باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بحرية الاعلام السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري ستتم دراسته في جلسات بعد المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات ويتضمن مشروع المرسوم 46 فصلا به : يحدد الفصلان الأول والثاني مفهوم مؤسسات الاتصال السمعي البصري ومخطط ترددات البث وطيفها إلى جانب الإشهار وإمكانيات الحجب . وإلى جانب الأحكام العامة يحدد الباب الثاني طبيعة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتركيبتها واختصاصاتها الرقابية والتقريرية والاستشارية . بالإضافة إلى تقنين التنظيم الإداري والمالي للهيئة . اما الباب الثالث فإنه دور الهيئة في تسوية النزاعات وإقرار العقوبات . أما الباب الرابع فإنه يهم الأحكام الخاصة بالحملات الانتخابية . وينص الفصل 40 على أنه يرخص للمترشحين استخدام وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المحددة . كما تسهر الهيئة على ضمان تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية المتعارضة مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة . ولا يمكن الحد من حرية التعبير إلا في حالات استثنائية قصوى وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام حقوق الغير وكرامته او بالأمن العام او النظام العام أو بالصحة . وتحدد الهيئة العليا القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعين على مؤسسات الإعلام والاتصال بالقطاعين العام والخاص التقيد بها . تحدد الهيئة قواعد الحملة الانتخابية وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها و توقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس إحترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية . وتتولى الهيئة بجميع الوسائل الملائمة مراقبة احترام المترشحين وأجهزة الإعلام والاتصال السمعي والبصري لهذه القواعد وتتلقى الطعون المتعلقة بها . وعند الاقتضاء تتخذ الإجراءات وتسليط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحالات قبل نهاية مدة الحملة الانتخابية .