تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    نيويورك: الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة    تونس: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه    علم تونس لن يرفع في الأولمبياد    جبل الجلود تلميذ يعتدي على أستاذته بواسطة كرسي.    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الفيلم السّوداني المتوّج عالميا 'وداعًا جوليا' في القاعات التّونسية    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    دعما لمجهودات تلاميذ البكالوريا.. وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية جهوية    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    عاجل: وفاة معتمد القصرين    انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الشغل وتدشين دار الاتحاد في حلتها الجديدة    بنزرت: وفاة امرأة في حادث اصطدام بين 3 سيارات    اليوم: طقس بحرارة ربيعية    تونس: 8 قتلى و472 مصاب في حوادث مختلفة    البطولة العربية السادسة لكرة اليد للاواسط : المغرب يتوج باللقب    الهيئة العامة للشغل: جرد شركات المناولة متواصل    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    جولة استكشافية لتلاميذ الاقسام النهائية للمدارس الابتدائية لجبال العترة بتلابت    نتائج صادمة.. امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    اتفاق لتصدير 150 ألف طن من الاسمدة الى بنغلاديش سنة 2024    الليلة في أبطال أوروبا... هل يُسقط مبابي «الجدار الأصفر»؟    الكرة الطائرة : احتفالية بين المولودية وال»سي. آس. آس»    «سيكام» تستثمر 17,150 مليون دينار لحماية البيئة    أخبار المال والأعمال    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    لبنان: 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات    موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع حكومة الكيان الصهيوني غير قانوني    غدا الأربعاء انطلاقة مهرجان سيكا الجاز    قرعة كأس تونس للموسم الرياضي 2023-2024    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    تعزيز أسطول النقل السياحي وإجراءات جديدة أبرز محاور جلسة عمل وزارية    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    ناجي جلّول: "أنوي الترشّح للانتخابات الرئاسية.. وهذه أولى قراراتي في حال الفوز"    الاستثمارات المصرح بها : زيادة ب 14,9 بالمائة    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    أمير لوصيف يُدير كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي    إصطدام 3 سيارات على مستوى قنطرة المعاريف من معتمدية جندوبة    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    ربع نهائي بطولة مدريد : من هي منافسة وزيرة السعادة ...متى و أين؟    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في استشارة قانونية للمحكمة الإدارية: مشروع قانون الهيئة الوقتية لا يضمن استقلالية القضاء
نشر في التونسية يوم 06 - 08 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية استشارة قانونية حول مشروع قانون الهيئة المؤقتة صيغت في 24 صفحة وقد توصلت المحكمة الادارية بعد التمعن في مشروع القانون المعروض إلى أن الأحكام المضمنة صلبه والمتصلة بتركيبة الهيئة المزمع إحداثها وبصلاحياتها وبقواعد سير عملها لا تتوافق في أغلبها، من جهة مع صبغتها الوقتية ولا تستجيب من جهة أخرى للمبادئ والمعايير الدولية المتصلة باستقلال القضاء.
و في ما يتعلق بمسألة استقلالية الهيئة رأت المحكمة أن مبدأ الفصل بين السلط ومعايير استقلالية السلطة القضائية تفترض منح الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي للهيئة حتى يتسنى لها تسيير شؤون القضاء دون تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية واقترحت ضرورة التنصيص على تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
واعتبرت المحكمة أن تقسيم الهيئة حسب وظائفها إلى ثلاثة مجالس تتمثل في «مجلس شؤون القضاء العدلي» و«مجلس القضاة» و«مجلس التأديب» يتعارض مع أحكام الفصل 22 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اعتمد على صيغة المفرد في إشارة إلى الهيئة المكلفة بالإشراف على القضاء العدلي وأن ذلك التقسيم من ِشأنه أن يؤول إلى وضع القضاء العدلي تحت إشراف عدة هياكل عوض هيكل وحيد يتولى وضع سياسة متناسقة ومترابطة للفصل في المسائل المستعجلة والظرفية المتصلة بالقضاء العدلي إلى حين وضع الدستور وإرساء نظام قضائي جديد ودائم.
و بعد أن أثارت مسألة تركيبة الهيئة عدة مواقف اعتبرت هيئة المحكمة أن إسناد رئاسة مجلس شؤون القضاء العدلي لوزير العدل يتعارض مع مبادئ استقلالية السلطة القضائية التي تقتضي عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.
