أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وشرح القانون معنى كل من "الإرهابي والأموال والتمويل وتجميد الأموال وعرف القانون مفهوم الإرهابي وهو ما يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها. وتنص المادة الثانية على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة. ووفقاً للمادة الثالثة، تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى. وتنص المادة الرابعة بالقانون على أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت تلك المدة من دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة الأولى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة، للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.