التعادل يحسم قمة الكاميرون وكوت ديفوار بأمم أفريقيا    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    البطولة الوطنية لكرة السلة - برنامج مباريات الجولة الاولى لمجموعة التتويج    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    الركراكي: "لديا ثقة في مشروعي الفني وأنا الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: أحكام قد تهدد حرية التعبير بمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 31 - 03 - 2017

قالت منظمة "المادة 19" اليوم، الجمعة 31 مارس 2017، إن مشروع قانون "القضاء على العنف ضد المرأة" في تونس، المعروض حاليا على لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للمناقشة، تضمّن أحكاما قد تُستخدَم للتضييق على حرية التعبير بطريقة شاملة.
وأفادت سلوى غزواني، مديرة مكتب المنظمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بقدر ما تثمّن منظمتنا جهود الدولة التونسية في السعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، نعرب عن بالغ قلقنا تجاه أحكام جاءت في مشروع القانون لتجرّم التعبير بطريقة شاملة، وندعو البرلمان إلى مراجعتها قبل المصادقة عليه".
يقترح مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وصادق عليه مجلس الوزراء منذ جويلية 2016، فرض عقوبة السجن مدة عاميْن اثنين على مرتكب التحرش الجنسي "اللفظي"، وعقوبة السجن مدة عام واحد على كل من "يضايق" لفظيّا امرأة بمكان عام.
تدعو منظمة المادة 19 السلطات إلى إجراء مراجعة جزئية لمشروع القانون ليصبح متلائما مع التزامات الجمهوريّة التّونسيّة بمقتضى القانون الدّولي فيما يتعلّق بالحقّ في حريّة التّعبير.
ولاحظت سلوى غزواني "لقد تضمّن مشروع القانون مصطلحات ضبابية ومُبْهَمَة، تحتمل قراءة وتأويلات متعددة، وتترك سلطة تقديرية كبيرة أو مطلقة للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والذين قد يسيؤون استعماله أو يتعسّفون في تطبيقه لتقييد حرية التعبير".
ولفتت المنظمة في هذا الصدد، إلى صياغة الفصل 3 من مشروع القانون والذي عرّف "العنف المعنوي" ضد المرأة بأنه "كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو (..) التجاهل (..) وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة، أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها"، من دون أن يحدد بدقة هذه "الأفعال" و"الأقوال".
يمكن حسب الصّياغة الحاليّة لهذا الفصل تأويل أيّ تصريح أو خطاب على أنّه قد تسبّب في اعتداء "لفظي" على المرأة، أو اعتباره محاولة "للتحكّم" فيها أو "إخافتها".
لذلك، وحتى يتطابق مشروع القانون مع المعايير الدولية لحرية التعبير، ندعو إلى تحديد دقيق ومضيّق لعتبة ما يشكّل، عمليّا، عنفا ضد المرأة.
"كما يجب أن ينصّ القانون على توجيهات كافية للمكلّفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقّق من أنواع التّعبير التي تخضع للتّقييد وتلك التي لا تخضع له"، أضافت سلوى غزواني.
تعتبر المادة 19 أنّ استخدام مشروع القانون مصطلحات فضفاضة وغامضة مثل "الأفعال أو الإشارات أو الأقوال" التي "من شأنها" أن "تنال من كرامة الغير أو تخدش حياءه"، يجعل تّعريف التحرش الجنسي، وخاصة اللفظي، محتويا على العديد من المفاهيم المطلقة التي لا يمكن اعتبارها قانونيّة، ممّا يفتح الباب أمام تفاسير متعدّدة وتعسّفات محتملة عند تطبيق القانون.
وِفق الفصل 16 من مشروع القانون "يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".
تعتبر المنظمة أن هذا الفصل عرّف المضايقة بطريقة فضفاضة وغير واضحة. وما لم يتمّ تعريف المصطلحات الضبابيّة مثل "كل من" أو "النّيل من الكرامة" أو "خدش الحياء"، سيكون هذا الفصل صعب التطبيق أو قد يفتح الباب أمام تعسف في التطبيق.
تقترح المادة 19 تحديد التّعاريف المدرجة في مشروع القانون بطريقة دقيقة أكثر، لتجنّب إساءة استعمالها، وذلك خاصّة اعتبارا للعقوبة السجنيّة لمدّة سنة التي يمليها الفصل 16.
يقول الفصل 11 من مشروع القانون "تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه. ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية".
أولا، ليس واضحا كيف سيتمّ تطبيق كلّ من الإلزام والمنع الواردين في هذا الفصل. كما يطرح منع الإشهار أو بثّ المواد الإعلاميّة المحتوية على "صور نمطيّة" أو "أقوال أو أفعال" "مسيئة لصورة المرأة" أو "المكرّسة" للعنف ضدّ المرأة، إشكالا يتعلق بالتعريف الفضفاض لمفهوم "العنف ضدّ المرأة".
ثانيا، لم يتمّ تعريف أيّ من العناصر الهامّة في هذا الفصل ممّا يفتح الباب أمام العديد من التّفسيرات لما يشكّل مثلا "صورة نمطيّة" وما هي الأفعال التي تدخل في الأصناف الذاتيّة "لتكريس" العنف ضدّ المرأة أو الأقوال والأفعال "المسيئة" "لصورة المرأة".
وترى منظّمة المادّة 19 أنّه من الضّروري إعادة صياغة أحكام هذا الفصل لتدقيق محتواه. كما يتعيّن توضيح التّبعات القانونيّة في حالة عدم احترامه.
وتذكر المنظمة أن الحقّ في حريّة التّعبير ليس حقّا مطلقا، ويمكن وفق المعايير الدّوليّة أن تفرض عليه قيود لكن شريطة أن تكون تلك القيود محدّدة بنصّ قانوني يصاغ بدقّة كافية لكي يتسنّى للفرد ضبط سلوكه وفقا له.
وبحسب العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، لا يمكن فرض مثل هذه القيود إلا بدافع "احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". كما يجب أن تكون القيود المفروضة "ضروريّة ومتناسبة".
ويقتضي شرط الضرورة أن تكون هناك حاجة اجتماعية ملحة لمثل تلك القيود وأن تبرهن الدولة على وجود صلة مباشرة وفورية بين التعبير والمصلحة العامة المبتغى حمايتها.
ويعني شرط التّناسب أنّه في حال وجود إجراء أقل تعسفاً يسمح بتحقيق نفس النتيجة التي يحققها الإجراء الأكثر تعسّفا، فيجب تبني الإجراء الأقل تعسفاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.