أمضت الجامعة العامة للمهن والخدمات والغرفة الوطنية لمؤسسات الحراسة على الملحق التعديلي رقم 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العُملة. وقد تم الاتفاق على تنقيح الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المتعلّقة بمنحة النقل للعملة القارين والوقتيين ليتمتع أعوان التنفيذ والتسيير والإطارت بمنحة نقل جملية ضُبط مقدارها كالآتي: 20د بالنسبة إلى أعوان التنفيذ والتسيير بداية من أول ماي 2012 و25 د بالنسبة إلى الاطارت بداية من أول ماي 2012. وتشمل منحة النقل على المقدار المضبوط بالمرسوم عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982 والمتعلّق بالترفيع وبإحداث منحة النقل في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة إلى مجلّة الشغل. ويطبّق جدولا لأجور الاعوان بداية من أول ماي 2011 وتنسحب هذه الزيادات على جميع الاعوان بمن فيهم الخالصون خارج جداول الاجور .