تم بتاريخ 27 جانفي 2017 نشر بالرائد الرسمي الأمر عدد 147 لسنة 2000 والمتعلق باستعمال حزام الآمان بتحيين الفصلين 82 و83 الفصل 82 ( جديد) يكون استعمال حزام الآمان اجباريا داخل وخارج مناطق وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى كل السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها وذلك بالنسبة للعربات المنصوص عليها بالفصل 74 من هذا الأمر. الفصل 83 (جديد) يعفى من الاستعمال الاجباري لحزام الآمان : الأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله. وفي هذه الحالة يجب ان يكونوا مصحوبين بشهادة طبية مطابقة للأنموذج الملحق بهذا الأمر وحاملة لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. جميع السواق عند القيام بعملية الرجوع غلى الوراء سواق : * العربات عربات النقل غير المنظم للأشخاص على الطرقات داخل مواطن العمرانو عند ممارسة المهنة. * العربات ذات الأولوية وعربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك عند استعمالها المنبهات الصوتية والضوئية. الفصل 2 يدخل هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بعد مرور 03 اشهر من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي باستثناء الأحكام المتعلقة باجبارية حزام الآمان من قبل ركاب المقاعد الخلفية المنصوص عليها بالفصل 82 جديد والتي تدخل بعد سنة من تاريخ صدور هذا الأمر بالرائد الرسمي.