الحماية المدنية : 559 تدخلا منها 115 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    تونس تسجّل زيادة ب16.9% في الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    عاجل/ ايقاف "تيكتوكور" معروف من أجل نشر فيديوات فاضحة وخادشة للحياء..    بطل العالم للسباحة أحمد الجوادي في حوار خاص مع "وات": استقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق    عاجل - ليلة رُعب في سكرة: معركة عنيفة بين فناني راب ...القضاء يتدخل    بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل    فظيع/ مقتل زوجين في حادث مرور مروع بهذه الطريق..#خبر_عاجل    بطولة فرنسا: الأمريكي تيموثي وياه ينضم لمارسيليا على سبيل الاعارة    كرة اليد: حمدة بن قاسم مدربا لشبان الريان القطري    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    النادي الصفاقسي يُعلن ضمّ ترافيس موتيابا    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    كرة اليد: منتخب الشاطئية يفوز على الصين    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    تاكل برشة من الغلة هذي؟ راك تعرّض في صحتك للخطر    عاجل: هذه الدولة تسحب شوكلاطة ''دبي'' من السوق بسبب شبهة تلوّث بالسالمونيلا!    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك!    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    عاجل/ تواصل البحث عن الشاب الذي غرق في الهورية منذ يومين..والغواص ختام ناصر يكشف تفاصيل جديدة..    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    وزارة الداخلية: صفحات تعمدت ترويج مغالطات ضد المؤسسة الامنية و يجري تتبعها قضائيا    تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    الجزائر.. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل    5 دول إفريقية تدفع ثمن سياسات ترامب بشأن "وسائل منع الحمل"    رئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن اختراق أمني لبيانات المسافرين... وتحذر من رسائل مشبوهة    قيس سعيّد: الشعب التونسي سيُحبط محاولات التنكيل به وتأجيج الأوضاع    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تعرض لأزمة صحية شديدة.. نقل الفنّان المصري محمد منير الى المستشفى    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    سياحة: تونس تسجل أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025    المهرجان الصيفي «مرايا الفنون» بالقلعة الكبرى .. عبد الرحمان العيادي في الإفتتاح وسنيا بن عبد الله في الإختتام    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    20 ألف هكتار مهددة: سليانة تتحرك لمواجهة آفة 'الهندي'    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    مدنين: فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب أثناء شجار مع عدد من الأشخاص    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    بعد اقل من اسبوعين من تعيينه : مستقبل القصرين يفك علاقته التعاقدية مع المدرب ماهر القيزاني    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش: تونس ستخطو خطوة إلى الوراء إذا اعتُمدت المقترحات الجديدة لمكافحة الإرهاب
نشر في حقائق أون لاين يوم 08 - 04 - 2015

أكدت هيومن رايتس ووتش، اليوم الاربعاء 8 أفريل 2015، في تقرير جديد ارسلته لللمشرعين التونسيين، إن مشروع القانون الجديد للحكومة التونسية والمتعلق بمكافحة الإرهاب يسمح بتمديد فترة الايقاف علي ذمة التحقيق، ويقلل من ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص المتهمين بجرائم الإرهاب، وينص علي عقوبة الإعدام.
أرسلت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان في 26 مارس 2015، في أعقاب الهجمة الشنيعة التي استهدفت المتحف الاثري بباردو. لم يحدد البرلمان بعد جدولا زمنيا للنظر في مشروع القانون.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " من الضروري ان تتخذ تونس جميع الخطوات الممكنة لمواجهة الإرهاب وحماية السلامة العامة، ولكن بعض أحكام القانون المقترح يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". "إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في صلب القانون بغية إنجاح جهود مكافحة الإرهاب."
يهدف مشروع القانون لأن يحل محل القانون الحالي الذي تم سنه في 2003. وقد حاكمت حكومة زين العابدين بن علي قبل الاطاحة به في أوائل 2011 حوالي 3 آلاف شخص بتهم الإرهاب بموجب القانون الحالي. وقد رُفعت العديد من القضايا ضد المعارضين السياسيين، علي اساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، حسبما خلص إليه تقرير للأمم المتحدة.
إن القانون المقترح يراجع مشروعا قدمته الحكومة إلى المجلس الوطني التاسيسي، البرلمان التونسي، في جانفي 2014. علق المجلس التصويت على المشروع وسط خلافات بشأن أحكامه وقبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر.
