انخفاض عجز الميزان الطاقي لتونس مع موفى جانفي 2026    عاجل : إعلان هام لجماهير الترجي قبل دربي كرة اليد    اقتناء 20 حافلة إضافية لجهة تطاوين قبل موفى 2026    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..    نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السابعة إيابا    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    من أكاديمية النادي الإفريقي إلى العالمية: قصة صعود نجم إسمه "يوسف المختاري"    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اثر ردّ مشروع قانون المحكمة الدستوريّة...اختلاف اراء اساتذة قانون بين من يعتبررئيس الدولة "الحكم والفيصل" ومن يرى اختصاصه "مقيدا"
نشر في باب نات يوم 03 - 06 - 2021

وات - اختلفت اراء عدد من اساتذة القانون الدستوري حول مآل مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة اثر رده من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى رئيس الجمهورية، وذلك بين من يعتبر ان رئيس الدولة اصبح بموجب هذا القرار "الحكم والفيصل" وبيده خيار ختم المشروع او رفضه ، وبين من يذهب الى اعتبار اختصاص رئيس الجمهورية في هذه الموضوع "مقيّدا" وما على الرئيس إلا ختم القانون والامر بنشره في الرائد الرسمي.
كما اكد الاساتذة الذين استقت "وات" رأيهم حول هذه المسالة اليوم الخميس أنّ عدم ختم رئيس الجمهورية لهذا القانون هي فرضيّة مطروحة، وهو ما يبقي على القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية حيز النفاذ معتبرين ان عدم الختم ستكون له تبعات سياسيّة تتعلق بتوتّر العلاقة بين رئاسة الجمهورية ونواب الائتلاف الحاكم وفق رأيهم.
وفي هذا الإطار قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، إنّ ردّ القانون المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية من قبل الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يجعل رئيس الدولة "الحكم والفيصل" وفي وضع أفضل من الناحية السياسيّة ،مرجّحا رفض رئيس الجمهوريّة ختم مشروع القانون مرة اخرى بناء على مواقفه السابقة التي ضمّنها في رسالة الردّ إلى البرلمان، والدّخول في أفق أزمة جديدة.
من جهة أخرى أكّد المختار أنّ قرار الهيئة المتعلّق بردّ القانون المنقّح والمتمّم لقانون المحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهوريّة كان بناء على عدم توفّر الأغلبيّة التي تنصّ على 4 أصوات من أصل 6 أصوات ممّا يعني تعادل الأصوات مبينا أنّ هذا القرار كشف عيوب القانون المنظّم لعمل الهيئة الذي لم يضع حلولا وتصوّرا لمسألة تعادل الأصوات ولم يترك صوتا مرجّحا للرئيس وقنّن "للعطالة الإجرائيّة" وفق تعبيره .
وأكد استاذ القانون الدستوري أنّ هذا الموقف يتكرّر من الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين في علاقة بالملفّات الحارقة سياسيّا على غرار قانون "المصالحة الادارية" (سنة 2017) وهو ما يثير الانتباه والاهتمام لعدم حرص الهيئة على الحسم في مثل هذه الملفّات واتخاذها مسافة فاصلة مع هذا النوع من الملفات ولها نوع من التحفّظ ، رغم أنّه كان لها آراء مختلفة في علاقة بمسائل أخرى على غرار طلب الرأي حول التحوير الوزاري الاخير وتأكيدها على عدم اختصاصها من جهة وتضمين بعض الإشارات لحلحلة المسألة في قرارها .
واعتبر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي إنّ الرئيس وبعد ردّ الهيئة لمشروع القانون إليه بات أمام خيارين إثنين يتمثّلان في إمضاء النص وختمه ونشره بالرائد الرسمي أو "إهماله" مضيفا إنّه لا يوجد في القوانين ما يجبر رئيس الجمهورية على ختم مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية وامضائه كما أنّ الرئيس استند في ممارسته لحق الرد الى الفصل 72 من الدستور .
من جهتها قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إنّ على رئيس الجمهورية أن يمارس اختصاصه بختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي مبيّنة في هذا الجانب أنّ اختصاصه "مقيّد" لاستنفاذ جميع آليات معارضة النص المتاحة دستوريّا.
وأشارت إلى أنّ رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة يترتّب عنه استعادة الرئيس للنص لممارسة اختصاصه المتمثّل في ختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي مضيفة أنّه تمّ استنفاذ جميع آليات وسبل معارضة مشروع القانون بعد أنّ مارس رئيس الجمهوريّة حقّه في الردّ وتصويت البرلمان على مشروع القانون في مناسبة ثانية وممارسة النواب لحقّهم في الطعن الذي لم يعط نتيجة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،قد قرّرت في اجتماعها أمس الاربعاء، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض وفق تصريح حيدر بن عمر
وقد تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.