الاتفاق في جلسة عمل بوزارة الصحّة على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    عاجل/ ترامب يهدّد باغتيال خامنئي    إيران: انطلاق الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد كيان الاحتلال    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات الاربعاء 18 جوان    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    إيران تشن هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    بطولة برلين المفتوحة: "أنس جابر" وشريكتها الاسبانية "باولا بادوسا" في الدور ربع النهائي    الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة التربية تفتح مناظرة لانتداب قيمين
نشر في حقائق أون لاين يوم 15 - 12 - 2014

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار بتاريخ 27 نوفمبر 2014 عن وزير التربية فتحي جراي يتعلق بفتح باب التسجيل لمناظرة انتداب قيمين.
ويضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب القيمين الأولين.
وفي ما يلي تفاصيل القرار وفق ما جاء في الرائد الرسمي:
"الفصل 2 تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب القيمين الأولين للمترشحين الخارجيين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على شهادة معادلة لها في اختصاص علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية.
الفصل 3 تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
عدد المراكز المعروضة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية،
تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
تاريخ تقديم ملفات الترشح،
تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية :
أ عند الترشح للمناظرة :
مطلب ترشح يسحب من الموقع الالكتروني المعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية يثبت عليه طابع جبائي يحمل عبارة "امتحان"،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة مطابقة للأصل من شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلها،
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.
ب بعد النجاح في اختبار القبول الأولي : يجب على المترشح إضافة الوثائق التالية :
مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر،
مضموني (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسلمهما أكثر من سنة،
شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهورية.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة "ب" أعلاه اجتياز اختباري القبول النهائي.
الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 الفقرة "أ" أعلاه.
ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 6 تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات،
اختبار كتابي،
اختبار شفوي.
الفصل 7 تجرى المناظرة على مرحلتين :
أ مرحلة القبول الأولي :
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنية "الأسئلة متعددة الاختيارات" مدته ساعة واحدة ويتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا.
ويخول للمترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يساوي أو يفوق 80 من 100 المشاركة في الاختبار الكتابي والاختبار الشفوي ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بمجموع النقاط إلى 60 نقطة.
ب مرحلة القبول النهائي :
تشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار كتابي واختبار شفوي يشارك فيها كل من تم قبوله في المرحلة الأولى.
ويضبط برنامج الاختبارات المشار إليها أعلاه بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 8 تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية.وتنبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية بيداغوجية يسمى رئيسها وأعضاؤها بمقرر من وزير التربية من بين أعضاء سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
وتشرف هذه اللجنة الفرعية على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وعلى إصلاحها ويتولى رئيسها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختباري المرحلة الثانية من المناظرة من حيث التطابق بين الأرقام السرية للمترشحين وأسماؤهم والمصادقة على صحة ذلك.
كما تحدث لجان جهوية تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التربية وتتولى القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي.
الفصل 9 يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 10 بعد إجراء الاختبار الكتابي تهيأ أوراق تحارير المترشحين بقطع طوالعها وإعطائها أرقاما سرية قبل عرضها على الإصلاح :
يتم إصلاح اختبار الأسئلة المتعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية،
يتم تقييم الاختبار الكتابي من قبل مصححين اثنين على الأقل، يسند كل واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين (0) و(20) وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يساوي أو يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون المعدل الحسابي للعددين المسندين أما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدل الحسابي للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج.
الفصل 11 تتمتع لجنة المناظرة بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد طبقا لما ينص عليه هذا القرار. ولا يمكن الطعن في الأعداد المسندة ولا المطالبة بالاطلاع على أوراق الاختبارات ولا بإعادة الإصلاح.
الفصل 12 ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 13 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 تعين بمقرر من وزير التربية لجنة تتولى البحث في كل غش أو محاولة غش وفي كل سوء سلوك يتم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.
الفصل 15 تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه إلى المداولة في حالات الغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز الكتروني أو وسيلة اتصال إلى قاعة الاختبارات أو سوء السلوك استنادا إلى ملف يتضمن تقرير المراقبين وتقرير رئيس مركز الاختبارات والوثائق المحجوزة واستجواب المترشح وكل الوثائق التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار المناسب.
في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك تقترح اللجنة على وزير التربية إلغاء مشاركة المعني بالأمر في المناظرة.
كما يمكن للجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقترح بالنظر إلى ظروف حالة الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك ومدى خطورتها تحجير ترسيم المترشح في المناظرة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.
ويمكن للجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقترح إجراء تحقيق إداري.
الفصل 16 إثر إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات، وبعد المداولات، تعد اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين طبقا لأحكام الفصل 7 الفقرة "أ".
يتم الإعلان عن نتائج هذا الاختبار بنشرها على الشبكة التربوية.
إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات، تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها في مرحلتي المناظرة وباعتماد الضارب (1) لاختبار الأسئلة متعددة الاختيارات والضارب (2) للاختبار الكتابي والضارب (2) للاختبار الشفوي.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول لأكبرهم سنا. وعند التساوي لأقدمهم في سنة التخرج.
الفصل 17 تقترح لجنة المناظرة على وزير التربية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود المراكز المزمع تسديدها.
ب قائمة تكميلية : يقع إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في المائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا للأحكام الواردة بالفصل 19 من هذا القرار.
الفصل 18 تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل وزير التربية.
الفصل 19 تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا عن طريق الشبكة التربوية وبتعليقها بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وتتولى استدعاءهم للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 20 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 21 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.