تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولاية صفاقس صباح الأحد    عاجل/ جرحى في الإمارات واندلاع 3 حرائق إثر اعتراض صاروخ باليستي    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    ترامب مخاطبا محمد بن سلمان: انتهى العذر.. انضم لاتفاقيات أبراهام    محادثة هاتفية    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية...في حملات مراقبة صحيّة... حجز 18 طنّا من المواد الغذائية الفاسدة    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    قرارات البنك المركزي لا تكفي ... تونس في حاجة إلى «حكومة حرب»    موسكو تصر على إجراء تحقيق دولي في مقتل صحفيي "المنار" و"الميادين" بغارة إسرائيلية    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    مع الشروق : العدّ التصاعدي للحرب    الرابطة الثانية    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    بين حاجب العيون وسليانة .. قتيلان في حادث مرور    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    دورة السنيغال المفتوحة للجيدو: المنتخب التونسي للأواسط يحرز فضية وبرونزييتن    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    مكرم بوزيد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للدراجات    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    صيف 2026: هذا شنوا حضرت الصوناد للتوانسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية يدعو إلى إلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية
نشر في تونسكوب يوم 27 - 12 - 2016

وجه الائتلاف من أجل الحريات الفردية المكون من عدد من جمعيات المجتمع المدني التونسية والدولية رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاثة داعيا فيها إلى إلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وتعديله مبرهنا في الآن نفسه تضارب هذا الفصل مع الدستور والإتفاقيات الدولية.
وفي ما يلي نص الرسالة:
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس الحكومة
السيد رئيس مجلس نواب الشعب
تحية طيبة و بعد،
ان الائتلاف من أجل الحريات الفردية المكون من عدد من جمعيات المجتمع المدني التونسية والدولية، وبعد متابعته لتواتر المحاكمات على أساس الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية يود لفت نظركم وابداء رأيه حول هذا الفصل الذي يتنافى و الدستور التونسي و يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و يشرع للإفلات من العقاب و يشجع على الجريمة.
إنّ الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية هو بمثابة سند قانوني للتشريع للإفلات من العقاب لكل من اعتدى جنسيا على قاصر دون الثمانية عشر سنة فهو يسمح بإيقاف المحاكمة وتبرئة المتهم بموجب تزوجه بالقاصر الضحية.
ان الفصل المذكور يشرع يوميا في محاكم تونس للإفلات من العقاب لمتهمين بجرائم المواقعة أو الاغتصاب على قاصرات لم يتجاوز عمرهن الثمانية عشر سنة متناسيا أيضا إمكانية ارتكاب نفس الأفعال على الذكور القصّر، ويعتبر الفصل وجود ركن الرضا متوفرا لدى القاصرات دون اعتبار سن الرشد القانوني المحدد بالقانون ، كما يستند إلى "عدم وجود عنف" وكأن التهديد أو التغرير لا يمكن أن يؤثر على الضحايا، وضاربا عرض الحائط بمصلحة الطفل الفضلى .
هذا و قد كان للقرار القاضي باذن المحكمة الابتدائية بالكاف بتزويج طفلة تبلغ من العمر الثلاثة عشر سنة من المعتدي عليها جنسيا البالغ من العمر الواحد و العشرون سنة، الأثر البليغ على الرأي العام الذي استنكر ما حصل، في حين تتالى المحاكمات التي تمكن الجناة من التفصي من العقوبة بزواجهم من الضحايا وتشجع بالتالي على اقتراف المزيد من الاعتداءات في غفلة من المجتمع والدولة .
ان قرار تزويج هذه الطفلة التي تبلغ من العمر الثالثة عشر سنة وعدم الإحاطة بها طبيا واجتماعيا ونفسانيا هو بمثابة تخلي الدولة عن مسؤولياتها في الاحاطة بالأطفال و بالمرأة .
