قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أهم ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2014!
نشر في حقائق أون لاين يوم 12 - 11 - 2013

تضمنت أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2014، جملة من الإجراءات ذات صبغة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار دفع التشغيل باعتباره مطلبا اجتماعيا ملحا بالتوازي مع مساندة ذوي الدخل المحدود وإيلاء أهمية قصوى لدعم جهود التنمية في المناطق الجهوية ذات الأولوية.
إعفاء لذوي الدخل المحدود:
تنص أحكام القانون على مواصلة التمشي الرامي على تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل المحدود عبر إعفاء الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف الأجور والمرتبات والجرايات والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5 آلاف دينار من الضريبة على الدخل، وهو ما يعني الترفيع في أجورهم بحوالي 35 دينارا شهريا كانت تقتطع كمعلوم جباية عن الأجر مما يسهم في تحسين المقدرة الشرائية لهذه الفئة من الأجراء.
تشجيع على التشغيل:
أقرت أحكام القانون جملة من الإجراءات لمزيد دفع التشغيل وتلازم ذلك بدعم الإستثمار ومن أهمها تمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة الاستثمار والتي تقوم بعمليات انتداب بصفة قارة لطالبي الشغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية من الإنتفاع بأحكام تفاضلية لمدة 5 سنوات انطلاقا من تاريخ الانتداب دون اعتبار مدة التربص من أهمها تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر على أن يطبق الإجراء كذلك على الانتدابات التي تتم بعد 31 ديسمبر 2014، لمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية.
كما أقرت أحكام القانون إجرءات تهدف إلى تمكين مؤسسات القطاع الخاص التي تتولى خلال سنة 2014، انتداب عملة الحضائرالمسجلين بالولاية منذ سنة على الأقل من الإنتفاع، حيث تتكفل الدولة بنسبة 50 % من الأجر المدفوع للمنتدب وذلك في حدود 250 دينارا شهريا لمدة سنة، إلى جانب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 5 سنوات.
امتيازات جبائية للسكن الاجتماعي:
تقرّ أحكام مشروع القانون مزيد تشجيع عملية إنجاز المشاريع في إطار البرنامج الخصوصي لبرنامج السكن الإجتماعي والتخفيف في كلفتها، وذلك عبر سحب الامتيازات الجبائية المسندة للمشاريع المنجزة في إطار الجزء الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي لتعويض المساكن البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية في كافة ولايات الجمهورية وإعفاء القيمة الإضافية المحققة من التفويت في الأراضي المخصصة لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي من الضريبة بالتوازي مع توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء المواد والأشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنشاء المساكن الاجتماعية.
التنمية الجهوية:
حظيت استحقاقات التنمية الجهوية بالمناطق ذات الأولية باهتمام خاص في مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي نصت أحكامه على تمكين المؤسسات الناشطة في مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية والتي دخلت طور الإستغلال خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2007، إلى موفى ديسمبر 2010، من الإنتفاع ب 5 سنوات إضافية تتصل بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات التي دخلت طور النشاط الفعلي قبل نهاية ديسمبر 2006.
كما تهدف أحكام مشروع القانون إلى تمكين المؤسسات الناشطة في مناطق التنمية الجهوية والحاصلة على شهادة إيداع التصريح بالاستثمار قبل يوم 06 جانفي 2006، تاريخ دخول قانون حفز المبادرة حيز التنفيذ، والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل 31 ديسمبر 2014، من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية الجاري بها العمل قبل دخول القانون المذكورحيز التنفيذ.
إعفاء الفلاحين من الديون:
كما تشمل الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي أيضا معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك عبر إقرار تخلي الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2012، والتي يفوق مبلغها 5 آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد وكامل فوائض التأخير والفوائض العادية الموظفة عليها وذلك في حدود 80 مليون دينار، وتتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي تتخلى عنه البنوك والمتعلق بالقروض التي لا تفوق من حيث الأصل 5 آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد المتحصل عليها إلى حدود نهاية شهر ديسمبر 2012، على أن يتم تسديد الدين في فترة تمتد على 20 سنة دون فائض بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين وزارة المالية والبنك المعني وذلك في حدود 40 مليون دينار.
وترمي هذه الأحكام أيضا إلى تمكين البنوك من القيام بعملية طرح الفوائض التعاقدية المتخلى عنها والموظفة على القروض المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر والتي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، حيث يتم هذا الطرح على فترة أقصاها 3 سنوات انطلاقا من سنة التخلي مع شطب مجموع الفوائض المتعلقة بالقروض المذكورة والتي سيتم التخلي عنها خلال سنتي 2014 و2015، ودون أن تكون لعملية الشطب تأثير على النتيجة الجبائية للبنك.
وتنص أحكام مشروع قانون المالية كذلك على تمديد العمل بأحكام الفصلين 61 و 62 من قانون المالية لسنة 2012 والمتعلقين بمعالجة مديونية القطاع الفلاحي التي تفوق قيمتها من حيث الأصل 10 آلاف دينار وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2015، عوضا عن 31 ديسمبر 2013، ويتم التخلي عن الديون على أساس مطلب يقدمه الفلاح أو البحار المعني تقع دراسته لاحقا من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.