وادي مليز: منشأة مائية على مستوى وادي الرغاي لفك عزلة منطقة الدخايلية    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    الأولمبي الباجي يعلن عن تاهيل لاعبيه هيثم مبارك وفراس المحضاوي    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الحريف والشركات لعبة البيع المشروط واختلاف التعريفات.. هذا أساسه
نشر في الإعلان يوم 18 - 02 - 2009

يرغب كل صاحب وسيلة نقل سواء كانت سيارة خاصة أو ذات استعمال غير شخصي أن يؤمن هذه الوسيلة بأقل التكاليف ويبحث دائماعن الشركة التي توفر له هذه الخدمة بسعر أدنى من الشركة الأخرى. وبالرغم أن تعريفة تأمين السيارات محددة ومضوطة من قبل وزارة المالية إلا أنها قد تختلف من شركة إلى أخرى بصفة تجعل الحريف يتساءل عن مرد هذا الإختلاف وتفسيره هل هو خلاف شرعي بني على قواعد ثابتة أم هو إختلاف يحمل في طياته زيادة أونقصانا وبالتالي تلاعبا بالأرقام وإن صحّ التعبير بالتعريفة
واذا كان ذلك كذلك فماهي جدوى توحيد تعريفة التأمين التي تضبطها وزارة الإشراف وما هو مرد هذا الإختلاف وعلى أي أساس يقوم؟ وهل أن التأمين على السيارات إجباري؟ وأين تتجلى الصفة الإختيارية فيه؟ وماهي تعريفة التامين وكيف تختلف حسب صنف واستعمال وسيلة النقل؟ وكم يبلغ عدد أسطول السيارات المؤمن بلادنا وماهي نسبة مساهمة تأمين السيارات في حجم التامين ككل؟ �الإعلان� اتصلت بالجامعة التونسية لشركات التأمين وبالهيئة العامة للتأمين وبتأمينات كومار وحصلت على أجوبة للأسئلة المطروحة.
أفادنا السيد ابراهيم القبي المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أن عدد مؤسسات التامين المرخص لها من قبل وزارة المالية والتي تتعاطى تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات يبلغ 13 مؤسسة. ويخضع نشاط هذه المؤسسات إلى قواعد تشريعية منظمة للعقود والتعريفات وتوفير الضمانات وإلى مراقبة سلطة الإشراف وهي الهيئة العامة للتأمين. وقد نصت مجلة التأمين على هذه القواعد بهدف توفير الحماية القانونية لجميع مكتتبي عقود التأمين والمستفيدين منها.وفي هذا الإطار وبالنسبة للتامين على السيارت نصت مجلة التامين بكل وضوح على الإطار القانوني لكيفية تحديد التعريفات التي يتم في مقابلها تسويق مختلف ضمانات تأمين السيارات والتي لا يمكن لمؤسسات التامين تطبيق تعريفات مخالفة وخارجة عن هذا الإطار القانوني وفي صورة مخالفتها لها تسلط عليها العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة.
اختلاف التعريفات ويمكن تبويب هذه التعريفات إلى أربعة أبواب هي التعريفات التي حددها وزير المالية بمقتضى منشور أصدره في إطار أحكام الفصل 45 من مجلة التامين وتتعلق بتعريفات تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب أغلب استعمالات السيارات والتي تمثل تقريبا 90 بالمائة من الأسطول وهي السيارات الخاصة وعربات نقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير والعربات الفلاحية والدراجات النارية ذات عجلتين. ويختلف قسط التأمين في هذه الحالة طبعا باختلاف طبيعة الإستعمال وقوة المحرك وتطبق مؤسسات التأمين هذه التعريفات دون زيادة فيها أونقصان. والتعريفات التي تحدد بالإتفاقيات التي تبرمها الجامعة التونسية لشركات التأمين مع الجمعيات المهنية لأصحاب بعض المهن كالإتفاق الذي تم إبرامه مع الجامعة الوطنية للنقل لتحديد تعريفات سيارات الأجرة اللواج والتاكسي والنقل الريفي. والتعريفات التي حدددتها مؤسسات التأمين بموجب اتفاقيات أبرمتها فيما بينها في إطار الجامعة التونسية لشركات التأمين ووقعت إحالتها إلى سلطة الإشراف (الهيئة العامة للتأمين) حسب ما تقتضيه الإجراءات الواردة بالفصل 92 من مجلة التأمين. وتتعلق هذه التعريفات خاصة بتأمين بعض الضمانات الإختيارية كالسرقة والحريق والدفاع والرجوع والأضرار التي تلحق العربة. وبتأمين المسؤولية المدنية المتعلقة ببعض الإستعمالات كالدراجات والدراجات النارية ذات عجلتين المعدة للكراء والدراجان النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للإستعمال الشخصي والإستعمال السياحي والكراء وسيارات النجدة والإسعاف.
