غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اثر ردّ مشروع قانون المحكمة الدستوريّة...اختلاف اراء اساتذة قانون بين من يعتبررئيس الدولة "الحكم والفيصل" ومن يرى اختصاصه "مقيدا"
نشر في باب نات يوم 03 - 06 - 2021

وات - اختلفت اراء عدد من اساتذة القانون الدستوري حول مآل مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة اثر رده من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى رئيس الجمهورية، وذلك بين من يعتبر ان رئيس الدولة اصبح بموجب هذا القرار "الحكم والفيصل" وبيده خيار ختم المشروع او رفضه ، وبين من يذهب الى اعتبار اختصاص رئيس الجمهورية في هذه الموضوع "مقيّدا" وما على الرئيس إلا ختم القانون والامر بنشره في الرائد الرسمي.
كما اكد الاساتذة الذين استقت "وات" رأيهم حول هذه المسالة اليوم الخميس أنّ عدم ختم رئيس الجمهورية لهذا القانون هي فرضيّة مطروحة، وهو ما يبقي على القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية حيز النفاذ معتبرين ان عدم الختم ستكون له تبعات سياسيّة تتعلق بتوتّر العلاقة بين رئاسة الجمهورية ونواب الائتلاف الحاكم وفق رأيهم.
وفي هذا الإطار قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، إنّ ردّ القانون المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية من قبل الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يجعل رئيس الدولة "الحكم والفيصل" وفي وضع أفضل من الناحية السياسيّة ،مرجّحا رفض رئيس الجمهوريّة ختم مشروع القانون مرة اخرى بناء على مواقفه السابقة التي ضمّنها في رسالة الردّ إلى البرلمان، والدّخول في أفق أزمة جديدة.
من جهة أخرى أكّد المختار أنّ قرار الهيئة المتعلّق بردّ القانون المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهوريّة كان بناء على عدم توفّر الأغلبيّة التي تنصّ على 4 أصوات من أصل 6 أصوات ممّا يعني تعادل الأصوات مبينا أنّ هذا القرار كشف عيوب القانون المنظّم لعمل الهيئة الذي لم يضع حلولا وتصوّرا لمسألة تعادل الأصوات ولم يترك صوتا مرجّحا للرئيس وقنّن "للعطالة الإجرائيّة" وفق تعبيره .
وأكد استاذ القانون الدستوري أنّ هذا الموقف يتكرّر من الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين في علاقة بالملفّات الحارقة سياسيّا على غرار قانون "المصالحة الادارية" (سنة 2017) وهو ما يثير الانتباه والاهتمام لعدم حرص الهيئة على الحسم في مثل هذه الملفّات واتخاذها مسافة فاصلة مع هذا النوع من الملفات ولها نوع من التحفّظ ، رغم أنّه كان لها آراء مختلفة في علاقة بمسائل أخرى على غرار طلب الرأي حول التحوير الوزاري الاخير وتأكيدها على عدم اختصاصها من جهة وتضمين بعض الإشارات لحلحلة المسألة في قرارها .
واعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي إنّ الرئيس وبعد ردّ الهيئة لمشروع القانون إليه بات أمام خيارين إثنين يتمثّلان في إمضاء النص وختمه ونشره بالرائد الرسمي أو "إهماله" مضيفا إنّه لا يوجد في القوانين ما يجبر رئيس الجمهورية على ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية وامضائه كما أنّ الرئيس استند في ممارسته لحق الرد الى الفصل 72 من الدستور .
من جهتها قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إنّ على رئيس الجمهورية أن يمارس اختصاصه بختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي مبيّنة في هذا الجانب أنّ اختصاصه "مقيّد" لاستنفاذ جميع آليات معارضة النص المتاحة دستوريّا.
وأشارت إلى أنّ رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة يترتّب عنه استعادة الرئيس للنص لممارسة اختصاصه المتمثّل في ختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي مضيفة أنّه تمّ استنفاذ جميع آليات وسبل معارضة مشروع القانون بعد أنّ مارس رئيس الجمهوريّة حقّه في الردّ وتصويت البرلمان على مشروع القانون في مناسبة ثانية وممارسة النواب لحقّهم في الطعن الذي لم يعط نتيجة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،قد قرّرت في اجتماعها أمس الاربعاء، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض وفق تصريح حيدر بن عمر
وقد تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.