رئيس الدولة يشرف على اجتماع بقصر قرطاج..    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    هل السباحة ممكنة اليوم..؟!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اثر ردّ مشروع قانون المحكمة الدستوريّة...اختلاف اراء اساتذة قانون بين من يعتبررئيس الدولة "الحكم والفيصل" ومن يرى اختصاصه "مقيدا"
نشر في باب نات يوم 03 - 06 - 2021

وات - اختلفت اراء عدد من اساتذة القانون الدستوري حول مآل مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة اثر رده من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى رئيس الجمهورية، وذلك بين من يعتبر ان رئيس الدولة اصبح بموجب هذا القرار "الحكم والفيصل" وبيده خيار ختم المشروع او رفضه ، وبين من يذهب الى اعتبار اختصاص رئيس الجمهورية في هذه الموضوع "مقيّدا" وما على الرئيس إلا ختم القانون والامر بنشره في الرائد الرسمي.
كما اكد الاساتذة الذين استقت "وات" رأيهم حول هذه المسالة اليوم الخميس أنّ عدم ختم رئيس الجمهورية لهذا القانون هي فرضيّة مطروحة، وهو ما يبقي على القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية حيز النفاذ معتبرين ان عدم الختم ستكون له تبعات سياسيّة تتعلق بتوتّر العلاقة بين رئاسة الجمهورية ونواب الائتلاف الحاكم وفق رأيهم.
وفي هذا الإطار قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، إنّ ردّ القانون المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية من قبل الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يجعل رئيس الدولة "الحكم والفيصل" وفي وضع أفضل من الناحية السياسيّة ،مرجّحا رفض رئيس الجمهوريّة ختم مشروع القانون مرة اخرى بناء على مواقفه السابقة التي ضمّنها في رسالة الردّ إلى البرلمان، والدّخول في أفق أزمة جديدة.
من جهة أخرى أكّد المختار أنّ قرار الهيئة المتعلّق بردّ القانون المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهوريّة كان بناء على عدم توفّر الأغلبيّة التي تنصّ على 4 أصوات من أصل 6 أصوات ممّا يعني تعادل الأصوات مبينا أنّ هذا القرار كشف عيوب القانون المنظّم لعمل الهيئة الذي لم يضع حلولا وتصوّرا لمسألة تعادل الأصوات ولم يترك صوتا مرجّحا للرئيس وقنّن "للعطالة الإجرائيّة" وفق تعبيره .
وأكد استاذ القانون الدستوري أنّ هذا الموقف يتكرّر من الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين في علاقة بالملفّات الحارقة سياسيّا على غرار قانون "المصالحة الادارية" (سنة 2017) وهو ما يثير الانتباه والاهتمام لعدم حرص الهيئة على الحسم في مثل هذه الملفّات واتخاذها مسافة فاصلة مع هذا النوع من الملفات ولها نوع من التحفّظ ، رغم أنّه كان لها آراء مختلفة في علاقة بمسائل أخرى على غرار طلب الرأي حول التحوير الوزاري الاخير وتأكيدها على عدم اختصاصها من جهة وتضمين بعض الإشارات لحلحلة المسألة في قرارها .
واعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي إنّ الرئيس وبعد ردّ الهيئة لمشروع القانون إليه بات أمام خيارين إثنين يتمثّلان في إمضاء النص وختمه ونشره بالرائد الرسمي أو "إهماله" مضيفا إنّه لا يوجد في القوانين ما يجبر رئيس الجمهورية على ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية وامضائه كما أنّ الرئيس استند في ممارسته لحق الرد الى الفصل 72 من الدستور .
من جهتها قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إنّ على رئيس الجمهورية أن يمارس اختصاصه بختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي مبيّنة في هذا الجانب أنّ اختصاصه "مقيّد" لاستنفاذ جميع آليات معارضة النص المتاحة دستوريّا.
وأشارت إلى أنّ رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة يترتّب عنه استعادة الرئيس للنص لممارسة اختصاصه المتمثّل في ختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي مضيفة أنّه تمّ استنفاذ جميع آليات وسبل معارضة مشروع القانون بعد أنّ مارس رئيس الجمهوريّة حقّه في الردّ وتصويت البرلمان على مشروع القانون في مناسبة ثانية وممارسة النواب لحقّهم في الطعن الذي لم يعط نتيجة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،قد قرّرت في اجتماعها أمس الاربعاء، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض وفق تصريح حيدر بن عمر
وقد تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.