اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية :تونس تُتوج بثلاث ميداليات برونزية في الجودو    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل القرار المتعلق بكراس شروط تقديم الدروس الخصوصية
نشر في حقائق أون لاين يوم 01 - 09 - 2016

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارا من وزير التربية يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
وينص هذا القرار في فصوله على أنه قد تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
وبحسب هذا القرار يتعين على كل باعث لهيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يقوم بإمضاء كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار والامتثال للأحكام الواردة به قبل شروع الهيكل في ممارسة نشاطه.
وفيما يلي نص القرار:

قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 يتعين على كل باعث لهيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يقوم بإمضاء كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار والامتثال للأحكام الواردة به قبل شروع الهيكل في ممارسة نشاطه.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط كراس الشروط هذا قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
ويحتوي هذا الكراس على 17 فصلا موزعة على 7 أبواب.
الفصل 2 يخضع إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى القواعد العامة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وإلى التشريعات والتراتيب ذات العلاقة وإلى أحكام كراس الشروط هذا.
الفصل 3 تعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية على معنى هذا الكراس كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم.
الفصل 4 كل تغيير يطرأ على ممارسة هذا النشاط سواء تعلق الأمر بالباعث أو المدير أو المحلات يتم إعلام المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر الترابي به في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ حدوثه.
الفصل 5 تنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشرة تلميذا بكل فوج.
الباب الثاني
في الشروط المتعلقة بالباعث والمدير
الفصل 6 يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم إحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يستجيب للشروط التالية :
1/ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا يجب أن يكون :
تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها.
2/ إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن يخول قانونه الأساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثلا قانونيا له،
في صورة بعث الهيكل من قبل شخص طبيعي يمكن له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها بهذا الكراس،
في صورة بعث الهيكل من قبل شخص معنوي يمكن للممثل القانوني له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها أعلاه،
الفصل 7 يتعين أن يكون على رأس الهيكل مدير:
تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
لا تقل سنه عن 20 سنة،
متحصلا على شهادة جامعية،
لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها،
متفرغ تفرغا كاملا لتسيير الهيكل مع إمكانية توليه التدريس جزئيا أو كليا به.
الباب الثالث
في إجراءات الإحداث
الفصل 8 يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا
أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ نسختين من هذا الكراس ممضاة ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ووثيقة التصريح بالإحداث طبقا للأنموذج الملحق بالإضافة إلى الوثائق التالية :
1/ ملف خاص بالباعث :
أ/ إذا كان الباعث شخصا معنويا :
العقد التأسيسي،
نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني،
بطاقة عدد 3 الخاصة بالممثل القانوني لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
ب/ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
2/ ملف خاص بالمدير :
التزام المدير بالتفرغ للإدارة،
شهادة طبية تفيد قدرته البدنية والذهنية على مباشرة الإدارة وانتفاء أي مانع،
بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة من الشهادة العلمية.
3/ الملف الفني الخاص بالهيكل :
مثال موقعي للمحل،
مثال في المحلات المزمع استغلالها،
شهادة ملكية أو عقد التسويغ.
الباب الرابع
الشروط المتعلقة بالبنية الأساسية
الفصل 9 يجب أن يكون المحل في مكان غير مخل بالصحة ويضمن سلامة التلاميذ ومخصصا حصريا للقيام بهذا النشاط ويجب أن تتوفر في المحلات المرافق التالية :
الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي،
فضاء للاستقبال،
مكتب للإدارة،
قاعتان (2) للتدريس على الأقل مجهزتان ومهيئتان للغرض تتوفر بهما التهوئة والإنارة،
وحدات صحية بها أحواض ودورات مياه منفصلة،
قوارير إطفاء الحرائق ومستلزمات الإسعاف ووسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية.
الباب الخامس
في الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين
الفصل 10 لا ينتدب للتدريس أو العمل بالهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أشخاص حوكموا من أجل جناية
أو جنحة قصدية.
الفصل 11 يتعين انتداب العدد الكافي من المربين والعملة للعناية بالتلاميذ ولضمان الخدمات الضرورية المتعلقة بالسلامة والنظافة وحفظ الصحة.
الفصل 12 يتولى تأمين الدروس الخصوصية بالهياكل الخاصة طالبي الشغل العاطلين عن العمل الحاملين لشهادات جامعية عليا في إحدى مواد التدريس دون سواهم.
الباب السادس
في العلاقة بين الهياكل والتلاميذ والأولياء
الفصل 13 يتم إعلام الأولياء عند ترسيم أبنائهم بالنظام الداخلي الموافق عليه من قبل المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا والذي يتضمن وجوبا :
توقيت النشاط وأيام العطل،
علاقة الولي بالهيكل وعلاقة المدرس بالتلاميذ،
سلوك التلاميذ داخل الهيكل،
معاليم التسجيل والتأمين ومزاولة الدروس،
حدود مسؤولية الإدارة والتزامات الولي.
الفصل 14 يقوم الهيكل بتأمين التلاميذ وجوبا ضد الحوادث المدرسية بالتعاقد مع شركة تأمين.
الباب السابع
في المخالفات وإنهاء النشاط والعقوبات
الفصل 15 تخضع الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى التفقد البيداغوجي وإلى التفقد الإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة.
الفصل 16 في صورة الإخلال بأحد الشروط والقواعد المنصوص عليها بهذا الكراس أو الوقوف عند التفقد على مخالفات واضحة وبصرف النظر عن التتبعات العدلية التي تنجر عن ذلك يمكن للمندوب الجهوي للتربية حسب الوضعية :
توجيه تنبيه كتابي رسمي إلى الهيكل يتضمن دعوة إلى تسوية ما سجل من مخالفات في أجل محدد،
إيقاف النشاط وقتيا أو إنهاؤه كليا.
ويتعين قبل اتخاذ أي إجراء التحري والاستماع إلى المعنيين بالمخالفات المسجلة وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم في الموضوع كتابيا.
الفصل 17 يمكن للباعث إنهاء النشاط بصفة اختيارية بعد إعلام المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.