سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    بسبب التقلبات الجوية: وزارة الفلاحة تصدر بلاغا تحذيريا    سامي الطرابلسي :"مواصلة الانتصارات والتأهل للدور الثاني أكبر حافز أمام نيجيريا"    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    القنوات الي تنجم تتفرج فيهم في ماتش مصر وجنوب افريقيا..المدفوعة والمجانية والتردد    قبل مباراة منتخب الفراعنة أمام جنوب أفريقيا.. تعرف على تردد القناة الجزائرية    عاجل-تونس: ظواهر جوية خطرة متوقعة    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص..    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: الحماية المدنية تحذّر التوانسة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    بداية «الليالي البيض»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.. هذه شروط إحداثها وتسييرها
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 08 - 2016

صدر بالرائد الرسمي القرار المنظم لإحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
وفي ما يلي نص القرار:
الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 يتعين على كل باعث لهيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يقوم بإمضاء كراس الشروط المصادق عليه بهذا القرار والامتثال للأحكام الواردة به قبل شروع الهيكل في ممارسة نشاطه.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ملحق: كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط كراس الشروط هذا قواعد إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية.
ويحتوي هذا الكراس على 17 فصلا موزعة على 7 أبواب.
الفصل 2 يخضع إحداث وسير الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى القواعد العامة في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية وإلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وإلى التشريعات والتراتيب ذات العلاقة وإلى أحكام كراس الشروط هذا.
الفصل 3 تعتبر هياكل خاصة لتقديم الدروس الخصوصية على معنى هذا الكراس كل الهياكل المحدثة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي تسدي خدمات تعليمية تكميلية بمقابل تهدف إلى مساعدة التلاميذ المنتمين إلى مختلف مراحل التعليم المدرسي والمسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة على تعزيز قدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد تكوينهم.
الفصل 4 كل تغيير يطرأ على ممارسة هذا النشاط سواء تعلق الأمر بالباعث أو المدير أو المحلات يتم إعلام المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر الترابي به في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ حدوثه.
الفصل 5 تنظم الدروس الخصوصية في أفواج لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 15 عشرة تلميذا بكل فوج.
الباب الثاني
في الشروط المتعلقة بالباعث والمدير
الفصل 6 يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يعتزم إحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية أن يستجيب للشروط التالية :
1/ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا يجب أن يكون :
تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها.
2/ إذا كان الباعث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن يخول قانونه الأساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثلا قانونيا له،
في صورة بعث الهيكل من قبل شخص طبيعي يمكن له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها بهذا الكراس،
في صورة بعث الهيكل من قبل شخص معنوي يمكن للممثل القانوني له أن يكون مديرا مباشرا لهذا الهيكل إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها أعلاه،
الفصل 7 يتعين أن يكون على رأس الهيكل مدير:
تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من وزير التربية،
لا تقل سنه عن 20 سنة،
متحصلا على شهادة جامعية،
لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية،
لم يشمله حكم يقضي بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها،
متفرغ تفرغا كاملا لتسيير الهيكل مع إمكانية توليه التدريس جزئيا أو كليا به.
الباب الثالث
في إجراءات الإحداث
الفصل 8 يتعين على الباعث أن يودع إما مباشرة مقابل وصل إيداع لدى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا
أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ نسختين من هذا الكراس ممضاة ومؤشرا عليهما في جميع الصفحات ووثيقة التصريح بالإحداث طبقا للأنموذج الملحق بالإضافة إلى الوثائق التالية :
1/ ملف خاص بالباعث :
أ/ إذا كان الباعث شخصا معنويا :
العقد التأسيسي،
نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني،
بطاقة عدد 3 الخاصة بالممثل القانوني لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
ب/ إذا كان الباعث شخصا طبيعيا :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
2/ ملف خاص بالمدير :
التزام المدير بالتفرغ للإدارة،
شهادة طبية تفيد قدرته البدنية والذهنية على مباشرة الإدارة وانتفاء أي مانع،
بطاقة عدد 3 لم تمض ثلاثة أشهر على تاريخ تسليمها.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة من الشهادة العلمية.
3/ الملف الفني الخاص بالهيكل :
مثال موقعي للمحل،
مثال في المحلات المزمع استغلالها،
شهادة ملكية أو عقد التسويغ.
الباب الرابع
الشروط المتعلقة بالبنية الأساسية
الفصل 9 يجب أن يكون المحل في مكان غير مخل بالصحة ويضمن سلامة التلاميذ ومخصصا حصريا للقيام بهذا النشاط ويجب أن تتوفر في المحلات المرافق التالية :
الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي،
فضاء للاستقبال،
مكتب للإدارة،
قاعتان (2) للتدريس على الأقل مجهزتان ومهيئتان للغرض تتوفر بهما التهوئة والإنارة،
وحدات صحية بها أحواض ودورات مياه منفصلة،
قوارير إطفاء الحرائق ومستلزمات الإسعاف ووسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية.
الباب الخامس
في الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين
الفصل 10 لا ينتدب للتدريس أو العمل بالهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية أشخاص حوكموا من أجل جناية أو جنحة قصدية.
الفصل 11 يتعين انتداب العدد الكافي من المربين والعملة للعناية بالتلاميذ ولضمان الخدمات الضرورية المتعلقة بالسلامة والنظافة وحفظ الصحة.
الفصل 12 يتولى تأمين الدروس الخصوصية بالهياكل الخاصة طالبي الشغل العاطلين عن العمل الحاملين لشهادات جامعية عليا في إحدى مواد التدريس دون سواهم.
الباب السادس
في العلاقة بين الهياكل والتلاميذ والأولياء
الفصل 13 يتم إعلام الأولياء عند ترسيم أبنائهم بالنظام الداخلي الموافق عليه من قبل المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا والذي يتضمن وجوبا :
توقيت النشاط وأيام العطل،
علاقة الولي بالهيكل وعلاقة المدرس بالتلاميذ،
سلوك التلاميذ داخل الهيكل،
معاليم التسجيل والتأمين ومزاولة الدروس،
-حدود مسؤولية الإدارة والتزامات الولي.
الفصل 14 يقوم الهيكل بتأمين التلاميذ وجوبا ضد الحوادث المدرسية بالتعاقد مع شركة تأمين.
الباب السابع
في المخالفات وإنهاء النشاط والعقوبات
الفصل 15 تخضع الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية إلى التفقد البيداغوجي وإلى التفقد الإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة.
الفصل 16 في صورة الإخلال بأحد الشروط والقواعد المنصوص عليها بهذا الكراس أو الوقوف عند التفقد على مخالفات واضحة وبصرف النظر عن التتبعات العدلية التي تنجر عن ذلك يمكن للمندوب الجهوي للتربية حسب الوضعية :
توجيه تنبيه كتابي رسمي إلى الهيكل يتضمن دعوة إلى تسوية ما سجل من مخالفات في أجل محدد،
إيقاف النشاط وقتيا أو إنهاؤه كليا.
ويتعين قبل اتخاذ أي إجراء التحري والاستماع إلى المعنيين بالمخالفات المسجلة وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم في الموضوع كتابيا.
الفصل 17 يمكن للباعث إنهاء النشاط بصفة اختيارية بعد إعلام المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.