لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان حول فتح بحث تحقيقي على خلفية بث الصور المتعلقة بالشهيد مبروك السلطاني

 بعد اطلاعه على البلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 17 نوفمبر 2015 والمتضمن أنه "على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الارهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني وتنفيذا لما تنصّ عليه أحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، تعلم وزارة العدل أنّ وزير العدل بالنيابة أذن بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون المذكور أعلاه مع الإفادة بأنه "تمّ الإذن بإثارة التتبعات مباشرة بعد تعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالجريمة الأصلية محل التتبع" (بوابة العدل في تونس – 17 نوفمبر 2015).
 وبعد اطلاعه على البلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 18 نوفمبر 2015 على إثر ما تم تناوله في عدد من وسائل الإعلام بعد نشر بلاغ الوزارة المؤرخ في 17 نوفمبر 2015 وخصوصا تأكيدها على الاحترام المطلق لحرية التعبير والصحافة والنشر وتوضيحها بأن الإذن بإثارة التتبعات المذكورة يندرج في سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة بعملية بث تلك المشاهد الماسة بكرامة الانسان واعتبار الوزارة في الأخير أن عملية التكييف القانوني للوقائع وتحدي النص القانوني المنطبق عليها يبقى في نهاية الأمر من اختصاص القضاء دون سواه (بوابة العدل في تونس – 18 نوفمبر 2015).
 وإذ يشير إلى أن التتبع المتعلق ببث المشاهد المرتبطة بالجريمة الارهابية المذكورة قد تمّ بمبادرة من وزير العدل بالنيابة السيد فرحات الحرشاني وعن طريق وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بناء على تعليمات كتابية واردة له من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك تطبيقا للفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يمكّن وزير العدل من إبلاغ الجرائم الى النيابة العمومية والإذن لها بإجراء تتبعات.
 وإذ يفيد بأنّ الفصل 31 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال قد اقتضى أنه "يعدّ مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة ألاف دينار إلى عشرة الاف دينار كل من يتعمد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الاشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة ارهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم ارهابية او بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الارهابية".
 وإذ يذكر بأنّ القناة الوطنية الاولى لمؤسسة التلفزة التونسية قد سبق لها أن عرضت يوم السبت 14 نوفمبر 2015 وفي نشرة الواحدة بعد الزوال للأخبار تسجيلا مصورا يتعلق بالعملية الارهابية التي استهدفت الشهيد مبروك السلطاني، وقد تضمّن التسجيل بعض المشاهد التي أظهرت رأس الشهيد في ثلاجة منزل العائلة بعد أن تمّ فصله عن جسده.
 وبعد اطلاعه على:
– بيان التلفزة التونسية بتاريخ 14 نوفمبر 2015 بخصوص الخطأ المهني الفادح المتمثل في بث صورة مخلة بكرامة الذات البشرية تتعلق بالطفل الراعي الشهيد وإعفاء رئيس تحرير الأخبار من مهامه على خلفية ذلك.
– بيان النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 14 نوفمبر 2015 الذي دعا مؤسسة التلفزة الى تحمل مسؤولياتها عن ذلك الخطأ والتزام المعايير الأخلاقية لممارسة المهنة من قبل كافة الصحفيين.
– بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 15 نوفمبر 2015 الذي تضمّن إقالة المدير العام للتلفزة الوطنية.
– بيان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 16 نوفمبر 2015 المتضمن رفضها قرار رئاسة الحكومة بشأن إقالة المدير العام للتلفزة الوطنية والتنبيه إلى خطورة استسهال توظيف خطاب ممارسة الارهاب واستغلاله في استراتيجيات سياسية خاصة.
– بيان النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 17 نوفمبر 2015 الذي أكّد على "أن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك."
– بيان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 18 نوفمبر 2015 الذي تضمن التأكيد على أنت تتبع الاخلالات المتعلقة بالاداء المهني للصحفيين لا يتم إلاّ في إطار المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع والصادرين بتاريخ 2 نوفمبر 2011 إضافة الى استغرابها الخلط بين الاخلالات المتعلقة بمهنة الصحافة والقضايا المتعلقة بالجرائم الارهابية.
أوّلا- يعبّر عن استغرابه من تسرع وزارة العدل في الإذن بفتح بحث تحقيقي بشأن مسألة ذات طبيعة مهنية والاستناد في ذلك الى الاحكام المتعلقة بمكافحة الارهاب.
ويعتبر أن التمسك من قبل الوزارة باحترام حرية التعبير ودعمها يتنافى مع خطورة الجرائم المستند اليها في التتبع والتي تستهدف بالأساس الصحفيين ويتعارض مع توجهات الحكومة في معالجة المسائل المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر استنادا الى أحكام ذات صبغة زجرية.
وإضافة لذلك يتضح أن وزارة العدل – التي استندت في إثارة التتبعات الى أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية – قد اتجهت الى تحديد الجرائم محل التتبع ونصّت على المشاهد المقصودة بالبحث ولم تعتمد الاجراءات الواردة بالفصل 31 من نفس المجلة التي تمكّن النيابة العمومية – إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل والتبرير – "من طلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة قاضي التحقيق إلى أن توجه تهم او تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معيّن".
ثانيا- يحذّر من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب عن اقحام القضاء في مسائل خاصة بالمعايير الأخلاقية لممارسة المهنة الصحفية واحتمال أن يستعمل المسار القضائي للتغطية على تقصير الحكومة في تعاطيها مع العملية الارهابية الأخيرة وعلى موجة الانتقادات الموجهة لها.
ثالثا- يلاحظ أنّ بث المشاهد ونشر الصور المتعلقة بالرأس المقطوعة للشهيد مبروك السلطاني سواء في القناة الوطنية أو ببعض الصحف والمواقع الالكترونية تعتبر من قبيل الاخلالات المهنية المنافية لحقوق الانسان ولأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وذلك فيما ينص عليه من "ضرورة ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري في كنف احترام كرامة الانسان". وهو اتجاه سبق اقراره من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 30 جويلية 2013 على إثر بث بعض القنوات التلفزية مشاهد لجثث جنود تونسيين ملطخة بالدماء وعارية ومنكل بها. وقد تمّ تأكيد ذلك في البيان الأخير للهيئة الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2015.
رابعا- يشير إلى أن سياق البث للمشاهد المتعلقة بالعملية الارهابية الأخير ة لا يرتبط بداهة بالإشادة أو التمجيد بالجرائم الارهابية أو بأنشطتها رغم ما لوحظ من تجاوزات في استعمال الصور المتعلقة بالإرهاب من قبل بعض الصحفيين.
خامسا- يعبّر عن خشيته من اتجاه الحكومة إلى استغلال الأخطاء المهنية وسياق مكافحة الارهاب للمساس باستقلالية المؤسسات الاعلامية وتهديد حرية التعبير وهو ما تبين من ظروف إقالة المدير العام للتلفزة التونسية وتجاوز الاختصاصات القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
سادسا- يؤكد على مسؤولية الصحفيين في ترسيخ الأخلاقيات المهنية وأساسا تجنب الاعتداء على خصوصية الاشخاص وكرامتهم البشرية والبعد عن كل التباس يمكن أن يدعو الى اتهام الصحفيين بتعزيز أهداف الارهابيين.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.