تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    هاو شنوّا يلزم يصير لتغيير البرامج والتوقيت المدرسي    بداية من اليوم: اضطراب وانقطاع في التزود بالماء ب3 ولايات    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    خبر سارّ للتوانسة الكلّ: الحركة رجعت عادية في المدخل الجنوبي للعاصمة    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    أبطال إفريقيا: مواعيد مواجهتي الترجي الرياضي وصن داونز الجنوب أفريقي    النادي الإفريقي: نجم الفريق يخضع إلى تدخل جراحي ناجح    كيبتو يتوج بنصف ماراطون برلين وتوقيت قياسي للألماني بيتروس    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    مطر وبرشا خير جاي لتونس...والسدود باش توصل لمستويات ماصارتش منذ 6 سنوات    عاجل/ إيران تُطلق 4 دفعات صاروخية باتجاه اسرائيل..    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    إيران تهدد بضرب الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    برشا عرب دعموه : شكونوا نبيل فهمي الأمين العام الجديد للجامعة العربي ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    صعود قياسي لأسعار النفط مع اتساع الحرب في الشرق الأوسط    طائرة تخترق منطقة حظر الطيران قرب مقر إقامة ترامب    عاجل: منخفض جوي عميق يجلب أمطارا غزيرة وثلوجا إلى تونس... الموعد    الإيطالي يانيك سينر يتوج بلقب بطولة ميامي للتنس    وزارة التجهيز: أكثر من 100 قرض لتمويل المواجل إلى موفى 2025    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    ما تأثير منشور البنك المركزي الأخير على قطاع توريد السيارات؟    توقف مصنع الماء الثقيل الإيراني.. ومنشآت الكهرباء تتعرض لهجمات    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    الحرب على إيران.. غارات على منشآت إيرانية حيوية وترمب يتحدث عن خياراته العسكرية    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    من دراما رمضانية إلى منصة عالمية ...جينيريك مسلسل وادي الباي «ذيب شارد» يكتسح العالم    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    في معرض ليبيا للغذاء ...تونس تتألق وتعزّز حضورها الإقليمي    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    عاجل/ فاجعة تهز هذه الولاية..شاب ينهي حياة زوجة والده بطلق ناري..!    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    عاجل/ اصطدام بين قطارين في الجزائر..    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الحريف والشركات لعبة البيع المشروط واختلاف التعريفات.. هذا أساسه
نشر في الإعلان يوم 18 - 02 - 2009

يرغب كل صاحب وسيلة نقل سواء كانت سيارة خاصة أو ذات استعمال غير شخصي أن يؤمن هذه الوسيلة بأقل التكاليف ويبحث دائماعن الشركة التي توفر له هذه الخدمة بسعر أدنى من الشركة الأخرى. وبالرغم أن تعريفة تأمين السيارات محددة ومضوطة من قبل وزارة المالية إلا أنها قد تختلف من شركة إلى أخرى بصفة تجعل الحريف يتساءل عن مرد هذا الإختلاف وتفسيره هل هو خلاف شرعي بني على قواعد ثابتة أم هو إختلاف يحمل في طياته زيادة أونقصانا وبالتالي تلاعبا بالأرقام وإن صحّ التعبير بالتعريفة
واذا كان ذلك كذلك فماهي جدوى توحيد تعريفة التأمين التي تضبطها وزارة الإشراف وما هو مرد هذا الإختلاف وعلى أي أساس يقوم؟ وهل أن التأمين على السيارات إجباري؟ وأين تتجلى الصفة الإختيارية فيه؟ وماهي تعريفة التامين وكيف تختلف حسب صنف واستعمال وسيلة النقل؟ وكم يبلغ عدد أسطول السيارات المؤمن بلادنا وماهي نسبة مساهمة تأمين السيارات في حجم التامين ككل؟ �الإعلان� اتصلت بالجامعة التونسية لشركات التأمين وبالهيئة العامة للتأمين وبتأمينات كومار وحصلت على أجوبة للأسئلة المطروحة.
