تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس ووتش" تدعو تونس إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 07 - 2014

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين إن على المشرّعين التونسيين تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة، والحياة الشخصية، وحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أن مشرع القانون هذا سيحلّ القانون الجديد محلّ قانون سنة 2003 الذي تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وأعدّت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا تضمن تحليلا مدققا للقانون وتوصيات بتعديله.
وفي ما يلي تقرير "هيومن رايتس"، والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه :
حافظ مشروع القانون على بعض الأحكام المثيرة للقلق الواردة في قانون 2003. كما تضمّن أحكامًا قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب، وتمنح القضاة سلطات مفرطة في العمل باجراءات استثنائية، وتُقيّد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعالة. إضافة إلى ذلك، لا يضمن مشروع القانون وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أثبتت التجربة في العقد الماضي أن قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة، والتي لا تحتوي على ضمانات، قد تتسبب في انتهاكات جسيمة، وتغذي الكراهية، وتنتج عنها سلسلة من الانتهاكات الأخرى. ورغم أن الدول تتحمل مسؤولية منع الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه، إلا أن ذلك لا يمنحها ترخيصًا للاعتداء على الحقوق الأساسية".
تبنت تونس سنة 2003، إبان حكم زين العابدين بن علي، قانونًا لمكافحة الإرهاب كثيرا ما كان محل انتقاد لأنه تضمن تعريفًا فضفاضًا للإرهاب، شمل أعمالا من قبيل "تعكير صفو النظام العام"، ونتج عنه محاكمة المعارضة السلمية. كما انتهك القانون حق المشتبه فيه بإعداد دفاع قانوني جيّد ، وذلك بتجريم عدم إعلام المحامي للسلطات ب "معلومات تتعلق بأي نشاط إرهابي". يُذكر أن مشروع القانون الجديد يحتوي على أحكام مماثلة.
في فترة حكم بن علي، قامت السلطات بمحاكمة أكثر من ثلاثة آلاف شخص بموجب قانون الإرهاب. وتم توجيه تهم إلى بعض الأشخاص بسبب توجهاتهم الدينية، وأدينوا اعتمادًا على اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وقال مارتن شاينن، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إن قانون 2003 "لم يمنح للتونسيين مزيدًا من الأمن، ولكنه استخدم بشكل واسع كأداة لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية".
وفي جانفي 2014، قدّم رئيس الحكومة مشروعًا جديدًا لقانون مكافحة الإرهاب، وهو الآن محل نقاش لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي، قبل أن يتم عرضه علي التصويت
في جلسة عامة.
في الأشهر الماضية، نفذت مجموعات مسلحة عددًا من الهجمات على قوات الأمن والجيش في تونس. وأعلنت السلطات القضائية أنها وجهت تهمًا للأشخاص الذين تم اعتقالهم في عمليات مقاومة الإرهاب بموجب قانون سنة 2003.
ومنذ خلع بن علي، تسببت المجموعات المسلحة في قتل أكثر من 37 عنصرًا من قوات الأمن والقوات المسلحة التونسية، وإصابة 148 آخرين. وفي أحدث عملية من نوعها، قتل أربعة عناصر أمن، في هجوم على منزل وزير الداخلية في القصرين، وهي مدينة قريبة من الحدود مع الجزائر.
يتضمن مشروع القانون الجديد بعض التحسينات مقارنة بقانون 2003، فهو ينص على جبر ضحايا الإرهاب، بما في ذلك تمكينهم من الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية. كما ينص على إنشاء لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات معينة، ويرأسها قاض، لرسم استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وتهدف إلى تجفيف منابعه عبر التعليم وغيره من الوسائل.
كما يمنع مشروع القانون السلطات من ترحيل أو تسليم شخص متهم بالإرهاب عندما توجد مخاطر ذات مصداقية بإمكانية تعرضه إلى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في بلد ما.
ولكن مشروع القانون حافظ على تعريف فضفاض وغامض لكل ما يُعتبر نشاطًا إرهابيًا، وهو ما قد يسمح للحكومة بقمع بعض الحريات المكفولة دوليًا. وعلى سبيل المثال، يسمح مشروع القانون باعتبار مظاهرة عامة عملا إرهابيًا إذا تسببت في "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" أو تعطيل المرافق العمومية.
سوف تسمح المصطلحات الفضفاضة من قبيل "الإشادة بالإرهاب" بإجراء محاكمات بسبب استعمال مصطلحات أو رموز تُعتبر مساندة للإرهاب، بغض النظر عما إذا كانت ستتسبب في أي أعمال عنف مادي. كما ستتسبب بعض الأحكام في تقويض حقوق إجراءات التقاضي السليمة، وذلك بمنح القضاة، على سبيل المثال، سلطات واسعة جدًا لإغلاق جلسات الاستماع واستدعاء شهود مجهولين.
لا توجد في مشروع القانون ضمانات كافية تمنع التدخل في الحق في الخصوصية عبر السماح بالمراقبة. وبدلا من إخضاع قرارات المراقبة لإشراف قضاة مستقلين، يسمح المشروع للنيابة العمومية باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الإجراءات، رغم أن القانون التونسي مازال ينص على أن النيابة العمومية تابعة للسلطة التنفيذية.
يتعين على المشرعين التونسيين إلغاء الجرائم الفضفاضة مثل "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" أو "بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية". كما يتعين عليهم تعريف جميع الجرائم بشكل دقيق في قوانين البلاد، بما في ذلك جريمة الإرهاب. يقول التقرير الذي أعدّه المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة أنه يجب أن يكون العنف الجسدي القاتل أو الخطير الذي يستهدف الجماهير بشكل عام، أو جزءً منها، عنصرًا مركزيًا في أي تعريف للإرهاب.
كما يجب أن يشمل التحريض على الإرهاب وجود نيّة محددة للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر ملموس بأن العمل سيُنفذ نتيجة لذلك. ويجب أيضا تعديل مشروع القانون لضمان الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، مثل حق المتهمين في التعرف على الشهود الذين يشهدون ضدّهم، على أن يشمل هذا الحق كل شخص يواجه تهمًا تتعلق بالإرهاب، أو تهما بارتكاب جرائم خطيرة أخرى. كما يجب أن يضمن مشروع القانون حق المتهم في الطعن في الأدلة والشهود الرئيسيين ضدّه، وأن لا يتم إخفاء هوية الشهود إلا في حالات استثنائية.
ويجب أيضًا احترام الطبيعة المميزة للاتصالات بين المحامي وموكله، بما في ذلك ملفات المحامين، وعدم تجريم رفض الإفصاح عن هذه المعلومات المميزة.
وقال إريك غولدستين: "أصبحت تونس رائدة في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بالحقوق، ويتعين عليها لعب نفس الدور في معركتها ضدّ الإرهاب. كثيرًا ما تم استخدام جهود مكافحة الإرهاب كذريعة لإخماد الانتقادات الشرعية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.