تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الحريف والشركات لعبة البيع المشروط واختلاف التعريفات.. هذا أساسه
نشر في الإعلان يوم 18 - 02 - 2009

يرغب كل صاحب وسيلة نقل سواء كانت سيارة خاصة أو ذات استعمال غير شخصي أن يؤمن هذه الوسيلة بأقل التكاليف ويبحث دائماعن الشركة التي توفر له هذه الخدمة بسعر أدنى من الشركة الأخرى. وبالرغم أن تعريفة تأمين السيارات محددة ومضوطة من قبل وزارة المالية إلا أنها قد تختلف من شركة إلى أخرى بصفة تجعل الحريف يتساءل عن مرد هذا الإختلاف وتفسيره هل هو خلاف شرعي بني على قواعد ثابتة أم هو إختلاف يحمل في طياته زيادة أونقصانا وبالتالي تلاعبا بالأرقام وإن صحّ التعبير بالتعريفة
واذا كان ذلك كذلك فماهي جدوى توحيد تعريفة التأمين التي تضبطها وزارة الإشراف وما هو مرد هذا الإختلاف وعلى أي أساس يقوم؟ وهل أن التأمين على السيارات إجباري؟ وأين تتجلى الصفة الإختيارية فيه؟ وماهي تعريفة التامين وكيف تختلف حسب صنف واستعمال وسيلة النقل؟ وكم يبلغ عدد أسطول السيارات المؤمن بلادنا وماهي نسبة مساهمة تأمين السيارات في حجم التامين ككل؟ �الإعلان� اتصلت بالجامعة التونسية لشركات التأمين وبالهيئة العامة للتأمين وبتأمينات كومار وحصلت على أجوبة للأسئلة المطروحة.
أفادنا السيد ابراهيم القبي المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أن عدد مؤسسات التامين المرخص لها من قبل وزارة المالية والتي تتعاطى تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات يبلغ 13 مؤسسة. ويخضع نشاط هذه المؤسسات إلى قواعد تشريعية منظمة للعقود والتعريفات وتوفير الضمانات وإلى مراقبة سلطة الإشراف وهي الهيئة العامة للتأمين. وقد نصت مجلة التأمين على هذه القواعد بهدف توفير الحماية القانونية لجميع مكتتبي عقود التأمين والمستفيدين منها.وفي هذا الإطار وبالنسبة للتامين على السيارت نصت مجلة التامين بكل وضوح على الإطار القانوني لكيفية تحديد التعريفات التي يتم في مقابلها تسويق مختلف ضمانات تأمين السيارات والتي لا يمكن لمؤسسات التامين تطبيق تعريفات مخالفة وخارجة عن هذا الإطار القانوني وفي صورة مخالفتها لها تسلط عليها العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة.
اختلاف التعريفات ويمكن تبويب هذه التعريفات إلى أربعة أبواب هي التعريفات التي حددها وزير المالية بمقتضى منشور أصدره في إطار أحكام الفصل 45 من مجلة التامين وتتعلق بتعريفات تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب أغلب استعمالات السيارات والتي تمثل تقريبا 90 بالمائة من الأسطول وهي السيارات الخاصة وعربات نقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير والعربات الفلاحية والدراجات النارية ذات عجلتين. ويختلف قسط التأمين في هذه الحالة طبعا باختلاف طبيعة الإستعمال وقوة المحرك وتطبق مؤسسات التأمين هذه التعريفات دون زيادة فيها أونقصان. والتعريفات التي تحدد بالإتفاقيات التي تبرمها الجامعة التونسية لشركات التأمين مع الجمعيات المهنية لأصحاب بعض المهن كالإتفاق الذي تم إبرامه مع الجامعة الوطنية للنقل لتحديد تعريفات سيارات الأجرة اللواج والتاكسي والنقل الريفي. والتعريفات التي حدددتها مؤسسات التأمين بموجب اتفاقيات أبرمتها فيما بينها في إطار الجامعة التونسية لشركات التأمين ووقعت إحالتها إلى سلطة الإشراف (الهيئة العامة للتأمين) حسب ما تقتضيه الإجراءات الواردة بالفصل 92 من مجلة التأمين. وتتعلق هذه التعريفات خاصة بتأمين بعض الضمانات الإختيارية كالسرقة والحريق والدفاع والرجوع والأضرار التي تلحق العربة. وبتأمين المسؤولية المدنية المتعلقة ببعض الإستعمالات كالدراجات والدراجات النارية ذات عجلتين المعدة للكراء والدراجان النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للإستعمال الشخصي والإستعمال السياحي والكراء وسيارات النجدة والإسعاف.
