غلق مؤقت لبوابة الوافدين بمعبر ببّوش الحدودي جراء انزلاق أرضي    عاجل/ اصابة شخصين في انفجار لغم بالقصرين..    الجولة العاشرة للرابطة هذا الاسبوع: شوف المباريات و الحكام    جربة: شاب من بني خداش ينجو من الموت بمعجزة بعد حادث خطير    المهدية: إيقاف 8 أشخاص يشتبه في تورطّهم في جريمة قتل وتكوين وفاق من أجل التنقيب على الآثار    علاش جامعة النقل تعلن عن اضراب نهار 27 أفريل ؟    وزارة المالية تدعو اصحاب المطاعم والمقاهي للانخراط في منظومة آلات التسجيل الجبائية    بمناسبة عيد الشهداء.. مؤسسة "فداء" تستعرض حصيلة إنجازاتها    المؤتمر الثاني عشر للجمعية التونسية لجراحة التجميل يستعرض أحدث التقنيات الجراحية    الدورة ال18 لصالون البناء الايكولوجي والابتكار يومي 21 و22 افريل 2026 بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس    انطلاق النسخة الثانية للمسابقة الوطنية للروبوتيك    لطفي الرياحي: قرار ضبط نسب استخراج الدقيق والسميد من القمح محطة تشريعية مفصلية في مسار إصلاح منظومة الحبوب في تونس    مفاجأة صادمة لسبب وفاة العندليب الاسمر ...العائلة تكشف    الدورة 22 ل"منتدى تونس للاستثمار" يومي 25 و 26 جوان 2026 وسط توقعات بحضور ألف من صانعي القرار والفاعلين الدوليين    يهم التوانسة : سوق الفلاح يرجع    جلستان عامتان بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية إلى هاذين الوزيرين..#خبر_عاجل    الإتحاد المنستيري: الإدارة تحفز اللاعبين.. والمدرب يستعيد نجومه في الكلاسيكو    اتحاد الشغل يدين بشدّة العدوان الهمجي على لبنان    كأس تونس لكرة اليد: تعيينات منافسات الدور ثمن النهائي    بمناسبة عيد الشهداء.. مجلس الجهات والأقاليم يؤكد ضرورة مواصلة النضال الوطني    صادم في القيروان : تلامذة يرشقون زوز كيران بالحجارة في 48 ساعة، وحدة جديدة عمرها 10 أيام    رسالة غاضبة تُكلفه غاليًا: النادي الإفريقي يفتح ملف فهد المسماري    بريطانيا: يجب أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان    المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ايزو 2018 21001    عاجل : التقلبات الجوية ترجع ... برشا مطر و برد الجمعة الجاية    التمديد في إيقاف عناصر شبكة دولية لترويج المخدرات    سيدي البشير : الإحتفاظ بأب عنف طفله الرضبع بعصا!    مسؤول إقليمي بمنظمة الأغذية والزراعة يؤكّد إلتزام المنظمة بمواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي    المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة: جلسة حوارية لتوعية الأطفال ضد خطابات الكراهية    الادارة العامة للكتاب تنظم يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية يوم 14 افريل 2026 بمدينة الثقافة    حريقة في بناية بباب سويقة ...و الحماية تتدخل    ملتقى خبراء التميز الرياضي البارلمبي يومي 11 و12 افريل بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت    خبير أمريكي يحذر من خدعة ربما يعد لها ترامب بموافقته على الهدنة مع إيران    رابطة أبطال أوروبا: سان جيرمان وأتلتيكو مدريد يحققان الأفضلية ذهابًا    منوبة: حجز 800 كغ من السميد في محل لصنع الخبز التقليدي بالجديدة    حداد وطني في لبنان على ضحايا الغارات الاسرائيلية..#خبر_عاجل    درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق لعطلة 9 أفريل..    ترامب يعلن: القوات الأميركية ستبقى حول ايران حتى تلتزم بالاتفاق..    الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    عاجل/ رصد هذا المرض ووزارة الفلاحة تحذر..    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    تونس تشارك ب13 رياضيا في بطولة العالم للتايكواندو للاواسط والوسطيات بطشقند من 12 الى 17 افريل    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: أحكام قد تهدد حرية التعبير بمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 31 - 03 - 2017

قالت منظمة "المادة 19" اليوم، الجمعة 31 مارس 2017، إن مشروع قانون "القضاء على العنف ضد المرأة" في تونس، المعروض حاليا على لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للمناقشة، تضمّن أحكاما قد تُستخدَم للتضييق على حرية التعبير بطريقة شاملة.
وأفادت سلوى غزواني، مديرة مكتب المنظمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بقدر ما تثمّن منظمتنا جهود الدولة التونسية في السعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، نعرب عن بالغ قلقنا تجاه أحكام جاءت في مشروع القانون لتجرّم التعبير بطريقة شاملة، وندعو البرلمان إلى مراجعتها قبل المصادقة عليه".
يقترح مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وصادق عليه مجلس الوزراء منذ جويلية 2016، فرض عقوبة السجن مدة عاميْن اثنين على مرتكب التحرش الجنسي "اللفظي"، وعقوبة السجن مدة عام واحد على كل من "يضايق" لفظيّا امرأة بمكان عام.
