تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الحريف والشركات لعبة البيع المشروط واختلاف التعريفات.. هذا أساسه
نشر في الإعلان يوم 18 - 02 - 2009

يرغب كل صاحب وسيلة نقل سواء كانت سيارة خاصة أو ذات استعمال غير شخصي أن يؤمن هذه الوسيلة بأقل التكاليف ويبحث دائماعن الشركة التي توفر له هذه الخدمة بسعر أدنى من الشركة الأخرى. وبالرغم أن تعريفة تأمين السيارات محددة ومضوطة من قبل وزارة المالية إلا أنها قد تختلف من شركة إلى أخرى بصفة تجعل الحريف يتساءل عن مرد هذا الإختلاف وتفسيره هل هو خلاف شرعي بني على قواعد ثابتة أم هو إختلاف يحمل في طياته زيادة أونقصانا وبالتالي تلاعبا بالأرقام وإن صحّ التعبير بالتعريفة
واذا كان ذلك كذلك فماهي جدوى توحيد تعريفة التأمين التي تضبطها وزارة الإشراف وما هو مرد هذا الإختلاف وعلى أي أساس يقوم؟ وهل أن التأمين على السيارات إجباري؟ وأين تتجلى الصفة الإختيارية فيه؟ وماهي تعريفة التامين وكيف تختلف حسب صنف واستعمال وسيلة النقل؟ وكم يبلغ عدد أسطول السيارات المؤمن بلادنا وماهي نسبة مساهمة تأمين السيارات في حجم التامين ككل؟ �الإعلان� اتصلت بالجامعة التونسية لشركات التأمين وبالهيئة العامة للتأمين وبتأمينات كومار وحصلت على أجوبة للأسئلة المطروحة.
أفادنا السيد ابراهيم القبي المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أن عدد مؤسسات التامين المرخص لها من قبل وزارة المالية والتي تتعاطى تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات يبلغ 13 مؤسسة. ويخضع نشاط هذه المؤسسات إلى قواعد تشريعية منظمة للعقود والتعريفات وتوفير الضمانات وإلى مراقبة سلطة الإشراف وهي الهيئة العامة للتأمين. وقد نصت مجلة التأمين على هذه القواعد بهدف توفير الحماية القانونية لجميع مكتتبي عقود التأمين والمستفيدين منها.وفي هذا الإطار وبالنسبة للتامين على السيارت نصت مجلة التامين بكل وضوح على الإطار القانوني لكيفية تحديد التعريفات التي يتم في مقابلها تسويق مختلف ضمانات تأمين السيارات والتي لا يمكن لمؤسسات التامين تطبيق تعريفات مخالفة وخارجة عن هذا الإطار القانوني وفي صورة مخالفتها لها تسلط عليها العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة.
اختلاف التعريفات ويمكن تبويب هذه التعريفات إلى أربعة أبواب هي التعريفات التي حددها وزير المالية بمقتضى منشور أصدره في إطار أحكام الفصل 45 من مجلة التامين وتتعلق بتعريفات تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب أغلب استعمالات السيارات والتي تمثل تقريبا 90 بالمائة من الأسطول وهي السيارات الخاصة وعربات نقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير والعربات الفلاحية والدراجات النارية ذات عجلتين. ويختلف قسط التأمين في هذه الحالة طبعا باختلاف طبيعة الإستعمال وقوة المحرك وتطبق مؤسسات التأمين هذه التعريفات دون زيادة فيها أونقصان. والتعريفات التي تحدد بالإتفاقيات التي تبرمها الجامعة التونسية لشركات التأمين مع الجمعيات المهنية لأصحاب بعض المهن كالإتفاق الذي تم إبرامه مع الجامعة الوطنية للنقل لتحديد تعريفات سيارات الأجرة اللواج والتاكسي والنقل الريفي. والتعريفات التي حدددتها مؤسسات التأمين بموجب اتفاقيات أبرمتها فيما بينها في إطار الجامعة التونسية لشركات التأمين ووقعت إحالتها إلى سلطة الإشراف (الهيئة العامة للتأمين) حسب ما تقتضيه الإجراءات الواردة بالفصل 92 من مجلة التأمين. وتتعلق هذه التعريفات خاصة بتأمين بعض الضمانات الإختيارية كالسرقة والحريق والدفاع والرجوع والأضرار التي تلحق العربة. وبتأمين المسؤولية المدنية المتعلقة ببعض الإستعمالات كالدراجات والدراجات النارية ذات عجلتين المعدة للكراء والدراجان النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للإستعمال الشخصي والإستعمال السياحي والكراء وسيارات النجدة والإسعاف.
