بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل القرار المتعلق بكراس شروط تقديم الدروس الخصوصية
نشر في حقائق أون لاين يوم 01 - 09 - 2016

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارا من وزير التربية يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
وينص هذا القرار في فصوله على أنه قد تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
وبحسب هذا القرار يتعين على كل باعث لهيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يقوم بإمضاء كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار والامتثال للأحكام الواردة به قبل شروع الهيكل في ممارسة نشاطه.
وفيما يلي نص القرار:

قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 يتعين على كل باعث لهيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يقوم بإمضاء كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار والامتثال للأحكام الواردة به قبل شروع الهيكل في ممارسة نشاطه.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط كراس الشروط هذا قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
ويحتوي هذا الكراس على 17 فصلا موزعة على 7 أبواب.
الفصل 2 يخضع إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى القواعد العامة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وإلى التشريعات والتراتيب ذات العلاقة وإلى أحكام كراس الشروط هذا.
الفصل 3 تعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية على معنى هذا الكراس كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم.
الفصل 4 كل تغيير يطرأ على ممارسة هذا النشاط سواء تعلق الأمر بالباعث أو المدير أو المحلات يتم إعلام المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر الترابي به في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ حدوثه.
الفصل 5 تنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشرة تلميذا بكل فوج.
الباب الثاني
في الشروط المتعلقة بالباعث والمدير
الفصل 6 يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم إحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يستجيب للشروط التالية :
1/ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا يجب أن يكون :
تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها.
2/ إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن يخول قانونه الأساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثلا قانونيا له،
في صورة بعث الهيكل من قبل شخص طبيعي يمكن له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها بهذا الكراس،
في صورة بعث الهيكل من قبل شخص معنوي يمكن للممثل القانوني له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها أعلاه،
الفصل 7 يتعين أن يكون على رأس الهيكل مدير:
تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
لا تقل سنه عن 20 سنة،
متحصلا على شهادة جامعية،
لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها،
متفرغ تفرغا كاملا لتسيير الهيكل مع إمكانية توليه التدريس جزئيا أو كليا به.
الباب الثالث
في إجراءات الإحداث
الفصل 8 يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا
أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ نسختين من هذا الكراس ممضاة ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ووثيقة التصريح بالإحداث طبقا للأنموذج الملحق بالإضافة إلى الوثائق التالية :
1/ ملف خاص بالباعث :
أ/ إذا كان الباعث شخصا معنويا :
العقد التأسيسي،
نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني،
بطاقة عدد 3 الخاصة بالممثل القانوني لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
ب/ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
2/ ملف خاص بالمدير :
التزام المدير بالتفرغ للإدارة،
شهادة طبية تفيد قدرته البدنية والذهنية على مباشرة الإدارة وانتفاء أي مانع،
بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة من الشهادة العلمية.
3/ الملف الفني الخاص بالهيكل :
مثال موقعي للمحل،
مثال في المحلات المزمع استغلالها،
شهادة ملكية أو عقد التسويغ.
الباب الرابع
الشروط المتعلقة بالبنية الأساسية
الفصل 9 يجب أن يكون المحل في مكان غير مخل بالصحة ويضمن سلامة التلاميذ ومخصصا حصريا للقيام بهذا النشاط ويجب أن تتوفر في المحلات المرافق التالية :
الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي،
فضاء للاستقبال،
مكتب للإدارة،
قاعتان (2) للتدريس على الأقل مجهزتان ومهيئتان للغرض تتوفر بهما التهوئة والإنارة،
وحدات صحية بها أحواض ودورات مياه منفصلة،
قوارير إطفاء الحرائق ومستلزمات الإسعاف ووسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية.
الباب الخامس
في الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين
الفصل 10 لا ينتدب للتدريس أو العمل بالهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أشخاص حوكموا من أجل جناية
أو جنحة قصدية.
الفصل 11 يتعين انتداب العدد الكافي من المربين والعملة للعناية بالتلاميذ ولضمان الخدمات الضرورية المتعلقة بالسلامة والنظافة وحفظ الصحة.
الفصل 12 يتولى تأمين الدروس الخصوصية بالهياكل الخاصة طالبي الشغل العاطلين عن العمل الحاملين لشهادات جامعية عليا في إحدى مواد التدريس دون سواهم.
الباب السادس
في العلاقة بين الهياكل والتلاميذ والأولياء
الفصل 13 يتم إعلام الأولياء عند ترسيم أبنائهم بالنظام الداخلي الموافق عليه من قبل المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا والذي يتضمن وجوبا :
توقيت النشاط وأيام العطل،
علاقة الولي بالهيكل وعلاقة المدرس بالتلاميذ،
سلوك التلاميذ داخل الهيكل،
معاليم التسجيل والتأمين ومزاولة الدروس،
حدود مسؤولية الإدارة والتزامات الولي.
الفصل 14 يقوم الهيكل بتأمين التلاميذ وجوبا ضد الحوادث المدرسية بالتعاقد مع شركة تأمين.
الباب السابع
في المخالفات وإنهاء النشاط والعقوبات
الفصل 15 تخضع الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى التفقد البيداغوجي وإلى التفقد الإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة.
الفصل 16 في صورة الإخلال بأحد الشروط والقواعد المنصوص عليها بهذا الكراس أو الوقوف عند التفقد على مخالفات واضحة وبصرف النظر عن التتبعات العدلية التي تنجر عن ذلك يمكن للمندوب الجهوي للتربية حسب الوضعية :
توجيه تنبيه كتابي رسمي إلى الهيكل يتضمن دعوة إلى تسوية ما سجل من مخالفات في أجل محدد،
إيقاف النشاط وقتيا أو إنهاؤه كليا.
ويتعين قبل اتخاذ أي إجراء التحري والاستماع إلى المعنيين بالمخالفات المسجلة وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم في الموضوع كتابيا.
الفصل 17 يمكن للباعث إنهاء النشاط بصفة اختيارية بعد إعلام المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.