جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    بنزرت: العثور على 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من الشواطئ    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    زهران ممداني...بعيون عربية!!    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع تنقيح مجلة الشغل يرتكز على أن العقود محدودة الزمن يجب ان تبرم لمدة غير محددة إلا في ثلاث حالات استثنائية
نشر في باب نات يوم 26 - 03 - 2025

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يرتكز على أن العقود محدودة الزمن يجب أن تُبرم لمدة غير محددة إلا في ثلاث حالات استثنائية، تتمثل في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم العمل، أو التعويض المؤقت لأجير قار، أو القيام بأعمال موسمية لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير محددة.
وقال الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالبرلمان أمس الثلاثاء، حول مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، إن اللجوء إلى العقود محددة المدة ليس جديدًا في مجلة الشغل، كالأعمال الموسمية أو التي تقتضيها زيادة غير عادية في حجم العمل، لكن جوهر التعديل المقترح يكمن في إقرار مبدأ مهم وهو أن عقد الشغل يُبرم لمدة غير محددة، وجعل التحديد في الزمن استثناء منحصرا في حالات مضبوطة تفرضها طبيعة العمل وليس رغبة الأطراف.
وذكر أن تقنين المناولة كان خيارًا مطروحًا عند تنقيح مجلة الشغل سنة 1996، وهو من بين أنصاف الحلول التي لا تستجيب لمتطلبات القطع النهائي مع المتاجرة باليد العاملة.
وبيّن أن تجريم المناولة ينطبق فقط على مناولة اليد العاملة دون مناولة العمل أو الخدمات والأشغال موضوع الفصل 30 جديد من مجلة الشغل، والتي تقتضي بقاء الأجير تابعًا قانونيًا وفعليًا لمؤجره الأصلي الذي يملك أدوات العمل والمعارف اللازمة لتنفيذه، على عكس مناولة اليد العاملة التي تفرض وجود مؤجر قانوني هو المؤسسة المناولة، ومؤجر فعلي هو المؤسسة المستفيدة، مضيفًا أن الفصل قد نص بوضوح على منع أن يكون العمال المستخدمون تحت إدارة ومراقبة المؤسسة المستفيدة.
وأضاف أن الفصل المذكور ينص على أن تقديم خدمات وأشغال تتطلب "معارف مهنية أو تخصصًا فنيًا" لفائدة المؤسسة المستفيدة يجب أن يكون غير مرتبط بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة.
كما بيّن أن المشروع المعروض يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل التي تنطبق على القطاع الخاص، وسيتم إصدار عدد من النصوص الترتيبية بهدف ترسيم أعوان المناولة العاملين بالقطاع العام الذين يخضعون لأنظمة أساسية خاصة ولا تنطبق عليهم مجلة الشغل سوى بصفة احتياطية.
وشدد على أن المشروع يهدف إلى منع اللجوء إلى العقود المحدودة في الزمن، وكذلك منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية، واقتراح أحكام تتعلق بتنظيم مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال.
وأوضح أن أحكام مجلة الشغل في صيغتها القديمة قد أقرت مرونة واسعة في مجال عقود الشغل معينة المدة، مما أدى إلى الاستخدام المفرط لهذه العقود في مواطن الشغل القارة، واستغلال فترات التجربة في غير الأغراض التي أبيحت من أجلها، وتحويلها إلى صورة من صور العمل غير المستقر وحرمان الأجراء من الامتيازات التي يقرها القانون المنطبق على المؤسسات المستفيدة.
كما لاحظ أن الإطار التشريعي السابق لم يضبط مفهوم المناولة وينظمها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد شركات المناولة، مما شكل لاحقًا تهديدًا لاستقرار الوضعية المهنية والاجتماعية للأجير. واعتبر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل المعروض يمثل ثمرة عمل تشاركي تم الاعتماد فيه على نتائج عدد من الدراسات في المجال.
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية أن المشروع المعروض جاء تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 06 مارس 2024 بإلغاء المناولة ومنع كل أشكال التحايل على القانون.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.