وات - أودع، في موفى الأسبوع المنقضي، طبيب عمومي يعمل بالمستشفى الجهوي بجندوبة، السجن المدني ببلاريجيا، بتهمة التدليس بعد أن منح، قبل أكثر من سنة، شهادة طبية لمواطنة بالمجاملة، والتي استندت اليها في شكاية جزائية قدمت للنيابة العمومية ضد احدى المحاميات مدّعية تعنيفها من قبل المحامية قبل ان تنال الأخيرة حكما قضائيا يقضي بعدم سماع الدعوى، وفق ما أكدته مصادر قضائية وأخرى إدارية ل"وات". وجاء الحكم بعدم سماع الدعوى بعد ان استكملت المحامية المتهمة كافة درجات التقاضي، وبعد ان اقتنعت المحكمة في طوريها الابتدائي والاستئنافي بعدم وجاهة شهادة الطبيب التي استوجبت التحقيق والمحاكمة والتي بنت عليها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تكييف تهمتها وقاضي التحقيق الأول بذات المحكمة بطاقة الإيداع بالسجن. وأكدت المحامية المعنية، في تصريح ل"وات"، صدور بطاقة الإيداع بالسجن في حق الطبيب وأنها هي صاحبة الشكاية، فيما قام عدد من الأطباء بمساع صلحيّة تهدف الى إطلاق سراح زميلهم ومحاكمته في حالة سراح. ويجرّم القانون التونسي التزوير الذي قد يرتكبه الطبيب عند تحريره لشهادات طبية على سبيل المجاملة كما تحجر اخلاقيات الطبّ على الطبيب تحرير مثل هذه الشهادات ومنح المريض مزايا غير مبرّرة. ويحجر الامر عدد 1155 لسنة 1993 تسليم وثائق طبية دون معاينة فعلية للمريض او المعتدى عليه، وينصّ الفصل 197 من المجلة الجزائية على انه العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها الف دينار كل شخص يمارس مهنة طبية او شبه طبية يدلي بها على سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص او يخفي او يشهد زورا بوجود مرض او عجز او حمل غير حقيقي او يذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض او عجز او سبب موت.