الجزائريون والمغاربة والأتراك يتصدرون قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي    أخبار النادي الافريقي ...اليوم «سوبر» كرة السلة ضد المنستير والبدوي يريد مستحقاته    لاعبو المنتخب يصلون إلى الرباط ويرفعون التحدّي .. كأس العَرب للنسيان والتعويض في «الكَان»    الجولة التاسعة عشرة لبطولة النخبة لكرة اليد .. صِراع بين الساقية والنجم والإفريقي في تنقّل صعب    القيروان ... اكتشاف منشآت مائية تعتبر الأولى من نوعها خلال ترميم فسقيات الاغالبة    الإعلان عن جوائز منصة قرطاج للمحترفين بورشتيها .. تونس الأولى في «تكميل»، وفيلم مصري يحصد معظم جوائز «شبكة»    في تظاهرة «24 ساعة شعر» بسوسة .. .شعراء أطرد الشعر عنهم النوم    الكاف: تحقيق نسبة إنبات جيّدة ومتجانسة في مجال الزراعات الكبرى    تنفيذ الاستثمارات السياحية    دعوات لمستعملي الطريق    صفاقس: حجز قطع نقدية أثرية نادرة    أيام قرطاج السينمائية 2025: تتويج الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" بجائزة نقابة الصحفيين والفيلم العراقي "الأسود على نهر دجلة" بجائزة لينا بن مهني    الرصد الجوي: تسجيل عجز مطري وطني بنسبة 20 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي    البطلة ألما زعرة ترفع علم تونس عالياً بذهبية الملاكمة في لواندا    الليلة: تواصل نزول الغيث النافع على أغلب الجهات    وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير استونيا الجديد    "غزة محرقة العصر وصمت الضجيج..." إصدار جديد للصحفية آسيا العتروس يوثق جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة    توزر: بصمات فوتوغرافية في دورتها السادسة من تنظيم دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة بين ورشات التكوين والمسابقات في انتاج المحتوى    هذه مدة ارتداء ''تقويم الأسنان'' اللي يلزمك تعرفها    "العلوم المبسطة" سلسلة من الكتب لتنمية معارف التلاميذ في مجالات العلوم    دراسة صينية تُحذّر من مخلّفات التدخين التي تلتصق بالجدران والأثاث والستائر    عاجل: هذه الدول العربية معنية بتقلبات جوية قوية في الثلث الاخير من الشهر    عاجل: تحذير من سيلان الأودية في الذهيبة    السيجومي: أمنيّ يُعاين حاث مرور فتصدمه سيارة وترديه قتيلا    ترامب: لا أستبعد خوض حرب أمام فنزويلا    الغاء المباراة الودية بين النجم الساحلي و الملعب التونسي    يهمّ التوانسة: شروط الاستفادة من الامتيازات الجبائية    عاجل: ألمانيا تسجل أول اصابة بمرض جدري القردة    جامعة التعليم الثانوي ترفض دعوة الوزارة الأساتذة لإنجاز حصص تدارك خلال عطلة الشتاء    عاجل/ حكم قضائي جديد بالسجن في حق هذا النائب السابق..    موظّفو اللوفر يلغون الإضراب.. وقرار بإعادة فتح المتحف    دراسة: الأمّ التونسية ما تحكيش برشا مع أولادها في موضوع التربية الجنسيّة    القيروان: إستبشار الفلاحين بالغيث النافع    عاجل: الترجي الرياضي يستعيد مهاجمه هذا    القنصلية التونسية بدبي:'' خليكم في الدار واتبعوا تعليمات السلامة''    فرنسا : تفتيش منزل ومكتب وزيرة الثقافة في إطار تحقيق فساد    احباط محاولة سرقة غريبة من متجر معروف..ما القصة..؟!    سيدي بوزيد: افتتاح دار خدمات رقمية ببلدية أولاد حفوز    تونس تحقق 57.9 مليار دينار في الصادرات وفرص واعدة في الأسواق العالمية!    عاجل: الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف بالأرقام عن تمويلات الفيفا منذ جانفي 2025    عاجل: وزارة النقل تعلن عن إجراءات استثنائية لتأمين تنقل المواطنين خلال عطلة الشتاء    الملعب التونسي : فسخ عقد التشادي محمد تيام وثلاث وديات في تربص سوسة    طقس اليوم: أمطار بأغلب الجهات وانخفاض في الحرارة    عاجل: هل الأمطار ستكون متواصلة خلال الأيام القادمة؟