بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب) هذا التّرشّح يمكن سحبه في أجل أقصاه 48 ساعة قبل موعد الاقتراع. ويتمّ فورا إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب منها. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من الإعلام بالانسحاب مع مراعاة أحكام الفصل 16 من المرسوم التي تتعلق بضرورة التّناصف. ويكون مطلوبا من كل قائمة أن تعمل على أن يكون مترشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدّائرة الانتخابية، ويكون سنّ احدهم على الأقل دون الثلاثين عاما. ويتم الطّعن في قرار رفض ترسيم أي قائمة أمام المحكمة الابتدائية المختص ترابيا في أجل لا يتجاوز 4 أيام من تاريخ الرّفض. وتبتّ المحكمة في الطّعن خلال 5 أيام من تاريخ تعهدها بها وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 14 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011. ويتم استئناف أحكامها في أجل 48 ساعة أمام الدّائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية، التي تبت في النّزاع في أجل 4 أيام من تاريخ تقديم الطّعن وفق إجراءات مبسطة. وتكون قراراتها في هذه المادة باتة. هذا وقد حدّد المرسوم المدّة التي تفتح فيها الحملة الانتخابية قبل يوم 24 جويلية 2011 أو 16 أكتوبر 2011 ب 22 يوما، وتنتهي في كل الحالات قبل يوم الاقتراع ب 24 ساعة. تتولى خلالها الدّولة تقديم الدّعم المالي لكل حزب أو قائمة مترشحين في شكل منحة مالية لتمويل الحملة الانتخابية. ويشترط في ذلك فتح حساب بنكي خاص يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات. حيث خصّص المرسوم لكل قائمة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية. وذلك على أساس مقدار ماليّ لكلّ ألف ناخب على مستوى الدّائرة الانتخابية، توزع 50 % بالتّساوي بين جميع القائمات المترشّحة قبل بداية الحملة الانتخابية، وتوزع ال 50 % الباقية أثناء الحملة الانتخابية. وتكون كل قائمة انتخابية لا تتحصل على 3 % على الأقلّ من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدّائرة الانتخابية مطالبة بإرجاع نصف مبلغ المنحة. وقد منع المرسوم تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية مهما كان نوعها بما في ذلك الخواص. وكلّ مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها معاقبة المعني بالأمر بالسّجن مدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار. والفقدان الآليّ حال صدور الحكم بالإدانة لصفة المترشح أو لصفة المنتخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. والمحاولة موجبة للعقاب. ثالثا: الاقتراع والحملة الانتخابية: تتم دعوة النّاخبين للاقتراع حسب المرسوم عدد 35 لسنة 2011 بأمر قبل شهرين من يوم 24 جويلية 2011 أو 16 أكتوبر 2011. هذا الاقتراع الذي حدّد في يوم واحد لانتخاب أعضاء المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ، حيث يتم التّصويت على مستوى الدّوائر الانتخابية بتخصيص كل دائرة عدد من المقاعد على قاعدة نائب بالنّسبة لكل 60 ألف ساكن. مع إمكانية إسناد مقعد إضافي للدائرة كلما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق 30 ألف ساكن. وترك للتّونسيين بالخارج ضبط طريقة تمثيلهم بأمر. ويجري التّصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدّوائر التي يتم تقسيمها بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أساس التّمثيل النّسبيّ مع الأخذ بأكبر البقايا. وتكون لكل ولاية دائرة أو عدّة دوائر، على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكلّ دائرة العشرة. ويسند مقعد إضافي للولايات التي يقلّ عدد سكّانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن. ويقتصر دور النّاخب في أصل عملية الانتخاب للمجلس الوطنيّ التّأسيسيّ على اختيار إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشّحين. وهذه الطّريقة تسمى الاقتراع على القائمات يؤمل منها التّأسيس لحياة برلمانية تتعدّد فيها مشاركة الأحزاب السّياسية وهو أحد التّوجهات التي قدّمت في انتخاب المجلس الوطني التّأسيسي على المستقلين. ولتحقيق ذلك اعتبر المرسوم ووفقا للقاعدة الفنية المأخوذ بها أنه إذا تقدّمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها. وإذا ترشحت على مستوى الدّائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. ويتم تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدّائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرّات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. كما تسند المقاعد إلى القائمات باعتماد التّرتيب الوارد بكل منها عند تقديم التّرشّحات. وإذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابيّ، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدّائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنّا. وتضبط القواعد الانتخابية المطلوبة في العملية الانتخابية التي تسبق عملية الاقتراع وفق أربعة مبادئ أساسية بغرض: حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنيّ. شفافية الحملة الانتخابيّة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها. المساواة بين جميع المترشّحين. احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والنّاخبين وأعراضهم. ولتحقيق ذلك حجر الدّعاية في أماكن العبادة، وأماكن العمل، والمؤسسات التّربوية والجامعية. إضافة إلى أن تتضمن الدّعاية الدّعوة للكراهية والتّعصب والتّمييز على أسس دينيّة أو فئوية أو جهوية أو عروشية أثناء الحملة الانتخابية. وألزم في ذلك أعوان السّلطة العمومية بعدم التّدخل في العملية الانتخابية وبعدم توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التّصويت. واستعمال الوسائل والموارد العمومية في الدّعاية الانتخابية لأحد المترشّحين أو القائمات المترشّحة. بما في ذلك منع استعمال أي معلقة انتخابية لقائمة مترشّحين من أن تتضمن علم الجمهورية التّونسية أو شعارها. وأوجب أن تكون الاجتماعات حرّة وبإعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بها كتابيا قبل انعقادها ب 24 ساعة على الأقل.