شهدت المراكز المندمجة للشباب والطفولة خلال العشرية الاخيرة نقلة نوعية على مستوى منظومتها القانونية بصدور الأمر المنظم للمراكز المندمجة أواخر سنة 1999 مواكبة في ذلك المستوى التشريعي الذي وصلت اليه حقوق الطفل بتونس بصدور مجلة «حقوق الطفل» سنة 1995 وذلك من اجل ان تقوم هذه المراكز بدورها الاساسي في الكفالة المؤقتة للطفل المهدد وتساهم الى جانب بقية مؤسسات المجتمع وهياكله الجمعياتية في النهوض بالطفل التونسي ذي الاحتياجات الخصوصية والمراكز المندمجة للشباب والطفولة هي مؤسسات تربوية واجتماعية تحتضن الاطفال الفاقدين للابوين والرعاية التربوية والمهددين في صحتهم او سلامتهم البدنية او المعنوية او الذين يعيشون في صعوبات اجتماعية وسليمي الجسم والذهن وتؤطرهم في نظام مشابه للحياة العائلية ضمن وحدات حياة يكلف بالاشراف على كل منها مربي طفولة يتمتع بمسكن وظيفي ملاصق لها ومفتوح عليها. وقد ساهمت هذه المنظمة التشريعية في احداث التغيير المنشود لكن رغم ذلك فان بعض العوائق لا تزال تحول دون تقدمها. فبالرغم من تطوير مستوى الاطار التربوي بهذه المؤسسات خاصة في مجال التكوين الاساسي منه والمستمر فان عقلية بعض ممن لم يواكبوا هذه التطورات مازالت تجسد عائقا يحول دون تطورها ومازالت تشكل سورا متصلبا حائلا دون سيرها على المنهج التربوي العلمي الحديث بسبب ما بقي عالقا باذهانهم من ركام الانفراد بالرأي والرؤى الذاتية الضيقة وعدم الالتزام لا بالضوابط القانونية على مستوى التسيير الاداري ولا بالمناهج البيداغوجية العلمية على مستوى التسيير التربوي. من ذلك ما اقدم عليه أحد مديري هذه المراكز من إعفاء بالجملة لثلاثة مربين من الاشراف على وحدات حياة من جملة اربعة مكلفين بهذه الخطط بالمركز لا لشيء الا لانهم يقومون بواجباتهم حسب التوجهات الرسمية والبرامج والمشاريع المعتمدة باشراف متفقد المؤسسة. وقد استهدف بهذا الاعفاء الكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية للشباب والطفولة والثاني وهو عضو من اعضائها. اما المربية الثالثة فقد اتخذ ضدها هذا القرار وذلك اثر تظلمها الى السيدة وزيرة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين إزاء قيام مدير المركز بإهانتها بمرأى وبمسمع من أطفال مكفولي الدولة ومن الذين تسهر على رعايتهم وقد مثل قرار إعفائها رد فعل مباشر ومتشنج على ما قامت به تجاهه من رفع التظلم الذي كشفت خلاله عديد التجاوزات الادارية والتربوية في تسيير المؤسسة التي يشرف على ادارتها.وقد برر السيد مدير المركز قرار الاعفاء الجماعي الذي اتخذه بالقول ان هؤلاء المربين مخلون بواجباتهم دون ان يقوم بتبيان الإخلال بالواجبات او عرضها لانها محض افتراء غير قادر على إثباته. إن ما قدم به السيد مدير المركز يمثل خرقا واضحا للقانون من خلال عدم الالتزام بما جاء في الامر المنظم للمراكز المندمجة فيما يتعلق بشرط الاخلال بالواجبات عند الاعفاء من مهمة الاشراف على وحدة الحياة حيث لم يتم إثبات الاخلال المزعوم وتم الادعاء فقط بانه واضح. ويكون بذلك السيد مدير المركز قد داس على قوانين العمل التي تفرض ان يكون تقييم الاطار التربوي من طرف اطار التفقد البيداغوجي لا غير واعتمد على تقييم ذاتي يستشهد فيه بتقديرات غير ثابتة للزملاء المعنيين ويوظفها لفائدة رأيه الشخصي باعتبار ان هؤلاء المربين المعفيين قد تم تقييمهم في عديد المرات من قبل المتفقد الاول المكلف بتفقدهم وتكوينهم وتقارير تفقداتهم تشهد بكفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم. ولسائل ان يسأل وفق اي مقياس يتم تقييم المردود التربوي للاطار البيداغوجي؟ ان كل التشريعات تقتضي ان يكون هذا التقييم من قبل المختصين من متفقدين بيداغوجيين وذلك بالاستناد الى التوجهات الرسمية التي تنبثق عنها البرامج والمشاريع البيداغوجية. وللذكر فان المركز المعني يعتمد طريقة مشروع المؤسسة منذ سنة .2003 كمخطط استراتيجي للتصرف التربوي به يمتد حتى سنة .2008 فلماذا يصر السيد مدير المركز على تقييم الاطار التربوي بنفسه وبنفسه فقط وفق معاييره الذاتية والشخصية ولماذا لا يحتكم الى مشروع المؤسسة في حين أنه هو المشرف على تنفيذه وانجازه؟ سؤال تصعب الاجابة عنه لانه يحيلنا الى الموضوعية والعلمية التي لاعتبار لها لدى نوع من المسؤولين يحتكمون فقط الى النزعات الفردية والاهواء والامزجة وردود الافعال المتسرعة تجاه كل من يخالفهم الرأي مجرد الرأي فضلا عن ان يكون رأيهم مستندا الى القوانين والتشريعات التي لا تدخل ضمن معايير هذا المسؤول ومقاييسه فما بالك ان كان هؤلاء المخالفون في الرأي نقابيين يحاولون من موقع المسؤولية المساهمة في رفع مستوى العمل ومردودية المؤسسة. لذلك لا عجب ان نرى مثل هذا المسؤول يستهدف بقرار الاعفاء، النقابيين في محاولة لاقصائهم او التقليل من دورهم التربوي بالمؤسسة، ان ذلك فعلا ما تؤكده تصرفات هذا المدير تجاههم والتي اتخذت شكل ردود الافعال غير المبررة نحوهم منذ توليهم المسؤولية النقابية ضاربا بذلك عرض الحائط بما جاء بالفصل 8 من دستور البلاد الذي يضمن الاعتراف بالحق النقابي وبالفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية، وبالاتفاقية عدد 135 المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية والمتعلقة بحماية المسؤول النقابي. وليس أدل على ذلك مما قام به هذا المسؤول مؤخرا حين رفض الجلوس الى طاولة الحوار مع النقابة الجهوية بعد استدعائه رسميا من قبل السيد والي الجهة في جلسة صلحية مع الطرف النقابي وذلك بتغيبه عنها دون توجيه اي تفسير للولاية عن هذا التغيب. وان كان ليس للسيد المدير من تقاليد في التفاوض والتحاور مع الهياكل النقابية حيث ان الانفراد بالرأي وفرض الاوامر على الجميع دون نقاش، هي الطريقة المعمول بها لديه منذ سنين فقد كان عليه مسايرة ومواكبة ما يحدث من تطور إيجابي يتمثل في وجود هيكل نقابي يسعى الى إيجاد الحلول المساهمة في النهوض بمستوى العمل كل من موقعه ، يعمل على اقناع الطرف الاخر بوجهة نظره دون توتير الاجواء ودون اللجوء الى التصعيد، حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي للعمل بالمؤسسة ولكن السيد المدير ابى الا ان يرمي عرض الحائط بكل هذه النواميس مبديا عدم اعترافه بالحق النقابي وعدم قدرته على مواجهة الحقائق، وانخرط في الحملة الموجهة ضد النقابة الجهوية للشباب والطفولة، حيث ان هذا التصرف من طرف مدير المركز المندمج جاء مباشرة بعد ما حصل اخيرا من رفض للحوارمن طرف المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية وبالتالي ظهرت النية في ضرب الحق النقابي بالجهة، وهو ما يحتم على سلطتي الاشراف تحميل هذه الاطراف مسؤولياتها وارجاعها الى الجادة ويحتم كذلك على السلط الجهوية التدخل لوضع حد لاستخفاف هؤلاء المسؤولين بالعمل النقابي ورد الاعتبار له.