وجه عضو مجلس نواب الشعب عماد الدائمي سؤالا شفاهيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول تفعيل الآليات القانونية الجديدة لتدعيم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الخاصة والعامة. ونشر عماد الدئمي، اليوم السبت، نص السؤال الشفاهي الذي وجهه لوزير الشؤون الاجتماعية مطالبا من الوزير توضيح الآليات التي ستعتمدها الوزارة لضمان تطبيق الأحكام الواردة التي يتم بموجبها تخصيص نسبة لاتقل عن 2% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية ومن مراكز العمل في المنشات والمؤسسات العمومية أو الخاصة التي تشغل مائة شخص فما فوق للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يلي نص السؤال:
السيد الوزير، تحية طيبة وبعد،
صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 20/05/2016 القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 والمتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
نودّ منكم أن توضّحوا للمجلس الموقّر ماهي الآليات التي ستعتمدها الوزارة لضمان تطبيق الأحكام الواردة في الفصلين 29 (جديد) و30 (جديد) والتي يتم بموجبها تخصيص نسبة لاتقل عن 2% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية ومن مراكز العمل في المنشات والمؤسسات العمومية أو الخاصة التي تشغل مائة شخص فما فوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مركز عمل واحد للمؤسسات التي تشغل بين 50 و 99 شخص لهذه الفئة. ماهي اليات إلزام المؤسسات العامة والخاصة بهذه النسب ؟
- بالنسبة للوظيفة العمومية، متى سيتم إجراء مناظرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ؟ علما وأن اخر مناظرة من هذا النوع تمت في سنة 2014، وأن جملي الأشخاص المنتدبين في الوظيفة العمومية منذ 2012 لم يتجاوز 500 شخصا ؟
- ماهي إحصائيات الإنتدابات لهذه الفئة من التونسيين في مختلف الوزارات ؟
- هل هناك سياسة للوزارة في تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل ؟