تعريفات خاصة بشركات التأمين أما بقية التعريفات الخاصة بأصحاب بعض الإستعمالات وبالضمانات التي لم يتم تحديدها طبقا لما ذكرناه فتتولى كل مؤسسة تأمين تحديد تعريفات خاصة بها وتوجهها إلى الهيئة العامة للتامين قبل إدخالها حيز التطبيق طبقا لمقتضيات الفصل 47 من مجلة التأمين .وتبعا لما سبق ذكره فإن جميع مؤسسات التامين ملزمة بتطبيق نفس التعريفات سواء المحددة من قبل وزارة المالية أو بمقتضى الإتفاقيات المبرمة للغرض ولا يمكنها تطبيق تعريفات مخالفة لها وغير متفق عليها ما عدى الحالة التي تتولى فيها مؤسسة التامين توجيه تعريفاتها إلى سلطة الإشراف.وتبقى مؤسسات التامين في جميع هذه الحالات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للتأمين من حيث تحديد وتطبيق تعريفاتها. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الإختلاف في أقساط تأمين السيارات يرجع بالأساس إلى طبيعة الضمانات المكتتبة بكل عقد تامين.إذ أنه بالإضافة إلى تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربة وتطبيق نظام المكافأة يمكن للحريف أن يطلب اكتتاب بعض الضمانات الإختيارية كالسرقة والحريق وتأمين المساعدة وغيرها من التي تعرضها مؤسسات التامين على حرفائها لتغطية الأخطار المتعلقة بالعربة.
الإجبار عوض الإختيار إلى حدود هنا يبدو الكلام جميلا ويستحق الثناء والقانون واضح ولا غبار عليه لكن إذا نظرنا إلى أرض الواقع نجد أن أغلب شركات التامين لا تطبق ماجاء في الإتفاقيات فبعض الحرفاء يجدون أنفسهم مجبرين على دفع معاليم اختيارية كالتأمين على السرقة والحريق لتنتفي بذلك صفة الإختيار وتحل محلها صفة الإجبار وربما هذا ما يبرر اختلاف التعريفات بين جل الشركات بالرغم من أنها محددة ومضبوطة إما من طرف وزارة المالية أو حسب اتفاقيات مبرمة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين فهامش الربح الذي تحققه الشركات من عملية التامين الإختيارية قد يتجاوز بكثير ما تحصل عليه من قيمة تامين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربة وهو ما يبرر أيضا مطالبة بعض الشركات بالرفع في معلوم تعريفة التامين التي تضبطها وزارة المالية والتي لم يتم تغييرها منذ سنة 2005 .. وقد أسر لنا بعض العاملين في إحدى شركات التامين أنهم وقعوا ضحايا لبعض التلاعبات من شركتهم ولم يستطيعوا التفطن لذلك إلا بعد أن طولبوا بدفع معلوم مشط نظير تأمينهم لسياراتهم وهم أكثر العارفين بأن المبلغ المطلوب يناهز أو يفوق الضعف. فكيف بالمواطن العادي إذن والذي لا يعلم الكثير عن هذه التعريفات أو كيف تحتسب؟. ونحن هنا وأن لا نعمم كلامنا ولا نسحبه على كل شركات التامين لكن نجزم بأن الخلل موجود والإختلاف واضح فقد حدثنا صاحبة آلة فلاحية �جرار� كلفة تأمينه لا تتجاوز 100 دينار أنه دفع 400 دينار كمعلوم تأمين ولم يفهم على أي أساس ونحن من جهتنا سنورد أرقاما تفسر كيفية احتساب أقساط التامين الإختيارية حتى يكون المواطن على وعي بما يدور حوله.
تعريفات الضمانات الإختيارية الدفاع والرجوع حدد مبلغ الضمان ب 1000 دينار وقسط التأمن ب20 دينار السرقة حدد القسط الأساسي ب15 دينار والقسط الإضافي ب ضرب قيمة السيارة في النسبة المحددة ب2 في الألف بالنسبة للعربات الخاصة بنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) ونقل البضائع لحساب الغير (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) و2.7 بالألف بالنسبة للإستعمالات الفلاحية ( العربات التي لا يتجاوز وزنها 3.5 طن)و3 بالألف بالنسبة للإستعمال الشخصي ونقل البضائع للحساب الخاص ( العربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والإستعمالات الفلاحية العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن والالات والجرارات الفلاحية ) والات الأشغال .و3.75 بالألف لعربات تعليم السياقة وعربات معدة خصيصا لنقل الأطفال وعربات النزل ووكالات الأسفار. الحريق حدد القسط الأساي ب10 دنانير والقسط الإضافي بضرب قيمة السيارة في 3.2 بالألف بالنسبة للإستعمالات الفلاحية و3.5 بالألف بالنسبة للإستعمال الشخصي و4.5 بالألف للعربات المعدة للكراء بدون سائق وعربات النزل ووكالات الأسفار وعربات تعليم السياقة و5 بالألف بالنسبة لنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والإستعمالات الفلاحية (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والالات والجرارات الفلاحية والات الأشغال والدراجات النارية و6.25 بالألف من بالنسبة لعربات معدة خصوصا لنقل الأطفال وأعضاء وأعوان الجمعيات .و6.5 بالألف بالنسبة لنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) و7.2 بالألف لنقل البضائع لحساب الغير (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) هذا وجدير بالذكر أن نقول ان التأمين على السيارات في تونس يساهم بنسبة ٪45 في قطاع التأمين ككل وان عدد الأسطول المؤمن بلغ 1.285.653 سنة 2007 ليرتفع حسب التوقعات 1.350 ألف سنة 2008.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.