خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار..    قبل ما تسكر كرهبتك.. اعمل خطوة صغيرة تحمي ''الموتور''!    المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟    كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟    عاجل: إضراب عام في إيطاليا ...وهذا هو السبب    تاكر كارلسون يُلمح إلى "مؤامرة يهودية" وراء اغتيال تشارلي كيرك    أكسيوس: ترامب طلب عقد لقاء مع زعماء عرب وأردوغان لبحث ملف غزة    جراية التقاعد المبكر للمرأة: شروط، وثائق، وكمية المبلغ... كل شيء لازم تعرفو    حفل كبير اليوم في باريس... شوفو شكون من العرب في القائمة    عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء!    عاجل للتوانسة: عامر بحبّة يحذّر من تقلبات جوية قوية ويكشف هذه تفاصيل    بداية مبشرة مع أول أيام الخريف: أمطار وصواعق في هذه الدول العربية    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟!    تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟    علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟    قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين    محاولة تهريب أكثر من 500 كغ من المخدرات: الاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف في الديوانة    تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات..    بطولة العالم لالعاب القوى: الأمريكي هوكر يستعيد مكانته بتحقيق ذهبية سباق 5000 متر    الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي    تنبيه/ احتجاجات وغلق لهذه الطريق..#خبر_عاجل    5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج    أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"    6 سنوات سجنا لكهل استدرج طفل قاصر وطلب منه تصوير فيدوهات...    انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية    نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب تنظم دورة تدريبية حول "أدوات ادارة المكتبات"    قراءة سوسيولوجية في تطوّر العلوم لدى المسلمين    الحماية المدنية : 408 تدخلات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح    "أمن المقاومة" يعدم 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    السعودية تصدر ضوابط جديدة للمحتوى عبر الإعلام والتواصل الاجتماعي    تقلبات جوية مرتقبة.. ومرصد سلامة المرور يحذّر مستعملي الطريق    القبض على مروّج مخدرات بحوزته كوكايين وزطلة ..    البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2    عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع..    أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين    أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    رابطة ابطال افريقيا : الاتحاد المنستيري يروض اسود الشرق السيراليوني برباعية نظيفة    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    درجات الحرارة لهذا اليوم..    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان حول فتح بحث تحقيقي على خلفية بث الصور المتعلقة بالشهيد مبروك السلطاني

 بعد اطلاعه على البلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 17 نوفمبر 2015 والمتضمن أنه "على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني وتنفيذا لما تنصّ عليه أحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، تعلم وزارة العدل أنّ وزير العدل بالنيابة أذن بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون المذكور أعلاه مع الإفادة بأنه "تمّ الإذن بإثارة التتبعات مباشرة بعد تعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالجريمة الأصلية محل التتبع" (بوابة العدل في تونس – 17 نوفمبر 2015).
 وبعد اطلاعه على البلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 18 نوفمبر 2015 على إثر ما تم تناوله في عدد من وسائل الإعلام بعد نشر بلاغ الوزارة المؤرخ في 17 نوفمبر 2015 وخصوصا تأكيدها على الاحترام المطلق لحرية التعبير والصحافة والنشر وتوضيحها بأن الإذن بإثارة التتبعات المذكورة يندرج في سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة بعملية بث تلك المشاهد الماسة بكرامة الانسان واعتبار الوزارة في الأخير أن عملية التكييف القانوني للوقائع وتحدي النص القانوني المنطبق عليها يبقى في نهاية الأمر من اختصاص القضاء دون سواه (بوابة العدل في تونس – 18 نوفمبر 2015).
 وإذ يشير إلى أن التتبع المتعلق ببث المشاهد المرتبطة بالجريمة الارهابية المذكورة قد تمّ بمبادرة من وزير العدل بالنيابة السيد فرحات الحرشاني وعن طريق وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بناء على تعليمات كتابية واردة له من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك تطبيقا للفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يمكّن وزير العدل من إبلاغ الجرائم الى النيابة العمومية والإذن لها بإجراء تتبعات.
 وإذ يفيد بأنّ الفصل 31 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال قد اقتضى أنه "يعدّ مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة ألاف دينار إلى عشرة الاف دينار كل من يتعمد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الاشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة ارهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم ارهابية او بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الارهابية".
 وإذ يذكر بأنّ القناة الوطنية الاولى لمؤسسة التلفزة التونسية قد سبق لها أن عرضت يوم السبت 14 نوفمبر 2015 وفي نشرة الواحدة بعد الزوال للأخبار تسجيلا مصورا يتعلق بالعملية الارهابية التي استهدفت الشهيد مبروك السلطاني، وقد تضمّن التسجيل بعض المشاهد التي أظهرت رأس الشهيد في ثلاجة منزل العائلة بعد أن تمّ فصله عن جسده.
