تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    ليبيا.. احتجاجات كبيرة على الاوضاع العامة في طرابلس    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط وإجراءات القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني
نشر في تونسكوب يوم 04 - 01 - 2018

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني.
وفي التالي نص القرار :
الفصل الأول يضبط هذا القرار شروط وإجراءات القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني للحصول على ترخيص الوسيط لدى الديوانة.
العنوان الأول: شروط وإجراءات القبول بمراحل التكوين
الفصل 2 يتم القبول بالمدارس في المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو المصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على شهادة الإجازة
أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 3 تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويضبط هذا القرار :
عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
تاريخ ختم قائمة الترشحات،
تاريخ إيداع ملف الترشح،
تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 4 يجب على كل مترشح للمناظرة أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع الواب للإدارة العامة للديوانة ثم يودع ملف ترشحه بمكتب الضبط لدى إحدى الإدارات الجهوية للديوانة حسب اختياره متضمنا للوثائق التالية :
أ) عند الترشح للمناظرة :
مطلب ترشح يسحب من موقع الواب للإدارة العامة للديوانة.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بنسخة من شهادة المعادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية،
مضمون أصلي من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر.
ثلاثة ظروف بريدية خالصة معلوم البريد وحاملة لعنوان المترشح.
ب) بعد النجاح في اختبار القبول الأولي :
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية.
مضموني ولادة لم يمض على تاريخ تسليمهما أكثر من ثلاثة أشهر.
أربع صور شمسية حديثة العهد للمترشح.
ولا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة ب أعلاه اجتياز اختبار القبول النهائي.
الفصل 5 يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 الفقرة "أ" أعلاه.
ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة الجهوية للديوانة دليلا على تاريخ الإيداع.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء لجنة المناظرة. ويقع إعلام المعنيين بتاريخ ومكان إجراء الاختبارات عن طريق البريد بواسطة استدعاءات فردية.
الفصل 7 تجري المناظرة على مرحلتين :
أ مرحلة القبول الأولي :
تشتمل هذه المرحلة على اختبار في الثقافة العامة يعتمد "الأسئلة متعددة الاختيارات" مدته ساعة واحدة ويتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا.
ويخول للمترشحين الحاصلين على مجموع يساوي أو يفوق ثمانون بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة المشاركة في اختبار القبول النهائي، ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بالمجموع إلى ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة.
ب مرحلة القبول النهائي :
تشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار كتابي يشارك فيه كل من تم قبوله في مرحلة القبول الأولي. ويشمل الاختبار مسائل تخص تطبيق التشريع والتراتيب الديوانية وكذلك القوانين والتراتيب التي تكون إدارة الديوانة مكلفة بتطبيقها وبالسهر على احترامها وبالخصوص تلك التي تتعلق بجولان البضائع ومسكها وتسريحها لدى الديوانة.
الفصل 8 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المدير العام للديوانة. ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية وذلك حسب أهمية عدد المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات.
وتشرف هذه اللجنة على دراسة ملفات الترشح وإعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وعلى إصلاحها، ويتولى رئيسها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في تطابق الأعداد المسندة في اختباري المرحلة الثانية من المناظرة مع الأرقام السرية للمترشحين وأسمائهم والمصادقة على صحة ذلك.
الفصل 9 بعد إجراء الاختبار الكتابي تهيأ أوراق تحارير المترشحين بقطع طوالعها وإعطائها أرقاما سرية قبل عرضها على الإصلاح.
يتم إصلاح اختبار الأسئلة المتعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
يتم تقييم الاختبار الكتابي من قبل مصححين اثنين على الأقل، يسند كل واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين (0) و(20) وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يساوي أو يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون المعدل الحسابي للعددين المسندين، أما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدل الحسابي للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج.
الفصل 10 ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 11 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 12 تعين بمقرر من الوزير المكلف بالمالية لجنة تتولى البحث في كل غش أو محاولة غش وفي كل سوء سلوك يتم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.
الفصل 13 تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 12 أعلاه إلى المداولة في حالات الغش أو محاولة الغش بما في ذلك استعمال جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال في قاعة الاختبارات
أو سوء السلوك استنادا إلى ملف يتضمن تقرير المراقبين وتقرير رئيس مركز الاختبارات والوثائق المحجوزة واستجواب المترشح وكل الوثائق التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار المناسب.
ينتج عن كل غش أو محاولة غش تمت معاينتها من قبل المكلفين بحراسة الامتحانات أو بالإشراف على إجراء الاختبارات طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وإعداد محضر في ذلك والتحجير عليه المشاركة لمدة خمس (5) سنوات متتالية في أي مناظرة أو امتحان إداري لاحق تنظمه الإدارة العامة للديوانة.
ويتخذ قرار التحجير المشار إليه بالفقرة السابقة بمقتضى مقرر من رئيس لجنة المناظرة.
الفصل 14 إثر إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات، وبعد المداولات تعد اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين المخول لهم اجتياز الامتحان الكتابي.
يتم الإعلان على هذه القائمة بنشرها على موقع الواب للإدارة العامة للديوانة.
إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات، تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها في مرحلتي المناظرة وباعتماد الضارب (1) لاختبار الأسئلة متعددة الاختيارات والضارب (2) للاختبار الكتابي.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على معدل يساوي أو يفوق عشرة من عشرين (20/10).
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا. وعند التساوي لأقدمهم في سنة التخرج.
الفصل 15 تقترح لجنة المناظرة على الوزير المكلف بالمالية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية بعد التأكد من تمتعهم بحقوقهم المدنية وحسن السيرة والأخلاق :
أ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود البقاع المعروضة للتناظر.
ب قائمة تكميلية : يقع إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في المائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض الذين لم يلتحقوا بمرحلة التكوين طبقا للأحكام الواردة بالفصل 17 من هذا القرار.
الفصل 16 تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 17 تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا عن طريق موقع الواب للإدارة العامة للديوانة وبتعليقها بمقرات الإدارات الجهوية للديوانة وتتولى استدعائهم للالتحاق بمرحلة التكوين عن طريق البريد بواسطة استدعاءات فردية.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون متخلين ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمرحلة التكوين في أجل 3 أيام من بدايته رغم التنبيه عليهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل شهر على أقصى تقدير من بداية التكوين.
العنوان الثاني : مراحل التكوين وشروط النجاح
الفصل 18 تشتمل مراحل التكوين للحصول على ترخيص وسيط لدى الديوانة على فترة تكوين ديواني أكاديمي مدتها ستة أشهر بإحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المصادق عليها بقرار من وزير المالية وفترة تربص لدى أحد الوسطاء المقبولين لدى الديوانة لمدة ثمانية عشر شهرا.
ويخضع المتكوّنون خلال كامل مرحلة التكوين لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة المكلفة بالتكوين.
الفصل 19 يمكن منح الإعفاء من إنجاز فترة التربص لفائدة الأشخاص الحاصلين على الترخيص الوقتي لممارسة نشاط الوساطة لدى الديوانة لتمثيل الشركات التي تتولى التصريح بالبضائع لحساب الغير في إطار ممارسة نشاطها التجاري
أو الصناعي. وفي هاته الحالة لا يجب أن تقل فترة ممارسة المترشح لنشاط الوساطة لدى الديوانة في إطار الترخيص الوقتي مدة ثمانية عشر شهرا.
الفصل 20 يشتمل التكوين الديواني الأكاديمي على مواد تتعلق بالتشريع والتراتيب الديوانية وإجراءات التجارة الخارجية والصرف وتراتيب ممارسة مهنة الوساطة لدى الديوانة، ويشفع باختبار كتابي واختبار شفاهي.
الفصل 21 يشفع التربص بتقرير ختم تربص في أحد المجالات التي تضبطها مدرسة التكوين يعده المتكون تحت إشراف وتأطير أحد المدرسين الذين باشروا مرحلة التكوين، كما تسلم له شهادة في إنجاز تربص من الوسيط لدى الديوانة الذي باشر عنده التربص متضمنة لعدد تقييمي من 0 إلى 20 يسند باعتبار الحضور والانضباط والمثابرة والإتقان.
الفصل 22 تشرف على التكوين لجنة يتم تعيين أعضائها بمقرر من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المدير العام للديوانة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
تقييم تقارير التربص،
إجراء المناقشة الشفاهية،
التقييم النهائي للمتكونين والإعلان عن النتائج النهائية.
الفصل 23 يتم التقييم النهائي للمتكونين باحتساب المعدل النهائي للعدد المسند في الاختبار الكتابي (ضارب 2) والعدد المسند في الاختبار الشفاهي (ضارب 1) والعدد التقييمي المسند من الوسيط لدى الديوانة (ضارب 1) والعدد المسند لتقرير ختم التربص من قبل اللجنة المذكورة (ضارب 2).
ويتم تقييم المتكونين الحاصلين على الترخيص الوقتي لممارسة نشاط الوساطة لدى الديوانة على أساس معدل عدد الاختبار الكتابي وعدد الاختبار الشفاهي لمرحلة التكوين الأكاديمي ووفقا للضوارب الخاصة بكل اختبار المشار إليها أعلاه وعدد تسنده لجنة التقييم (ضارب 2) بعد حضور المترشح لجلسة استماع أمام هذه اللجنة.
الفصل 24 لكي يعتبر المتكون ناجحا يجب عليه أن يحرز معدلا نهائيا لا يقل عن 20/12.
الفصل 25 يتولى كل ناجح التقدم بمطلب للحصول على الترخيص لمباشرة مهنة الوساطة لدى الديوانة يبين به المكاتب التي ينوي مباشرة النشاط لديها وكافة الوثائق المستوجبة حسب ما إذا كان ينوي مباشرة المهنة في إطار شخص مادي أو معنوي.
الفصل 26 يتم التعهد بالمطالب المذكورة أعلاه وفقا للتراتيب المتعلقة بمنح تراخيص مباشرة نشاط الوساطة لدى الديوانة بما في ذلك العرض على اللجنة الاستشارية للوسطاء لدى الديوانة.
الفصل 27 المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.