التونسية (تونس) من المنتظر أن تحيل رئاسة الحكومة لمجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة وذلك في إطار تسهيل عملية تحوز الدولة بالأراضي أو العقارات المزمع انتزاعها خاصة أن مثل هذه الإشكاليات القانونية تؤدي في بعض الأحيان إلى صعوبة في تنفيذ مشاريع تنموية أو مشاريع بنية تحتية. ويهدف مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع حول الانتزاع للمصلحة العمومية، إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية الجاري بها العمل في مادة الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية وذلك بعد عملية تقييم شاملة لهذه المنظومة وما أفرزه التطبيق من محدودية في فاعليتها في تحرير الحوزة العقارية للمشاريع بالسرعة الكافية حيث كان لهذا القصور انعكاساته السلبية على نسق تنفيذ الأشغال وما ترتب عن ذلك من عجز الإدارة عن تحقيق التنمية المنشودة خاصة في المناطق الداخلية. وقد ساهم وجود هذه الاشكاليات في التقليص من نسبة نجاح الإدارة في اللجوء إلى المصلحة بشأن الغرامة المطلوب دفعها فضلا عن تراجع نسق تصفية الحالة الاستحقاقية التي تسمح بمباشرة إنجاز المشاريع التي صدرت لأجلها أوامر الانتزاع وبالتالي فإن فاعلية لجنة الاستقصاء والمصالحة أضحت محدودة في عديد المشاريع علاوة عن الآجال الطويلة التي تستغرقها أعمال للجنة المذكورة. وقد استدعت الإشكاليات التي تعترض عمليات الانتزاع ضرورة النظر في التعديلات التي يمكن إدخالها على النص التشريعي لاختزال الإجراءات والضغط على الآجال والحدّ من التأثيرات السلبية الناجمة عن عدم تحوز الإدارة بالعقارات المنتزعة. ويشير مشروع القانون في فصله الأول إلى أن الانتزاع للمصلحة العمومية يتم بأمر حكومي لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية ويصدر بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية. ويمكن للمؤسسات والمنشآت العمومية الانتفاع بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية وذلك عن طريق الدولة التي تحيل إليها العقار المنتزع. وتبقى سارية المفعول الأحكام الخاصة بالوكالات العقارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية.