رئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الجزائر.. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل    مصر.. الكشف عن قضية غسل أموال كبرى عبر تيك توك    الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن اختراق أمني لبيانات المسافرين... وتحذر من رسائل مشبوهة    قيس سعيّد: الشعب التونسي سيُحبط محاولات التنكيل به وتأجيج الأوضاع    "قتلوا للتو بيليه فلسطين " .. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    النادي الصفاقسي يعزّز رصيده البشري تحضيرا لانطلاق نشاط البطولة الوطنية    بعد عقد على إغلاقها.. تونس تعيد افتتاح قنصليتها في بنغازي    تعرض لأزمة صحية شديدة.. نقل الفنّان المصري محمد منير الى المستشفى    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    سياحة: تونس تسجل أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025    مستقبل القصرين: انهاء مهام المدرب ماهر القيزاني    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    إيقاعات إفريقية في قلب العاصمة: ديان آدامز يحيي سهرة استثنائية بساحة النصر    20 ألف هكتار مهددة: سليانة تتحرك لمواجهة آفة 'الهندي'    مبادرة لتنظيم "الفرنشيز"    مدير جديد لوكالة التحكم في الطاقة    604 تبليغ بشأن امدادات مياه الشرب    حسّان الدوس في مهرجان ليالي المهدية: فلسطين في القلب... ولمسة وفاء لزياد الرحباني    بنزرت الجنوبية: وفاة مسترابة لإمرأة مسنة    مكانة الوطن في الإسلام    بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يعلن عن تسوية كل النزاعات والمشاركة في البطولة    قفصة : برمجة 18 مهرجانا صيفيّا خلال هذه الصائفة    عاجل/ مقتل وزيرين في تحطم مروحية بهذه الدولة..    عاجل: لقاء الترجي مهدّد بالتأجيل... وهذا هو السبب !    مدنين: فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب أثناء شجار مع عدد من الأشخاص    السالمي: إلغاء جلسات التفاوض حاجة خطيرة وبرشة حاجات صارت اليوم تفوق الخطورة    مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى من 15 إلى 24 أوت 2025    فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟    نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري    عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة    عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية    50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل!    عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني!    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة    كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض    الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية    اتحاد الشغل يردّ على شائعات "هروب الطبوبي": ملا تفاهات وأخبار زائفة!؟    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    كارثة في جنوب فرنسا: نار الغابات تقتل وتهدد آلاف المنازل!    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان حول فتح بحث تحقيقي على خلفية بث الصور المتعلقة بالشهيد مبروك السلطاني

 بعد اطلاعه على البلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 17 نوفمبر 2015 والمتضمن أنه "على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني وتنفيذا لما تنصّ عليه أحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، تعلم وزارة العدل أنّ وزير العدل بالنيابة أذن بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون المذكور أعلاه مع الإفادة بأنه "تمّ الإذن بإثارة التتبعات مباشرة بعد تعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالجريمة الأصلية محل التتبع" (بوابة العدل في تونس – 17 نوفمبر 2015).
 وبعد اطلاعه على البلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 18 نوفمبر 2015 على إثر ما تم تناوله في عدد من وسائل الإعلام بعد نشر بلاغ الوزارة المؤرخ في 17 نوفمبر 2015 وخصوصا تأكيدها على الاحترام المطلق لحرية التعبير والصحافة والنشر وتوضيحها بأن الإذن بإثارة التتبعات المذكورة يندرج في سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة بعملية بث تلك المشاهد الماسة بكرامة الانسان واعتبار الوزارة في الأخير أن عملية التكييف القانوني للوقائع وتحدي النص القانوني المنطبق عليها يبقى في نهاية الأمر من اختصاص القضاء دون سواه (بوابة العدل في تونس – 18 نوفمبر 2015).
 وإذ يشير إلى أن التتبع المتعلق ببث المشاهد المرتبطة بالجريمة الارهابية المذكورة قد تمّ بمبادرة من وزير العدل بالنيابة السيد فرحات الحرشاني وعن طريق وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بناء على تعليمات كتابية واردة له من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك تطبيقا للفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يمكّن وزير العدل من إبلاغ الجرائم الى النيابة العمومية والإذن لها بإجراء تتبعات.
 وإذ يفيد بأنّ الفصل 31 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال قد اقتضى أنه "يعدّ مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة ألاف دينار إلى عشرة الاف دينار كل من يتعمد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الاشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة ارهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم ارهابية او بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الارهابية".
 وإذ يذكر بأنّ القناة الوطنية الاولى لمؤسسة التلفزة التونسية قد سبق لها أن عرضت يوم السبت 14 نوفمبر 2015 وفي نشرة الواحدة بعد الزوال للأخبار تسجيلا مصورا يتعلق بالعملية الارهابية التي استهدفت الشهيد مبروك السلطاني، وقد تضمّن التسجيل بعض المشاهد التي أظهرت رأس الشهيد في ثلاجة منزل العائلة بعد أن تمّ فصله عن جسده.
