ترامب يعقد اجتماعا لفريق الأمن القومي بشأن الحرب الإسرائيلية ضد إيران    قافلة "الصمود" تتوقف في سرت وتتمسك بالإفراج عن المحتجزين قبل العودة إلى تونس    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    حالة الطقس هذه الليلة    خلال 6 أشهر: تونس تصدّر 195 ألف طن من زيت الزيتون نحو اكثر من 60 دولة.. #خبر_عاجل    إيران: الساعات القادمة ستشهد هجمات شرسة ضدّ إسرائيل    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نعرف تماما أين يختبئ المرشد الأعلى ولكن لن نقضي عليه الآن    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    عاجل/ ايران تشن موجة جديدة من الهجمات الشرسة ضد الكيان الصهيوني..    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الحريف والشركات لعبة البيع المشروط واختلاف التعريفات.. هذا أساسه
نشر في الإعلان يوم 18 - 02 - 2009

يرغب كل صاحب وسيلة نقل سواء كانت سيارة خاصة أو ذات استعمال غير شخصي أن يؤمن هذه الوسيلة بأقل التكاليف ويبحث دائماعن الشركة التي توفر له هذه الخدمة بسعر أدنى من الشركة الأخرى. وبالرغم أن تعريفة تأمين السيارات محددة ومضوطة من قبل وزارة المالية إلا أنها قد تختلف من شركة إلى أخرى بصفة تجعل الحريف يتساءل عن مرد هذا الإختلاف وتفسيره هل هو خلاف شرعي بني على قواعد ثابتة أم هو إختلاف يحمل في طياته زيادة أونقصانا وبالتالي تلاعبا بالأرقام وإن صحّ التعبير بالتعريفة
واذا كان ذلك كذلك فماهي جدوى توحيد تعريفة التأمين التي تضبطها وزارة الإشراف وما هو مرد هذا الإختلاف وعلى أي أساس يقوم؟ وهل أن التأمين على السيارات إجباري؟ وأين تتجلى الصفة الإختيارية فيه؟ وماهي تعريفة التامين وكيف تختلف حسب صنف واستعمال وسيلة النقل؟ وكم يبلغ عدد أسطول السيارات المؤمن بلادنا وماهي نسبة مساهمة تأمين السيارات في حجم التامين ككل؟ �الإعلان� اتصلت بالجامعة التونسية لشركات التأمين وبالهيئة العامة للتأمين وبتأمينات كومار وحصلت على أجوبة للأسئلة المطروحة.
أفادنا السيد ابراهيم القبي المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أن عدد مؤسسات التامين المرخص لها من قبل وزارة المالية والتي تتعاطى تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات يبلغ 13 مؤسسة. ويخضع نشاط هذه المؤسسات إلى قواعد تشريعية منظمة للعقود والتعريفات وتوفير الضمانات وإلى مراقبة سلطة الإشراف وهي الهيئة العامة للتأمين. وقد نصت مجلة التأمين على هذه القواعد بهدف توفير الحماية القانونية لجميع مكتتبي عقود التأمين والمستفيدين منها.وفي هذا الإطار وبالنسبة للتامين على السيارت نصت مجلة التامين بكل وضوح على الإطار القانوني لكيفية تحديد التعريفات التي يتم في مقابلها تسويق مختلف ضمانات تأمين السيارات والتي لا يمكن لمؤسسات التامين تطبيق تعريفات مخالفة وخارجة عن هذا الإطار القانوني وفي صورة مخالفتها لها تسلط عليها العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة.
اختلاف التعريفات ويمكن تبويب هذه التعريفات إلى أربعة أبواب هي التعريفات التي حددها وزير المالية بمقتضى منشور أصدره في إطار أحكام الفصل 45 من مجلة التامين وتتعلق بتعريفات تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب أغلب استعمالات السيارات والتي تمثل تقريبا 90 بالمائة من الأسطول وهي السيارات الخاصة وعربات نقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير والعربات الفلاحية والدراجات النارية ذات عجلتين. ويختلف قسط التأمين في هذه الحالة طبعا باختلاف طبيعة الإستعمال وقوة المحرك وتطبق مؤسسات التأمين هذه التعريفات دون زيادة فيها أونقصان. والتعريفات التي تحدد بالإتفاقيات التي تبرمها الجامعة التونسية لشركات التأمين مع الجمعيات المهنية لأصحاب بعض المهن كالإتفاق الذي تم إبرامه مع الجامعة الوطنية للنقل لتحديد تعريفات سيارات الأجرة اللواج والتاكسي والنقل الريفي. والتعريفات التي حدددتها مؤسسات التأمين بموجب اتفاقيات أبرمتها فيما بينها في إطار الجامعة التونسية لشركات التأمين ووقعت إحالتها إلى سلطة الإشراف (الهيئة العامة للتأمين) حسب ما تقتضيه الإجراءات الواردة بالفصل 92 من مجلة التأمين. وتتعلق هذه التعريفات خاصة بتأمين بعض الضمانات الإختيارية كالسرقة والحريق والدفاع والرجوع والأضرار التي تلحق العربة. وبتأمين المسؤولية المدنية المتعلقة ببعض الإستعمالات كالدراجات والدراجات النارية ذات عجلتين المعدة للكراء والدراجان النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للإستعمال الشخصي والإستعمال السياحي والكراء وسيارات النجدة والإسعاف.
