جندوبة: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية    عاجل : تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    ماكرون يردّ على "سخرية" ترامب بشأن زوجته بريجيت    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    شكون أعلى المدربين ''شهرية'' في العالم؟    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كأس العالم 2026: انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    بلدية تونس: غلق المسرح البلدي بداية من ماي 2026    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل : إضراب الاستاذة نهار 7 أفريل...معطيات جديدة    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    هاريس تشن هجوما على ترامب: جر أمريكا إلى حرب لا يريدها الشعب    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    مستقبل قابس ينتفض: "لن نقبل بظلم البرمجة"    تأجيل محاكمة صهر الرئيس السابق واخرين لجلسة 7 ماي    منتدى الأعمال التونسي-النيجيري: أكثر من 600 لقاء مهني مباشر لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون    أول عملية ناجحة لزرع اللثة بالمستشفى العمومي بقفصة    شنوا الفرق بين منقالة الضو العادية و المنقالة الذكية ؟    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    عاجل: 30 % من التوانسة يعانيو من الحساسية    التعاون بين تونس والمصرف العربي للتنمية الإقتصاديةفي إفريقيا محور لقاء بوزارة الإقتصاد    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    أسعار النفط تقفز وسط غموض آفاق الحل في الشرق الأوسط    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    36 دولة تجتمع للضغط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز    عاجل/ بعد تهديدات ترامب: الجيش الإيراني يتوعد..    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    بعد مسيرات نصرة الأسرى في الجنوب.. أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الشعب السوري    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكالة الجمهورية لدى ابتدائية تونس تقدم معطيات جديدة حول انفجار حافلة الأمن الرئاسي
نشر في حقائق أون لاين يوم 25 - 11 - 2015

أكدت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أن المعاينات الفنية الأولية تفيد بأن الانفجار الذي طال الثلاثاء حافلة تقل عددا من أعوان الأمن الرئاسي، وخلف 12 شهيدا و22 جريحا، "ناتج عن عملية انتحارية، يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة (تي آن تي) TNT الممزوجة بكويرات حديدية، في انتظار نتائج الاختبارات الفنية ".
وأعلنت وكالة الجمهورية لدى ابتدائية تونس، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، عن فتح بحث تحقيقي في العملية الإرهابية التي جدت الثلاثاء بوسط العاصمة، وتكليف عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالبحث في القضية، وإحالة من سيكشف عنهم البحث على القضاء بمقتضى فصول قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمجلة الجزائية.
وجاء في نص البلاغ أنه "بتاريخ يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 وعلى الساعة 16 و47 دقيقة، جدت عملية إرهابية وسط العاصمة بشارع محمد الخامس تمثلت في انفجار بحافلة خاصة بنقل أعوان الأمن الرئاسي، فتنقلت النيابة العمومية مصحوبة بالسيد عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على عين المكان، أين عاينت بمكان الواقعة ثقبا بأسفل الحافلة يبعد حوالي متر ونصف المتر عن مقعد السائق، وتقليعا لسقف الحافلة بأعلى الثقب المذكور، وسبع جثث للشهداء داخل الحافلة وأربع جثث أخرى لهم بالطريق العام، وأشلاء آدمية متناثرة، فتولت جمع أدلة الجريمة وحجز الأشياء الصالحة لكشف الحقيقة ومنها 12 جهاز هاتف جوال وصاعقين d tonateurs deux أسفل الحافلة ".
وحسب المصدر ذاته، فإن النيابة العمومية استمعت إلى "تصريحات بعض المتضررين والشهود الحاضرين بمكان الجريمة، ثم توجهت إلى مستشفى شارل نيكول ومستشفى الرابطة، أين تم سماع بعض الجرحى، وعاينت مرة ثانية جميع جثث الشهداء ببيت الأموات، أين تأكد لها وفاة اثني عشر شهيدا، باستشهاد أحد أعوان الأمن الرئاسي أثناء نقله للمستشفى. كما تمت معاينة رجلين مفصولتين دون باقي الجسد لم يقع التعرف على صاحبهما، فضلا عن إصابة 22 جريحا من أعوان الأمن الرئاسي " .
وأوضح البلاغ أنه "بالتنسيق بين الشرطة الفنية والعلمية، ومصالح إدارة الأمن الرئاسي، وبعد اعتماد البصمات، تم التعرف على هويات الإثني عشر شهيدا ".
وقد "أنتجت المعاينات الفنية الأولية أن الانفجار ناتج عن عملية انتحارية يرجح أن تكون بحزام ناسف أو بصدرية ناسفة استعملت فيها مادة TNT الممزوجة بكويرات حديدية في انتظار نتائج الاختبارات الفنية ".
وبناء عليه، يضيف نص البلاغ، قررت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، وإحالته على أنظار القضاء لمحاكمته طبق الفصول 1 و2 و5 و10 و13 و14 و23 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصول 32 و59 و68 و69 و72 من المجلة الجزائية، والفصول 2 و34 من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها.
المصدر: وات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.