"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية يدعو إلى إلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية
نشر في تونسكوب يوم 27 - 12 - 2016

وجه الائتلاف من أجل الحريات الفردية المكون من عدد من جمعيات المجتمع المدني التونسية والدولية رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاثة داعيا فيها إلى إلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وتعديله مبرهنا في الآن نفسه تضارب هذا الفصل مع الدستور والإتفاقيات الدولية.
وفي ما يلي نص الرسالة:
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس الحكومة
السيد رئيس مجلس نواب الشعب
تحية طيبة و بعد،
ان الائتلاف من أجل الحريات الفردية المكون من عدد من جمعيات المجتمع المدني التونسية والدولية، وبعد متابعته لتواتر المحاكمات على أساس الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية يود لفت نظركم وابداء رأيه حول هذا الفصل الذي يتنافى و الدستور التونسي و يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و يشرع للإفلات من العقاب و يشجع على الجريمة.
إنّ الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية هو بمثابة سند قانوني للتشريع للإفلات من العقاب لكل من اعتدى جنسيا على قاصر دون الثمانية عشر سنة فهو يسمح بإيقاف المحاكمة وتبرئة المتهم بموجب تزوجه بالقاصر الضحية.
ان الفصل المذكور يشرع يوميا في محاكم تونس للإفلات من العقاب لمتهمين بجرائم المواقعة أو الاغتصاب على قاصرات لم يتجاوز عمرهن الثمانية عشر سنة متناسيا أيضا إمكانية ارتكاب نفس الأفعال على الذكور القصّر، ويعتبر الفصل وجود ركن الرضا متوفرا لدى القاصرات دون اعتبار سن الرشد القانوني المحدد بالقانون ، كما يستند إلى "عدم وجود عنف" وكأن التهديد أو التغرير لا يمكن أن يؤثر على الضحايا، وضاربا عرض الحائط بمصلحة الطفل الفضلى .
هذا و قد كان للقرار القاضي باذن المحكمة الابتدائية بالكاف بتزويج طفلة تبلغ من العمر الثلاثة عشر سنة من المعتدي عليها جنسيا البالغ من العمر الواحد و العشرون سنة، الأثر البليغ على الرأي العام الذي استنكر ما حصل، في حين تتالى المحاكمات التي تمكن الجناة من التفصي من العقوبة بزواجهم من الضحايا وتشجع بالتالي على اقتراف المزيد من الاعتداءات في غفلة من المجتمع والدولة .
ان قرار تزويج هذه الطفلة التي تبلغ من العمر الثالثة عشر سنة وعدم الإحاطة بها طبيا واجتماعيا ونفسانيا هو بمثابة تخلي الدولة عن مسؤولياتها في الاحاطة بالأطفال و بالمرأة .
سيدي رئيس الجمهورية
ان هذه القرارات تعد تشريعا للإفلات من العقاب و خرقا للدستور و تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ان الدستور التونسي في فصله 47 يضمن حقوق الطفل و ينص على أن الدولة تضمن له الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم و ينص على ان الدولة يجب ان توفر جميع انواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل .
ان قرارات تزويج القصر ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب من الجناة يمثل خرقا للفصل 47 من الدستور و هتكا لكرامة الأطفال و القصر ويمثل اعتداءا على حقوقهم في الرعاية و التربية و الصحة و التعليم و يعتبر تخليا من الدولة عن واجباتها في حماية الاطفال .
ان الدولة التونسية التي صادقت على اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ملزمة باحترام بنودها و ملائمة تشريعاتها معها
و اذ نذكر بالمادة 16 منها و التي تنص على أن : "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا"
ان تطبيق المحاكم لهذا الفصل و الابقاء عليه ضمن قوانيننا واصدار قرارات تزويج الأطفال بموجب قرار قضائي يعتبر خرقا للفصل 16 من اتفاقية السيداو ويعتبر تجاهلا للدولة التونسية لالتزاماتها ازاء المواثيق الدولية.
ان تطبيق الفصل على الطفلات التونسيات لا يراعي المصلحة الفضلى للطفلة ويرمي عرض الحائط بمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها الدولة التونسية و اتجه ان تتحمل الدولة التونسية مسؤولياتها و ان تتخلص من التشريعات البائدة و القديمة غير المتلائمة مع العصر ولا مع دستور الجمهورية الثانية .
السيد رئيس الجمهورية
ان الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية
يتوجه لسيادتكم بوصفكم الساهر على احترام الدستور، وخاصة في ظل غياب محكمة دستورية،
واستنادا إلى الفصل 46 من الدستور، في خصوص اتخاذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة:
- يعتبر الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية مخالفا لبنود الدستور و مخالفا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية
- يدعوكم الى دعوة الحكومة إلى التسريع بسن مبادرة تشريعية تهدف الى الغاء الفصل 227 مكررمن المجلة الجزائية وتعديله بما يتماشى وخطورة الجرم المرتكب و تأثيره على الضحايا من الأطفال والقاصرات والنساء، وليس مبادرة متسرعة تنظر للفصل بمعزل عن الفصول الأخرى وتلغيه بشكل يؤثر سلبا على المنظومة القانونية.
- يدعوكم الى حث السلطة التشريعية على ملاءمة القوانين مع مقتضيات الدستور التونسي و المواثيق الدولية المصادق عليها وإيلاء الأولوية القصوى في ذلك .
- يدعوكم الى مطالبة السيد رئيس مجلس النواب بالتسريع بعرض مشروع القانون الأساسي الشامل للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في أقرب الآجال .
- يدعوكم الى تحمل مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها ومواطناتها و ذلك بتحميل الحكومة لمسؤوليتها في توفير الرعاية الصحية و النفسية و الاجتماعية لضحايا الاعتداءات من القصر و الأطفال و النساء كيفما جاء ذلك بالدستور .
الائتلاف من أجل الحريات الفردية
التحالف الجمعياتي من أجل القانون الأساسي الشامل لحماية النساء والفتيات من العنف :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
منظمة أوكسفام
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية رابطة الناخبات التونسيات‎
جمعية مواطنة متناصفة
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جمعية وعي
جمعية شمس
جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
جمعية شوف
منظمة محامون بلا حدود
جمعية الحق في الإختلاف
منظمة الفصل 19
جمعيتي
جمعية الشارع فن
الجمعية التونسية للصحة الانجابية
الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
جمعية رابطة الناخبات التونسيات
حركة كلام ضد العنف
مبادرة موجودين للمساواة
جمعية توحيدة بالشيخ
جمعية حرة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية رؤية حرة
ائتلاف كلمتي
الجمعية التونسية للعدالة الإجتماعية و التضامن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.