قالت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 24 ماي في ندوة صحفية إن هناك تراجعات خطيرة من نواب المجلس التأسيسي بخصوص باب السلطة القضائية في المسودة الثالثة للدستور، من خلال الفصل في التوطئة بين التنصيص على التوازن بين السلط واستقلالية القضاء التي ذكرت بعيدا عن مبدأ الفصل بين السلط. وصرحت كنو أن هو هناك غموض وشح في المعلومة من طرف المجلس التأسيسي بخصوص الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء، خاصة ونحن لا نعرف قائمة اللجنة التي ستشرف انتخابات الهيئة إن كانت أولية أو نهائية لأنه في إحدى التصاريح لعضوة من المجلس التأسيسي أشارت إلى أن هذه القائمة أولية باعتبار أنه سيتم مراقبة مدى خلو المترشحين من القضاة من موانع الترشح طبق الفصل 8 و9 من قانون الهيئة كالتي تتعلق بالعقوبات التأديبية أو بالمناشدة. وقالت كنو إنّه من المفروض أن يتم الإعلان عن جدول مدقق على قائمة كل القضاة المترشحين وعلى الشروط التي ستحسم في قبول العضوية للجنة المشرفة على الانتخابات خاصة المصادر والمراجع والمصادر التي اعتمدت للتثبت من شروط الترشح. وأشارت رئيسة جمعية القضاة في هذا الصدد إلى قلة المعلومات وشحها بالنسبة لهيئة القضاء العدلي، فمن المفروض أن يقل تركيز هذه الهيئة على تركيز هيئة الانتخابات، الأمر الذي يفترض إعلام الرأي العام والمتتبعين للشأن الوطني والرأي العام القضائي بكل تركيز هذه الهيئة وهو ما يجب على المجلس التأسيسي تداركه والعمل عليه. القضاء في الدستور قال أنس حمادة عضو جمعية القضاة- تعليقا على المسودة الثالثة للدستور- إن هناك تراجعات خطيرة تمس استقلالية القضاء، فقد أسقط مفهوم القضاء كسلطة مستقلة منذ الفصل الأول في الباب الخامس المخصص للسلطة القضائية أي الفصل 97 حاليا من المسودة، وتم تفكيك ذلك الفصل وتفخيخه والتفريق بين الموصوف وهو القضاء والصفة وهي السلطة القضائية، فألغيت تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليعاد إحياء الماضي بالرجوع إلى تسمية المجلس الأعلى للقضاء وفي تركيبة مختلة التوازن مخالفة للمعايير الدولية التي تقتضي أن تتركب المجالس العليل للقضاء من أغلبية جوهرية من قضاة منتخبين فإذا بنا أمام تركيبة يغلب عليها التعيين لم ترتقي حتى إلى تم إقراره بخصوص الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. وأضاف أنس حمادة "أن حصر تصور المجلس الأعلى للقضاء في مجمع للمجالس العليا القطاعية "العدلي والإداري والمالي" وغير محيد عن هيمنة السياسي مع حصر صلاحياته في البت في المسارات المهنية وذلك عوضا عن مجلس أعلى للسلطة القضائية كهيكل مكرس لمفهوم السلطة القضائية التي تكون لها الصلاحيات التقريرية والتسيير الذاتي للشأن القضائي. وقال حمادة إن الذي يدعو إلى الاستغراب هو إسقاط الفصل 114 الخاص بالنيابة العمومية الوارد في المسودة الثانية، بالرغم من الجدل الذي ثار بعد الثورة حول استقلالية النيابة العمومية وإصلاحها كجهاز وظف في السابق لخدمة أغراض النظام السياسي الدكتاتوري، لقد كان من المفروض من تطوير صياغة الفصل 114 من المشروع لا إسقاطه". وأوضح حمادة أنه تم التمييز في الفصل 103 بين التدخل القانوني في القضاء والتدخل غير القانوني مما يؤسس لاستمرار تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في القضاء عبر رئاستها للنيابة العمومية وعن طريق إشرافها على إدارة القضاء ومؤسساتها في مواصلة للنظام القضائي التابع وغير المستقل". وأكد أنس حمادة تقليص دور القضاء والحط من موقعه كسلطة في الباب الخامس يتضح من خلال التقليص من عدد الأعضاء الذين يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء لعضوية المحكمة الدستورية من ثمانية أعضاء إلى أربعة فقط ليسوا وجوبا من القضاة وهو ما يؤسس في نظرنا لتسييس هذه المحكمة بغلبة الترشيح لأعضائها من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وفي ختام الندوة الصحفية نبهت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كل المجتمع المدني والسياسي إلى أن توازن النظام السياسي ليس فقط في التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بل بالتوازن بين السلط الثلاث، ونطالب بأن يسعى الجميع إلى مراجعة مشروع الدستور ومراجعة الخلل بخصوص السلطة القضائية بإجراء كل التعديلات اللازمة حسب مجمل النقاط التي تحدثنا عنها وليس التركيز فقط على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء".