صدر بالرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 12 مارس 2013، أمر عدد 1332 لسنة 2013 مؤرخ في 7 مارس 2013 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة. ويتم انتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة حسب نظام الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة على القائمات ومن بين الناخبين المرسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصول اللاحقة من هذا الأمر. وتوزع هذه القائمات وعددها ستة على النحو التالي: قائمة في المترشحين عن كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة، قائمة في المترشحين عن قطاع الصناعة في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة، قائمة في المترشحين عن قطاع التجارة في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة، قائمة في المترشحين عن قطاع الحرف الصغرى في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة، قائمة في المترشحين عن قطاع الصناعات التقليدية في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة، قائمة في المترشحين عن قطاع الخدمات في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة. وتتكون هيئة غرف التجارة والصناعة من ثلاثين عضوا توزع على مقعدان على الأقل لكل ولاية من دائرة الغرفة، مقعد على الأقل لكل من قطاع التجارة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات التابعة لكل ولاية. وينتخب أعضاء هيئة كل غرفة تجارة وصناعة لمدة أربع سنوات. ويمكن عند الاقتضاء، بمقتضى أمر، التمديد في المدة النيابية لأعضاء الهيئة لفترة واحد لا تتجاوز السنة، ولا يمكن لأي عضو من أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة الترشح لأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين. ويتم تحديد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية. ويشترط في المترشحين الراغبين في الترسيم بالقائمات الانتخابية لانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة أن يبلغوا عند تاريخ غلق إعداد القائمات الانتخابية سن العشرين، وأن يكونوا قد مارسوا نشاطهم في دائرة اختصاص الغرفة منذ ثلاثة أشهر على الأقل عند نفس التاريخ، وأن يكونوا تجارا أو صناعيين أو مسدي خدمات مصرحين بأنشطتهم طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات أو مسجلين بالسجل التجاري أو أن يكونوا حرفيين ناشطين في فروع الحرف طبقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف.