رئيس الدولة يشرف على اجتماع بقصر قرطاج..    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    هل السباحة ممكنة اليوم..؟!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تنقيح مجلة الشغل.. ثورة تشريعية تحفظ استقرار مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة الاجتماعية
نشر في باب نات يوم 16 - 03 - 2025

تتجه الحكومة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على مجلس نواب الشعب، في خطوة وصفها مختصون في تشريعات الشغل بأنها "ثورة تشريعية اجتماعية تحفظ مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة، لتنهي المناولة وتؤبد الاستقرار الوظيفي".
جاء طرح مشروع تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بصيغته النهائية فوق توقعات أكبر الداعمين لحفظ حقوق العمال، من خلال تنصيصه على وجوب ترسيم العمال المتعاقدين بعد أربع سنوات، بالإضافة إلى تجريمه كافة صور وأشكال المناولة والاتجار باليد العاملة.
ويرى مختصون في مجال تشريعات الشغل أن التنقيح تقدمي، ذلك أنه تجاوز أحدث التشريعات والقوانين المنظمة للشغل، كما قضى بموجب أحكامه على إمكانية التعاقد بين المؤجرين والعمال لفترة محدودة من الزمن مع استثناءات محدودة جدًا، مثل الأعمال الموسمية أو المؤقتة.
كما أقر المشروع فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للعمال الجدد بصفتهم متعاقدين لمدة معينة طبقا لما نص عليه فصله السادس.
ولا يمكن بموجب الفصل ذاته لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به بعد انقضاء فترة التجربة، كما فرض إعلام الطرف الآخر قبل 15 يومًا من انتهاء فترة التجربة.
ويجيز تطبيق الفصل المذكور الترفيع في نسق الإدماج بالمؤسسات، بما يدعم الاستقرار الوظيفي للعمال بوصفهم قوة إنتاجية، كما يوفر للمؤسسات ضمانات في انتداب اليد العاملة المختصة الخاضعة للتكوين الإلزامي التجريبي قبل إبرام العقود غير المحددة المدة.
وبموجب الفصل 17 من مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة دون إخضاعه لفترة تجربة.
وبالنسبة للمختصين في تشريعات الشغل، فإن التنقيح الجديد قد وجه ضربة قاضية للعقود محدودة الزمن، لينهي العمل بها. إذ يمكن لشركات نشأت في ظل عقود من الفراغ التشريعي أن تستأنف نشاطها بصيغة جديدة تحت يافطة مؤسسات إسداء الخدمات. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بشركات الصيانة والحراسة والتموين، ويشمل بالخصوص كل المؤسسات التي تسدي خدمة ليست مصنفة كنشاط أصلي للمؤسسة المستفيدة بالخدمة.
ويتسم المشروع، الذي جاء متوازنًا، وفق وصف الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري، بضمان حقوق الأجراء دون أن يلحق أي ضرر بالمؤسسات، إذ يحافظ على مرونتها التشغيلية.
وبين العموري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إشكالية التشريع القديم لمجلة الشغل تمثلت في كونه منح الحرية كاملة للمؤجرين دون أن يلقي بالًا لمصلحة الأجراء في وقت تقدر فيه نسبة البطالة بحوالي 16 بالمائة، مضيفًا إن من بين أكبر المعضلات التي طرحها تطبيق مجلة الشغل في صيغتها القديمة تركزت في منح المؤجرين امتياز اعتماد عقود الشغل محدودة المدة بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولكن هذا أثر عكسًا على الإطارات والكفاءات من الموارد البشرية التي ظلت تسعى نحو الاستقرار الوظيفي.
من جانب آخر، لا يقل نص مشروع تنقيح مجلة الشغل أهمية على منع المناولة، إذ يحظر هذا الأخير استخدام عقود المناولة بين المؤسسات ويعاقب المخالفين بغرامات تصل إلى عشرة آلاف دينار، مع فرض مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المستفيدة والمقدمة للخدمات.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن الصيغة الجديدة لمجلة الشغل جاءت مواكبة للقوانين الشغلية في الدول المتقدمة التي فرضت قيودًا مشددة على اعتماد المناولة، مشيرًا إلى أن آلية المناولة تسمح للمؤجرين بدفع أجور أقل من متوسط الأجور العادي، لكن يكون سداد هذه الأجور لقاء عمولات تدفعها المؤسسات المستفيدة لفائدة شركات المناولة.
وبالنظر إلى تبعية الأجراء ضمن عقود المناولة إلى شركات، متعاقدة بدورها مع مؤسسات مستفيدة، فإنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، إذ يمكن الاستغناء عنهم في أي وقت، وهو ما سيكون ممنوعًا بموجب التنقيح الجديد لمجلة الشغل.
واعتبر المختص في تشريعات الشغل أن التنقيح في مستوى تنصيصه على اعتماد العقود غير محددة الزمن وإلغائه للعقود محدودة الزمن يرتكز على مبدأ أن العمل القار غير محدد بالزمن، فيما يكون العمل غير القار أي الموسمي أو الاستثنائي محددًا بالزمن.
وينتظر أن يبدل تطبيق التشريع الجديد، حال نيله مصادقة مجلس نواب الشعب، شركات المناولة إلى شركات للخدمات، ويمكن أن تلي صدوره أحكام انتقالية أو نصوص تطبيقية تنظم مجال تطبيقه.
وفي وقت تترقب الأوساط العمالية فيه شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، لكونه يجسد أركان العدالة الاجتماعية في سوق العمل، فإن أرباب العمل بدورهم يتابعون مآلات تطبيقه، من جانب دعمه لقطاع شركات إسداء الخدمات.
ويأتي التنقيح الجديد لمجلة الشغل، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي كان قد أكد أن مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل قد تم وضعه وفق مقاربة مغايرة وجديدة تختصر المسافة في الزمن للقطع مع الماضي.
وكان مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي، بإشراف رئيس الدولة قيس سعيد، نظر في مشروع تنقيح مجلة الشغل ومنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معينة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024، تاريخ الإعلان لأول مرة عن الأحكام الجديدة بمشروع تنقيح مجلة الشغل.
وذكر رئيس الدولة في تصريح سابق، أن تنقيح مجلة الشغل أو بعض أحكامها يعدّ من بين أهم مواضيع الساعة بالنظر إلى أن أحكام هذه المجلة التي جرى تنقيحها منذ سنة 1996 أدت إلى الوضع الحالي "الذي لا يمكن أن يستمر".
وشدد على أن "مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يستهدف أصحاب المؤسسات"، مبرزا في ذات السياق أهمية ضمان التوازن بين سعي صاحب المؤسسة إلى تحقيق الربح الشرعي والمشروع وحق العامل في الأجر العادل والاستقرار، التزامًا وتطبيقًا لأحكام الدستور.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.