سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة النظام الداخلي تواصل النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
نشر في باب نات يوم 06 - 05 - 2020

- عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الأربعاء 06 ماي 2020 جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد وذلك لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.
واستأنفت اللجنة اعمالها بالنظر في احكام الفصل 45 من النظام الداخلي الذي ينص على انه إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. وهو نفس مضمون وصيغة الفصل 39 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
وفي بداية الجلسة، برز مقترح تعديل صلب اللجنة تمثل في التنصيص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس أي فقدانه لصفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من نفس القائمة.
وقد دار نقاش مستفيض حول مضمون مقترح التعديل المذكور. ولئن أجمع النواب المشاركون في هذا الاجتماع عن بعد او بالحضور بقاعة الاجتماع على ضرورة واهمية إيجاد حل لما اصطلح على تسميته بالسياحة الحزبية والانتقال من كتلة نيابية الى اخرى وذلك بهدف إضفاء مزيد من الاستقرار على الحياة السياسية والمشهد البرلماني و الحد من التبعات السلبية لهذه المسالة على صورة المجلس والعمل النيابي واعتبارها تحيلا على إرادة الناخب وخيانة مؤتمن، فإن اراءهم تباينت، من جهة أخرى، حول كيفية التعاطي القانوني مع هذه المسالة بين من يرى ان هذا التنصيص لا يمكن إدراجه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل بتنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي او حتى تنقيح نص الدستور و بالتالي لا يمكن من الناحية القانونية للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس داخليا ان يخالف قانونا أساسيا، وبين من يدعو إلى ضرورة التنصيص على هذه المسالة في النظام الداخلي على اعتبار أن القانون الانتخابي ينص على مبدأ العقوبة في الصيغة الحالية وهي الحرمان من العضوية في اللجان ومن اي مسؤولية في المجلس ولا يمنع صراحة إمكانية التنصيص على عقوبة أقصى وهي فقدان العضوية من المجلس، وبذلك يبقى النص قابلا للتأويل ولا مانع قانوني من إدراج هذه المسالة بالنظام الداخلي خاصة وأن الأمر يتعلق بتأويل نص قانوني لا بمخالفته.
وبعد التداول، تمّ المرور الى التصويت على مقترح تعديل للفصل 45 ليصبح على النحو التالي: "إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. " وقد تمت الموافقة على اعتماد المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وتمّ اثر ذلك تقديم مقترح صياغة صلب اللجنة لإضافة فقرة ثانية للفصل 45 تنص على انه يستثنى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية. وقد تم التصويت على اعتماد هذا المقترح بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وواصلت اللجنة أشغالها بالنظر في بقية مقترحات التعديل المقدمة من الكتل بما يتلاءم مع الصياغات التي تم التصويت عليها، حيث تم التطرق الى مسالة فقدان العضوية في اللجان النيابية والمجالس البرلمانية ومجموعات الصداقة وتاريخ سريان مفعول فقدانها بالنسبة للنواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية.
وبعد التداول، تمّ الاتفاق على دمج مقترحات التعديل المقدمة لتصبح إضافة للفقرة الثانية الإضافية التي تم التصويت عليها سابقا واعتمادها في الفصل 45 من النظام الداخلي وذلك على النحو التالي: "يستثنى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية الذين يفقدون آليا عضويتهم في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس وأي مسؤولية أخرى تولوها تبعا لانتمائهم ذاك". وكذلك فقرة إضافية أخرى وهي "ويسري فقدان المسؤولية بأثر فوري ويؤول سدّ الشغور إلى الكتلة التي كان ينتمي إليها المعني بالأمر."
وبعرض هذه المقترحات على التصويت تمت الموافقة على اعتمادها بإجماع الأعضاء الحاضرين.
كما تطرّق بعض النواب إلى مسائل أخرى تباينت كذلك حولها الآراء، وهي طرح جملة من الفرضيات الأخرى التي اقترح تضمينها بالفصل 45 مثل الإقالة من الحزب، ومآل نواب الحزب الذي يمكن ان يتم حله بمقتضى حكم قضائي. وقد تم الاتفاق على تناول هذه المسائل في الجلسة المقبلة للجنة خلال مواصلة نظرها في احكام هذا الفصل وبقية فصول النظام الداخلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.