اجتماع مجلس الوزراء    في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟    العفو الجبائي على العقارات المبنيّة    دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر الحكومي الخاص بشروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل الفضاءات التربوية العمومية بالرائد الرسمي
نشر في باب نات يوم 07 - 11 - 2015

صدر بالعدد الثامن والثمانين للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل الفضاءات التربوية.
ويتضمن الأمر عدد 1619 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015، فصولا يبلغ عددها 15 فصلا وتتوزع على خمسة أبواب...
ويحتوى الباب الاول وهو باب الاحكام العامة على فصل وحيد يتعلق بتعريف هذا الامر الحكومى وجاء فيه يضبط هذا الامر الحكومى شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء الموسسات التربوية بما يضمن تحقيق الاهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه .
وجاء الباب الثانى خاصا بدروس الدعم وتضمن أربعة فصول ينص أولاها على تولى مدير الموسسة التربوية بعد أخذه رأى المجلس البيداغوجى واثر تقييم مكتسبات التلاميذ رصد الذين هم فى حاجة للدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب.
ويقوم المدير بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التى تتولى الادارة تنظيمه.
وتقضى بقية فصول هذا الباب بضرورة اعلام مدير الموءسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بقائمة دروس الدعم سعيا الى الحصول على موافقتهم على أن تنظم هذه الدروس داخل الموسسة التربوية العمومية وخارج جداول الاوقات وبصفة مجانية.
وتخضع دروس الدعم بحسب الفصل الخامس من الامر للتفقد البيداغوجى والمراقبة الادارية من قبل مصالح وزارة التربية. وأفرد الامر الدروس الخصوصية بباب تضمن الفصول من 6 الى 11 ونص بالخصوص على كيفية تنظيم هذه الدروس لفائدة التلاميذ الراغبين فيها وذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الاسبوعى للمدرسين وداخل الموسسة التربوية العمومية.
ويمنع الامر الحكومى فى فصله السابع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف الموسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطى نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء الموسسات التربوية. وتنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير الموسسة التربوية والمدرسين الراغبين بعد موافقة المندوبية الجهوية مرجع النظر.
وعلى كل مدرس راغب فى القيام بهذه الدروس توجيه مطلب فى الغرض الى المندوب الجهوى للتربية عن طريق مدير الموسسة التى ينتمى اليها مقابل وصل يتسلمه فى ذلك.
وتجيب الادارة وجوبا على كل طلب قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديمه ويعتبر سكوتها بعد انقضاء هذه المدة موافقة ضمنية. وشدد الامر فى هذا الاطار على ضرورة أن تكون قرارات منح تراخيص القيام بالدروس الخصوصية معللة.
أما الباب الرابع لهذا الامر فقد خصص للمخالفات والعقوبات ومن أهم ما جاء فيه أن تعاطى نشاط الدروس الخصوصية خارج افضاء الموسسة التربوية العمومية يعرض مرتكبه الى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ويمكن أن تسلط على المخالف فى صورة العود قوبة العزل.
وخصص الباب الاخير للاحكام النهائية اذ يلغى الفصل الرابع عشر من هذا الباب جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا الامر الحكومى فيما ينص الفصل الخامس عشر والاخير على أن وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الامر الحكومى.
المصدر- وات
Publié le: 2015-11-07 14:20:04


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.