صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير أمرا حكوميا يتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها وينص على احداث مجلس أعلى لمكافحة الجراد. وفيما يلي نص الأمر الحكومي:
الفصل الأول أحدث برئاسة الحكومة مجلس أعلى لمكافحة الجراد.
الفصل 2 يرأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى لمكافحة الجراد الذي يتكون من:
الفصل 3 تتمثل مهمة المجلس الأعلى لمكافحة الجراد في تحديد الاستراتيجية والسياسة العامة المتبعة في ميدان مكافحة الجراد وتوضع تحت إشرافه لجنة وطنية ولجان جهوية لليقظة ومكافحة الجراد محدثة للغرض.
الفصل 4 يترأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللّجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد التي تتمثّل مهمّتها في تنفيذ الاستراتيجية العامة المقرّرة من طرف المجلس الأعلى لمكافحة الجراد.
الفصل 5 تتركب اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد كما يلي :
الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه : رئيس،
ممثّل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ممثلان عن وزارة الدّفاع الوطني: عضوان،
ممثّلان عن وزارة الدّاخليّة: عضوان،
ممثّلان عن وزارة الشؤون الخارجية: عضوان،
ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالماليّة: عضو،
ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي: عضو،
ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحليّة والبيئة: عضو،
ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلّفة بالفلاحة: أعضاء،
ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتجهيز: عضو،
ممثّل عن الوزارة المكلّفة بتكنولوجيات الاتصال: عضو،
ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالصحة: عضو،
ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالنقل: عضو،
ممثل عن الشركة الوطنيّة لحماية النباتات: عضو،
ممثّل عن المعهد الوطني للرصد الجوي: عضو،
ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ممثّل عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد دعوة كل شخص تكون مساهمته مفيدة لأشغال اللجنة لحضور جلساتها برأي استشاري.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد بمقرّر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 6 تُكلّف اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد بالقيام بالمهام التالية:
جمع المعلومات المتعلقة بعمليات الاستكشاف والمراقبة والمكافحة في الجهات المعنية،
تنسيق مختلف برامج العمل المتعلّقة بمتابعة ومكافحة الجراد،
تقييم مختلف الأنشطة المتعلّقة بمتابعة ومكافحة الجراد،
إقرار توزيع الحاجيات اللّوجستيّة للحملة واستعمالها،
مراقبة التدابير الفنية لاستعمال الحاجيات اللّوجستيّة للحملة وتفقد عمليات التدخل،
ربط الصلة مع مختلف القطاعات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجراد،
القيام بجميع المهام التي تسند لها من طرف المجلس الأعلى لمكافحة الجراد،
إعلام المجلس الأعلى لمكافحة الجراد بكل التطورات المتعلقة بموضوع الجراد.
الفصل 7 يتصرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في الأموال المرصودة لحملة مكافحة الجراد.
الفصل 8 تُشرف اللّجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد على قاعة العمليّات التي تمثّل المقرّ المركزي للقيادة وتُسيّر هذه القاعة من طرف ممثّل عن وزارة الدّفاع الوطني وذلك طبقا للمخطّط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي الذي يتمّ ضبطه والمصادقة عليه بقرار من الوزير المكلّف بالفلاحة.
الفصل 9 تضم اللجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد علاوة عن الكتابة الأقسام التالية:
قسم الرصد الجوّي الخاص بالجراد،
قسم الميزانية والمالية،
قسم اللوجستيك والمعدات والتموين،
قسم الإعلامية والإرشاد،
قسم المراقبة والمتابعة.
الفصل 10 تبعث على مستوى كل ولاية لجنة جهويّة لليقظة ومكافحة الجراد.
الفصل 11 تتركب اللجنة الجهوية لليقظة ومكافحة الجراد كما يلي:
الوالي: رئيس،
المراقب الجهوي للمصاريف العمومية: عضو،
ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني: عضوان،
ممثلان عن وزارة الداخلية: عضوان،
ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية والبيئة: عضو،
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية: عضو،
ممثلان عن المندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحيّة: عضوان،
الفصل 14 ينتفع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين تتم دعوتهم للمشاركة في حملة مكافحة الجراد بالمنح والامتيازات التالية:
مصاريف النقل والإقامة والإعاشة مدة المشاركة الفعلية في حملة مكافحة الجراد على أن لا يضاف هذا الامتياز إلى منحة التنقل المعتمدة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
منحة الحضور خارج أوقات العمل العادية مقدارها اثني عشرة دينارا يوميا.
منحة خاصة للأعوان المكلفين بالاستكشاف والتدخل مقدارها خمسة عشر دينارا للحصة يوميا.
الفصل 15 تعفى كل من منحة الحضور والمنحة الخاصة من الأداءات ولا يمكن الجمع بينهما.
الفصل 16 تحدث بقرار من وزير المالية وكالة دفوعات خاصة تمكّن اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد من مجابهة كل النفقات المنجرة عن حملة مكافحة الجراد باستثناء النفقات موضوع صفقات عمومية والتي تبقى خاضعة للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 17 يمكن رصد اعتمادات إلى الولاة بوصفهم رؤساء اللجان الجهوية لليقظة ومكافحة الجراد وبصفتهم آمري صرف مساعدين لمجابهة بعض المصاريف المتعلقة بمكافحة الجراد وتبعث لهذا الغرض وكالة دفوعات خاصة على مستوى كل ولاية تتعهد بمجابهة النفقات.
الفصل 18 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1751 لسنة 1988 المؤرخ في 11 أكتوبر 1988 والمتعلق بتنظيم وتسيير حملة مقاومة الجراد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2650 لسنة 2004 المؤرخ في 23 نوفمبر 2004.
الفصل 19 وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحليّة والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصحة ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.