كميات الأمطار المُسجلة خلال ال24 ساعة الأخيرة    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    كأس العالم 2026: انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر    بلدية تونس: غلق المسرح البلدي بداية من ماي 2026    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل : إضراب الاستاذة نهار 7 أفريل...معطيات جديدة    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    مستقبل قابس ينتفض: "لن نقبل بظلم البرمجة"    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    هاريس تشن هجوما على ترامب: جر أمريكا إلى حرب لا يريدها الشعب    تأجيل محاكمة صهر الرئيس السابق واخرين لجلسة 7 ماي    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    منتدى الأعمال التونسي-النيجيري: أكثر من 600 لقاء مهني مباشر لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون    جندوبة: انقطاع الحركة المرورية بين وادي مليز و منطقة الدخائلية    أول عملية ناجحة لزرع اللثة بالمستشفى العمومي بقفصة    شنوا الفرق بين منقالة الضو العادية و المنقالة الذكية ؟    عاجل: 30 % من التوانسة يعانيو من الحساسية    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    كرة السلة: مواجهة منتظرة اليوم بين الإتحاد المنستيري والشبيبة القيروانية    التعاون بين تونس والمصرف العربي للتنمية الإقتصاديةفي إفريقيا محور لقاء بوزارة الإقتصاد    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    عاجل: سوم الفلفل بم6000؟ شوف شنّوة صاير في سوق الخضر؟    مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    أسعار النفط تقفز وسط غموض آفاق الحل في الشرق الأوسط    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    36 دولة تجتمع للضغط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز    عاجل/ بعد تهديدات ترامب: الجيش الإيراني يتوعد..    بعد مسيرات نصرة الأسرى في الجنوب.. أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الشعب السوري    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور منشور حكومي يوضح كيفية تطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة
نشر في باب نات يوم 04 - 09 - 2024

نشرت وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن، اليوم الاربعاء،على صفحتها الرسمية منشورا صادرا من رئاسة الحكومة يوضح كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وتم توجيه هذا المنشور إلى كل من الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمردين العامين والرؤساء المديين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية.
...
وبحسب هذا المنشور فان أحكام القانون عدد 44 لسنة 2024 تنطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مهما كانت وضعيتهم المهنية (مرسمين أو متعاقدين أو وقتيين أو متربصين) والخاضعين للأنظمة الأساسية.
وتهدف عطلة الأمومة إلى تمكين المرأة الحامل من التفرغ والاستعداد لعملية الوضع وتمنح لمدة 15 يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل بعد الادلاء بشهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة معه استحقاق كامل المرتب.
وتنطبق أحكام الفصل 3 من القانون على الولادات المحتمل وقوعها ابتداء من 13 أوت 2024 الموافق لتاريخ دخول القانون حيز النفاذ.
أما عطلة الولادة فتهدف إلى تمكين الأم من استرجاع صحتها بعد الوضع ومن العناية بمولودها خلال الاسابيع الأولى من حياته. وقد تم تحديد عطلة الأمومة بثلاثة أشهر بعد الادلاء بشهادة طبية تتضمن تاريخ الوضع مع استحقاق كامل المرتب. وترفع العطلة وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو إذا كان الموولود خدجا او حاملا لإعاقة بعد الإدلاء بتقرير طبي.
وإذا كان المولود ميتا تنتفع الأم بعطلة ولادة مدتها شهر مع استحقاق كامل المرتب بعد الادلاء بتقري طبي في الغرض. وتنطبق أحكام الفصل الرابع من هذا القانون على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 13 أوت 2024.
كما ينتفع الأب بعطلة الأبوة مدتها 7 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يفيد الولادة. وترفع هذه المدة إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل معاق أو مولود حامل لتشوهات خلقية تستدعي الرعاية بناء على تقرير طبي.
وينتفع الاب بعطلة 3 ايام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميت وذلك بعد الادء بما يفيد ذلك. وتمنح هذه العطل خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ الولادة. وتنطبق أحكام الفصل 5 من القانون على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 15 جويلية 2024.
وتمنح عطلة ما بعد الولادة بطلب من الأم قصد تمكينها من التفرغ الكلي للمولود. ويتم تقديم الطلب إلى رئيس الإدارة أو رئيس المؤسسة أو الهيكل الذي تنتمي إليه في ظرف 15 يوما من انتهاء عطلة الولادة على الأقل مع ذكر مدة العطلة التي تريد المعنية أن تتمتع بها. وتتراح عطلة ما بعد الولادة بين شهر واحد و 4 أشهر تمنح مرة واحدة وتكون غير قابلة للتجديد بعنوان نفس الولادة.
وتخول عطلة ما بعد الولادة الحق في التمتع بنصف المرتب بما في ذلك المنح القارة ما عدا المنحة العائلية التي يتم صرفها كاملة. وتنطبق أحكام الفصل 6 من هذا القانون على الولادات الواقعة بداية من تاريخ 13 أوت 2024.
وتنتفع الأم براحة الرضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شرط ألا تقل مدة حصة العمل 4 ساعات، وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح المعنية بالأمر راحتان مدة الواحدة منها ساعة واحدة وذلك في بداية الحصة أو نهايتها. وتمنح راحة الرضاعة لمدة 9 اشهر بداية من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة إلى الأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة.
وتنطبق أحكام الفصل 8 من هذا القانون على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 13 أوت 2024.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.