"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر القرار المتعلق بضبط قواعد تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم
نشر في تونسكوب يوم 16 - 02 - 2024

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا (عدد 282 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري)، يتعلق بضبط قواعد واجراءات تنظيم انتخابات مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم وذلك وفق الاجراءات الواردة في مرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
وستشرف هيئة الانتخابات على جميع مراحل تنظيم انتخابات اعضاء مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج وفق هذا القرار.
وجاء في الفصل الثاني من القرار انه يتم دعوة المجلس الجهوي للانعقاد في ظرف 8 ايام من تاريخ اعلان الهيئة عن تركيبة المجالس الجهوية باعتماد الية القرعة (تم التنصيص على اجراءاتها في قرار عدد 16 لسنة 2023) ويتولى رئاسة المجلس الجهوي في الثلاثة اشهر الاولى اكبر الاعضاء سنا.
وبخصوص الترشح لعضوية مجلس الاقليم يشترط في المترشح ان يكون عضوا في احد المجالس الجهوية الراجعة بالنظر ترابيا للاقليم المعني كما ينظم القرار مسالة تقديم الترشحات والبت فيها اما الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والاقاليم فقد نص القرار انه يشترط في كل مترشح لعضوية هذا المجلس ان يكون اما عضوا باحد المجالس الجهوية او في احد مجالس الاقاليم وتبت هيئة الانتخابات في الترشحات لكلا المجلسين في ظرف يومين من تاريخ ختم اجل الترشحات كما نص القرار على اجراءات الطعون في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات سواء بالنسبة لمجلس الاقليم او بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والاقاليم الى جانب اجراءات الاقتراع والفرز والاعلان عن النتائج.
وبخصوص انتخابات "مجلس الاقليم" نص الفصل 31 بالقسم الاول على ان ينتخب اعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الاقليم الراجع له بالنظر.
وفي القسم الثاني المتعلق بانتخابات "المجلس الوطني للجهات والاقاليم" نص الفصل 33 الوارد في الفرع الاول المتعلق بانتخابات ممثلي المجالس الجهوية على ان ينتخب اعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة اعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وبخصوص الفرع الثاني المتعلق بانتخاب ممثلي مجالس الاقاليم بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم نص الفصل 37 من القرار على ان ينتخب اعضاء كل "مجلس اقليم" نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الاقليم المعني في المجلس الوطني للجهات والاقاليم واورد القرار اجراءت الطعن في قرارات الاعلان عن النتائج من قبل المترشحين المعنيين.
كما تطرق القرار في الباب الرابع الى مسالة سد الشغور حيث عدد حالات الشغور على غرار الوفاة والاستقالة وسحب الوكالة الى جانب تسجيل فراغ في مقعد او اكثر بعد الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس المعني لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الشغور الحاصل جراء انتخاب العضو المعني بمجلس الاقليم او بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وفي هذا الاطار نص الفصل 42 على انه عند الشغور النهائي لاحد مقاعد المجلس الوطني للجهات والاقاليم او باحد مجالس الاقاليم او المجالس الجهوية او المجالس المحلية المنتخبة لسبب من الاسباب المذكورة في الفصل السابق (الفصل 41) باستثناء حالة سحب الوكالة، يتم تعويض العضو المعني بالمترشح الموالي في الترتيب من حيث عدد الاصوات المتحصل عليها وذلك بالرجوع الى النتائج النهائية المصرح بها، في اجل اقصاه 15 يوما ونص الفصل 43 على ان يتم تنظيم انتخابات جزئية في حالات حل المجلس المنتخب او انحلاله طبقا للتشريع الجاري به العمل او تعذر تعويض المقعد الشاغر بالمرشح الموالي في الترتيب لاي سبب من الاسباب او سحب الوكالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.