أفادنا السيد ابراهيم القبي المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أن عدد مؤسسات التامين المرخص لها من قبل وزارة المالية والتي تتعاطى تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات يبلغ 13 مؤسسة. ويخضع نشاط هذه المؤسسات إلى قواعد تشريعية منظمة للعقود والتعريفات وتوفير الضمانات وإلى مراقبة سلطة الإشراف وهي الهيئة العامة للتأمين. وقد نصت مجلة التأمين على هذه القواعد بهدف توفير الحماية القانونية لجميع مكتتبي عقود التأمين والمستفيدين منها.وفي هذا الإطار وبالنسبة للتامين على السيارت نصت مجلة التامين بكل وضوح على الإطار القانوني لكيفية تحديد التعريفات التي يتم في مقابلها تسويق مختلف ضمانات تأمين السيارات والتي لا يمكن لمؤسسات التامين تطبيق تعريفات مخالفة وخارجة عن هذا الإطار القانوني وفي صورة مخالفتها لها تسلط عليها العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة.
اختلاف التعريفات ويمكن تبويب هذه التعريفات إلى أربعة أبواب هي التعريفات التي حددها وزير المالية بمقتضى منشور أصدره في إطار أحكام الفصل 45 من مجلة التامين وتتعلق بتعريفات تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب أغلب استعمالات السيارات والتي تمثل تقريبا 90 بالمائة من الأسطول وهي السيارات الخاصة وعربات نقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير والعربات الفلاحية والدراجات النارية ذات عجلتين. ويختلف قسط التأمين في هذه الحالة طبعا باختلاف طبيعة الإستعمال وقوة المحرك وتطبق مؤسسات التأمين هذه التعريفات دون زيادة فيها أونقصان. والتعريفات التي تحدد بالإتفاقيات التي تبرمها الجامعة التونسية لشركات التأمين مع الجمعيات المهنية لأصحاب بعض المهن كالإتفاق الذي تم إبرامه مع الجامعة الوطنية للنقل لتحديد تعريفات سيارات الأجرة اللواج والتاكسي والنقل الريفي. والتعريفات التي حدددتها مؤسسات التأمين بموجب اتفاقيات أبرمتها فيما بينها في إطار الجامعة التونسية لشركات التأمين ووقعت إحالتها إلى سلطة الإشراف (الهيئة العامة للتأمين) حسب ما تقتضيه الإجراءات الواردة بالفصل 92 من مجلة التأمين. وتتعلق هذه التعريفات خاصة بتأمين بعض الضمانات الإختيارية كالسرقة والحريق والدفاع والرجوع والأضرار التي تلحق العربة. وبتأمين المسؤولية المدنية المتعلقة ببعض الإستعمالات كالدراجات والدراجات النارية ذات عجلتين المعدة للكراء والدراجان النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للإستعمال الشخصي والإستعمال السياحي والكراء وسيارات النجدة والإسعاف.
تعريفات خاصة بشركات التأمين أما بقية التعريفات الخاصة بأصحاب بعض الإستعمالات وبالضمانات التي لم يتم تحديدها طبقا لما ذكرناه فتتولى كل مؤسسة تأمين تحديد تعريفات خاصة بها وتوجهها إلى الهيئة العامة للتامين قبل إدخالها حيز التطبيق طبقا لمقتضيات الفصل 47 من مجلة التأمين .وتبعا لما سبق ذكره فإن جميع مؤسسات التامين ملزمة بتطبيق نفس التعريفات سواء المحددة من قبل وزارة المالية أو بمقتضى الإتفاقيات المبرمة للغرض ولا يمكنها تطبيق تعريفات مخالفة لها وغير متفق عليها ما عدى الحالة التي تتولى فيها مؤسسة التامين توجيه تعريفاتها إلى سلطة الإشراف.وتبقى مؤسسات التامين في جميع هذه الحالات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للتأمين من حيث تحديد وتطبيق تعريفاتها. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الإختلاف في أقساط تأمين السيارات يرجع بالأساس إلى طبيعة الضمانات المكتتبة بكل عقد تامين.إذ أنه بالإضافة إلى تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربة وتطبيق نظام المكافأة يمكن للحريف أن يطلب اكتتاب بعض الضمانات الإختيارية كالسرقة والحريق وتأمين المساعدة وغيرها من التي تعرضها مؤسسات التامين على حرفائها لتغطية الأخطار المتعلقة بالعربة.
