تقرر مؤخرا إعلان عدد من المناطق الجبلية مناطق عسكرية مغلقة،الى حين انتهاء العمليات المسلحة، وفي هذا الصدد وبناء على مصادر مؤكدة فان المناطق المعنية هي جبال الشعانبي، وسمامة، السلوم والمغيلة والمناطق المتاخمة لها بولاية القصرين، وجبال خشم الكلب والدولاب وعبد العظيم وطم صميدة ودرناية وتيوشة وبيرينو ولجرد بولاية القصرين، وجبلي ورغة وكسار القلال بولاية الكاف والمناطق المتاخمة لها ويخضع الدخول إلى هذه المناطق العسكرية المغلقة إلى ترخيص مسبق من السلط العسكرية المتواجدة بها. وقد ضبط القانون جملة من الاجراءات عقب الاعلان عن هذه المناطق مناطق عسكرية مغلقة حيث يتعين على كل شخص يتواجد داخل منطقة عمليات عسكرية أو منطقة عمليات عسكرية مغلقة الامتثال للأمر القاضي بالتوقف والإذعان للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها الحق في استعمال جميع الوسائل وآليات العمل لإجباره على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال، كما يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل في ما يخصه، داخل المناطق المنصوص عليها ، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا. أمّا قوات الأمن الداخلي المتواجدة داخل المناطق المنصوص عليها فتخضع وجوبا للقيادة العسكرية التي تتولى قيادة وتنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة، وتسند صفة الضابطة العدلية العسكرية المنصوص عليها بالفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، في ما يتعلق بالجرائم الإرهابية، إلى الضباط العسكريين العاملين بمناطق العمليات العسكرية ويباشر الضباط العسكريون مهام الضابطة العدلية العسكرية بعد التنسيق مع النيابة العسكرية المختصة ترابيا أو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويخوّل للوحدات العسكرية والأمنية استعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لملاحقة العناصر المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، وكذلك مداهمة وتفتيش الأماكن والمحلات المسكونة أو غير المسكونة، الواقعة داخل المناطق المذكورة وتتعامل العناصر العسكرية والأمنية المكلفة بمراقبة الدخول والتنقل بالمناطق العسكرية مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر، طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدإ التدرج في استعمال القوة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتمّ تطبيق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام الأمر الرئاسي المعلن للمناطق العسكرية المغلقة مع الغاء جميع الأحكام المخالفة للأمر الرئاسي وخاصة القرار الجمهوري عدد 70 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 مع دعوة الوزراء وكتاب الدولة المكلّفين، كل في ما يخصه، لتنفيذ هذا الأمر .