عامر بحبة يوّضح    تنسيقية مسدي الخدمات الصحية تحذّر من انهيار المنظومة وتدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذها    صدمة للملايين.. ترامب يوقف قرعة الهجرة    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة    وخالق الناس بخلق حسن    عاجل/ نشرة متابعة جديدة للرصد الجوي: أمطار رعدية الليلة..    عاجل/ بمناسبة عطلة الشتاء: وزارة النقل تتخذ جملة هذه الإجراءات..    كوتش يفسّر للتوانسة كيفاش تختار شريك حياتك    نائب بالبرلمان: تسعير زيت الزيتون عند 15 دينارا للتر لن يضرّ بالمستهلك..!    دراسة تحذر.. "أطعمة نباتية" تهدد صحة قلبك..تعرف عليها..    عاجل/ رصدت في 30 دولة: الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ عامين سجن في حق هذا الفنان..    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي تلو الآخر:كيف تم السطو على مهام المستشار الجبائي والمحامي ؟
نشر في التونسية يوم 13 - 12 - 2014


بقلم: الأسعد الذوّادي()
تتمثل مهمة التدقيق الجبائي في تشخيص وضعية المؤسسة بالنظر للأحكام الجبائية وتقديم النصح لها لتفادي عند الاقتضاء إخلالاتها وهذه المهمة ترجع بالنظر للمحامين حسب الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وكذلك المستشارين الجبائيين حسب أحكام الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين: «إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع عن حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء كان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية».
أما الخبير المحاسب فلا يجوز له قانونا القيام بمهمة تدقيق جبائي مثلما يتضح ذلك من خلال أحكام الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب الذي نص بوضوح على ما يلي: «يعد خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل، وهو مؤهل أيضا ليشهد بصدق وبسلامة الحسابات والمحاسبات مهما كان نوعها بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية أو بمقتضى الأحكام القانونية والترتيبية وخاصة منها ما يتعلق بمباشرة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات. ويمكن للخبير المحاسب أن يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للحسابية».
كما أنه لا يجوز للمحاسب قانونا القيام بمهمة تدقيق جبائي مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب: «يعد محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تتعلق بمسك أو المساعدة على مسك محاسبة لمؤسسات لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون. كما يمكن للمحاسب الذي تتوفر فيه الشروط المبينة بهذا القانون القيام بمهام مراقبة حسابات الشركات طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية».
إذا، فمراقب الحسابات الذي يمكن أن يكون خبيرا محاسبا أو محاسبا تتمثل مهمته في إبداء الرأي حول صحة المحاسبة وشفافيتها، علما أن المحكمة الإدارية أكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 أن مصادقة مراقب الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة وشفافيتها.
وخلافا للأحكام القانونية المحددة لمهام المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب والخبير المحاسب، جاء الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 ل«يغتصب» مجال تدخل المستشار الجبائي والمحامي علما أن إدارة الجباية أكدت من خلال مذكرتها الداخلية عدد 30 لسنة 2007 أنّه ليس للمحاسب والخبير المحاسب الحق في القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشار الجبائي. كما أن المحاكم الفرنسية أكدت من خلال العديد من قراراتها أنّه لا يمكن للخبير المحاسب القيام بمهام تدقيق جبائي أو اجتماعي.
