رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى سجنان: التفاصيل    جيش الاحتلال يصادق على خطة الهجوم على غزة    سرّ غير متوقع لتقوية العلاقة الزوجية    تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي ليلاً قبل 48 ساعة من مباراة الأولمبي الباجي و مستقبل قابس [فيديو]    ترامب غاضبا: حتى لو حصلت على موسكو ولينينغراد سيقولون إنه فشل!    مع الشروق : حين تتحوّل المجاعة إلى سلاح حرب    بمناسبة عيدها الوطني.. مجلس نواب الشعب يدعو إلى تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها    صيف المبدعين: الكاتبة نجمة علي كراتة .. يومَ قبّلتُ الغُصن وبكيتُ لوجع الشّجرة تغيّرت حياتي    من تجارب الأوّلين: منظومة المكايل: أقدم طريقة لري الزراعات والواحات بمنطقة القطار    تاريخ الخيانات السياسية (45): مقتل صاحب الشامة القرمطي    عاجل: فيضان وادي الجراد يقطع الطريق في تمغزة    دواؤك في مطبخك...الثوم يتفوق على المضادات الحيوية...    مأساة في المتوسط: مقتل وفقدان العشرات إثر غرق قارب قبالة سواحل لامبيدوزا    لأول مرة عالميًا: زراعة أنسجة بشرية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد    بطولة الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الثانية    أوركسترا قرطاج السيمفوني بقيادة المايسترو حافظ مقني تتألق وتمتع جمهور المسرح الروماني بالجم    وزير الإقتصاد في إفتتاح اليوم الوطني لتونس في التظاهرة الكونية " اوساكا اكسبو 2025"    الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع اللاعب غيث الصالحي    التونسي راضي الجعايدي مدربا لنادي النجمة اللبناني    حسناء جيب الله: رفع سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار    وفاة صنع الله إبراهيم... قامة السرد العربي تفقد أحد أعمدتها    السجن لكهل أنهى حياة بائع متجول..وهذه التفاصيل..    المرأة التونسية في قلب العمل: فريق نسائي للديوانة يسهل حركة المسافرين بميناء حلق الوادي    هام/ هيئة الصيادلة تطلق منصة رقمية ذكية لتسهيل ولوج المواطنين لصيدليات الاستمرار..    "إسرائيل الكبرى".. الأردن يردّ بقوة على تصريحات نتنياهو    عاجل/ هذه الدولة تعلن استعدادها اعتقال نتنياهو..    تونس تشارك في بطولة افريقيا للتايكواندو ب10 عناصر    بلاغ هام للترجي الرياضي التونسي..#خبر_عاجل    هام/ الديوانة التونسية تنتدب..    تفشي عدوى بكتيرية بفرنسا ...تفاصيل    رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج عن السجينات السياسيات وسجينات الرأي    الكاف: حجز كميات من السجائر المحلية والمجهولة المصدر    هذه هي المرأة التونسية الوحيدة التي تستحق التكريم في عيدهن ...!!.    جنجون يختتم اليوم مهرجان سيدي عطاء الله بنبر    قرار قضائي بسجن محامٍ بتهم إرهابية وغسيل أموال    "أصول" لياسين بولعراس على ركح الحمامات: عرض موسيقي يعزز حوار الثقافات ويدعو إلى الانفتاح وقبول الآخر    محرز الغنوشي للتوانسة :'' السباحة ممكنة بكافة الشواطئ واللي يحب يبحر يقصد ربي''    ثنائي تونسي يتوج بالدوري الليبي مع نادي الأهلي طرابلس    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تطوير مجلة الأحوال الشخصية وحماية مكتسبات المرأة    في بالك : مشروع قانون جديد يقسم المسؤوليات المنزلية بين الزوجين!    بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب الوطني ينهزم أمام نظيره التشيلي    وزارة الصحة تعمم منصة Njda.tn لتسريع التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح    نابل ..تراجع صابة عنب التحويل بنسبة تتراوح بنسبة 25 و 30%    ترامب وبوتين في ألاسكا: من أرض روسية سابقة إلى مسرح لمباحثات السلام المحتملة    اليوم.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمتاحف    ثمانية أمراض ناجمة عن قلة النوم    دعوة الى تلازم الذكاء الاصطناعي مع مقاصد الدين    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي    رّد بالك مالبحر اليوم: الرياح توصل ل60 كلم والسباحة خطر    يهم التسجيل المدرسي عن بعد/ البريد التونسي يعلن..    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: أحكام قد تهدد حرية التعبير بمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 31 - 03 - 2017

قالت منظمة "المادة 19" اليوم، الجمعة 31 مارس 2017، إن مشروع قانون "القضاء على العنف ضد المرأة" في تونس، المعروض حاليا على لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للمناقشة، تضمّن أحكاما قد تُستخدَم للتضييق على حرية التعبير بطريقة شاملة.
وأفادت سلوى غزواني، مديرة مكتب المنظمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بقدر ما تثمّن منظمتنا جهود الدولة التونسية في السعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، نعرب عن بالغ قلقنا تجاه أحكام جاءت في مشروع القانون لتجرّم التعبير بطريقة شاملة، وندعو البرلمان إلى مراجعتها قبل المصادقة عليه".
