بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمل: "الحصانة وغياب النواب والحد من السياحة الحزبية أبرز تعديلات النظام الداخلي المعروضة على جلسة عامة الاسبوع القادم بالبرلمان"
نشر في الشروق يوم 29 - 12 - 2020

افاد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل إنّ « أكثر من نصف الفصول الواردة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قد تمّ تعديلها بإلغاء جزء منها أو بإضافة فقرات إليها » مبيّنا انّ اللجنة قد صادقت على مقترحات تعديل النظام الداخلي على ان تنظر فيها الجلسة العامّة المبرمجة لهذه المسالة يوم الثلاثاء 5 جانفي 2021 .
وبين ناجي الجمل (حركة النهضة) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ أبرز التعديلات التي ستعرض على الجلسة العامّة تتعلّق أساسا بإلغاء اللجان الخاصّة والتشديد في الاجراءات المتعلقة بغياب النواب والحد من تغيير النواب للكتل او ما يعبر عنه بالسّياحة الحزبيّة إضافة إلى الإجراءات المتعلّقة بالحصانة.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة أنّه تمّ إلغاء اللجان الخاصّة والإبقاء على اللجان القارة مع الزيادة في عددها من 9 إلى 14 لجنة والتخفيض في عدد الأعضاء من 22 إلى 15 عضوا على أن يتمّ تركيز لجان خاصّة لموضوع معيّن أو مهمّة خاصّة .
وبخصوص غيابات النواب أكّد الجمل انّه تمّ تشديد العقوبات على الغيابات المسجلة في الجلسات العامّة واللجان بالتخفيض في الحد الادنى للجلسات العامة المخول التغيب فيها والزيادة في نسبة الإقتطاع بسبب الغياب ووضع مجموعة من العقوبات التي يتخذها رئيس الجلسة أو رئيس المكتب في هذا الاطار.
أمّا « السياحة الحزبية » قد أوضح الجمل أنّ التعديل المقترح نصّ على أنّ النائب الذي يستقيل من كتلته لا يمكنه أن ينتمي إلى كتلة أخرى بالبرلمان وانّ من يستقيل من الحزب الذي فاز تحت رايته يفقد عضويته في البرلمان (الفصل 45 جديد) مبيّنا انّ إشكالا دستوريا تعلّق بهذه النقطة « لكن سيتمّ تدارس المسألة والتفاعل في خصوصها خلال الجلسة العامّة ».
وينصّ الفصل 34 جديد من النظام الداخلي على انّه يحق لكلّ 10 نواب أو أكثر تكوين كتلة نيابية (عوض 7 نواب حاليا ) .
ولا يمكن عند بداية المدة النيابيّة لأي عضو من الأعضاء الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت إسمه، كما لا يمكن للأعضاء المستقيلين من الكتل الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية.
وحول موضوع الحصانة أفاد رئيس اللجنة بأنه تمّ تعديل الإجراءات المتعلّقة بها نحو مزيد ضبط هذه الاجراءات وتوضيحها
وينص مقترح تعديل الفصل 29 من النظام الداخلي المتعلّق بالحصانة على أنّ النظر في رفع الحصانة يتم على اساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة الى رئيس البرلمان واذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس احالة الملف حالا الى لجنة النظام الداخلي الذي تتولى دراسته والاستماع الى العضو المعني .
أمّا في الحالة التي يرد فيها الملف المحال من الجهة القضائيّة منقوصا مما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة ،يتولى رئيس المجلس اعلام العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا وعلى العضو المعني الإجابة كتابة في أجل أقصاه 3 أيّام وتقديم ما يفيد التمسّك بالحصانة كتابة أو عدم التمسّك بها وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسّك بالحصانة يتولّى رئيس البرلمان إرجاع الملف حالا إلى الجهة القضائيّة واعتبار النائب المعني بالامر غير متمسّك بحصانته.
وفي صورة الإجابة بتمسكه بالحصانة والتعبيرعن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس أو احد نائبيه فإنه يتم إضافة الوثيقة إلى الملف الوارد من الجهة القضائيّة وإحالته حالا على لجنة النظام الداخلي التي تتولى النظر فيه .
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة قد صادقت يوم 17 نوفمبر الماضي على الصيغة النهائية لمقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وعلى وتقرير اللجنة بخصوصه بأغلبية الاعضاء الحاضرين مع تسجيل اعتراض وحيد وتحفظ نائب اخر وذلك بعد عقد 30 جلسة باللجنة .
وتم تجميع التعديلات المقترحة صلب تقرير اللجنة وفق أربعة محاور أساسية وهي التعديلات على مستوى هياكل المجلس في إطار تطوير العمل البرلماني وعلى مستوى تنظيم آليات ممارسة الوظيفة الرقابية نحو ترشيد الزمن التشريعي وتحقيق النجاعة وعلى مستوى الاحكام المرتبطة بممارسة النائب لوظائفه نحو تدعيم ضمانات أداء الوظيفة البرلمانية ومزيد تنظيمها وعلى مستوى سد الفراغ التشريعي الموجود حاليا نحو ضمان استمرارية عمل المجلس صلب الظروف الاستثنائية.
من جهتها اعتبرت منظمة البوصلة في تقريرها السنوي حول عمل مجلس النواب ،أنه وبالرغم من تعثر عمل لجنة النظام الداخلي في النظر في تعديلات النظام الداخلي ،فإنها نجحت في تمرير بعض المقترحات الجيدة فيما يتعلق بتدعيم حضور النواب بالجلسات العامة واللجان من بينها أن الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف المسندة للنائب يتم ا?ليا في صورة تجاوز الغياب، خلال نفس الشهر، جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت ا?و ثلاث جلسات في ا?عمال اللجان وعن كل غياب غير شرعي عن اشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس.
كما نوّهت البوصلة بالمصادقة على طريقة جديدة لإثبات الحضور بالجلسة العامة ا?ذ ا?ن تسجيل الحضور لم يعد كافيا بل يجب تسجيله في بداية اشغالها وقبل المرور الى التصويت او بالمشاركة في ثلثي عمليات التصويت.
وفيما يتعلق بالأسئلة الشفاهية أشارت البوصلة إلى أنّ ا?هم ما صادقت عليه اللجنة هو ا?ن ينظم المجلس شهريا جلسة ا?سئلة شفاهية كما ا?نها حددت المدة القصوى للسؤال وللإجابة ب 7 دقائق والمدة القصوى للتعقيب ب 3 دقائق مع المصادقة أيضا على منع النائب من طرح ا?سئلة شفاهية لبقية الدورة البرلمانية ان لم يحضر ليقدم سؤاله ا?و يعين من ينوبه الى جانب تحديد مدة جلسة الحوار مع الحكومة بأربع ساعات فقط بعد ا?ن كانت تمتد على حوالي اثنتي عشر ساعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.