أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناجي الجمل: الحصانة وغياب النواب والحد من السياحة الحزبية أبرز تعديلات النظام الداخلي المعروضة على جلسة عامة الاسبوع القادم بالبرلمان
نشر في باب نات يوم 29 - 12 - 2020

وات - افاد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل إنّ "أكثر من نصف الفصول الواردة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قد تمّ تعديلها بإلغاء جزء منها أو بإضافة فقرات إليها" مبيّنا انّ اللجنة قد صادقت على مقترحات تعديل النظام الداخلي على ان تنظر فيها الجلسة العامّة المبرمجة لهذه المسالة يوم الثلاثاء 5 جانفي 2021 .
وبين ناجي الجمل (حركة النهضة) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ أبرز التعديلات التي ستعرض على الجلسة العامّة تتعلّق أساسا بإلغاء اللجان الخاصّة والتشديد في الاجراءات المتعلقة بغياب النواب والحد من تغيير النواب للكتل او ما يعبر عنه بالسّياحة الحزبيّة إضافة إلى الإجراءات المتعلّقة بالحصانة.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة أنّه تمّ إلغاء اللجان الخاصّة والإبقاء على اللجان القارة مع الزيادة في عددها من 9 إلى 14 لجنة والتخفيض في عدد الأعضاء من 22 إلى 15 عضوا على أن يتمّ تركيز لجان خاصّة لموضوع معيّن أو مهمّة خاصّة .
وبخصوص غيابات النواب أكّد الجمل انّه تمّ تشديد العقوبات على الغيابات المسجلة في الجلسات العامّة واللجان بالتخفيض في الحد الادنى للجلسات العامة المخول التغيب فيها والزيادة في نسبة الإقتطاع بسبب الغياب ووضع مجموعة من العقوبات التي يتخذها رئيس الجلسة أو رئيس المكتب في هذا الاطار.
أمّا "السياحة الحزبية" قد أوضح الجمل أنّ التعديل المقترح نصّ على أنّ النائب الذي يستقيل من كتلته لا يمكنه أن ينتمي إلى كتلة أخرى بالبرلمان وانّ من يستقيل من الحزب الذي فاز تحت رايته يفقد عضويته في البرلمان (الفصل 45 جديد) مبيّنا انّ إشكالا دستوريا تعلّق بهذه النقطة "لكن سيتمّ تدارس المسألة والتفاعل في خصوصها خلال الجلسة العامّة".
وينصّ الفصل 34 جديد من النظام الداخلي على انّه يحق لكلّ 10 نواب أو أكثر تكوين كتلة نيابية (عوض 7 نواب حاليا ) .
ولا يمكن عند بداية المدة النيابيّة لأي عضو من الأعضاء الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت إسمه، كما لا يمكن للأعضاء المستقيلين من الكتل الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية.
وحول موضوع الحصانة أفاد رئيس اللجنة بأنه تمّ تعديل الإجراءات المتعلّقة بها نحو مزيد ضبط هذه الاجراءات وتوضيحها وينص مقترح تعديل الفصل 29 من النظام الداخلي المتعلّق بالحصانة على أنّ النظر في رفع الحصانة يتم على اساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة الى رئيس البرلمان واذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس احالة الملف حالا الى لجنة النظام الداخلي الذي تتولى دراسته والاستماع الى العضو المعني .
أمّا في الحالة التي يرد فيها الملف المحال من الجهة القضائيّة منقوصا مما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة ،يتولى رئيس المجلس اعلام العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا وعلى العضو المعني الإجابة كتابة في أجل أقصاه 3 أيّام وتقديم ما يفيد التمسّك بالحصانة كتابة أو عدم التمسّك بها وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسّك بالحصانة يتولّى رئيس البرلمان إرجاع الملف حالا إلى الجهة القضائيّة واعتبار النائب المعني بالامر غير متمسّك بحصانته.
وفي صورة الإجابة بتمسكه بالحصانة والتعبيرعن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس أو احد نائبيه فإنه يتم إضافة الوثيقة إلى الملف الوارد من الجهة القضائيّة وإحالته حالا على لجنة النظام الداخلي التي تتولى النظر فيه .
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة قد صادقت يوم 17 نوفمبر الماضي على الصيغة النهائية لمقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وعلى وتقرير اللجنة بخصوصه بأغلبية الاعضاء الحاضرين مع تسجيل اعتراض وحيد وتحفظ نائب اخر وذلك بعد عقد 30 جلسة باللجنة .
وتم تجميع التعديلات المقترحة صلب تقرير اللجنة وفق أربعة محاور أساسية وهي التعديلات على مستوى هياكل المجلس في إطار تطوير العمل البرلماني وعلى مستوى تنظيم آليات ممارسة الوظيفة الرقابية نحو ترشيد الزمن التشريعي وتحقيق النجاعة وعلى مستوى الاحكام المرتبطة بممارسة النائب لوظائفه نحو تدعيم ضمانات أداء الوظيفة البرلمانية ومزيد تنظيمها وعلى مستوى سد الفراغ التشريعي الموجود حاليا نحو ضمان استمرارية عمل المجلس صلب الظروف الاستثنائية.
من جهتها اعتبرت منظمة البوصلة في تقريرها السنوي حول عمل مجلس النواب ،أنه وبالرغم من تعثر عمل لجنة النظام الداخلي في النظر في تعديلات النظام الداخلي ،فإنها نجحت في تمرير بعض المقترحات الجيدة فيما يتعلق بتدعيم حضور النواب بالجلسات العامة واللجان من بينها أن الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف المسندة للنائب يتم اليا في صورة تجاوز الغياب، خلال نفس الشهر، جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت او ثلاث جلسات في اعمال اللجان وعن كل غياب غير شرعي عن اشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس.
كما نوّهت البوصلة بالمصادقة على طريقة جديدة لإثبات الحضور بالجلسة العامة اذ ان تسجيل الحضور لم يعد كافيا بل يجب تسجيله في بداية اشغالها وقبل المرور الى التصويت او بالمشاركة في ثلثي عمليات التصويت.
وفيما يتعلق بالأسئلة الشفاهية أشارت البوصلة إلى أنّ اهم ما صادقت عليه اللجنة هو ان ينظم المجلس شهريا جلسة اسئلة شفاهية كما انها حددت المدة القصوى للسؤال وللإجابة ب 7 دقائق والمدة القصوى للتعقيب ب 3 دقائق مع المصادقة أيضا على منع النائب من طرح اسئلة شفاهية لبقية الدورة البرلمانية ان لم يحضر ليقدم سؤاله او يعين من ينوبه الى جانب تحديد مدة جلسة الحوار مع الحكومة بأربع ساعات فقط بعد ان كانت تمتد على حوالي اثنتي عشر ساعة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.