الإجبار عوض الإختيار إلى حدود هنا يبدو الكلام جميلا ويستحق الثناء والقانون واضح ولا غبار عليه لكن إذا نظرنا إلى أرض الواقع نجد أن أغلب شركات التامين لا تطبق ماجاء في الإتفاقيات فبعض الحرفاء يجدون أنفسهم مجبرين على دفع معاليم اختيارية كالتأمين على السرقة والحريق لتنتفي بذلك صفة الإختيار وتحل محلها صفة الإجبار وربما هذا ما يبرر اختلاف التعريفات بين جل الشركات بالرغم من أنها محددة ومضبوطة إما من طرف وزارة المالية أو حسب اتفاقيات مبرمة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين فهامش الربح الذي تحققه الشركات من عملية التامين الإختيارية قد يتجاوز بكثير ما تحصل عليه من قيمة تامين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربة وهو ما يبرر أيضا مطالبة بعض الشركات بالرفع في معلوم تعريفة التامين التي تضبطها وزارة المالية والتي لم يتم تغييرها منذ سنة 2005 .. وقد أسر لنا بعض العاملين في إحدى شركات التامين أنهم وقعوا ضحايا لبعض التلاعبات من شركتهم ولم يستطيعوا التفطن لذلك إلا بعد أن طولبوا بدفع معلوم مشط نظير تأمينهم لسياراتهم وهم أكثر العارفين بأن المبلغ المطلوب يناهز أو يفوق الضعف. فكيف بالمواطن العادي إذن والذي لا يعلم الكثير عن هذه التعريفات أو كيف تحتسب؟. ونحن هنا وأن لا نعمم كلامنا ولا نسحبه على كل شركات التامين لكن نجزم بأن الخلل موجود والإختلاف واضح فقد حدثنا صاحبة آلة فلاحية �جرار� كلفة تأمينه لا تتجاوز 100 دينار أنه دفع 400 دينار كمعلوم تأمين ولم يفهم على أي أساس ونحن من جهتنا سنورد أرقاما تفسر كيفية احتساب أقساط التامين الإختيارية حتى يكون المواطن على وعي بما يدور حوله.
تعريفات الضمانات الإختيارية الدفاع والرجوع حدد مبلغ الضمان ب 1000 دينار وقسط التأمن ب20 دينار السرقة حدد القسط الأساسي ب15 دينار والقسط الإضافي ب ضرب قيمة السيارة في النسبة المحددة ب2 في الألف بالنسبة للعربات الخاصة بنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) ونقل البضائع لحساب الغير (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) و2.7 بالألف بالنسبة للإستعمالات الفلاحية ( العربات التي لا يتجاوز وزنها 3.5 طن)و3 بالألف بالنسبة للإستعمال الشخصي ونقل البضائع للحساب الخاص ( العربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والإستعمالات الفلاحية العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن والالات والجرارات الفلاحية ) والات الأشغال .و3.75 بالألف لعربات تعليم السياقة وعربات معدة خصيصا لنقل الأطفال وعربات النزل ووكالات الأسفار. الحريق حدد القسط الأساي ب10 دنانير والقسط الإضافي بضرب قيمة السيارة في 3.2 بالألف بالنسبة للإستعمالات الفلاحية و3.5 بالألف بالنسبة للإستعمال الشخصي و4.5 بالألف للعربات المعدة للكراء بدون سائق وعربات النزل ووكالات الأسفار وعربات تعليم السياقة و5 بالألف بالنسبة لنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والإستعمالات الفلاحية (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والالات والجرارات الفلاحية والات الأشغال والدراجات النارية و6.25 بالألف من بالنسبة لعربات معدة خصوصا لنقل الأطفال وأعضاء وأعوان الجمعيات .و6.5 بالألف بالنسبة لنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) و7.2 بالألف لنقل البضائع لحساب الغير (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) هذا وجدير بالذكر أن نقول ان التأمين على السيارات في تونس يساهم بنسبة ٪45 في قطاع التأمين ككل وان عدد الأسطول المؤمن بلغ 1.285.653 سنة 2007 ليرتفع حسب التوقعات 1.350 ألف سنة 2008.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.