الخروقات الدستورية التي تضمنها الفصل 15
1/ التمييز بين دافعي الضرائب الخاضعين لمراقبة الحسابات وغير الخاضعين لها بمقتضى القانون في خرق للفصل 21 من الدستور، علما أن اشتراط الانتفاع بحق بالمصادقة على الحسابات يعد بدعة في التشريع التونسي لا نجد لها مثيلا في التشاريع الأجنبية وان المحكمة الإدارية أكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 ان مراقب الحسابات لا يضمن صحة المحاسبة وشفافيتها.
2/ الإضرار بمصالح الخزينة العامة من خلال هروب واختفاء بعض المطالبين بالأداء الذين تحصلوا على تسبقة حيث أن إدارة الجباية لم تجد لهم أثرا عندما أرادت إخضاعهم لمراقبة جبائية معمقة وفي هذا خرق صارخ لأحكام الفصل 10 من الدستور.
3/ السطو على مهام المحامي والمستشار الجبائي والاعتداء على القوانين المهنية في خرق للفصل 49 من الدستور.
4/ هذا النص سُنّ لخدمة الأبناء والشركاء وابتزاز المؤسسات وتخريب قدراتها التنافسية وذلك في خرق للفصول 10 و15 و21 و41 و49 من الدستور.
5/ ابتزاز المؤسسات وتخريب سيولتها وقدراتها التنافسية في خرق للفصول 10 و15 و41 و49 من الدستور، علما أن المؤسسة الملزمة بتعيين مراقب حسابات ستجد نفسها ملزمة بتكليف مراقب الحسابات بمهمة خاصة إضافية خارج إطار مهمته العادية وهذا من شانه أيضا تحميلها أعباء إضافية هي في غنى عنها وهذا ما لم يتفطن له أعضاء لجنة المالية.
6/ عدم حياد إجراءات الاسترجاع التي يجب ان تكون موحّدة بالنسبة لكل المطالبين بالأداء وذلك احتراما للفصلين 15 و21 من الدستور.
7/ عدم تحوير الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الذي يحرم المطالب بالأداء من استرجاع فائض الضريبة حين لا يقدم مطلب استرجاع وذلك في اجل 3 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الفائض قابلا للاسترجاع في خرق صارخ للفصل 41 من الدستور.
خطورة الوضعية الحالية
نظرا لكثرة مطالب الاسترجاع، أصبحت مصالح المراقبة الجبائية مشلولة اليوم نظرا لضعف إمكاناتها المادية والبشرية وهذه الوضعية الخطيرة لا يمكن تجاوزها إلا إذا تم التخفيض في نسب الخصم من المورد، علما أن الآلية الحالية للخصم من المورد مخالفة لأحكام الفصول 10 و15 و21 و41 و49 من الدستور لأنها ساهمت في تخريب سيولة المؤسسات وإهدار المال العام وتكريس التمييز بين دافعي الضرائب.
التوصيات الموجهة لأعضاء مجلس نواب الشعب
بغاية احترام أحكام الدستور وجب القيام بما يلي :
1/ فورا، توحيد إجراءات الاسترجاع دون تمييز على أساس نظام المؤسسة بخصوص مراقبة الحسابات،
2/ فورا، عدم اشتراط الانتفاع بحق بمراقبة حسابات المؤسسة.
3/ في مرحلة ثانية، القيام بدراسة معمقة بخصوص آلية الخصم من المورد التي شلت مصالح المراقبة الجبائية وخربت سيولة المؤسسات ومردوديتها والتخفيض في نسب الخصم من المورد باعتبار أن الفصل 15 من المشروع لن يحل المشكلة. كان من المفروض القضاء على أسباب تكون فوائض الأداء وهذا ما أوصى به صندوق النقد الدولي إلا أن البعض يصرون على الإبقاء على مثل هذه الأحكام خدمة لمصالحهم الشخصية.
4/ في مرحلة ثانية، حذف الأحكام غير الدستورية التي سُنّت لفائدة مراقبي الحسابات على غرار الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصول 48 و49 و54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وعضو المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والجمعية العالمية للجباية ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.