ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس ووتش" تدعو تونس إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 07 - 2014

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين إن على المشرّعين التونسيين تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة، والحياة الشخصية، وحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أن مشرع القانون هذا سيحلّ القانون الجديد محلّ قانون سنة 2003 الذي تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وأعدّت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا تضمن تحليلا مدققا للقانون وتوصيات بتعديله.
وفي ما يلي تقرير "هيومن رايتس"، والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه :
حافظ مشروع القانون على بعض الأحكام المثيرة للقلق الواردة في قانون 2003. كما تضمّن أحكامًا قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب، وتمنح القضاة سلطات مفرطة في العمل باجراءات استثنائية، وتُقيّد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعالة. إضافة إلى ذلك، لا يضمن مشروع القانون وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أثبتت التجربة في العقد الماضي أن قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة، والتي لا تحتوي على ضمانات، قد تتسبب في انتهاكات جسيمة، وتغذي الكراهية، وتنتج عنها سلسلة من الانتهاكات الأخرى. ورغم أن الدول تتحمل مسؤولية منع الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه، إلا أن ذلك لا يمنحها ترخيصًا للاعتداء على الحقوق الأساسية".
تبنت تونس سنة 2003، إبان حكم زين العابدين بن علي، قانونًا لمكافحة الإرهاب كثيرا ما كان محل انتقاد لأنه تضمن تعريفًا فضفاضًا للإرهاب، شمل أعمالا من قبيل "تعكير صفو النظام العام"، ونتج عنه محاكمة المعارضة السلمية. كما انتهك القانون حق المشتبه فيه بإعداد دفاع قانوني جيّد ، وذلك بتجريم عدم إعلام المحامي للسلطات ب "معلومات تتعلق بأي نشاط إرهابي". يُذكر أن مشروع القانون الجديد يحتوي على أحكام مماثلة.
في فترة حكم بن علي، قامت السلطات بمحاكمة أكثر من ثلاثة آلاف شخص بموجب قانون الإرهاب. وتم توجيه تهم إلى بعض الأشخاص بسبب توجهاتهم الدينية، وأدينوا اعتمادًا على اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وقال مارتن شاينن، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إن قانون 2003 "لم يمنح للتونسيين مزيدًا من الأمن، ولكنه استخدم بشكل واسع كأداة لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية".
وفي جانفي 2014، قدّم رئيس الحكومة مشروعًا جديدًا لقانون مكافحة الإرهاب، وهو الآن محل نقاش لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي، قبل أن يتم عرضه علي التصويت
في جلسة عامة.
في الأشهر الماضية، نفذت مجموعات مسلحة عددًا من الهجمات على قوات الأمن والجيش في تونس. وأعلنت السلطات القضائية أنها وجهت تهمًا للأشخاص الذين تم اعتقالهم في عمليات مقاومة الإرهاب بموجب قانون سنة 2003.
ومنذ خلع بن علي، تسببت المجموعات المسلحة في قتل أكثر من 37 عنصرًا من قوات الأمن والقوات المسلحة التونسية، وإصابة 148 آخرين. وفي أحدث عملية من نوعها، قتل أربعة عناصر أمن، في هجوم على منزل وزير الداخلية في القصرين، وهي مدينة قريبة من الحدود مع الجزائر.
يتضمن مشروع القانون الجديد بعض التحسينات مقارنة بقانون 2003، فهو ينص على جبر ضحايا الإرهاب، بما في ذلك تمكينهم من الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية. كما ينص على إنشاء لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات معينة، ويرأسها قاض، لرسم استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وتهدف إلى تجفيف منابعه عبر التعليم وغيره من الوسائل.
كما يمنع مشروع القانون السلطات من ترحيل أو تسليم شخص متهم بالإرهاب عندما توجد مخاطر ذات مصداقية بإمكانية تعرضه إلى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في بلد ما.
ولكن مشروع القانون حافظ على تعريف فضفاض وغامض لكل ما يُعتبر نشاطًا إرهابيًا، وهو ما قد يسمح للحكومة بقمع بعض الحريات المكفولة دوليًا. وعلى سبيل المثال، يسمح مشروع القانون باعتبار مظاهرة عامة عملا إرهابيًا إذا تسببت في "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" أو تعطيل المرافق العمومية.
سوف تسمح المصطلحات الفضفاضة من قبيل "الإشادة بالإرهاب" بإجراء محاكمات بسبب استعمال مصطلحات أو رموز تُعتبر مساندة للإرهاب، بغض النظر عما إذا كانت ستتسبب في أي أعمال عنف مادي. كما ستتسبب بعض الأحكام في تقويض حقوق إجراءات التقاضي السليمة، وذلك بمنح القضاة، على سبيل المثال، سلطات واسعة جدًا لإغلاق جلسات الاستماع واستدعاء شهود مجهولين.
لا توجد في مشروع القانون ضمانات كافية تمنع التدخل في الحق في الخصوصية عبر السماح بالمراقبة. وبدلا من إخضاع قرارات المراقبة لإشراف قضاة مستقلين، يسمح المشروع للنيابة العمومية باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الإجراءات، رغم أن القانون التونسي مازال ينص على أن النيابة العمومية تابعة للسلطة التنفيذية.
يتعين على المشرعين التونسيين إلغاء الجرائم الفضفاضة مثل "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" أو "بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية". كما يتعين عليهم تعريف جميع الجرائم بشكل دقيق في قوانين البلاد، بما في ذلك جريمة الإرهاب. يقول التقرير الذي أعدّه المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة أنه يجب أن يكون العنف الجسدي القاتل أو الخطير الذي يستهدف الجماهير بشكل عام، أو جزءً منها، عنصرًا مركزيًا في أي تعريف للإرهاب.
كما يجب أن يشمل التحريض على الإرهاب وجود نيّة محددة للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر ملموس بأن العمل سيُنفذ نتيجة لذلك. ويجب أيضا تعديل مشروع القانون لضمان الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، مثل حق المتهمين في التعرف على الشهود الذين يشهدون ضدّهم، على أن يشمل هذا الحق كل شخص يواجه تهمًا تتعلق بالإرهاب، أو تهما بارتكاب جرائم خطيرة أخرى. كما يجب أن يضمن مشروع القانون حق المتهم في الطعن في الأدلة والشهود الرئيسيين ضدّه، وأن لا يتم إخفاء هوية الشهود إلا في حالات استثنائية.
ويجب أيضًا احترام الطبيعة المميزة للاتصالات بين المحامي وموكله، بما في ذلك ملفات المحامين، وعدم تجريم رفض الإفصاح عن هذه المعلومات المميزة.
وقال إريك غولدستين: "أصبحت تونس رائدة في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بالحقوق، ويتعين عليها لعب نفس الدور في معركتها ضدّ الإرهاب. كثيرًا ما تم استخدام جهود مكافحة الإرهاب كذريعة لإخماد الانتقادات الشرعية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.