مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية(3)
نشر في الشروق يوم 01 - 06 - 2011

بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)
هذا التّرشّح يمكن سحبه في أجل أقصاه 48 ساعة قبل موعد الاقتراع. ويتمّ فورا إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب منها. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من الإعلام بالانسحاب مع مراعاة أحكام الفصل 16 من المرسوم التي تتعلق بضرورة التّناصف. ويكون مطلوبا من كل قائمة أن تعمل على أن يكون مترشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدّائرة الانتخابية، ويكون سنّ احدهم على الأقل دون الثلاثين عاما.
ويتم الطّعن في قرار رفض ترسيم أي قائمة أمام المحكمة الابتدائية المختص ترابيا في أجل لا يتجاوز 4 أيام من تاريخ الرّفض. وتبتّ المحكمة في الطّعن خلال 5 أيام من تاريخ تعهدها بها وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 14 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011. ويتم استئناف أحكامها في أجل 48 ساعة أمام الدّائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية، التي تبت في النّزاع في أجل 4 أيام من تاريخ تقديم الطّعن وفق إجراءات مبسطة. وتكون قراراتها في هذه المادة باتة.
هذا وقد حدّد المرسوم المدّة التي تفتح فيها الحملة الانتخابية قبل يوم 24 جويلية 2011 أو 16 أكتوبر 2011 ب 22 يوما، وتنتهي في كل الحالات قبل يوم الاقتراع ب 24 ساعة. تتولى خلالها الدّولة تقديم الدّعم المالي لكل حزب أو قائمة مترشحين في شكل منحة مالية لتمويل الحملة الانتخابية. ويشترط في ذلك فتح حساب بنكي خاص يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات. حيث خصّص المرسوم لكل قائمة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية. وذلك على أساس مقدار ماليّ لكلّ ألف ناخب على مستوى الدّائرة الانتخابية، توزع 50 % بالتّساوي بين جميع القائمات المترشّحة قبل بداية الحملة الانتخابية، وتوزع ال 50 % الباقية أثناء الحملة الانتخابية. وتكون كل قائمة انتخابية لا تتحصل على 3 % على الأقلّ من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدّائرة الانتخابية مطالبة بإرجاع نصف مبلغ المنحة. وقد منع المرسوم تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية مهما كان نوعها بما في ذلك الخواص. وكلّ مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها معاقبة المعني بالأمر بالسّجن مدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار. والفقدان الآليّ حال صدور الحكم بالإدانة لصفة المترشح أو لصفة المنتخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. والمحاولة موجبة للعقاب.
ثالثا: الاقتراع والحملة الانتخابية:
تتم دعوة النّاخبين للاقتراع حسب المرسوم عدد 35 لسنة 2011 بأمر قبل شهرين من يوم 24 جويلية 2011 أو 16 أكتوبر 2011. هذا الاقتراع الذي حدّد في يوم واحد لانتخاب أعضاء المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ، حيث يتم التّصويت على مستوى الدّوائر الانتخابية بتخصيص كل دائرة عدد من المقاعد على قاعدة نائب بالنّسبة لكل 60 ألف ساكن. مع إمكانية إسناد مقعد إضافي للدائرة كلما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق 30 ألف ساكن. وترك للتّونسيين بالخارج ضبط طريقة تمثيلهم بأمر. ويجري التّصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدّوائر التي يتم تقسيمها بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أساس التّمثيل النّسبيّ مع الأخذ بأكبر البقايا. وتكون لكل ولاية دائرة أو عدّة دوائر، على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكلّ دائرة العشرة. ويسند مقعد إضافي للولايات التي يقلّ عدد سكّانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.
ويقتصر دور النّاخب في أصل عملية الانتخاب للمجلس الوطنيّ التّأسيسيّ على اختيار إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشّحين. وهذه الطّريقة تسمى الاقتراع على القائمات يؤمل منها التّأسيس لحياة برلمانية تتعدّد فيها مشاركة الأحزاب السّياسية وهو أحد التّوجهات التي قدّمت في انتخاب المجلس الوطني التّأسيسي على المستقلين. ولتحقيق ذلك اعتبر المرسوم ووفقا للقاعدة الفنية المأخوذ بها أنه إذا تقدّمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها. وإذا ترشحت على مستوى الدّائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. ويتم تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدّائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرّات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. كما تسند المقاعد إلى القائمات باعتماد التّرتيب الوارد بكل منها عند تقديم التّرشّحات. وإذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابيّ، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدّائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنّا.
وتضبط القواعد الانتخابية المطلوبة في العملية الانتخابية التي تسبق عملية الاقتراع وفق أربعة مبادئ أساسية بغرض:
حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنيّ.
شفافية الحملة الانتخابيّة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.
المساواة بين جميع المترشّحين.
احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والنّاخبين وأعراضهم.
ولتحقيق ذلك حجر الدّعاية في أماكن العبادة، وأماكن العمل، والمؤسسات التّربوية والجامعية. إضافة إلى أن تتضمن الدّعاية الدّعوة للكراهية والتّعصب والتّمييز على أسس دينيّة أو فئوية أو جهوية أو عروشية أثناء الحملة الانتخابية. وألزم في ذلك أعوان السّلطة العمومية بعدم التّدخل في العملية الانتخابية وبعدم توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التّصويت. واستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدّعاية الانتخابية لأحد المترشّحين أو القائمات المترشّحة. بما في ذلك منع استعمال أي معلقة انتخابية لقائمة مترشّحين من أن تتضمن علم الجمهورية التّونسية أو شعارها. وأوجب أن تكون الاجتماعات حرّة وبإعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بها كتابيا قبل انعقادها ب 24 ساعة على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.