تونس (وات)- أعلن المجلس التأسيسي المدني يوم الاثنين مقترح توطئة للدستور، تؤكد على مدنية الدولة والنظام الجمهوري والقيم الكونية والغاء عقوبة الاعدام ومنع تسليم المطلوبين الذين يواجهون عقوبة الاعدام الى جانب الاحتفاظ بالفصل الاول من دستور 1959 في تحديد هوية الدولة. وقال سفيان الشورابي الناطق الرسمي باسم المجلس التأسيسي في بلاغ صحفي، ان هذه التوطئة هي مقترح يهدف الى "إسماع صوت المجتمع المدني حول الموضوعات التي يتم النقاش فيها صلب المجلسي الوطني التاسيسي". ويتكون مقترح التوطئة من ديباجة عامة وبابين من 39 فصلا الاول لاعلان الحقوق والحريات ويتكون من 16 فصلا اعتبرت التوطئة انها "غير قابلة للتعديل" والثاني للمبادىء العامة للدستور (17 الى 39). وتحدد الديباجة وهي مطلع التوطئة، شرعية الدستور في القطع مع الاستبداد والفساد ومواصلة مسيرة التحرر على اساس "عراقة الدولة وقدم التقاليد الدستورية" في البلاد والتراث الاصلاحي القائم على الحداثة والقيم التحررية للاسلام والوفاء لشهداء التحرر الوطني وثورة الكرامة. كما تؤكد على تمسك الشعب التونسي بعلوية القانون واعتماد الية المحاسبة والمساءلة لحماية الحريات والمحافظة على المال العام. ويشدد الفصل الاول في باب اعلان الحقوق والحريات "ان الانسان في ذاته قيمة كونية" لا يحد من حرياته "الا بقانون يجرم ممارسة العنف والتكفير والتحريض على العنصرية والتعدي على حقوق الانسان". ويؤكد اعلان الحقوق والحريات على "الحق في مقاومة الظلم والاستبداد بصورة سلمية" (الفصل 2) ويحجر التعذيب ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم (الفصل 3) كما ينص على منح اللجوء السياسي للاجانب "حسب مقتضيات القانون وفقا لمعاهدة جنيف حول اللاجئين" ويمنع تسليم كل متهم بجريمة يعاقب عليها بالاعدام في البلاد التي طلبت تسليمه إليها. وينص الاعلان (الفصل 8) على ضمان حرية التعبير والصحافة والنشر والابداع واستقلالية الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية وحرية النفاذ للمعلومات والانتاج الثقافي والفكري والفني معتبرا "الثقافة ركيزة اساسية من ركائز التنمية والتقدم والعيش المشترك". كما يؤكد على ان "حقوق المرأة مضمونة ولا يمكن سن قوانين تنتقص من مكتسباتها الواردة خاصة في مجلة الاحوال الشخصية والمواثيق الدولية". ويحجر الاعلان على الافراد والمجموعات المساس "باسم الحرية او الشرعية الانتخابية" من الديمقراطية والنظام الجمهوري والحريات العامة والفردية تحت طائلة العقاب بالحرمان من الحقوق السياسية لمرتكب الانتهاك. وينص باب المبادىء العامة على التزام الدولة "بحقوق الانسان المضمنة في المواثيق الدولية" (18) وبترسيخ شفافية اجهزتها واداراتها ودعم المجتمع المدني واعتباره شريكا في صنع السياسات. كما ينص على فصل الاحزاب عن الدولة وحياد الادارة والامتناع عن التوظيف الايديولوجي والعقائدي والسياسي. وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنص التوطئة على ان لكل مواطن الحق في الشغل اللائق وتكافؤ الفرص والاجر العادل والضمان الاجتماعي والحماية من البطالة وعدم التمييز في الاجر على اساس الجنس وضمان مجانية التعليم والصحة. كما تنص على ضبط السياسات التنموية في "كنف منظومة لا مركزية تكرس التوزيع المنصف للثروات" و"ترسخ التضامن". وفي مجال التربية تؤكد التوطئة على ان الشعب التونسي يعمل في كنف المسؤولية الجماعية بين مختلف مؤسسات التنشئة على تربية النشء على قيم الجمهورية والحرية وحب الوطن والتضامن واحترام حقوق الانسان والنفور من الاستبداد والتطرف. وتنص التوطئة على المحافظة على سلامة البيئة ومنع الاضرار بالثروات الطبيعية وتلويث المحيط على اعتبار البيئة السليمة والمتوازنة حقا من حقوق الانسان. وتتواصل اشغال المجلس التاسيسي المدني المكون من 270 عضوا يمثلون الجمعيات ومنظمات مختلفة التخصصات من كامل تراب الجمهورية، لاعداد بقية أبواب دستوره.