من وجهة نظر حقوق الانسان، يعتبر المشروع الجديد اسوأ من الذي سبقه من ناحيتين. اولا، يسمح مشروع القانون للشرطة باحتجاز المشتبه بهم علي ذمة التحقيق لمدة تصل إلى 15 يوما بموافقة من النائب العام وبدون عرض الشخص على القاضي. ولن يُسمح للمشتبه بهم خلال ذلك الوقت بالتواصل مع محامين أو الاتصال بعائلاتهم، مما يزيد من خطر التعرض للتعذيب. يسمح القانون التونسي حالياً للسلطات باحتجاز المشتبه بهم - بمن فيهم أولئك المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب - لمدة أقصاها ستة أيام.
ثانيا، يقضي مشروع القانون كذلك بتصليت عقوبة الإعدام على أي شخص أدين بارتكاب عمل إرهابي أدى إلى وفاة، على الرغم من إيقاف تونس لتنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991. هيومن رايتس ووتش تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، كممارسة غاية في القسوة ومعارضة للحق في الحياة.
بتاريخ 18 مارس، هاجم مسلحون متحف باردو، بجوار مبنى البرلمان التونسي في تونس العاصمة، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل، معظمهم من السياح الأجانب، وإصابة أكثر من 47 آخرين. وكان هذا اول هجوم كبير من نوعه على المدنيين في تونس منذ أن قتل مسلحون 19 شخصا في كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة بتاريخ 11 أفريل 2002. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت ببن علي، قتلت أيضا الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة أكثر من 40 فردا في الجيش التونسي وقوات الأمن والقوات المسلحة الأخرى وجرحت 148 على الأقل.
حافظت النسخة الجديدة على التحسينات التي جاء بها المشروع الذي ناقشه البرلمان في 2014 مقارنة بقانون 2003. وتشمل هذه الأحكام التعويض الذي من شأنه تقديم الدعم لضحايا الإرهاب، بما في ذلك الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية، وفرض الحظر على الترحيل أو تسليم المشتبه بهم إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية. كما أن من شأنه إنشاء لجنة برئاسة قاض لوضع استراتيجية شاملة للتصدي للإرهاب.
كما تحتفظ النسخة الجديدة بالأحكام الإيجابية من مشروع 2014 والتي تتطلب الإشراف القضائي على المراقبة وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها الأمن والمخابرات في تونس، بما في ذلك اعتراض الاتصالات واختراق المجموعات التي تعتبرها الحكومة إرهابية. ومع ذلك، وبدلا من وضع قرارات المراقبة تحت إشراف حصري من القضاة المستقلين، تعطي صلاحية اصدار مثل هذه التدابير كذلك إلى النيابة العامة، التي لا تزال خاصعة بموجب القانون التونسي بالسلطة التنفيذية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه وبالإضافة إلى عقوبة الإعدام و طول مدة الاحتفاظ التي لا تتماشي مع المعايير الدولية ، يُبقي مشروع القانون على بعض العيوب من مشروع القانون السابق. يمكن لتعريفه الواسع والغامض للنشاط الإرهابي أن يسمح للحكومة بقمع مجموعة واسعة من الحريات المحمية دوليا. وكمثال على ذلك، يمكن استخدامه لمقاضاة مظاهرة عامة أدت إلى "الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة" أو تعطيل الخدمات العامة، على أنها عمل إرهابي.
كما يخول مشروع القانون للقاضي بحماية الشهود بحجب هويتهم عن المتهم وعن لسان الدفاع وهوما يقوض حق المتهمين في الطعن في الأدلة ضدهم ويضعف من نزاهة الإجراءات.
وينص مشروع القانون على إعفاء المحامين من جريمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال أو ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية. ولكن الإعفاء لا ينطبق إذا كانت المعلومات قد "تمنع ارتكاب أعمال إرهابية في المستقبل." تقوض هذه الصيغة الواسعة الحق في الدفاع الفعال عن المشتبه بهم المتهمين بجرائم الإرهاب.
وقال غولدستين: "إن الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز دولة القانون بعد الانتهاكات في عهد بن علي ستخطو خطوة إلى الوراء إذا اعتُمدت المقترحات الجديدة لمكافحة الإرهاب في شكلها الحالي". "إن التدابير التعسفية مثل الإعدام والاحتفاظ المطول علي ذمة التحقيق لا مكان لها في تونس الجديدة، حتى لو كانت بغية مواجهة هذه الهجمات الجديدة البشعة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.