تنبيه للمواطنين..تحويل وقتي لخطوط بعض الحافلات..#خبر_عاجل    بطولة النخبة لكرة اليد- النادي الافريقي يتعادل مع النجم الساحلي 27-27    توزر: قريبا الشروع في إنجاز مسرح للهواء الطلق بمدينة توزر بتمويل مشترك يصل إلى 3,5 ملايين دينار    فريال يوسف تُقاضي نادية الجُندي    عندك فكرة على اضطراب الشخصية الحديّة؟    كأس افريقيا 2025: أوغندا تطمح لترك بصمتها في دورة تلوح استثنائية    محكمة فرنسية تُطالب سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمبابي    beIN SPORTS تكشف عن خطط البث لكأس أمم إفريقيا كاف توتال إنيرجيز المغرب 2025 بتغطية يومية لمدة 15 ساعة عبر أربع قنوات مخصصة    الكاف: تقدّم موسم البذر بأكثر من 75 بالمائة وتوقعات باستكمال المساحات المتبقية قبل موفى الشهر الجاري    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية    صفاقس: صدور قرار مشترك بين 8 بلديات ينظّم جولان الشاحنات الثقيلة    أوتوروت تونس تُحذّر من مخاطر الأمطار على الطرقات    مسؤولون سابقون بهذه الشركة يمثلون أمام القضاء..#خبر_عاجل    رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات: مستعدون لتطبيق نظام ال «آف سي ار 2 »    يومٌ دراسي بعنوان "نحو إرساء مقاربة تشاركية لحماية المباني الأثرية والتاريخية المهدّدة بالسقوط"    27 مهاجرا بين قتيل ومفقود في غرق قارب حرقة..#خبر_عاجل    وزير التجارة يؤكد ان المنافسة الدولية قوية وتستوجب العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة    الملعب التونسي: اتفاق مبدئي مع عمار السويح لتدريب الفريق    مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر: الهروب من التوبة.. في جولة عروض    عاجل/ قروض بشروط ميسرة لفائدة هؤلاء..    تونس: إيقاف شاب متورّط في سرقات السيّارات باستخدام تقنيات متطورة    عاجل/ اتفاق غزة: "حماس" تقترح..    النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تجدد تمسكها بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية    المرصد الوطني للطاقة والمناجم: شبه استقرار في الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2025    بطولة كرة اليد: كلاسيكو منتظر اليوم بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي    تُباع علنا على صفحات الفيسبوك: القهوة المهرّبة تسيطر على السوق التونسي    اخفته داخل علب مأكولات: السجن 20 سنة لفتاة تورطت في تهريب الهيروين..#خبر_عاجل    بعد تألقه عالميا: عرض خاص لفيلم الروندة 13 في أيام قرطاج السينمائية    ديوان الطيران المدني يقوم بعملية بيضاء بمطار صفاقس طينة وإمكانية ظهور سحابة من الدخان    طبيب بيطري للتوانسة: هاو كيفاش تربّي العصفور    اصطدام وشيك بين "ستارلينك" وقمر صيني.. الازدحام الفضائي يصل إلى مرحلة خطيرة!..    أول تعليق لأحمد الأحمد بطل عملية سيدني    حي هلال: السجن المؤبد لقاتل عطّار    عاجل: تحذير من أمطار قوية يومي الخميس والجمعة    أيام قرطاج السينمائية 2025 "كولونيا" فيلم عن الرفق بالآباء حين يأتي متأخرا    انتخاب القائد وحيد العبيدي رئيسا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب    شنوّا حكاية المواد المحجوزة وعلاقتها برأس العام؟    مسؤولون أمريكيون: تسوية نحو 90% من الخلافات بشأن اتفاق سلام في أوكرانيا    قريبا: افتتاح وكالتين قنصليتين جديدتين لتونس بأجاكسيو وبوردو    طقس اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه المناطق    هام/ تعاونية أعوان الديوانة تنتدب..    موعد تقلّص التّقلّبات الجوّية    ترامب يعلن تصنيف الفنتانيل المخدر 'سلاح دمار شامل': فما هي هذه المادة؟    يعرض اليوم على التصويت.....تفاصيل "قانون" انتداب خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين    كأس القارات للأندية قطر 2025:باريس سان جيرمان يواجه فلامنغو البرازيلي في النهائي غدا الاربعاء    ترامب: 59 دولة ترغب في المشاركة بقوة الاستقرار بغزة    تونس أمام تحدّي التغيّرات المناخية: دروس من فيضانات المغرب وتحذيرات علمية من المخاطر المقبلة    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة..؟    رئيس الجمهورية يوصي بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام صغار الفلاحين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    ذكرى ثورة 17 ديسمبر: برنامج احتفالي متنوّع في سيدي بوزيد    في يوم واحد: إجراء 13 عمليّة زرع وصلة شريانيّة لمرضى القصور الكلوي بهذا المستشفى الجهوي    أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الفلاحة: عقوبات حرق الغابات والمزارع تصل حدّ إعدام
نشر في صحفيو صفاقس يوم 12 - 05 - 2021

حذّرت وزارة الفلاحة والموارد المائية، مشعلي الحرائق بالغابات والمزارع والضيعات الفلاحية، بعقوبات صارمة تتراوح بين الخطايا المالية وعقوبة بالسجن وتصل الى حد الإعدام في حال نتج عن إشعال الحريق موت أحد الأشخاص.
وذكّرت الوزارة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، بالعقوبات الخاصة بحماية الغابات من الحرائق، وذلك في نطاق التوقّي من الحرائق التي قد تندلع بالغابات والضيعات الفلاحية خلال الموسم الحالي وسعيا لتوفير أكثر الضمانات لحماية الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية واجتناب الخسائر التي قد تنتج عنها.
وتتكرر الحرائق بالغابات والضيعات الفلاحية في تونس خلال الموسم الصيفي من كل سنة، وتختلف غالبا الاسباب والجهات الفاعلة.
وقد سجلت سنة 2020 زيادة ملحوظة في عدد الحرائق مقارنة بتلك المندلعة طيلة الفترة الممتدة من 2011 الى 2019، لتصل آخر اوت 2020، الى حوالي 438 حريقا، زيادة ب158 حريقا، اتلفت 1958 هكتارا من الغابات والغابات الشعراء والأعشاب والهشيم مع إقرار الصبغة الاجرامية في اندلاع الحرائق، وفق بيانات الادارة العامة للغابات.
وقد حدد المشرع التونسي ضمن مجلة العقوبات الخاصة بحماية الغابات من الحرائق العقوبات المستوجبة على مرتكبي حرائق الغابات من جهة وحرائق المزارع والضيعات الفلاحية من جهة اخرى.
حرائق الغابات
نصت مقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق على معاقبة كل من جلب أو
أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن
وتضيف المجلة انه إذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
??????كما تُسلّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.
حرائق المزارع والضيعات الفلاحية
ويعاقب، طبقا لمقتضيات الفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية، بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غارسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم وإمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعب
ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت فيما يعاقت المعتدي بالسجن مدة 20 سنة إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة او غير معدّة للسكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.