الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين    النجم الساحلي يعلن إستقالة رئيس فرع كرة القدم    بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    الاكتظاظ فى النقل المدرسي بباجة سيتم تجاوزه بدخول 33 حافلة جديدة طور الاستغلال    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    الترجي vs القوات المسلحة: تابعوا البث المباشر على هذه المنصة    توصيات مهمة للتونسيين المتوجهين إلى ليبيا.. احذر تجاوز الحد المسموح!    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    اليوم: الماتشوات الكل تنطلق على الساعة 15:30...شوف شكون ضد شكون    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    حادث مأساوي في منوبة: شقيقان يفقدان حياتهما غرقًا لإنقاذ كلبتهم!    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عاجل/ ايطاليا تتخذ هذا القرار الهام ضد الكيان الصهيوني..    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    درجات الحرارة لهذا اليوم..    جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة    عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    التنس: تأهل التونسي معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    بطولة إفريقيا لكرة اليد للصغريات: تونس في النهائي بعد فوز مثير على غينيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    الكشف عن مصنع عشوائي للصلامي وحجز مئات الكيلوغرامات..#خبر_عاجل    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تنقيح مجلة الشغل.. ثورة تشريعية تحفظ استقرار مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة الاجتماعية
نشر في باب نات يوم 16 - 03 - 2025

تتجه الحكومة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على مجلس نواب الشعب، في خطوة وصفها مختصون في تشريعات الشغل بأنها "ثورة تشريعية اجتماعية تحفظ مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة، لتنهي المناولة وتؤبد الاستقرار الوظيفي".
جاء طرح مشروع تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بصيغته النهائية فوق توقعات أكبر الداعمين لحفظ حقوق العمال، من خلال تنصيصه على وجوب ترسيم العمال المتعاقدين بعد أربع سنوات، بالإضافة إلى تجريمه كافة صور وأشكال المناولة والاتجار باليد العاملة.
ويرى مختصون في مجال تشريعات الشغل أن التنقيح تقدمي، ذلك أنه تجاوز أحدث التشريعات والقوانين المنظمة للشغل، كما قضى بموجب أحكامه على إمكانية التعاقد بين المؤجرين والعمال لفترة محدودة من الزمن مع استثناءات محدودة جدًا، مثل الأعمال الموسمية أو المؤقتة.
كما أقر المشروع فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للعمال الجدد بصفتهم متعاقدين لمدة معينة طبقا لما نص عليه فصله السادس.
ولا يمكن بموجب الفصل ذاته لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به بعد انقضاء فترة التجربة، كما فرض إعلام الطرف الآخر قبل 15 يومًا من انتهاء فترة التجربة.
ويجيز تطبيق الفصل المذكور الترفيع في نسق الإدماج بالمؤسسات، بما يدعم الاستقرار الوظيفي للعمال بوصفهم قوة إنتاجية، كما يوفر للمؤسسات ضمانات في انتداب اليد العاملة المختصة الخاضعة للتكوين الإلزامي التجريبي قبل إبرام العقود غير المحددة المدة.
وبموجب الفصل 17 من مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة دون إخضاعه لفترة تجربة.
وبالنسبة للمختصين في تشريعات الشغل، فإن التنقيح الجديد قد وجه ضربة قاضية للعقود محدودة الزمن، لينهي العمل بها. إذ يمكن لشركات نشأت في ظل عقود من الفراغ التشريعي أن تستأنف نشاطها بصيغة جديدة تحت يافطة مؤسسات إسداء الخدمات. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بشركات الصيانة والحراسة والتموين، ويشمل بالخصوص كل المؤسسات التي تسدي خدمة ليست مصنفة كنشاط أصلي للمؤسسة المستفيدة بالخدمة.
ويتسم المشروع، الذي جاء متوازنًا، وفق وصف الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري، بضمان حقوق الأجراء دون أن يلحق أي ضرر بالمؤسسات، إذ يحافظ على مرونتها التشغيلية.
