من أبرز ما جاء به المرسوم المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي جاء في 47 فصلا وخمسة ابواب، تضمنه قواعد جديدة لتنظيم سلوكيات الاشهار، مع تحجيره للاشهار السياسي. وإحداثه لأول مرة هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تكلف بالسهر على ضمان حرية وتعددية الاتصال السمعي والبصري. وتسهر على تنظيم القطاع وتعديله وفق مبادئ التعددية وحقوق الإنسان وحرية الاتصال والمنافسة النزيهة، وسيادة القانون. منع الاشهار السياسي
ويمنع مشروع المرسوم ما يسمى ب"الإشهار السياسي"، وذلك بالفصل 43 الذي "يحجر على كافة وسائل الإعلام السمعي البصري بث اعلانات او ومضات اشهارية لفائدة حزب سياسي او قائمات مترشحين بمقابل او مجانا سواء أثناء فترة الحملة الانتخابية او خارجها. وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا يقل في كل الحالات عن 10 آلاف دينار، وتضاعف الخطية عند العود." يذكر ان الفترة الأخيرة شهدت تزايد الجدل بشأن ملف الاشهار السياسي بعد تعمد احزاب سياسية شراء مساحات بث في أجهزة الإعلام السمعي البصري للدعاية لبرامجها الحزبية. وهو تقليد جديد لم يتعود به المشهد السياسي الوطني. وحذر خبراء واعلاميون من خطورة تنامي ظاهرة الاشهار السياسي الذي من شأنه أن يضرب استقلالية وسائل اعلام ويلحق ضرر كبيرا بحياديتها..
تعيين اعضاء الهيئة بصورة وقتية
كما تم في نفس المرسوم اضافة فقرة في الفصل 45 تنص على أن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري يتم "بصورة وقتية في انتظار ارساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على اساس الدستور الجديد." على أن يتم تعيين رئيس الهيئة واعضائها من قبل رئيس الجمهورية المؤقت وباقتراح من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال. علما أن الفصل 7 من المرسوم ينص على تعيين رئيس الهيئة ونائبه واعضائها لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد ثلث اعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب. ومن أبرز الفصول التي تضمن عمل الهيئة المستقلة للسمعي البصري الفصل 16 الذي يحدد مهام الهيئة خاصة في ما يتعلق بالبت في مطالب الترخيص بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي - البصري، ومنح الرخص المتعلقة بذلك، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات لتخصيص الترددات اللازمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الإتصال السمعي والبصري، ومراقبة تقيد منشآت الاتصال السمعي - البصري بمضمون كراسات الشروط وبصفة عامة احترامها للمبادئ والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع؛ وصياغة كراسات الشروط الخاصة بالمؤسسات العمومية للاتصال السمعي - البصري والمصادقة عليها ومراقبة احترامها. ومن مهام الهيئة ايضا السهر على ضمان حرية التعبير والتعددية في الفكر والرأي، خاصة فيما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من قبل القطاع العام للإتصال السمعي البصري. كما تسهر الهيئة وفق الفصل 41 على ضمان تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدإ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة. وتحدد الهيئة العليا القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت الإعلام والاتصال بالقطاعين العام والخاص التقيد بها. كما تحدد وفق ما جاء في الفصل 42 قواعد الحملة الانتخابية وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية. يذكر أن الهيئة يمكنها ايضا حسب الفصل 31 في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة أو في حالة إحالة الإجازة للغير بشكل مخالف للقانون تسليط عقوبات مالية ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات. وهو ما يعني ان بعض القنوات التلفزية الخاصة التي بدأت بالبث فعلا معرضة لإيقاف النشاط ما لم تتحصل على رخصة بث قانونية.