نقابة التاكسي الفردي تهدد بالإضراب    10 قتلى بإطلاق النار على تجمع يهودي في أستراليا    إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج العطور ومستحضرات التجميل ببوسالم    استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون بمستشفى جندوبة    ايقاف 5 رجال بتهمة التخطيط لهجوم على سوق لعيد الميلاد    جون سينا يودّع حلبات المصارعة    الأحد.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    الرياض تستضيف المنتدى العالمي ال 11 للحضارات بدعم غوتيريش و130 دولة    في افتتاح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية :فيلم"فلسطين 36": المقاومة شعلة لا تنطفئ    عاجل: الأطباء يحذرون...الطب الشعبي قد يؤدي للوفاة عند الأطفال    أزمة وطنية: أكثر من 1500 مريض ينتظرون زرع الكلى    تطورات قضية مصرع مغنية تركية.. صديقة ابنتها تدلي باعترافات صادمة    السوق المركزي في المغرب شعلت فيه النار... خسائر كبيرة    الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور (دراسة)    ماتشوات نصف نهائي كأس العرب: شوف الوقت شكون ضدّ شكون والقنوات الناقلة    شنيا يصير وقت شرب ال Chocolat Chaud في ال Grippe؟    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"    معز حديدان: تونس تدفع ثمن ضعف الإنتاج وارتفاع كلفة الطاقة    بعد الهجوم على قوات أمريكية في سوريا.. ترامب يتوعّد برد حاسم    مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    كأس القارات للأندية: فلامينغو البرازيلي يتاهل الى الدور النهائي بالفوز على بيراميدز المصري 2 - 0    سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية    كرة اليد.. النتائج الكاملة لمواجهات الجولة 18 لبطولة النخبة والترتيب    ترامب يكشف حالة الشرع بعد مقتل جنود أمريكيين في تدمر ويتوعد بردود فعل خطيرة جدا    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل    الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة    «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية...حين تستعيد السينما الذاكرة المسكوت عنها    إحالة أسهم ''دار الصباح'' إلى ''سنيب لابراس'' والشروع بدمجهما    افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    بق الفراش يثير الذعر في هذه البلاد    سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر"    محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي    كرة اليد: الترجي يفوز بالدربي وينفرد بالطليعة    بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون    غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية    بوڨرّة يستقيل من تدريب المنتخب الجزائري    توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026    مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    موعد الشروع في ترميم معلم الكنيسة بقابس    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    صدور قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع تنقيح مجلة الشغل يرتكز على أن العقود محدودة الزمن يجب ان تبرم لمدة غير محددة إلا في ثلاث حالات استثنائية
نشر في باب نات يوم 26 - 03 - 2025

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يرتكز على أن العقود محدودة الزمن يجب أن تُبرم لمدة غير محددة إلا في ثلاث حالات استثنائية، تتمثل في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم العمل، أو التعويض المؤقت لأجير قار، أو القيام بأعمال موسمية لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير محددة.
وقال الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالبرلمان أمس الثلاثاء، حول مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، إن اللجوء إلى العقود محددة المدة ليس جديدًا في مجلة الشغل، كالأعمال الموسمية أو التي تقتضيها زيادة غير عادية في حجم العمل، لكن جوهر التعديل المقترح يكمن في إقرار مبدأ مهم وهو أن عقد الشغل يُبرم لمدة غير محددة، وجعل التحديد في الزمن استثناء منحصرا في حالات مضبوطة تفرضها طبيعة العمل وليس رغبة الأطراف.
وذكر أن تقنين المناولة كان خيارًا مطروحًا عند تنقيح مجلة الشغل سنة 1996، وهو من بين أنصاف الحلول التي لا تستجيب لمتطلبات القطع النهائي مع المتاجرة باليد العاملة.
وبيّن أن تجريم المناولة ينطبق فقط على مناولة اليد العاملة دون مناولة العمل أو الخدمات والأشغال موضوع الفصل 30 جديد من مجلة الشغل، والتي تقتضي بقاء الأجير تابعًا قانونيًا وفعليًا لمؤجره الأصلي الذي يملك أدوات العمل والمعارف اللازمة لتنفيذه، على عكس مناولة اليد العاملة التي تفرض وجود مؤجر قانوني هو المؤسسة المناولة، ومؤجر فعلي هو المؤسسة المستفيدة، مضيفًا أن الفصل قد نص بوضوح على منع أن يكون العمال المستخدمون تحت إدارة ومراقبة المؤسسة المستفيدة.
وأضاف أن الفصل المذكور ينص على أن تقديم خدمات وأشغال تتطلب "معارف مهنية أو تخصصًا فنيًا" لفائدة المؤسسة المستفيدة يجب أن يكون غير مرتبط بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة.
كما بيّن أن المشروع المعروض يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل التي تنطبق على القطاع الخاص، وسيتم إصدار عدد من النصوص الترتيبية بهدف ترسيم أعوان المناولة العاملين بالقطاع العام الذين يخضعون لأنظمة أساسية خاصة ولا تنطبق عليهم مجلة الشغل سوى بصفة احتياطية.
وشدد على أن المشروع يهدف إلى منع اللجوء إلى العقود المحدودة في الزمن، وكذلك منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية، واقتراح أحكام تتعلق بتنظيم مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال.
وأوضح أن أحكام مجلة الشغل في صيغتها القديمة قد أقرت مرونة واسعة في مجال عقود الشغل معينة المدة، مما أدى إلى الاستخدام المفرط لهذه العقود في مواطن الشغل القارة، واستغلال فترات التجربة في غير الأغراض التي أبيحت من أجلها، وتحويلها إلى صورة من صور العمل غير المستقر وحرمان الأجراء من الامتيازات التي يقرها القانون المنطبق على المؤسسات المستفيدة.
كما لاحظ أن الإطار التشريعي السابق لم يضبط مفهوم المناولة وينظمها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد شركات المناولة، مما شكل لاحقًا تهديدًا لاستقرار الوضعية المهنية والاجتماعية للأجير. واعتبر أن مشروع تنقيح مجلة الشغل المعروض يمثل ثمرة عمل تشاركي تم الاعتماد فيه على نتائج عدد من الدراسات في المجال.
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية أن المشروع المعروض جاء تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بتاريخ 06 مارس 2024 بإلغاء المناولة ومنع كل أشكال التحايل على القانون.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.