وبين العموري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إشكالية التشريع القديم لمجلة الشغل تمثلت في كونه منح الحرية كاملة للمؤجرين دون أن يلقي بالًا لمصلحة الأجراء في وقت تقدر فيه نسبة البطالة بحوالي 16 بالمائة، مضيفًا إن من بين أكبر المعضلات التي طرحها تطبيق مجلة الشغل في صيغتها القديمة تركزت في منح المؤجرين امتياز اعتماد عقود الشغل محدودة المدة بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولكن هذا أثر عكسًا على الإطارات والكفاءات من الموارد البشرية التي ظلت تسعى نحو الاستقرار الوظيفي.
من جانب آخر، لا يقل نص مشروع تنقيح مجلة الشغل أهمية على منع المناولة، إذ يحظر هذا الأخير استخدام عقود المناولة بين المؤسسات ويعاقب المخالفين بغرامات تصل إلى عشرة آلاف دينار، مع فرض مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المستفيدة والمقدمة للخدمات.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن الصيغة الجديدة لمجلة الشغل جاءت مواكبة للقوانين الشغلية في الدول المتقدمة التي فرضت قيودًا مشددة على اعتماد المناولة، مشيرًا إلى أن آلية المناولة تسمح للمؤجرين بدفع أجور أقل من متوسط الأجور العادي، لكن يكون سداد هذه الأجور لقاء عمولات تدفعها المؤسسات المستفيدة لفائدة شركات المناولة.
وبالنظر إلى تبعية الأجراء ضمن عقود المناولة إلى شركات، متعاقدة بدورها مع مؤسسات مستفيدة، فإنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، إذ يمكن الاستغناء عنهم في أي وقت، وهو ما سيكون ممنوعًا بموجب التنقيح الجديد لمجلة الشغل.
واعتبر المختص في تشريعات الشغل أن التنقيح في مستوى تنصيصه على اعتماد العقود غير محددة الزمن وإلغائه للعقود محدودة الزمن يرتكز على مبدأ أن العمل القار غير محدد بالزمن، فيما يكون العمل غير القار أي الموسمي أو الاستثنائي محددًا بالزمن.
وينتظر أن يبدل تطبيق التشريع الجديد، حال نيله مصادقة مجلس نواب الشعب، شركات المناولة إلى شركات للخدمات، ويمكن أن تلي صدوره أحكام انتقالية أو نصوص تطبيقية تنظم مجال تطبيقه.
وفي وقت تترقب الأوساط العمالية فيه شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، لكونه يجسد أركان العدالة الاجتماعية في سوق العمل، فإن أرباب العمل بدورهم يتابعون مآلات تطبيقه، من جانب دعمه لقطاع شركات إسداء الخدمات.
ويأتي التنقيح الجديد لمجلة الشغل، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي كان قد أكد أن مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل قد تم وضعه وفق مقاربة مغايرة وجديدة تختصر المسافة في الزمن للقطع مع الماضي.
وكان مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي، بإشراف رئيس الدولة قيس سعيد، نظر في مشروع تنقيح مجلة الشغل ومنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معينة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024، تاريخ الإعلان لأول مرة عن الأحكام الجديدة بمشروع تنقيح مجلة الشغل.
وذكر رئيس الدولة في تصريح سابق، أن تنقيح مجلة الشغل أو بعض أحكامها يعدّ من بين أهم مواضيع الساعة بالنظر إلى أن أحكام هذه المجلة التي جرى تنقيحها منذ سنة 1996 أدت إلى الوضع الحالي "الذي لا يمكن أن يستمر".
وشدد على أن "مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يستهدف أصحاب المؤسسات"، مبرزا في ذات السياق أهمية ضمان التوازن بين سعي صاحب المؤسسة إلى تحقيق الربح الشرعي والمشروع وحق العامل في الأجر العادل والاستقرار، التزامًا وتطبيقًا لأحكام الدستور.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.