عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي يكشف عن طبيعة إصابة يان ساس    احتجاجات الأندية على آداء الحكام: الإعلان هذا القرار بخصوص "الفار"..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    باريس: هل سيتم الافراج عن ساركوزي ؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    زهران ممداني...بعيون عربية!!    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تنقيح مجلة الشغل.. ثورة تشريعية تحفظ استقرار مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة الاجتماعية
نشر في باب نات يوم 16 - 03 - 2025

تتجه الحكومة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على مجلس نواب الشعب، في خطوة وصفها مختصون في تشريعات الشغل بأنها "ثورة تشريعية اجتماعية تحفظ مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة، لتنهي المناولة وتؤبد الاستقرار الوظيفي".
جاء طرح مشروع تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بصيغته النهائية فوق توقعات أكبر الداعمين لحفظ حقوق العمال، من خلال تنصيصه على وجوب ترسيم العمال المتعاقدين بعد أربع سنوات، بالإضافة إلى تجريمه كافة صور وأشكال المناولة والاتجار باليد العاملة.
ويرى مختصون في مجال تشريعات الشغل أن التنقيح تقدمي، ذلك أنه تجاوز أحدث التشريعات والقوانين المنظمة للشغل، كما قضى بموجب أحكامه على إمكانية التعاقد بين المؤجرين والعمال لفترة محدودة من الزمن مع استثناءات محدودة جدًا، مثل الأعمال الموسمية أو المؤقتة.
كما أقر المشروع فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للعمال الجدد بصفتهم متعاقدين لمدة معينة طبقا لما نص عليه فصله السادس.
ولا يمكن بموجب الفصل ذاته لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به بعد انقضاء فترة التجربة، كما فرض إعلام الطرف الآخر قبل 15 يومًا من انتهاء فترة التجربة.
ويجيز تطبيق الفصل المذكور الترفيع في نسق الإدماج بالمؤسسات، بما يدعم الاستقرار الوظيفي للعمال بوصفهم قوة إنتاجية، كما يوفر للمؤسسات ضمانات في انتداب اليد العاملة المختصة الخاضعة للتكوين الإلزامي التجريبي قبل إبرام العقود غير المحددة المدة.
وبموجب الفصل 17 من مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة دون إخضاعه لفترة تجربة.
وبالنسبة للمختصين في تشريعات الشغل، فإن التنقيح الجديد قد وجه ضربة قاضية للعقود محدودة الزمن، لينهي العمل بها. إذ يمكن لشركات نشأت في ظل عقود من الفراغ التشريعي أن تستأنف نشاطها بصيغة جديدة تحت يافطة مؤسسات إسداء الخدمات. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بشركات الصيانة والحراسة والتموين، ويشمل بالخصوص كل المؤسسات التي تسدي خدمة ليست مصنفة كنشاط أصلي للمؤسسة المستفيدة بالخدمة.
ويتسم المشروع، الذي جاء متوازنًا، وفق وصف الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري، بضمان حقوق الأجراء دون أن يلحق أي ضرر بالمؤسسات، إذ يحافظ على مرونتها التشغيلية.
وبين العموري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إشكالية التشريع القديم لمجلة الشغل تمثلت في كونه منح الحرية كاملة للمؤجرين دون أن يلقي بالًا لمصلحة الأجراء في وقت تقدر فيه نسبة البطالة بحوالي 16 بالمائة، مضيفًا إن من بين أكبر المعضلات التي طرحها تطبيق مجلة الشغل في صيغتها القديمة تركزت في منح المؤجرين امتياز اعتماد عقود الشغل محدودة المدة بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولكن هذا أثر عكسًا على الإطارات والكفاءات من الموارد البشرية التي ظلت تسعى نحو الاستقرار الوظيفي.
من جانب آخر، لا يقل نص مشروع تنقيح مجلة الشغل أهمية على منع المناولة، إذ يحظر هذا الأخير استخدام عقود المناولة بين المؤسسات ويعاقب المخالفين بغرامات تصل إلى عشرة آلاف دينار، مع فرض مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المستفيدة والمقدمة للخدمات.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن الصيغة الجديدة لمجلة الشغل جاءت مواكبة للقوانين الشغلية في الدول المتقدمة التي فرضت قيودًا مشددة على اعتماد المناولة، مشيرًا إلى أن آلية المناولة تسمح للمؤجرين بدفع أجور أقل من متوسط الأجور العادي، لكن يكون سداد هذه الأجور لقاء عمولات تدفعها المؤسسات المستفيدة لفائدة شركات المناولة.
وبالنظر إلى تبعية الأجراء ضمن عقود المناولة إلى شركات، متعاقدة بدورها مع مؤسسات مستفيدة، فإنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، إذ يمكن الاستغناء عنهم في أي وقت، وهو ما سيكون ممنوعًا بموجب التنقيح الجديد لمجلة الشغل.
واعتبر المختص في تشريعات الشغل أن التنقيح في مستوى تنصيصه على اعتماد العقود غير محددة الزمن وإلغائه للعقود محدودة الزمن يرتكز على مبدأ أن العمل القار غير محدد بالزمن، فيما يكون العمل غير القار أي الموسمي أو الاستثنائي محددًا بالزمن.
وينتظر أن يبدل تطبيق التشريع الجديد، حال نيله مصادقة مجلس نواب الشعب، شركات المناولة إلى شركات للخدمات، ويمكن أن تلي صدوره أحكام انتقالية أو نصوص تطبيقية تنظم مجال تطبيقه.
وفي وقت تترقب الأوساط العمالية فيه شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، لكونه يجسد أركان العدالة الاجتماعية في سوق العمل، فإن أرباب العمل بدورهم يتابعون مآلات تطبيقه، من جانب دعمه لقطاع شركات إسداء الخدمات.
ويأتي التنقيح الجديد لمجلة الشغل، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي كان قد أكد أن مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل قد تم وضعه وفق مقاربة مغايرة وجديدة تختصر المسافة في الزمن للقطع مع الماضي.
وكان مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي، بإشراف رئيس الدولة قيس سعيد، نظر في مشروع تنقيح مجلة الشغل ومنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معينة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024، تاريخ الإعلان لأول مرة عن الأحكام الجديدة بمشروع تنقيح مجلة الشغل.
وذكر رئيس الدولة في تصريح سابق، أن تنقيح مجلة الشغل أو بعض أحكامها يعدّ من بين أهم مواضيع الساعة بالنظر إلى أن أحكام هذه المجلة التي جرى تنقيحها منذ سنة 1996 أدت إلى الوضع الحالي "الذي لا يمكن أن يستمر".
وشدد على أن "مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يستهدف أصحاب المؤسسات"، مبرزا في ذات السياق أهمية ضمان التوازن بين سعي صاحب المؤسسة إلى تحقيق الربح الشرعي والمشروع وحق العامل في الأجر العادل والاستقرار، التزامًا وتطبيقًا لأحكام الدستور.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.