فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    وزير الخارجية يلتقي في أثيوبيا رئيس الوزراء الفلسطين..ي ومسؤولين إفريقيين    الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    نبض الصحافة العربية والدولية: بسبب الصراع حول إيران : هل تلوّح تركيا بورقة النووي؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    تقرير أمريكي : مجلس السلام... وسيلة تطهير عرقي    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    وزير الصحة يجري بأديس أبابا لقاءات ثنائية مع وزراء صحة كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والسنغال    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    دار الثقافة القلعة الكبرى تنظم مسابقة وطنية في فن الكاريكاتور    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بعد واقعة إذلال مهينة.. مصر تحظر تداول محتوى واقعة صادمة    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس ووتش" تدعو تونس إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 07 - 2014

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين إن على المشرّعين التونسيين تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما يجعله متناسبًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكمة العادلة، والحياة الشخصية، وحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أن مشرع القانون هذا سيحلّ القانون الجديد محلّ قانون سنة 2003 الذي تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وأعدّت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا تضمن تحليلا مدققا للقانون وتوصيات بتعديله.
وفي ما يلي تقرير "هيومن رايتس"، والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه :
حافظ مشروع القانون على بعض الأحكام المثيرة للقلق الواردة في قانون 2003. كما تضمّن أحكامًا قد تفتح الطريق أمام محاكمات سياسية بتهمة الإرهاب، وتمنح القضاة سلطات مفرطة في العمل باجراءات استثنائية، وتُقيّد قدرة المحامي على الدفاع بطريقة فعالة. إضافة إلى ذلك، لا يضمن مشروع القانون وجود رقابة قضائية كافية على تدخل الشرطة في خصوصيات الأشخاص أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أثبتت التجربة في العقد الماضي أن قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة، والتي لا تحتوي على ضمانات، قد تتسبب في انتهاكات جسيمة، وتغذي الكراهية، وتنتج عنها سلسلة من الانتهاكات الأخرى. ورغم أن الدول تتحمل مسؤولية منع الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه، إلا أن ذلك لا يمنحها ترخيصًا للاعتداء على الحقوق الأساسية".
تبنت تونس سنة 2003، إبان حكم زين العابدين بن علي، قانونًا لمكافحة الإرهاب كثيرا ما كان محل انتقاد لأنه تضمن تعريفًا فضفاضًا للإرهاب، شمل أعمالا من قبيل "تعكير صفو النظام العام"، ونتج عنه محاكمة المعارضة السلمية. كما انتهك القانون حق المشتبه فيه بإعداد دفاع قانوني جيّد ، وذلك بتجريم عدم إعلام المحامي للسلطات ب "معلومات تتعلق بأي نشاط إرهابي". يُذكر أن مشروع القانون الجديد يحتوي على أحكام مماثلة.
في فترة حكم بن علي، قامت السلطات بمحاكمة أكثر من ثلاثة آلاف شخص بموجب قانون الإرهاب. وتم توجيه تهم إلى بعض الأشخاص بسبب توجهاتهم الدينية، وأدينوا اعتمادًا على اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وقال مارتن شاينن، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إن قانون 2003 "لم يمنح للتونسيين مزيدًا من الأمن، ولكنه استخدم بشكل واسع كأداة لقمع جميع أشكال المعارضة السياسية".
وفي جانفي 2014، قدّم رئيس الحكومة مشروعًا جديدًا لقانون مكافحة الإرهاب، وهو الآن محل نقاش لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي، قبل أن يتم عرضه علي التصويت
في جلسة عامة.
في الأشهر الماضية، نفذت مجموعات مسلحة عددًا من الهجمات على قوات الأمن والجيش في تونس. وأعلنت السلطات القضائية أنها وجهت تهمًا للأشخاص الذين تم اعتقالهم في عمليات مقاومة الإرهاب بموجب قانون سنة 2003.