كما توصلت المحكمة إلى غياب التوازن في التركيبة المقترحة بين توزيع التركيبة على أساس العضوية بالصفة أو بالتعيين من جهة، والعضوية بالانتخاب من جهة أخرى.
أما في ما يتعلق بمسألة الصلاحيات فقد اعتبرت المحكمة أن الصياغة التي اعتمدها المشروع عند ضبط صلاحيات الهيئة لا تستقيم باعتبارها تحصر التسميات والنقل والترقيات في حدود الحركة القضائية والحال أنه يجوز تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم خارج إطار الحركة القضائية الدورية وفق أحكام القانون عدد29 لسنة 1967 كما اعتبرت أن ما تضمنه المشروع من أن الهيئة تتولى إحالة الحركة القضائية على وزير العدل دون بيان مآل تلك الإحالة يوحي بأن للهيئة مهام استشارية تقف في حدود الإعداد المادي للحركة قبل إحالتها إلى الوزير الذي يمكنه طبق الصيغة المقترحة تغيير مضمونها وتحويرها. ولذلك اقترحت المحكمة اعتماد الصيغة التالية:
أن تتولى الهيئة الوقتية إعداد الحركة القضائية وتتخذ القرارات المتعلقة بترقية القضاة ونقلهم التي تحيلها لوزير العدل للإعلام.
كما أكدت المحكمة على ضرورة تقليص صلاحيات وزير العدل في المادة التأديبية للقضاة بمنحه سلطة مقيدة في ما يتصل بتنفيذ القرارات التأديبية وتنقيح فصول القانون عدد29 لسنة 1967 المتعلقة بتأديب القضاة بحذف الصلاحيات المسندة بموجبه لوزير العدل كإنذار القضاة واعفائهم وإسنادها للهيئة الوقتية.
بخصوص انتخاب أعضاء الهيئة الوقتية اعتبرت المحكمة أن إسناد مهمة اختيار أعضاء اللجنة المستقلة التي ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء الهيئة إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي يتعارض مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي يقتضي عدم منح صلاحية تعيين أو اختيار أعضاء الهيكل أو اللجنة التي ستشرف على انتخاب القضاة إلى سلطة أخرى واقترحت انتخاب أعضاء اللجنة مناصفة بين قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات أو من بين القضاة المنتمين إلى القضاء العدلي.
من جهة أخرى اعتبرت المحكمة أيضا أن موانع الترشح التي تضمنها المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة الانتقالية ولا ترتقي إلى الأهداف المنشودة من حل المجلس الأعلى للقضاء.
و قد رأت المحكمة أن الصيغة المعتمدة في منع الترشح على كل قاض سبق وأن تعرض لعقوبة تأديبية مهما كانت درجتها و أسبابها من شأنها أن تحرم القضاة الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية من أجل دفاعهم عن استقلالية القضاء أو ممارستهم لحقهم في التعبير أو الاعتقاد أو الانضمام إلى جمعيات أو الاجتماع من الترشح لعضوية الهيئة.
و قد اتصلت «التونسية» بالقاضي عز الدين حمدان الكاتب العام لإتحاد القضاة الإداريين الذي أفادنا أن مشروع الهيئة الوقتية يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية خاصة أمام تركيبة الهيئة و صلاحياتها و أعضائها مؤكدا أن تدخلات بعض نواب التأسيسي تبعث على الخوف من مواصلة تدجين السلطة القضائية و تركيع القضاة خدمة لمصالح شخصية و ضيقة.
و اعتبر القاضي عز الدين حمدان أن مشروع قانون الهيئة الوقتية كارثي مضيفا أنه لا توجد إرادة سياسية لبعث هيئة مستقلة و إنما هيئة على مقياس السلطتين التنفيذية و التشريعية .
أما بالنسبة لتدخلات السادة نواب المجلس الوطني التأسيسي فقد اعتبرها القاضي عز الدين حمدان مداخلات «تستبله الشعب» و محدودة التفكير داعيا إياهم إلى الصمت أو التفكير بعمق.
و في ما يتعلق بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة برحاب المجلس الوطني التأسيسي خلال نقاشاته المتعلقة بمشروع القانون أكد القاضي عز الدين حمدان أن حضورهم مجرد «ديكور» و «زينة» بإعتبار أنهم لم يبدوا رأيهم حول مشروع القانون إلى جانب أنهم تعرضوا للطرد و التعدي عليهم عدة مرات من قبل بعض النواب مؤكدا أن ذلك تعديا على القضاء و القضاة بصفتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.