ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    الرابطة الاولى: برنامج الجولة الخامسة والعشرين    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    مارس المنقضي: نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة    تونس تتطور: مركز جديد يعاون المرضى على التعافي السريع بالأوكسيجين المضغوط    بعد سنين عطش... سدود الشمال فاضت والماء رجع بقوة!    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عملية إنقاذ الطيار.. لماذا دمرت أمريكا طائرتي نقل قبل مغادرة إيران؟    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    ترامب لإيران: "افتحوا المضيق أيها المجانين"..وإلا فستعيشون في الجحيم    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    عاجل/ استنفار أمني في واشنطن بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض…    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    عاجل/ سقوط شظايا صاروخ مصنع شركة للبتروكيماويات في أبو ظبي..وتعليق العمل به..    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ فاجعة تهز هذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    الترجّي الجرجيسي الملعب التونسي (0 0): تعادل في طعم الهزيمة لترجّي الجنوب    أخبار نجم المتلوي: معاناة متواصلة بسبب غياب الدعم    لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة بخصوص تنقيح قانون الاستثمار    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني.. القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المياه في تونس تتحسّن: سدود الشمال ولات عامرة 68 % قبل الصيف!    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    غدا: الدخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تنقيح مجلة الشغل.. ثورة تشريعية تحفظ استقرار مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة الاجتماعية
نشر في باب نات يوم 16 - 03 - 2025

تتجه الحكومة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على مجلس نواب الشعب، في خطوة وصفها مختصون في تشريعات الشغل بأنها "ثورة تشريعية اجتماعية تحفظ مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة، لتنهي المناولة وتؤبد الاستقرار الوظيفي".
جاء طرح مشروع تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بصيغته النهائية فوق توقعات أكبر الداعمين لحفظ حقوق العمال، من خلال تنصيصه على وجوب ترسيم العمال المتعاقدين بعد أربع سنوات، بالإضافة إلى تجريمه كافة صور وأشكال المناولة والاتجار باليد العاملة.
ويرى مختصون في مجال تشريعات الشغل أن التنقيح تقدمي، ذلك أنه تجاوز أحدث التشريعات والقوانين المنظمة للشغل، كما قضى بموجب أحكامه على إمكانية التعاقد بين المؤجرين والعمال لفترة محدودة من الزمن مع استثناءات محدودة جدًا، مثل الأعمال الموسمية أو المؤقتة.
كما أقر المشروع فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للعمال الجدد بصفتهم متعاقدين لمدة معينة طبقا لما نص عليه فصله السادس.
ولا يمكن بموجب الفصل ذاته لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به بعد انقضاء فترة التجربة، كما فرض إعلام الطرف الآخر قبل 15 يومًا من انتهاء فترة التجربة.
ويجيز تطبيق الفصل المذكور الترفيع في نسق الإدماج بالمؤسسات، بما يدعم الاستقرار الوظيفي للعمال بوصفهم قوة إنتاجية، كما يوفر للمؤسسات ضمانات في انتداب اليد العاملة المختصة الخاضعة للتكوين الإلزامي التجريبي قبل إبرام العقود غير المحددة المدة.
وبموجب الفصل 17 من مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة دون إخضاعه لفترة تجربة.
وبالنسبة للمختصين في تشريعات الشغل، فإن التنقيح الجديد قد وجه ضربة قاضية للعقود محدودة الزمن، لينهي العمل بها. إذ يمكن لشركات نشأت في ظل عقود من الفراغ التشريعي أن تستأنف نشاطها بصيغة جديدة تحت يافطة مؤسسات إسداء الخدمات. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بشركات الصيانة والحراسة والتموين، ويشمل بالخصوص كل المؤسسات التي تسدي خدمة ليست مصنفة كنشاط أصلي للمؤسسة المستفيدة بالخدمة.
ويتسم المشروع، الذي جاء متوازنًا، وفق وصف الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري، بضمان حقوق الأجراء دون أن يلحق أي ضرر بالمؤسسات، إذ يحافظ على مرونتها التشغيلية.
