صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي تمّ بمقتضاه إعلان كلّ من جبال الشعانبي، السمامة، السلوم والمغيلة والمناطق المتاخمة لها بولاية القصرين، بالإضافة إلى جبال خشم الكلب، الدولاب، عبد العظيم، طم صميدة، درناية، تيوشة، بيرينو ولجرد بولاية القصرين، وجبلي ورغة وكسار القلال بولاية الكاف والمناطق المتاخمة، مناطق عمليات عسكرية مغلقة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي وحتى نهاية العمليات. ويخضع الدخول إلى هذه المناطق العسكرية المغلقة إلى ترخيص مسبق من السلط العسكرية المتواجدة بها. وفي ما يلي تفاصيل الأمر الرئاسي: " أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2015 مؤرخ في 6 جويلية 2015 يتعلق بإعلان مناطق عمليات عسكرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقة. إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 (الفقرة الثانية نقطة 5 منه)، وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن، وعلى القرار الجمهوري عدد 70 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بإعلان منطقة عمليات عسكرية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى مداولات المجلس الوطني للأمن بتاريخ 28 جوان 2015، وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه : الفصل الأول تعلن جبال الشعانبي، السمامة، السلوم والمغيلة والمناطق المتاخمة لها بولاية القصرين، وفقا للإحداثيات المضمنة بالجدول المصاحب، مناطق عمليات عسكرية مغلقة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي وحتى نهاية العمليات. يخضع الدخول إلى هذه المناطق العسكرية المغلقة إلى ترخيص مسبق من السلط العسكرية المتواجدة بها. الفصل 2 تعلن جبال خشم الكلب، الدولاب، عبد العظيم، طم صميدة، درناية، تيوشة، بيرينو ولجرد بولاية القصرين، وجبلي ورغة وكسار القلال بولاية الكاف والمناطق المتاخمة لها، وفقا للإحداثيات المضمنة بالجدول المصاحب، مناطق عمليات عسكرية ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي وحتى نهاية العمليات. الفصل 3 يتعين على كل شخص يتواجد داخل منطقة عمليات عسكرية أو منطقة عمليات عسكرية مغلقة الامتثال للأمر القاضي بالتوقف والإذعان للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها الحق في استعمال جميع الوسائل وآليات العمل لإجباره على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال. الفصل 4 يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل فيما يخصه، داخل المناطق المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا. الفصل 5 تخضع قوات الأمن الداخلي المتواجدة داخل المناطق المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي إلى القيادة العسكرية التي تتولى قيادة وتنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة. الفصل 6 تسند صفة الضابطة العدلية العسكرية المنصوص عليها بالفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، إلى الضباط العسكريين العاملين بمناطق العمليات العسكرية المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي. يباشر الضباط العسكريون المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل مهام الضابطة العدلية العسكرية بعد التنسيق مع النيابة العسكرية المختصة ترابيا أو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. الفصل 7 يخوّل للوحدات العسكرية والأمنية استعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لملاحقة العناصر المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، وكذلك مداهمة وتفتيش الأماكن والمحلات المسكونة أو غير المسكونة، الواقعة داخل المناطق المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي وبالمناطق المتاخمة لها. الفصل 8 تتعامل العناصر العسكرية والأمنية المكلفة بمراقبة الدخول والتنقل بالمناطق المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر، طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدإ التدرج في استعمال القوة طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 9 تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي. الفصل 10 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة القرار الجمهوري عدد 70 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المشار إليه أعلاه. الفصل 11 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".