تعريفات خاصة بشركات التأمين أما بقية التعريفات الخاصة بأصحاب بعض الإستعمالات وبالضمانات التي لم يتم تحديدها طبقا لما ذكرناه فتتولى كل مؤسسة تأمين تحديد تعريفات خاصة بها وتوجهها إلى الهيئة العامة للتامين قبل إدخالها حيز التطبيق طبقا لمقتضيات الفصل 47 من مجلة التأمين .وتبعا لما سبق ذكره فإن جميع مؤسسات التامين ملزمة بتطبيق نفس التعريفات سواء المحددة من قبل وزارة المالية أو بمقتضى الإتفاقيات المبرمة للغرض ولا يمكنها تطبيق تعريفات مخالفة لها وغير متفق عليها ما عدى الحالة التي تتولى فيها مؤسسة التامين توجيه تعريفاتها إلى سلطة الإشراف.وتبقى مؤسسات التامين في جميع هذه الحالات خاضعة لرقابة الهيئة العامة للتأمين من حيث تحديد وتطبيق تعريفاتها. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الإختلاف في أقساط تأمين السيارات يرجع بالأساس إلى طبيعة الضمانات المكتتبة بكل عقد تامين.إذ أنه بالإضافة إلى تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربة وتطبيق نظام المكافأة يمكن للحريف أن يطلب اكتتاب بعض الضمانات الإختيارية كالسرقة والحريق وتأمين المساعدة وغيرها من التي تعرضها مؤسسات التامين على حرفائها لتغطية الأخطار المتعلقة بالعربة.
الإجبار عوض الإختيار إلى حدود هنا يبدو الكلام جميلا ويستحق الثناء والقانون واضح ولا غبار عليه لكن إذا نظرنا إلى أرض الواقع نجد أن أغلب شركات التامين لا تطبق ماجاء في الإتفاقيات فبعض الحرفاء يجدون أنفسهم مجبرين على دفع معاليم اختيارية كالتأمين على السرقة والحريق لتنتفي بذلك صفة الإختيار وتحل محلها صفة الإجبار وربما هذا ما يبرر اختلاف التعريفات بين جل الشركات بالرغم من أنها محددة ومضبوطة إما من طرف وزارة المالية أو حسب اتفاقيات مبرمة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين فهامش الربح الذي تحققه الشركات من عملية التامين الإختيارية قد يتجاوز بكثير ما تحصل عليه من قيمة تامين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربة وهو ما يبرر أيضا مطالبة بعض الشركات بالرفع في معلوم تعريفة التامين التي تضبطها وزارة المالية والتي لم يتم تغييرها منذ سنة 2005 .. وقد أسر لنا بعض العاملين في إحدى شركات التامين أنهم وقعوا ضحايا لبعض التلاعبات من شركتهم ولم يستطيعوا التفطن لذلك إلا بعد أن طولبوا بدفع معلوم مشط نظير تأمينهم لسياراتهم وهم أكثر العارفين بأن المبلغ المطلوب يناهز أو يفوق الضعف. فكيف بالمواطن العادي إذن والذي لا يعلم الكثير عن هذه التعريفات أو كيف تحتسب؟. ونحن هنا وأن لا نعمم كلامنا ولا نسحبه على كل شركات التامين لكن نجزم بأن الخلل موجود والإختلاف واضح فقد حدثنا صاحبة آلة فلاحية �جرار� كلفة تأمينه لا تتجاوز 100 دينار أنه دفع 400 دينار كمعلوم تأمين ولم يفهم على أي أساس ونحن من جهتنا سنورد أرقاما تفسر كيفية احتساب أقساط التامين الإختيارية حتى يكون المواطن على وعي بما يدور حوله.
تعريفات الضمانات الإختيارية الدفاع والرجوع حدد مبلغ الضمان ب 1000 دينار وقسط التأمن ب20 دينار السرقة حدد القسط الأساسي ب15 دينار والقسط الإضافي ب ضرب قيمة السيارة في النسبة المحددة ب2 في الألف بالنسبة للعربات الخاصة بنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) ونقل البضائع لحساب الغير (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) و2.7 بالألف بالنسبة للإستعمالات الفلاحية ( العربات التي لا يتجاوز وزنها 3.5 طن)و3 بالألف بالنسبة للإستعمال الشخصي ونقل البضائع للحساب الخاص ( العربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والإستعمالات الفلاحية العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن والالات والجرارات الفلاحية ) والات الأشغال .و3.75 بالألف لعربات تعليم السياقة وعربات معدة خصيصا لنقل الأطفال وعربات النزل ووكالات الأسفار. الحريق حدد القسط الأساي ب10 دنانير والقسط الإضافي بضرب قيمة السيارة في 3.2 بالألف بالنسبة للإستعمالات الفلاحية و3.5 بالألف بالنسبة للإستعمال الشخصي و4.5 بالألف للعربات المعدة للكراء بدون سائق وعربات النزل ووكالات الأسفار وعربات تعليم السياقة و5 بالألف بالنسبة لنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والإستعمالات الفلاحية (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) والالات والجرارات الفلاحية والات الأشغال والدراجات النارية و6.25 بالألف من بالنسبة لعربات معدة خصوصا لنقل الأطفال وأعضاء وأعوان الجمعيات .و6.5 بالألف بالنسبة لنقل البضائع للحساب الخاص (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) و7.2 بالألف لنقل البضائع لحساب الغير (العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن) هذا وجدير بالذكر أن نقول ان التأمين على السيارات في تونس يساهم بنسبة ٪45 في قطاع التأمين ككل وان عدد الأسطول المؤمن بلغ 1.285.653 سنة 2007 ليرتفع حسب التوقعات 1.350 ألف سنة 2008.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.