إلا إذا تم التخفيض في نسب الخصم من المورد، علما أن الآلية الحالية للخصم من المورد مخالفة لأحكام الفصول 10 و15 و21 و41 و49 من الدستور لأنها ساهمت في تخريب سيولة المؤسسات وإهدار المال العام وتكريس التمييز بين دافعي الضرائب.
التوصيات الموجهة لأعضاء مجلس نواب الشعب
بغاية احترام أحكام الدستور وجب القيام بما يلي :
1/ فورا، توحيد إجراءات الاسترجاع دون تمييز على أساس نظام المؤسسة بخصوص مراقبة الحسابات،
2/ فورا، عدم اشتراط الانتفاع بحق بمراقبة حسابات المؤسسة.
3/ في مرحلة ثانية، القيام بدراسة معمقة بخصوص آلية الخصم من المورد التي شلت مصالح المراقبة الجبائية وخربت سيولة المؤسسات ومردوديتها والتخفيض في نسب الخصم من المورد باعتبار أن الفصل 15 من المشروع لن يحل المشكلة. كان من المفروض القضاء على أسباب تكون فوائض الأداء وهذا ما أوصى به صندوق النقد الدولي إلا أن البعض يصرون على الإبقاء على مثل هذه الأحكام خدمة لمصالحهم الشخصية.
4/ في مرحلة ثانية، حذف الأحكام غير الدستورية التي سُنّت لفائدة مراقبي الحسابات على غرار الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصول 48 و49 و54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وعضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.