 وبعد اطلاعه على:
– بيان التلفزة التونسية بتاريخ 14 نوفمبر 2015 بخصوص الخطأ المهني الفادح المتمثل في بث صورة مخلة بكرامة الذات البشرية تتعلق بالطفل الراعي الشهيد وإعفاء رئيس تحرير الأخبار من مهامه على خلفية ذلك.
– بيان النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 14 نوفمبر 2015 الذي دعا مؤسسة التلفزة الى تحمل مسؤولياتها عن ذلك الخطأ والتزام المعايير الأخلاقية لممارسة المهنة من قبل كافة الصحفيين.
– بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 15 نوفمبر 2015 الذي تضمّن إقالة المدير العام للتلفزة الوطنية.
– بيان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 16 نوفمبر 2015 المتضمن رفضها قرار رئاسة الحكومة بشأن إقالة المدير العام للتلفزة الوطنية والتنبيه إلى خطورة استسهال توظيف خطاب ممارسة الارهاب واستغلاله في استراتيجيات سياسية خاصة.
– بيان النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 17 نوفمبر 2015 الذي أكّد على "أن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك."
– بيان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 18 نوفمبر 2015 الذي تضمن التأكيد على أنت تتبع الاخلالات المتعلقة بالاداء المهني للصحفيين لا يتم إلاّ في إطار المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع والصادرين بتاريخ 2 نوفمبر 2011 إضافة الى استغرابها الخلط بين الاخلالات المتعلقة بمهنة الصحافة والقضايا المتعلقة بالجرائم الارهابية.
أوّلا- يعبّر عن استغرابه من تسرع وزارة العدل في الإذن بفتح بحث تحقيقي بشأن مسألة ذات طبيعة مهنية والاستناد في ذلك الى الاحكام المتعلقة بمكافحة الارهاب.
ويعتبر أن التمسك من قبل الوزارة باحترام حرية التعبير ودعمها يتنافى مع خطورة الجرائم المستند اليها في التتبع والتي تستهدف بالأساس الصحفيين ويتعارض مع توجهات الحكومة في معالجة المسائل المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر استنادا الى أحكام ذات صبغة زجرية.
وإضافة لذلك يتضح أن وزارة العدل – التي استندت في إثارة التتبعات الى أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية – قد اتجهت الى تحديد الجرائم محل التتبع ونصّت على المشاهد المقصودة بالبحث ولم تعتمد الاجراءات الواردة بالفصل 31 من نفس المجلة التي تمكّن النيابة العمومية – إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل والتبرير – "من طلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة قاضي التحقيق إلى أن توجه تهم او تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معيّن".
ثانيا- يحذّر من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب عن اقحام القضاء في مسائل خاصة بالمعايير الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية واحتمال أن يستعمل المسار القضائي للتغطية على تقصير الحكومة في تعاطيها مع العملية الارهابية الأخيرة وعلى موجة الانتقادات الموجهة لها.
ثالثا- يلاحظ أنّ بث المشاهد ونشر الصور المتعلقة بالرأس المقطوعة للشهيد مبروك السلطاني سواء في القناة الوطنية أو ببعض الصحف والمواقع الالكترونية تعتبر من قبيل الاخلالات المهنية المنافية لحقوق الانسان ولأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وذلك فيما ينص عليه من "ضرورة ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري في كنف احترام كرامة الانسان". وهو اتجاه سبق اقراره من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 30 جويلية 2013 على إثر بث بعض القنوات التلفزية مشاهد لجثث جنود تونسيين ملطخة بالدماء وعارية ومنكل بها. وقد تمّ تأكيد ذلك في البيان الأخير للهيئة الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2015.
رابعا- يشير إلى أن سياق البث للمشاهد المتعلقة بالعملية الارهابية الأخير ة لا يرتبط بداهة بالإشادة أو التمجيد بالجرائم الارهابية أو بأنشطتها رغم ما لوحظ من تجاوزات في استعمال الصور المتعلقة بالإرهاب من قبل بعض الصحفيين.
خامسا- يعبّر عن خشيته من اتجاه الحكومة إلى استغلال الأخطاء المهنية وسياق مكافحة الارهاب للمساس باستقلالية المؤسسات الاعلامية وتهديد حرية التعبير وهو ما تبين من ظروف إقالة المدير العام للتلفزة التونسية وتجاوز الاختصاصات القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
سادسا- يؤكد على مسؤولية الصحفيين في ترسيخ الأخلاقيات المهنية وأساسا تجنب الاعتداء على خصوصية الاشخاص وكرامتهم البشرية والبعد عن كل التباس يمكن أن يدعو الى اتهام الصحفيين بتعزيز أهداف الارهابيين.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.