 وبعد اطلاعه على:
– بيان التلفزة التونسية بتاريخ 14 نوفمبر 2015 بخصوص الخطأ المهني الفادح المتمثل في بث صورة مخلة بكرامة الذات البشرية تتعلق بالطفل الراعي الشهيد وإعفاء رئيس تحرير الأخبار من مهامه على خلفية ذلك.
– بيان النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 14 نوفمبر 2015 الذي دعا مؤسسة التلفزة الى تحمل مسؤولياتها عن ذلك الخطأ والتزام المعايير الأخلاقية لممارسة المهنة من قبل كافة الصحفيين.
– بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 15 نوفمبر 2015 الذي تضمّن إقالة المدير العام للتلفزة الوطنية.
– بيان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 16 نوفمبر 2015 المتضمن رفضها قرار رئاسة الحكومة بشأن إقالة المدير العام للتلفزة الوطنية والتنبيه إلى خطورة استسهال توظيف خطاب ممارسة الارهاب واستغلاله في استراتيجيات سياسية خاصة.
– بيان النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 17 نوفمبر 2015 الذي أكّد على "أن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك."
– بيان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 18 نوفمبر 2015 الذي تضمن التأكيد على أنت تتبع الاخلالات المتعلقة بالاداء المهني للصحفيين لا يتم إلاّ في إطار المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع والصادرين بتاريخ 2 نوفمبر 2011 إضافة الى استغرابها الخلط بين الاخلالات المتعلقة بمهنة الصحافة والقضايا المتعلقة بالجرائم الارهابية.
أوّلا- يعبّر عن استغرابه من تسرع وزارة العدل في الإذن بفتح بحث تحقيقي بشأن مسألة ذات طبيعة مهنية والاستناد في ذلك الى الاحكام المتعلقة بمكافحة الارهاب.
ويعتبر أن التمسك من قبل الوزارة باحترام حرية التعبير ودعمها يتنافى مع خطورة الجرائم المستند اليها في التتبع والتي تستهدف بالأساس الصحفيين ويتعارض مع توجهات الحكومة في معالجة المسائل المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر استنادا الى أحكام ذات صبغة زجرية.
وإضافة لذلك يتضح أن وزارة العدل – التي استندت في إثارة التتبعات الى أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية – قد اتجهت الى تحديد الجرائم محل التتبع ونصّت على المشاهد المقصودة بالبحث ولم تعتمد الاجراءات الواردة بالفصل 31 من نفس المجلة التي تمكّن النيابة العمومية – إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل والتبرير – "من طلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة قاضي التحقيق إلى أن توجه تهم او تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معيّن".
ثانيا- يحذّر من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب عن اقحام القضاء في مسائل خاصة بالمعايير الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية واحتمال أن يستعمل المسار القضائي للتغطية على تقصير الحكومة في تعاطيها مع العملية الارهابية الأخيرة وعلى موجة الانتقادات الموجهة لها.
ثالثا- يلاحظ أنّ بث المشاهد ونشر الصور المتعلقة بالرأس المقطوعة للشهيد مبروك السلطاني سواء في القناة الوطنية أو ببعض الصحف والمواقع الالكترونية تعتبر من قبيل الاخلالات المهنية المنافية لحقوق الانسان ولأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وذلك فيما ينص عليه من "ضرورة ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري في كنف احترام كرامة الانسان". وهو اتجاه سبق اقراره من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 30 جويلية 2013 على إثر بث بعض القنوات التلفزية مشاهد لجثث جنود تونسيين ملطخة بالدماء وعارية ومنكل بها. وقد تمّ تأكيد ذلك في البيان الأخير للهيئة الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2015.
رابعا- يشير إلى أن سياق البث للمشاهد المتعلقة بالعملية الارهابية الأخير ة لا يرتبط بداهة بالإشادة أو التمجيد بالجرائم الارهابية أو بأنشطتها رغم ما لوحظ من تجاوزات في استعمال الصور المتعلقة بالإرهاب من قبل بعض الصحفيين.
خامسا- يعبّر عن خشيته من اتجاه الحكومة إلى استغلال الأخطاء المهنية وسياق مكافحة الارهاب للمساس باستقلالية المؤسسات الاعلامية وتهديد حرية التعبير وهو ما تبين من ظروف إقالة المدير العام للتلفزة التونسية وتجاوز الاختصاصات القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
سادسا- يؤكد على مسؤولية الصحفيين في ترسيخ الأخلاقيات المهنية وأساسا تجنب الاعتداء على خصوصية الاشخاص وكرامتهم البشرية والبعد عن كل التباس يمكن أن يدعو الى اتهام الصحفيين بتعزيز أهداف الارهابيين.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.