ينظر المجلس الوطن التأسيسي قريبا في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وينتظر بمقتضى هذا التنقيح إضافة فصل جديد ينص على أنه يتعين وجوبا على الأطباء المحرزين على شهادة طبيب مختص أو شهادة معادلة ممارسة أعمالهم لمدة ثلاث سنوات بالهياكل الصحية العمومية المشار إليها في القانون المتعلق بالتنظيم الصحي قبل انتصابهم للعمل بالقطاع الخاص. وسيخضع الأطباء بمقتضى هذا التنقيح خلال مدة عملهم بالهياكل الصحية العمومية لمقتضيات الاتفاقية المبرمة معهم وللواجبات المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة المنطبقة على نظرائهم المنتدبين بالهياكل الصحية العمومية ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون ويتمتعون بنفس نظام التأجير والمنح المخولة لهم. كما ينص القانون على أن تمنح وزارة الصحة العمومية الأطباء المعنيين الذين أتموا المدة المستوجبة للعمل بالهياكل الصحية العمومية شهادة في الغرض تكون شرطا للممارسة في القطاع الحر بصفة طبيب مختص. قانون ذو حدين لكن بقدر ما سيسمح هذا المشروع من تقليص النقص في أطباء الاختصاص في القطاع العمومي خاصة بالولايات الداخلية وذلك بتعيين قرابة 400 طبيب اختصاصي جديد في المستشفيات يرى أهل الاختصاص من الاطباء أن هذا القانون شعبوي وأنه سيكون بمثابة قطع الطريق على الأطباء حديثي التخرج للدخول إلى القطاع العمومي في إطار الانتدابات المباشرة التي تقوم بها الوزارة سنويا (650 انتدابا سنويا) باعتبار وأن فرض اجبارية العمل على الأطباء المحرزين على شهادة طبيب مختص في القطاع العمومي قبل الحصول على ترخيص للانتصاب للحساب الخاص لمدة ثلاث سنوات سيجعل الوزارة تستغني تدريجيا على الانتدابات أو التقليص منها باعتبار وأن هذه الآلية ستسمح لها بتوفير جل الاختصاصات التي تغطي حاجياتها في المستشفيات الكبرى وداخل الجهات وهو ما يجعل هذا المشروع ذا حدين.