محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    إضراب في توزيع قوارير الغاز: علاش وشنوّا طالبين؟    عاجل: الحماية المدنية تحذّر التوانسة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    عاجل: هذه فرضيات المنتخب التونسي الدور القادم في حالة الترشح    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو "    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اثر ردّ مشروع قانون المحكمة الدستوريّة...اختلاف اراء اساتذة قانون بين من يعتبررئيس الدولة "الحكم والفيصل" ومن يرى اختصاصه "مقيدا"
نشر في باب نات يوم 03 - 06 - 2021

وات - اختلفت اراء عدد من اساتذة القانون الدستوري حول مآل مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة اثر رده من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى رئيس الجمهورية، وذلك بين من يعتبر ان رئيس الدولة اصبح بموجب هذا القرار "الحكم والفيصل" وبيده خيار ختم المشروع او رفضه ، وبين من يذهب الى اعتبار اختصاص رئيس الجمهورية في هذه الموضوع "مقيّدا" وما على الرئيس إلا ختم القانون والامر بنشره في الرائد الرسمي.
كما اكد الاساتذة الذين استقت "وات" رأيهم حول هذه المسالة اليوم الخميس أنّ عدم ختم رئيس الجمهورية لهذا القانون هي فرضيّة مطروحة، وهو ما يبقي على القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية حيز النفاذ معتبرين ان عدم الختم ستكون له تبعات سياسيّة تتعلق بتوتّر العلاقة بين رئاسة الجمهورية ونواب الائتلاف الحاكم وفق رأيهم.
وفي هذا الإطار قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، إنّ ردّ القانون المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية من قبل الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يجعل رئيس الدولة "الحكم والفيصل" وفي وضع أفضل من الناحية السياسيّة ،مرجّحا رفض رئيس الجمهوريّة ختم مشروع القانون مرة اخرى بناء على مواقفه السابقة التي ضمّنها في رسالة الردّ إلى البرلمان، والدّخول في أفق أزمة جديدة.
من جهة أخرى أكّد المختار أنّ قرار الهيئة المتعلّق بردّ القانون المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهوريّة كان بناء على عدم توفّر الأغلبيّة التي تنصّ على 4 أصوات من أصل 6 أصوات ممّا يعني تعادل الأصوات مبينا أنّ هذا القرار كشف عيوب القانون المنظّم لعمل الهيئة الذي لم يضع حلولا وتصوّرا لمسألة تعادل الأصوات ولم يترك صوتا مرجّحا للرئيس وقنّن "للعطالة الإجرائيّة" وفق تعبيره .
وأكد استاذ القانون الدستوري أنّ هذا الموقف يتكرّر من الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين في علاقة بالملفّات الحارقة سياسيّا على غرار قانون "المصالحة الادارية" (سنة 2017) وهو ما يثير الانتباه والاهتمام لعدم حرص الهيئة على الحسم في مثل هذه الملفّات واتخاذها مسافة فاصلة مع هذا النوع من الملفات ولها نوع من التحفّظ ، رغم أنّه كان لها آراء مختلفة في علاقة بمسائل أخرى على غرار طلب الرأي حول التحوير الوزاري الاخير وتأكيدها على عدم اختصاصها من جهة وتضمين بعض الإشارات لحلحلة المسألة في قرارها .
واعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي إنّ الرئيس وبعد ردّ الهيئة لمشروع القانون إليه بات أمام خيارين إثنين يتمثّلان في إمضاء النص وختمه ونشره بالرائد الرسمي أو "إهماله" مضيفا إنّه لا يوجد في القوانين ما يجبر رئيس الجمهورية على ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية وامضائه كما أنّ الرئيس استند في ممارسته لحق الرد الى الفصل 72 من الدستور .
من جهتها قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إنّ على رئيس الجمهورية أن يمارس اختصاصه بختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي مبيّنة في هذا الجانب أنّ اختصاصه "مقيّد" لاستنفاذ جميع آليات معارضة النص المتاحة دستوريّا.
وأشارت إلى أنّ رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة يترتّب عنه استعادة الرئيس للنص لممارسة اختصاصه المتمثّل في ختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي مضيفة أنّه تمّ استنفاذ جميع آليات وسبل معارضة مشروع القانون بعد أنّ مارس رئيس الجمهوريّة حقّه في الردّ وتصويت البرلمان على مشروع القانون في مناسبة ثانية وممارسة النواب لحقّهم في الطعن الذي لم يعط نتيجة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،قد قرّرت في اجتماعها أمس الاربعاء، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض وفق تصريح حيدر بن عمر
وقد تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.