الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: أحكام قد تهدد حرية التعبير بمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 31 - 03 - 2017

قالت منظمة "المادة 19" اليوم، الجمعة 31 مارس 2017، إن مشروع قانون "القضاء على العنف ضد المرأة" في تونس، المعروض حاليا على لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للمناقشة، تضمّن أحكاما قد تُستخدَم للتضييق على حرية التعبير بطريقة شاملة.
وأفادت سلوى غزواني، مديرة مكتب المنظمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بقدر ما تثمّن منظمتنا جهود الدولة التونسية في السعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، نعرب عن بالغ قلقنا تجاه أحكام جاءت في مشروع القانون لتجرّم التعبير بطريقة شاملة، وندعو البرلمان إلى مراجعتها قبل المصادقة عليه".
يقترح مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وصادق عليه مجلس الوزراء منذ جويلية 2016، فرض عقوبة السجن مدة عاميْن اثنين على مرتكب التحرش الجنسي "اللفظي"، وعقوبة السجن مدة عام واحد على كل من "يضايق" لفظيّا امرأة بمكان عام.
تدعو منظمة المادة 19 السلطات إلى إجراء مراجعة جزئية لمشروع القانون ليصبح متلائما مع التزامات الجمهوريّة التّونسيّة بمقتضى القانون الدّولي فيما يتعلّق بالحقّ في حريّة التّعبير.
ولاحظت سلوى غزواني "لقد تضمّن مشروع القانون مصطلحات ضبابية ومُبْهَمَة، تحتمل قراءة وتأويلات متعددة، وتترك سلطة تقديرية كبيرة أو مطلقة للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والذين قد يسيؤون استعماله أو يتعسّفون في تطبيقه لتقييد حرية التعبير".
ولفتت المنظمة في هذا الصدد، إلى صياغة الفصل 3 من مشروع القانون والذي عرّف "العنف المعنوي" ضد المرأة بأنه "كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو (..) التجاهل (..) وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة، أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها"، من دون أن يحدد بدقة هذه "الأفعال" و"الأقوال".
يمكن حسب الصّياغة الحاليّة لهذا الفصل تأويل أيّ تصريح أو خطاب على أنّه قد تسبّب في اعتداء "لفظي" على المرأة، أو اعتباره محاولة "للتحكّم" فيها أو "إخافتها".
لذلك، وحتى يتطابق مشروع القانون مع المعايير الدولية لحرية التعبير، ندعو إلى تحديد دقيق ومضيّق لعتبة ما يشكّل، عمليّا، عنفا ضد المرأة.
"كما يجب أن ينصّ القانون على توجيهات كافية للمكلّفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقّق من أنواع التّعبير التي تخضع للتّقييد وتلك التي لا تخضع له"، أضافت سلوى غزواني.
تعتبر المادة 19 أنّ استخدام مشروع القانون مصطلحات فضفاضة وغامضة مثل "الأفعال أو الإشارات أو الأقوال" التي "من شأنها" أن "تنال من كرامة الغير أو تخدش حياءه"، يجعل تّعريف التحرش الجنسي، وخاصة اللفظي، محتويا على العديد من المفاهيم المطلقة التي لا يمكن اعتبارها قانونيّة، ممّا يفتح الباب أمام تفاسير متعدّدة وتعسّفات محتملة عند تطبيق القانون.
وِفق الفصل 16 من مشروع القانون "يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".
تعتبر المنظمة أن هذا الفصل عرّف المضايقة بطريقة فضفاضة وغير واضحة. وما لم يتمّ تعريف المصطلحات الضبابيّة مثل "كل من" أو "النّيل من الكرامة" أو "خدش الحياء"، سيكون هذا الفصل صعب التطبيق أو قد يفتح الباب أمام تعسف في التطبيق.
تقترح المادة 19 تحديد التّعاريف المدرجة في مشروع القانون بطريقة دقيقة أكثر، لتجنّب إساءة استعمالها، وذلك خاصّة اعتبارا للعقوبة السجنيّة لمدّة سنة التي يمليها الفصل 16.
يقول الفصل 11 من مشروع القانون "تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه. ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية".
أولا، ليس واضحا كيف سيتمّ تطبيق كلّ من الإلزام والمنع الواردين في هذا الفصل. كما يطرح منع الإشهار أو بثّ المواد الإعلاميّة المحتوية على "صور نمطيّة" أو "أقوال أو أفعال" "مسيئة لصورة المرأة" أو "المكرّسة" للعنف ضدّ المرأة، إشكالا يتعلق بالتعريف الفضفاض لمفهوم "العنف ضدّ المرأة".
ثانيا، لم يتمّ تعريف أيّ من العناصر الهامّة في هذا الفصل ممّا يفتح الباب أمام العديد من التّفسيرات لما يشكّل مثلا "صورة نمطيّة" وما هي الأفعال التي تدخل في الأصناف الذاتيّة "لتكريس" العنف ضدّ المرأة أو الأقوال والأفعال "المسيئة" "لصورة المرأة".
وترى منظّمة المادّة 19 أنّه من الضّروري إعادة صياغة أحكام هذا الفصل لتدقيق محتواه. كما يتعيّن توضيح التّبعات القانونيّة في حالة عدم احترامه.
وتذكر المنظمة أن الحقّ في حريّة التّعبير ليس حقّا مطلقا، ويمكن وفق المعايير الدّوليّة أن تفرض عليه قيود لكن شريطة أن تكون تلك القيود محدّدة بنصّ قانوني يصاغ بدقّة كافية لكي يتسنّى للفرد ضبط سلوكه وفقا له.
وبحسب العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، لا يمكن فرض مثل هذه القيود إلا بدافع "احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". كما يجب أن تكون القيود المفروضة "ضروريّة ومتناسبة".
ويقتضي شرط الضرورة أن تكون هناك حاجة اجتماعية ملحة لمثل تلك القيود وأن تبرهن الدولة على وجود صلة مباشرة وفورية بين التعبير والمصلحة العامة المبتغى حمايتها.
ويعني شرط التّناسب أنّه في حال وجود إجراء أقل تعسفاً يسمح بتحقيق نفس النتيجة التي يحققها الإجراء الأكثر تعسّفا، فيجب تبني الإجراء الأقل تعسفاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.