تعريفات خاصة بشركات التأمين أما بقية التعريفات الخاصة بأصحاب بعض الإستعمالات وبالضمانات التي لم يتم تحديدها طبقا لما ذكرناه فتتولى كل مؤسسة تأمين تحديد تعريفات خاصة بها وتوجهها إلى الهيئة العامة للتامين قبل إدخالها حيز التطبيق طبقا لمقتضيات الفصل 47 من مجلة التأمين .وتبعا لما سبق ذكره فإن جميع مؤسسات التامين ملزمة بتطبيق نفس التعريفات سواء المحددة من قبل وزارة المالية أو بمقتضى الإتفاقيات المبرمة للغرض ولا يمكنها تطبيق تعريفات مخالفة لها وغير متفق عليها ما عدى الحالة التي تتولى فيها مؤسسة التامين توجيه تعريفاتها إلى سلطة الإشراف.وتبقى مؤسسات التامين في جميع هذه الحالات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للتأمين من حيث تحديد وتطبيق تعريفاتها. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الإختلاف في أقساط تأمين السيارات يرجع بالأساس إلى طبيعة الضمانات المكتتبة بكل عقد تامين.إذ أنه بالإضافة إلى تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربة وتطبيق نظام المكافأة يمكن للحريف أن يطلب اكتتاب بعض الضمانات الإختيارية كالسرقة والحريق وتأمين المساعدة وغيرها من التي تعرضها مؤسسات التامين على حرفائها لتغطية الأخطار المتعلقة بالعربة.
الإجبار عوض الإختيار إلى حدود هنا يبدو الكلام جميلا ويستحق الثناء والقانون واضح ولا غبار عليه لكن إذا نظرنا إلى أرض الواقع نجد أن أغلب شركات التامين لا تطبق ماجاء في الإتفاقيات فبعض الحرفاء يجدون أنفسهم مجبرين على دفع معاليم اختيارية كالتأمين على السرقة والحريق لتنتفي بذلك صفة الإختيار وتحل محلها صفة الإجبار وربما هذا ما يبرر اختلاف التعريفات بين جل الشركات بالرغم من أنها محددة ومضبوطة إما من طرف وزارة المالية أو حسب اتفاقيات مبرمة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين فهامش الربح الذي تحققه الشركات من عملية التامين الإختيارية قد يتجاوز بكثير ما تحصل عليه من قيمة تامين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربة وهو ما يبرر أيضا مطالبة بعض الشركات بالرفع في معلوم تعريفة التامين التي تضبطها وزارة المالية والتي لم يتم تغييرها منذ سنة 2005 .. وقد أسر لنا بعض العاملين في إحدى شركات التامين أنهم وقعوا ضحايا لبعض التلاعبات من شركتهم ولم يستطيعوا التفطن لذلك إلا بعد أن طولبوا بدفع معلوم مشط نظير تأمينهم لسياراتهم وهم أكثر العارفين بأن المبلغ المطلوب يناهز أو يفوق الضعف. فكيف بالمواطن العادي إذن والذي لا يعلم الكثير عن هذه التعريفات أو كيف تحتسب؟. ونحن هنا وأن لا نعمم كلامنا ولا نسحبه على كل شركات التامين لكن نجزم بأن الخلل موجود والإختلاف واضح فقد حدثنا صاحبة آلة فلاحية �جرار� كلفة تأمينه لا تتجاوز 100 دينار أنه دفع 400 دينار كمعلوم تأمين ولم يفهم على أي أساس ونحن من جهتنا سنورد أرقاما تفسر كيفية احتساب أقساط التامين الإختيارية حتى يكون المواطن على وعي بما يدور حوله.
تعريفات الضمانات الإختيارية الدفاع والرجوع حدد مبلغ الضمان ب 1000 دينار وقسط التأمن ب20 دينار السرقة حدد القسط الأساسي ب15 دينار والقسط الإضافي ب ضرب قيمة السيارة في النسبة المحددة ب2 في الألف بالنسبة للعربات الخاصة بنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) ونقل البضائع لحساب الغير (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) و2.7 بالألف بالنسبة للإستعمالات الفلاحية ( العربات التي لا يتجاوز وزنها 3.5 طن)و3 بالألف بالنسبة للإستعمال الشخصي ونقل البضائع للحساب الخاص ( العربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والإستعمالات الفلاحية العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن والالات والجرارات الفلاحية ) والات الأشغال .و3.75 بالألف لعربات تعليم السياقة وعربات معدة خصيصا لنقل الأطفال وعربات النزل ووكالات الأسفار. الحريق حدد القسط الأساي ب10 دنانير والقسط الإضافي بضرب قيمة السيارة في 3.2 بالألف بالنسبة للإستعمالات الفلاحية و3.5 بالألف بالنسبة للإستعمال الشخصي و4.5 بالألف للعربات المعدة للكراء بدون سائق وعربات النزل ووكالات الأسفار وعربات تعليم السياقة و5 بالألف بالنسبة لنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والإستعمالات الفلاحية (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والالات والجرارات الفلاحية والات الأشغال والدراجات النارية و6.25 بالألف من بالنسبة لعربات معدة خصوصا لنقل الأطفال وأعضاء وأعوان الجمعيات .و6.5 بالألف بالنسبة لنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) و7.2 بالألف لنقل البضائع لحساب الغير (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) هذا وجدير بالذكر أن نقول ان التأمين على السيارات في تونس يساهم بنسبة ٪45 في قطاع التأمين ككل وان عدد الأسطول المؤمن بلغ 1.285.653 سنة 2007 ليرتفع حسب التوقعات 1.350 ألف سنة 2008.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.