تعريفات خاصة بشركات التأمين أما بقية التعريفات الخاصة بأصحاب بعض الإستعمالات وبالضمانات التي لم يتم تحديدها طبقا لما ذكرناه فتتولى كل مؤسسة تأمين تحديد تعريفات خاصة بها وتوجهها إلى الهيئة العامة للتامين قبل إدخالها حيز التطبيق طبقا لمقتضيات الفصل 47 من مجلة التأمين .وتبعا لما سبق ذكره فإن جميع مؤسسات التامين ملزمة بتطبيق نفس التعريفات سواء المحددة من قبل وزارة المالية أو بمقتضى الإتفاقيات المبرمة للغرض ولا يمكنها تطبيق تعريفات مخالفة لها وغير متفق عليها ما عدى الحالة التي تتولى فيها مؤسسة التامين توجيه تعريفاتها إلى سلطة الإشراف.وتبقى مؤسسات التامين في جميع هذه الحالات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للتأمين من حيث تحديد وتطبيق تعريفاتها. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الإختلاف في أقساط تأمين السيارات يرجع بالأساس إلى طبيعة الضمانات المكتتبة بكل عقد تامين.إذ أنه بالإضافة إلى تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربة وتطبيق نظام المكافأة يمكن للحريف أن يطلب اكتتاب بعض الضمانات الإختيارية كالسرقة والحريق وتأمين المساعدة وغيرها من التي تعرضها مؤسسات التامين على حرفائها لتغطية الأخطار المتعلقة بالعربة.
الإجبار عوض الإختيار إلى حدود هنا يبدو الكلام جميلا ويستحق الثناء والقانون واضح ولا غبار عليه لكن إذا نظرنا إلى أرض الواقع نجد أن أغلب شركات التامين لا تطبق ماجاء في الإتفاقيات فبعض الحرفاء يجدون أنفسهم مجبرين على دفع معاليم اختيارية كالتأمين على السرقة والحريق لتنتفي بذلك صفة الإختيار وتحل محلها صفة الإجبار وربما هذا ما يبرر اختلاف التعريفات بين جل الشركات بالرغم من أنها محددة ومضبوطة إما من طرف وزارة المالية أو حسب اتفاقيات مبرمة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين فهامش الربح الذي تحققه الشركات من عملية التامين الإختيارية قد يتجاوز بكثير ما تحصل عليه من قيمة تامين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربة وهو ما يبرر أيضا مطالبة بعض الشركات بالرفع في معلوم تعريفة التامين التي تضبطها وزارة المالية والتي لم يتم تغييرها منذ سنة 2005 .. وقد أسر لنا بعض العاملين في إحدى شركات التامين أنهم وقعوا ضحايا لبعض التلاعبات من شركتهم ولم يستطيعوا التفطن لذلك إلا بعد أن طولبوا بدفع معلوم مشط نظير تأمينهم لسياراتهم وهم أكثر العارفين بأن المبلغ المطلوب يناهز أو يفوق الضعف. فكيف بالمواطن العادي إذن والذي لا يعلم الكثير عن هذه التعريفات أو كيف تحتسب؟. ونحن هنا وأن لا نعمم كلامنا ولا نسحبه على كل شركات التامين لكن نجزم بأن الخلل موجود والإختلاف واضح فقد حدثنا صاحبة آلة فلاحية �جرار� كلفة تأمينه لا تتجاوز 100 دينار أنه دفع 400 دينار كمعلوم تأمين ولم يفهم على أي أساس ونحن من جهتنا سنورد أرقاما تفسر كيفية احتساب أقساط التامين الإختيارية حتى يكون المواطن على وعي بما يدور حوله.
تعريفات الضمانات الإختيارية الدفاع والرجوع حدد مبلغ الضمان ب 1000 دينار وقسط التأمن ب20 دينار السرقة حدد القسط الأساسي ب15 دينار والقسط الإضافي ب ضرب قيمة السيارة في النسبة المحددة ب2 في الألف بالنسبة للعربات الخاصة بنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) ونقل البضائع لحساب الغير (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) و2.7 بالألف بالنسبة للإستعمالات الفلاحية ( العربات التي لا يتجاوز وزنها 3.5 طن)و3 بالألف بالنسبة للإستعمال الشخصي ونقل البضائع للحساب الخاص ( العربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والإستعمالات الفلاحية العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن والالات والجرارات الفلاحية ) والات الأشغال .و3.75 بالألف لعربات تعليم السياقة وعربات معدة خصيصا لنقل الأطفال وعربات النزل ووكالات الأسفار. الحريق حدد القسط الأساي ب10 دنانير والقسط الإضافي بضرب قيمة السيارة في 3.2 بالألف بالنسبة للإستعمالات الفلاحية و3.5 بالألف بالنسبة للإستعمال الشخصي و4.5 بالألف للعربات المعدة للكراء بدون سائق وعربات النزل ووكالات الأسفار وعربات تعليم السياقة و5 بالألف بالنسبة لنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والإستعمالات الفلاحية (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والالات والجرارات الفلاحية والات الأشغال والدراجات النارية و6.25 بالألف من بالنسبة لعربات معدة خصوصا لنقل الأطفال وأعضاء وأعوان الجمعيات .و6.5 بالألف بالنسبة لنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) و7.2 بالألف لنقل البضائع لحساب الغير (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) هذا وجدير بالذكر أن نقول ان التأمين على السيارات في تونس يساهم بنسبة ٪45 في قطاع التأمين ككل وان عدد الأسطول المؤمن بلغ 1.285.653 سنة 2007 ليرتفع حسب التوقعات 1.350 ألف سنة 2008.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.