وبين العموري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إشكالية التشريع القديم لمجلة الشغل تمثلت في كونه منح الحرية كاملة للمؤجرين دون أن يلقي بالًا لمصلحة الأجراء في وقت تقدر فيه نسبة البطالة بحوالي 16 بالمائة، مضيفًا إن من بين أكبر المعضلات التي طرحها تطبيق مجلة الشغل في صيغتها القديمة تركزت في منح المؤجرين امتياز اعتماد عقود الشغل محدودة المدة بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولكن هذا أثر عكسًا على الإطارات والكفاءات من الموارد البشرية التي ظلت تسعى نحو الاستقرار الوظيفي.
من جانب آخر، لا يقل نص مشروع تنقيح مجلة الشغل أهمية على منع المناولة، إذ يحظر هذا الأخير استخدام عقود المناولة بين المؤسسات ويعاقب المخالفين بغرامات تصل إلى عشرة آلاف دينار، مع فرض مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المستفيدة والمقدمة للخدمات.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن الصيغة الجديدة لمجلة الشغل جاءت مواكبة للقوانين الشغلية في الدول المتقدمة التي فرضت قيودًا مشددة على اعتماد المناولة، مشيرًا إلى أن آلية المناولة تسمح للمؤجرين بدفع أجور أقل من متوسط الأجور العادي، لكن يكون سداد هذه الأجور لقاء عمولات تدفعها المؤسسات المستفيدة لفائدة شركات المناولة.
وبالنظر إلى تبعية الأجراء ضمن عقود المناولة إلى شركات، متعاقدة بدورها مع مؤسسات مستفيدة، فإنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، إذ يمكن الاستغناء عنهم في أي وقت، وهو ما سيكون ممنوعًا بموجب التنقيح الجديد لمجلة الشغل.
واعتبر المختص في تشريعات الشغل أن التنقيح في مستوى تنصيصه على اعتماد العقود غير محددة الزمن وإلغائه للعقود محدودة الزمن يرتكز على مبدأ أن العمل القار غير محدد بالزمن، فيما يكون العمل غير القار أي الموسمي أو الاستثنائي محددًا بالزمن.
وينتظر أن يبدل تطبيق التشريع الجديد، حال نيله مصادقة مجلس نواب الشعب، شركات المناولة إلى شركات للخدمات، ويمكن أن تلي صدوره أحكام انتقالية أو نصوص تطبيقية تنظم مجال تطبيقه.
وفي وقت تترقب الأوساط العمالية فيه شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، لكونه يجسد أركان العدالة الاجتماعية في سوق العمل، فإن أرباب العمل بدورهم يتابعون مآلات تطبيقه، من جانب دعمه لقطاع شركات إسداء الخدمات.
ويأتي التنقيح الجديد لمجلة الشغل، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي كان قد أكد أن مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل قد تم وضعه وفق مقاربة مغايرة وجديدة تختصر المسافة في الزمن للقطع مع الماضي.
وكان مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي، بإشراف رئيس الدولة قيس سعيد، نظر في مشروع تنقيح مجلة الشغل ومنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معينة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024، تاريخ الإعلان لأول مرة عن الأحكام الجديدة بمشروع تنقيح مجلة الشغل.
وذكر رئيس الدولة في تصريح سابق، أن تنقيح مجلة الشغل أو بعض أحكامها يعدّ من بين أهم مواضيع الساعة بالنظر إلى أن أحكام هذه المجلة التي جرى تنقيحها منذ سنة 1996 أدت إلى الوضع الحالي "الذي لا يمكن أن يستمر".
وشدد على أن "مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يستهدف أصحاب المؤسسات"، مبرزا في ذات السياق أهمية ضمان التوازن بين سعي صاحب المؤسسة إلى تحقيق الربح الشرعي والمشروع وحق العامل في الأجر العادل والاستقرار، التزامًا وتطبيقًا لأحكام الدستور.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.