ومنذ خلع بن علي، تسببت المجموعات المسلحة في قتل أكثر من 37 عنصرًا من قوات الأمن والقوات المسلحة التونسية، وإصابة 148 آخرين. وفي أحدث عملية من نوعها، قتل أربعة عناصر أمن، في هجوم على منزل وزير الداخلية في القصرين، وهي مدينة قريبة من الحدود مع الجزائر.
يتضمن مشروع القانون الجديد بعض التحسينات مقارنة بقانون 2003، فهو ينص على جبر ضحايا الإرهاب، بما في ذلك تمكينهم من الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات العامة والمساعدة القضائية. كما ينص على إنشاء لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات معينة، ويرأسها قاض، لرسم استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وتهدف إلى تجفيف منابعه عبر التعليم وغيره من الوسائل.
كما يمنع مشروع القانون السلطات من ترحيل أو تسليم شخص متهم بالإرهاب عندما توجد مخاطر ذات مصداقية بإمكانية تعرضه إلى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في بلد ما.
ولكن مشروع القانون حافظ على تعريف فضفاض وغامض لكل ما يُعتبر نشاطًا إرهابيًا، وهو ما قد يسمح للحكومة بقمع بعض الحريات المكفولة دوليًا. وعلى سبيل المثال، يسمح مشروع القانون باعتبار مظاهرة عامة عملا إرهابيًا إذا تسببت في "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" أو تعطيل المرافق العمومية.
سوف تسمح المصطلحات الفضفاضة من قبيل "الإشادة بالإرهاب" بإجراء محاكمات بسبب استعمال مصطلحات أو رموز تُعتبر مساندة للإرهاب، بغض النظر عما إذا كانت ستتسبب في أي أعمال عنف مادي. كما ستتسبب بعض الأحكام في تقويض حقوق إجراءات التقاضي السليمة، وذلك بمنح القضاة، على سبيل المثال، سلطات واسعة جدًا لإغلاق جلسات الاستماع واستدعاء شهود مجهولين.
لا توجد في مشروع القانون ضمانات كافية تمنع التدخل في الحق في الخصوصية عبر السماح بالمراقبة. وبدلا من إخضاع قرارات المراقبة لإشراف قضاة مستقلين، يسمح المشروع للنيابة العمومية باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الإجراءات، رغم أن القانون التونسي مازال ينص على أن النيابة العمومية تابعة للسلطة التنفيذية.
يتعين على المشرعين التونسيين إلغاء الجرائم الفضفاضة مثل "الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة" أو "بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية". كما يتعين عليهم تعريف جميع الجرائم بشكل دقيق في قوانين البلاد، بما في ذلك جريمة الإرهاب. يقول التقرير الذي أعدّه المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة أنه يجب أن يكون العنف الجسدي القاتل أو الخطير الذي يستهدف الجماهير بشكل عام، أو جزءً منها، عنصرًا مركزيًا في أي تعريف للإرهاب.
كما يجب أن يشمل التحريض على الإرهاب وجود نيّة محددة للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر ملموس بأن العمل سيُنفذ نتيجة لذلك. ويجب أيضا تعديل مشروع القانون لضمان الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، مثل حق المتهمين في التعرف على الشهود الذين يشهدون ضدّهم، على أن يشمل هذا الحق كل شخص يواجه تهمًا تتعلق بالإرهاب، أو تهما بارتكاب جرائم خطيرة أخرى. كما يجب أن يضمن مشروع القانون حق المتهم في الطعن في الأدلة والشهود الرئيسيين ضدّه، وأن لا يتم إخفاء هوية الشهود إلا في حالات استثنائية.
ويجب أيضًا احترام الطبيعة المميزة للاتصالات بين المحامي وموكله، بما في ذلك ملفات المحامين، وعدم تجريم رفض الإفصاح عن هذه المعلومات المميزة.
وقال إريك غولدستين: "أصبحت تونس رائدة في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بالحقوق، ويتعين عليها لعب نفس الدور في معركتها ضدّ الإرهاب. كثيرًا ما تم استخدام جهود مكافحة الإرهاب كذريعة لإخماد الانتقادات الشرعية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.