تدعو منظمة المادة 19 السلطات إلى إجراء مراجعة جزئية لمشروع القانون ليصبح متلائما مع التزامات الجمهوريّة التّونسيّة بمقتضى القانون الدّولي فيما يتعلّق بالحقّ في حريّة التّعبير.
ولاحظت سلوى غزواني "لقد تضمّن مشروع القانون مصطلحات ضبابية ومُبْهَمَة، تحتمل قراءة وتأويلات متعددة، وتترك سلطة تقديرية كبيرة أو مطلقة للمسؤولين عن إنفاذ القوانين والذين قد يسيؤون استعماله أو يتعسّفون في تطبيقه لتقييد حرية التعبير".
ولفتت المنظمة في هذا الصدد، إلى صياغة الفصل 3 من مشروع القانون والذي عرّف "العنف المعنوي" ضد المرأة بأنه "كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو (..) التجاهل (..) وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة، أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها"، من دون أن يحدد بدقة هذه "الأفعال" و"الأقوال".
يمكن حسب الصّياغة الحاليّة لهذا الفصل تأويل أيّ تصريح أو خطاب على أنّه قد تسبّب في اعتداء "لفظي" على المرأة، أو اعتباره محاولة "للتحكّم" فيها أو "إخافتها".
لذلك، وحتى يتطابق مشروع القانون مع المعايير الدولية لحرية التعبير، ندعو إلى تحديد دقيق ومضيّق لعتبة ما يشكّل، عمليّا، عنفا ضد المرأة.
"كما يجب أن ينصّ القانون على توجيهات كافية للمكلّفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقّق من أنواع التّعبير التي تخضع للتّقييد وتلك التي لا تخضع له"، أضافت سلوى غزواني.
تعتبر المادة 19 أنّ استخدام مشروع القانون مصطلحات فضفاضة وغامضة مثل "الأفعال أو الإشارات أو الأقوال" التي "من شأنها" أن "تنال من كرامة الغير أو تخدش حياءه"، يجعل تّعريف التحرش الجنسي، وخاصة اللفظي، محتويا على العديد من المفاهيم المطلقة التي لا يمكن اعتبارها قانونيّة، ممّا يفتح الباب أمام تفاسير متعدّدة وتعسّفات محتملة عند تطبيق القانون.
وِفق الفصل 16 من مشروع القانون "يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها".
تعتبر المنظمة أن هذا الفصل عرّف المضايقة بطريقة فضفاضة وغير واضحة. وما لم يتمّ تعريف المصطلحات الضبابيّة مثل "كل من" أو "النّيل من الكرامة" أو "خدش الحياء"، سيكون هذا الفصل صعب التطبيق أو قد يفتح الباب أمام تعسف في التطبيق.
تقترح المادة 19 تحديد التّعاريف المدرجة في مشروع القانون بطريقة دقيقة أكثر، لتجنّب إساءة استعمالها، وذلك خاصّة اعتبارا للعقوبة السجنيّة لمدّة سنة التي يمليها الفصل 16.
يقول الفصل 11 من مشروع القانون "تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه. ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية".
أولا، ليس واضحا كيف سيتمّ تطبيق كلّ من الإلزام والمنع الواردين في هذا الفصل. كما يطرح منع الإشهار أو بثّ المواد الإعلاميّة المحتوية على "صور نمطيّة" أو "أقوال أو أفعال" "مسيئة لصورة المرأة" أو "المكرّسة" للعنف ضدّ المرأة، إشكالا يتعلق بالتعريف الفضفاض لمفهوم "العنف ضدّ المرأة".
ثانيا، لم يتمّ تعريف أيّ من العناصر الهامّة في هذا الفصل ممّا يفتح الباب أمام العديد من التّفسيرات لما يشكّل مثلا "صورة نمطيّة" وما هي الأفعال التي تدخل في الأصناف الذاتيّة "لتكريس" العنف ضدّ المرأة أو الأقوال والأفعال "المسيئة" "لصورة المرأة".
وترى منظّمة المادّة 19 أنّه من الضّروري إعادة صياغة أحكام هذا الفصل لتدقيق محتواه. كما يتعيّن توضيح التّبعات القانونيّة في حالة عدم احترامه.
وتذكر المنظمة أن الحقّ في حريّة التّعبير ليس حقّا مطلقا، ويمكن وفق المعايير الدّوليّة أن تفرض عليه قيود لكن شريطة أن تكون تلك القيود محدّدة بنصّ قانوني يصاغ بدقّة كافية لكي يتسنّى للفرد ضبط سلوكه وفقا له.
وبحسب العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، لا يمكن فرض مثل هذه القيود إلا بدافع "احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". كما يجب أن تكون القيود المفروضة "ضروريّة ومتناسبة".
ويقتضي شرط الضرورة أن تكون هناك حاجة اجتماعية ملحة لمثل تلك القيود وأن تبرهن الدولة على وجود صلة مباشرة وفورية بين التعبير والمصلحة العامة المبتغى حمايتها.
ويعني شرط التّناسب أنّه في حال وجود إجراء أقل تعسفاً يسمح بتحقيق نفس النتيجة التي يحققها الإجراء الأكثر تعسّفا، فيجب تبني الإجراء الأقل تعسفاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.