سيدي رئيس الجمهورية
ان هذه القرارات تعد تشريعا للإفلات من العقاب و خرقا للدستور و تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ان الدستور التونسي في فصله 47 يضمن حقوق الطفل و ينص على أن الدولة تضمن له الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم و ينص على ان الدولة يجب ان توفر جميع انواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل .
ان قرارات تزويج القصر ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب من الجناة يمثل خرقا للفصل 47 من الدستور و هتكا لكرامة الأطفال و القصر ويمثل اعتداءا على حقوقهم في الرعاية و التربية و الصحة و التعليم و يعتبر تخليا من الدولة عن واجباتها في حماية الاطفال .
ان الدولة التونسية التي صادقت على اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ملزمة باحترام بنودها و ملائمة تشريعاتها معها
و اذ نذكر بالمادة 16 منها و التي تنص على أن : "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا"
ان تطبيق المحاكم لهذا الفصل و الابقاء عليه ضمن قوانيننا واصدار قرارات تزويج الأطفال بموجب قرار قضائي يعتبر خرقا للفصل 16 من اتفاقية السيداو ويعتبر تجاهلا للدولة التونسية لالتزاماتها ازاء المواثيق الدولية.
ان تطبيق الفصل على الطفلات التونسيات لا يراعي المصلحة الفضلى للطفلة ويرمي عرض الحائط بمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها الدولة التونسية و اتجه ان تتحمل الدولة التونسية مسؤولياتها و ان تتخلص من التشريعات البائدة و القديمة غير المتلائمة مع العصر ولا مع دستور الجمهورية الثانية .
السيد رئيس الجمهورية
ان الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية
يتوجه لسيادتكم بوصفكم الساهر على احترام الدستور، وخاصة في ظل غياب محكمة دستورية،
واستنادا إلى الفصل 46 من الدستور، في خصوص اتخاذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة:
- يعتبر الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية مخالفا لبنود الدستور و مخالفا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية
- يدعوكم الى دعوة الحكومة إلى التسريع بسن مبادرة تشريعية تهدف الى الغاء الفصل 227 مكررمن المجلة الجزائية وتعديله بما يتماشى وخطورة الجرم المرتكب و تأثيره على الضحايا من الأطفال والقاصرات والنساء، وليس مبادرة متسرعة تنظر للفصل بمعزل عن الفصول الأخرى وتلغيه بشكل يؤثر سلبا على المنظومة القانونية.
- يدعوكم الى حث السلطة التشريعية على ملاءمة القوانين مع مقتضيات الدستور التونسي و المواثيق الدولية المصادق عليها وإيلاء الأولوية القصوى في ذلك .
- يدعوكم الى مطالبة السيد رئيس مجلس النواب بالتسريع بعرض مشروع القانون الأساسي الشامل للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في أقرب الآجال .
- يدعوكم الى تحمل مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها ومواطناتها و ذلك بتحميل الحكومة لمسؤوليتها في توفير الرعاية الصحية و النفسية و الاجتماعية لضحايا الاعتداءات من القصر و الأطفال و النساء كيفما جاء ذلك بالدستور .
الائتلاف من أجل الحريات الفردية
التحالف الجمعياتي من أجل القانون الأساسي الشامل لحماية النساء والفتيات من العنف :
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
منظمة أوكسفام
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية رابطة الناخبات التونسيات‎
جمعية مواطنة متناصفة
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جمعية وعي
جمعية شمس
جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
جمعية شوف
منظمة محامون بلا حدود
جمعية الحق في الإختلاف
منظمة الفصل 19
جمعيتي
جمعية الشارع فن
الجمعية التونسية للصحة الانجابية
الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
جمعية رابطة الناخبات التونسيات
حركة كلام ضد العنف
مبادرة موجودين للمساواة
جمعية توحيدة بالشيخ
جمعية حرة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية رؤية حرة
ائتلاف كلمتي
الجمعية التونسية للعدالة الإجتماعية و التضامن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.