اضطراب وانقطاع مياه الشرب بهذه المعتمدية..#خبر_عاجل    مدينة العلوم تنظم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع"    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    عاجل/ من بين الضحايا سائحون أجانب: فاجعة مروعة في مصر..    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    تصفيات المونديال: منتخب بلجيكا يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهتي كازاخستان وليشتنشتاين    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    الرابطة الثانية: التعادل يحسم مواجهة سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    الكحة ''الشايحة'' قد تكون إنذار مبكر لمشاكل خطيرة    مراكز تجميل غير قانونية تهدد حياة التونسيين..تشوهات وموت الأعضاء أحياناً    زيت الزيتونة كل يوم ؟: الكمية الصحيحة اللي لازمك تعرفها!    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    حركة الشعب تنبّه إلى مخاطر الاستدانة المتكررة من البنك المركزي وتدهور القدرة الشرائية    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش: تونس ستخطو خطوة إلى الوراء إذا اعتُمدت المقترحات الجديدة لمكافحة الإرهاب
نشر في حقائق أون لاين يوم 08 - 04 - 2015

أكدت هيومن رايتس ووتش، اليوم الاربعاء 8 أفريل 2015، في تقرير جديد ارسلته لللمشرعين التونسيين، إن مشروع القانون الجديد للحكومة التونسية والمتعلق بمكافحة الإرهاب يسمح بتمديد فترة الايقاف علي ذمة التحقيق، ويقلل من ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص المتهمين بجرائم الإرهاب، وينص علي عقوبة الإعدام.
أرسلت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان في 26 مارس 2015، في أعقاب الهجمة الشنيعة التي استهدفت المتحف الاثري بباردو. لم يحدد البرلمان بعد جدولا زمنيا للنظر في مشروع القانون.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " من الضروري ان تتخذ تونس جميع الخطوات الممكنة لمواجهة الإرهاب وحماية السلامة العامة، ولكن بعض أحكام القانون المقترح يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". "إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون في صلب القانون بغية إنجاح جهود مكافحة الإرهاب."
يهدف مشروع القانون لأن يحل محل القانون الحالي الذي تم سنه في 2003. وقد حاكمت حكومة زين العابدين بن علي قبل الاطاحة به في أوائل 2011 حوالي 3 آلاف شخص بتهم الإرهاب بموجب القانون الحالي. وقد رُفعت العديد من القضايا ضد المعارضين السياسيين، علي اساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، حسبما خلص إليه تقرير للأمم المتحدة.
إن القانون المقترح يراجع مشروعا قدمته الحكومة إلى المجلس الوطني التاسيسي، البرلمان التونسي، في جانفي 2014. علق المجلس التصويت على المشروع وسط خلافات بشأن أحكامه وقبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر.
من وجهة نظر حقوق الانسان، يعتبر المشروع الجديد اسوأ من الذي سبقه من ناحيتين. اولا، يسمح مشروع القانون للشرطة باحتجاز المشتبه بهم علي ذمة التحقيق لمدة تصل إلى 15 يوما بموافقة من النائب العام وبدون عرض الشخص على القاضي. ولن يُسمح للمشتبه بهم خلال ذلك الوقت بالتواصل مع محامين أو الاتصال بعائلاتهم، مما يزيد من خطر التعرض للتعذيب. يسمح القانون التونسي حالياً للسلطات باحتجاز المشتبه بهم - بمن فيهم أولئك المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب - لمدة أقصاها ستة أيام.
ثانيا، يقضي مشروع القانون كذلك بتصليت عقوبة الإعدام على أي شخص أدين بارتكاب عمل إرهابي أدى إلى وفاة، على الرغم من إيقاف تونس لتنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991. هيومن رايتس ووتش تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، كممارسة غاية في القسوة ومعارضة للحق في الحياة.
بتاريخ 18 مارس، هاجم مسلحون متحف باردو، بجوار مبنى البرلمان التونسي في تونس العاصمة، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل، معظمهم من السياح الأجانب، وإصابة أكثر من 47 آخرين. وكان هذا اول هجوم كبير من نوعه على المدنيين في تونس منذ أن قتل مسلحون 19 شخصا في كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة بتاريخ 11 أفريل 2002. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت ببن علي، قتلت أيضا الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة أكثر من 40 فردا في الجيش التونسي وقوات الأمن والقوات المسلحة الأخرى وجرحت 148 على الأقل.
حافظت النسخة الجديدة على التحسينات التي جاء بها المشروع الذي ناقشه البرلمان في 2014 مقارنة بقانون 2003. وتشمل هذه الأحكام التعويض الذي من شأنه تقديم الدعم لضحايا الإرهاب، بما في ذلك الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية، وفرض الحظر على الترحيل أو تسليم المشتبه بهم إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية. كما أن من شأنه إنشاء لجنة برئاسة قاض لوضع استراتيجية شاملة للتصدي للإرهاب.
كما تحتفظ النسخة الجديدة بالأحكام الإيجابية من مشروع 2014 والتي تتطلب الإشراف القضائي على المراقبة وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها الأمن والمخابرات في تونس، بما في ذلك اعتراض الاتصالات واختراق المجموعات التي تعتبرها الحكومة إرهابية. ومع ذلك، وبدلا من وضع قرارات المراقبة تحت إشراف حصري من القضاة المستقلين، تعطي صلاحية اصدار مثل هذه التدابير كذلك إلى النيابة العامة، التي لا تزال خاصعة بموجب القانون التونسي بالسلطة التنفيذية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه وبالإضافة إلى عقوبة الإعدام و طول مدة الاحتفاظ التي لا تتماشي مع المعايير الدولية ، يُبقي مشروع القانون على بعض العيوب من مشروع القانون السابق. يمكن لتعريفه الواسع والغامض للنشاط الإرهابي أن يسمح للحكومة بقمع مجموعة واسعة من الحريات المحمية دوليا. وكمثال على ذلك، يمكن استخدامه لمقاضاة مظاهرة عامة أدت إلى "الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة" أو تعطيل الخدمات العامة، على أنها عمل إرهابي.
كما يخول مشروع القانون للقاضي بحماية الشهود بحجب هويتهم عن المتهم وعن لسان الدفاع وهوما يقوض حق المتهمين في الطعن في الأدلة ضدهم ويضعف من نزاهة الإجراءات.
وينص مشروع القانون على إعفاء المحامين من جريمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال أو ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية. ولكن الإعفاء لا ينطبق إذا كانت المعلومات قد "تمنع ارتكاب أعمال إرهابية في المستقبل." تقوض هذه الصيغة الواسعة الحق في الدفاع الفعال عن المشتبه بهم المتهمين بجرائم الإرهاب.
وقال غولدستين: "إن الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز دولة القانون بعد الانتهاكات في عهد بن علي ستخطو خطوة إلى الوراء إذا اعتُمدت المقترحات الجديدة لمكافحة الإرهاب في شكلها الحالي". "إن التدابير التعسفية مثل الإعدام والاحتفاظ المطول علي ذمة التحقيق لا مكان لها في تونس الجديدة، حتى لو كانت بغية مواجهة هذه الهجمات الجديدة البشعة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.