يقترح مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وصادق عليه مجلس الوزراء منذ جويلية 2016، فرض عقوبة السجن مدة عاميْن اثنين على مرتكب التحرش الجنسي "اللفظي"، وعقوبة السجن مدة عام واحد على كل من "يضايق" لفظيّا امرأة بمكان عام.
تدعو منظمة المادة 19 السلطات إلى إجراء مراجعة جزئية لمشروع القانون ليصبح متلائما مع التزامات الجمهوريّة التّونسيّة بمقتضى القانون الدّولي فيما يتعلّق بالحقّ في حريّة التّعبير.
ولاحظت سلوى غزواني "لقد تضمّن مشروع القانون مصطلحات ضبابية ومُبْهَمَة، تحتمل قراءة وتأويلات متعددة، وتترك سلطة تقديرية كبيرة أو مطلقة للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والذين قد يسيؤون استعماله أو يتعسّفون في تطبيقه لتقييد حرية التعبير".
ولفتت المنظمة في هذا الصدد، إلى صياغة الفصل 3 من مشروع القانون والذي عرّف "العنف المعنوي" ضد المرأة بأنه "كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو (..) التجاهل (..) وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة، أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها"، من دون أن يحدد بدقة هذه "الأفعال" و"الأقوال".
يمكن حسب الصّياغة الحاليّة لهذا الفصل تأويل أيّ تصريح أو خطاب على أنّه قد تسبّب في اعتداء "لفظي" على المرأة، أو اعتباره محاولة "للتحكّم" فيها أو "إخافتها".
لذلك، وحتى يتطابق مشروع القانون مع المعايير الدولية لحرية التعبير، ندعو إلى تحديد دقيق ومضيّق لعتبة ما يشكّل، عمليّا، عنفا ضد المرأة.
"كما يجب أن ينصّ القانون على توجيهات كافية للمكلّفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقّق من أنواع التّعبير التي تخضع للتّقييد وتلك التي لا تخضع له"، أضافت سلوى غزواني.
تعتبر المادة 19 أنّ استخدام مشروع القانون مصطلحات فضفاضة وغامضة مثل "الأفعال أو الإشارات أو الأقوال" التي "من شأنها" أن "تنال من كرامة الغير أو تخدش حياءه"، يجعل تّعريف التحرش الجنسي، وخاصة اللفظي، محتويا على العديد من المفاهيم المطلقة التي لا يمكن اعتبارها قانونيّة، ممّا يفتح الباب أمام تفاسير متعدّدة وتعسّفات محتملة عند تطبيق القانون.
وِفق الفصل 16 من مشروع القانون "يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".
تعتبر المنظمة أن هذا الفصل عرّف المضايقة بطريقة فضفاضة وغير واضحة. وما لم يتمّ تعريف المصطلحات الضبابيّة مثل "كل من" أو "النّيل من الكرامة" أو "خدش الحياء"، سيكون هذا الفصل صعب التطبيق أو قد يفتح الباب أمام تعسف في التطبيق.
تقترح المادة 19 تحديد التّعاريف المدرجة في مشروع القانون بطريقة دقيقة أكثر، لتجنّب إساءة استعمالها، وذلك خاصّة اعتبارا للعقوبة السجنيّة لمدّة سنة التي يمليها الفصل 16.
يقول الفصل 11 من مشروع القانون "تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه. ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية".
أولا، ليس واضحا كيف سيتمّ تطبيق كلّ من الإلزام والمنع الواردين في هذا الفصل. كما يطرح منع الإشهار أو بثّ المواد الإعلاميّة المحتوية على "صور نمطيّة" أو "أقوال أو أفعال" "مسيئة لصورة المرأة" أو "المكرّسة" للعنف ضدّ المرأة، إشكالا يتعلق بالتعريف الفضفاض لمفهوم "العنف ضدّ المرأة".
ثانيا، لم يتمّ تعريف أيّ من العناصر الهامّة في هذا الفصل ممّا يفتح الباب أمام العديد من التّفسيرات لما يشكّل مثلا "صورة نمطيّة" وما هي الأفعال التي تدخل في الأصناف الذاتيّة "لتكريس" العنف ضدّ المرأة أو الأقوال والأفعال "المسيئة" "لصورة المرأة".
وترى منظّمة المادّة 19 أنّه من الضّروري إعادة صياغة أحكام هذا الفصل لتدقيق محتواه. كما يتعيّن توضيح التّبعات القانونيّة في حالة عدم احترامه.
وتذكر المنظمة أن الحقّ في حريّة التّعبير ليس حقّا مطلقا، ويمكن وفق المعايير الدّوليّة أن تفرض عليه قيود لكن شريطة أن تكون تلك القيود محدّدة بنصّ قانوني يصاغ بدقّة كافية لكي يتسنّى للفرد ضبط سلوكه وفقا له.
وبحسب العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، لا يمكن فرض مثل هذه القيود إلا بدافع "احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". كما يجب أن تكون القيود المفروضة "ضروريّة ومتناسبة".
ويقتضي شرط الضرورة أن تكون هناك حاجة اجتماعية ملحة لمثل تلك القيود وأن تبرهن الدولة على وجود صلة مباشرة وفورية بين التعبير والمصلحة العامة المبتغى حمايتها.
ويعني شرط التّناسب أنّه في حال وجود إجراء أقل تعسفاً يسمح بتحقيق نفس النتيجة التي يحققها الإجراء الأكثر تعسّفا، فيجب تبني الإجراء الأقل تعسفاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.